moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439379416 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سخانات مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٩٢,٠٢٠) اثنان وتسعون الفا وعشرون ريال سدد منه (٣١,٥٣٩.١٨) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وتسعه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٨م بمبلغ قدره(٩٢٠٢٠) اثنان وتسعون الفا وعشرون ريال سعودي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون الفا واربع ميه وثمانون ريال. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من شركه المدعي من تاريخ 01/02/2014م الي تاريخ 08/02/2022م والمتضمن مبلغ وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون الفا واربع ميه وثمانون ريال.2-طلب تسهيلات ايتمانيه علي مطبوعات المدعي مقدمه من شركه (...) للتجاره موقع بتوقيع مدير عام الشركه وختم الشركه ومصدق من الغرفه التجاريه بالرياض. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 28/07/1444ه ومخلصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي هل لديه بينه علي استلام البضاعه ذكر بانه يوجد فاتوره موقعه من المدعي عليها بقيمه البضاعه وبعد الاطلاع عليها سالت الدايره المدعي عن التوقيع بالاستلام علي الفاتوره والي من يعود ذكر بانه يعود الي محاسب المدعي عليها ولا يحضرني اسمه حاليا ولحاجه القضيه لمزيد دراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 11/09/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي هل لديه اضافه قرر الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون الفا واربع ميه وثمانون ريال. والتعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور او من ينوبها رغم تبلغها، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٤٨٠.٨٢) ستون الفا واربع ميه وثمانون ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه فتح الحساب وفاتوره موقعه من قبل محاسب المدعي عليها بالمبلغ الاساسي بالوقايع ووفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولقرينه عدم حضور المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه الزام المدعي عليها التعويض بمبلغ قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، ولما كان من المقرر فقها و استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه؛ متي ظهر وتحقق مطله بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها لم تحضر الجلسات رغم تبلغها النظامي وامهالها عده مهل، ولما كان تقدير ذلك بحسب اجتهاد الدايره استنادا الي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٤٨٠.٨٢) ستون الفا وثمانمايه واربعون ريالا واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (5000) خمسه الاف ريال.