moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 161 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ الشركه (...) للتجاره والتقنيه المعلوماتيه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) والتاريخ 27 /11/ 1440ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه خدمه انترنت شاملا الاجهزه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (64,083) ريال، وقد قامت المدعيه بتوفير الخدمه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (64,083) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (6,500) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه اقامت دعوي بذات الموضوع وتم نظرها امام الدايره التاسعه والعشرون في هذه المحكمه وقيدت لديها برقم: 8504 وبتاريخ 02 /07/ 1442ه وحكم فيها بعدم الاختصاص الولايي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اقرت بصحه الحكم الا انها دفعت بصدور عده احكام مؤيده من المحاكم التجاريه تم الفصل فيها بموضوع الدعوي، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان المدعيه سبق وان تقدم بذات الدعوي والطلبات بالدعوي رقم 8504 لعام 1442 وتم الفصل فيها من الدايره التجاريه التاسعه والعشرون في هذه المحكمه يقضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه اقرت بصحه ذلك، ولما كانت الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ما يلي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، فان الدايره تنتهي والحال ما ذكر الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعيه من وجود احكام مؤيده بذات الموضوع تم الفصل في موضوعها من المحاكم التجاريه، اذ كان بامكان المدعيه الاعتراض علي حكم السابق امام محكمه الاستيناف، وهذا هو الطريق الصحيح والنظامي للاعتراض، اما ما ذهبت اليه المدعيه من تقديم دعوي اخري بذات الموضوع فغير مقبول شرعا ونظاما وفيه تسفيه لاحكام القضاء ومدعاه لتضارب الاحكام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها.