tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم (11636/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-08-20 document_type=ruling entity=document_number:2ace11df-9e30-4632-a807-f1131ae4b3de entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (11636/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...)
(وكيل علامه (...) في السعوديه)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه:
القاضي/ فيصل بن احمد الزهراني رييسا
وبحضور امين الدايره/ احمد بن ابراهيم الفرج، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 20/8/1439ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه موكله المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، وذلك قيمه بضاعه ارسلت عن طريق وكاله (...)، فقدت بعد رفض الدوله المستقبله دخولها اراضيها، مطالبا المدعي عليها بقيمه البضاعه المفقوده، هذه دعوي موكله، طالبا الزامها بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها عده جلسات، وبجلسه 19/10/1438ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي فقام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 17/11/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان موكلته لا علاقه لها بالمدعي عليها، زود المدعي وكاله بنسخه منها، واستمهل للاجابه، وفي جلسه 28/1/1439ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلها، وطلب وكيل المدعي تحويل الدعوي الي شركه (...) باعتبارها الوكيل لشركه (...) بالسعوديه وقدم مستندا لذلك عباره عن ايميلات مع شركه (...) والتي اوضحت بان شركه (...) هي وكيل (...) بالسعوديه، عليه قررت الدايره الكتابه للمدعي عليها/ شركه (...) وفي جلسه 5/2/1439ه، حضر المدعي وكاله المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي، كما قدم مذكره تفصيليه افاد بانها هي المعتمده، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت العلاقه بين شركه (...) وموكلته فاستعد بتقديم ذلك، وفي جلسه 26/2/1439ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات فحواها بان الدعوي المرفوعه ضد شركه (...) وموكلته ليس لها علاقه بوكاله (...) بالسعوديه، ولما كان دفع المدعي عليها متعلق بالشكل عليه قررت الدايره ان الدعوي مقبوله من حيث الشكل وان الصفه قايمه باتجاه/ شركه (...) باعتبار ان علامه شركه (...) قد سجلت باسمها وهي المستخدم لها بالمملكه العربيه السعوديه، وبالتالي بات دفع المدعي عليه غير وجيه وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها في الدخول للموضوع، فاستعد لذلك، وفي جلسه 25/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين يطلب فيها بينات المدعي، اثر ذلك افاد وكيل المدعي ووعد بتزويده بصوره من البوليصه مضيفا بان المدعي عليها لا تزود الزباين باصل البوليصه، فبالتالي ليس لديه سوي صوره منها، واستمهل وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه، وفي جلسه 9/4/1439ه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده، ذكر فيها بان المستند المقدم عباره عن صوره طالبا ابراز الاصل، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه 16/4/1439ه، قدم وكيل المدعي مستنداته عباره عن فاتوره مضاف اليها بوليصه الشحن وهي عباره عن صوره ضوييه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها واستمهل للاجابه، وافهمته الدايره بان الجلسه القادمه هو الاجل الاخير لتقديم المدعي عليها جوابها والا عد ذلك نكولا، فاستعد لذلك، وفي جلسه 30/4/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها بان طلب موكلته اصل بوليصه الشحن للاطلاع علي التعاقد هل كان مع موكلته او لا، وهل تم ذكر البضاعه وقيمتها بالعقد بين الطرفين، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم صوره ضوييه وصوره من فاتوره البضاعه المرسله عن طريق المدعي عليها، واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وبعد دراسه الدايره للقضيه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جواب موكلته حيال رقم الباركود المضمن ببوليصه الشحن فاستعد لذلك، وفي جلسه 5/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها انه بعد مراجعه الباركون لم يظهر شيء، كما انه بعد البحث في سجلات الشركه لم تجد موكلته بوليصه الشحن ولكن تم اكتشاف ان السلطات بالجمارك الهنديه قد صادرت الشحنه لانها من الشحنات الممنوعه، وحيث يشار في اصل وثيقه الشحن علي الشروط والاحكام ومنها، ان ارسال الاشياء الممنوعه يقع علي عاتق المرسل سواء علم او لم يعلم، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق فيما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 21/5/1439ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت فتح باب المرافعه، وافاد وكيل المدعي بان صاحب الدعوي المرفوعه باسمه هو من قام بشحن البضاعه عن طريق المدعي عليها بينما صاحب البضاعه المرسله هو المدعو/ (...) والمثبت هويته اعلاه، وطلبت الدايره يمين صاحب البضاعه علي صحه المبلغ المطالب به تتمه لما سبق تقديمه، وبعد بيان عظم اليمين واثرها في استحقاق الحقوق ونفيها وتخويف الحالف اداءها استعد قايلا: "والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان قيمه البضاعه المرسله عن طريق المدعي عليها/ شركه (...) والتي هي عباره عن عود هندي وزن 2.45 كيلو غرام مبلغ (25.000) ريال والله العظيم"، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، علي التفصيل الموضح بعاليه، ومن حيث الصفه، فتبسط الدايره القول فيها قبل الخوض في الموضوع، فمن حيث صفه المدعي، فبحسب الدعوي ان المدعي يمارس اعمال تجاره العود، وارسل بضاعه اخوه، والعقد المتفق عليه بينه وبين المدعي عليها، وعليها قدمت الدعوي من قبله فتقبل، ومن حيث المدعي عليها وصلتها بعلامه (...) فان المدعي عليها قدمت صوره ضوييه لشهاده تسجيل علامه تجاريه تبين ان العلامه (...) تم منح المدعي عليها حق استخدامها لصالحها، واشاره الي ان المدعي عليها سبق وان رفعت امام الدايره دعوي باسم (...) برقم (6738/3/ق لعام 1438ه) وحكم فيها لصالحها بتاريخ 19/1/1439ه، الامر الذي يثبت صفه المدعي عليها في تمثيل العلامه التجاريه (...) امام المحاكم الشرعيه، وفي الموضوع، وحيث ان النزاع حاصله طلب المدعي التعويض عن البضاعه المرسله بواسطه المدعي عليها، حيث فرطت الاخيره – بحسب دعوي المدعي – في اعادتها وحيث افادت المدعي عليها بحسب مذكرتها المؤرخه في 5/5/1439ه، بانها اكتشفت بعد البحث ان السلطات الهنديه منعت من دخول البضاعه لانها من الشحنات الممنوعه، فان الواجب ارجاعها الي مرسلها، باعتبار ان يدها يد امانه، فان توصيف العلاقه بين الطرفين انها علاقه اجير مشترك بمستاجر، وحيث ان الاصل في ذلك ان يد الاجير الناقل علي ما ينقله يد ضمان، ويستوجب عليه حفظ المنقول كما هو وايصاله للمكان المتفق عليه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين تقتضي نقل البضاعه وحفظها، وحيث ان عقد النقل يلقي علي عاتق الناقل التزاما بتحقيق غايه بضمان وصول الاشياء المراد نقلها الي الجهه المتفق عليها، وقد نص الفقهاء علي ان الاجير المشترك: "يضمن ما تلف بفعله مطلقا (الانصاف للمرداوي)، وحيث لم يثبت حجز السلطات الهنديه للبضاعه محل النزاع، كما لم يثبت منع السلطات الهنديه من استقبال البضاعه، وعلي فرض صحه قولها فلا يعفيها من المسيوليه، فكان الواجب اعادتها لمصدرها وتضمينه تكاليف النقل عند الثبوت، وعليه فان الدايره تذهب الي تحميل المدعي عليها وتضمينها قيمه البضاعه المفقوده، وحيث قدم المدعي وكاله فاتوره تتضمن ان قيمه البضاعه المرسله مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، ولم تنازع المدعي عليها في القيمه لا سلبا ولا ايجابا، مع تسليمها صوره منها، وحيث ان الدايره اطمانت الي صحه المبلغ المطالب به بعد تعزيز مستند المدعي باليمين المتممه له، بحلف صاحبها والعالم بقيمتها، وادي اليمين علي قيمه البضاعه المرسله، ولا ينال من ذلك ما تدفع به المدعي عليها من ان البضاعه المرسله ممنوعه، فلا بينه لدفعها، فضلا عن ان الاصل ان تجاره العود مسموح بها دوليا كما هو الحال في هذه البلاد، وادعاء خلاف الاصل يفتقر الي دليل، ولما كانت دفوع المدعي عليها عاريه عن بينه تسندها، بل ظاهر حالها المماطله في الجلسات، وتاجيلها وتمسكها بالصفه مع يقينها بصفتها في الدعوي، كما سلف بيانه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الموضح ادناه.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات – سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (25.000) خمسه وعشرون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
 
احمد بن ابراهيم الفرج 
امين السر
القاضي: فيصل بن احمد الزهراني
رييس الدايره

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 652/3/ق لعام 1439ه
المقامه من المدعي: (...) سجل مدني (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام
في القضيه رقم (11636/3/ق لعام 1438ه) بتاريخ 21/5/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم:
سلمان بن غرم الشهراني رييسا
د. خالد بن سعود الرشود عضوا
د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا
وبحضور/ مصعب بن محمد العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله لهذه الدايره في 25/7/1439ه. 
(واقعات دايره الاستيناف)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه وتتحصل في تقدم وكيل المدعي / (...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (25.000) ريال، وذلك قيمه بضاعه ارسلت عن طريق وكاله (...)، وفقدت بعد رفض الدوله المستقبله دخولها اراضيها، فيما اجاب وكيل المدعي عليها/ (...) بطلبه اصل بوليصه الشحن، للتاكد من وجود علاقه مع المدعي، وكذلك للتاكد من ذكر البضاعه وقيمتها بالعقد بين الطرفين، فقدم وكيل المدعي صوره لفاتوره مضاف اليها بوليصه الشحن، واجاب وكيل المدعي عليها بان السلطات الهنديه صادرت الشحنه لانها من البضايع الممنوعه، ومن شروط وثيقه الشحن ان ارسال الاشياء الممنوعه يقع علي عاتق المرسل صاحب الشحنه، ثم ان الدايره اخذت يمين صاحب البضاعه علي ان قيمه البضاعه صحيحه، واكتفي الطرفان، واصدرت الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام حكمها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، بسند ان يد المدعي عليها علي الشحنه المرسله يد امانه، وعقد النقل يلقي علي عاتق الناقل الضمان، وكان الواجب عليها اعاده البضاعه للمدعي بعد رفض السلطات الهنديه دخولها، وتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، واحيلت فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما في الموضوع فان الدايره ارتات التصدي لنظر القضيه بموجب الماده (191/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وباشرت نظرها بحضور طرفي الدعوي، حيث اكد وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تتحمل مسيوليه هذه البضاعه، وان الشروط الوارده في بوليصه الشحن تبين ما لكل طرف علي الاخر، وارفق نسخه مترجمه من الشروط في حال الشحن، ثم اكد كل منهما علي ما سبق امام الدايره، وطلبت الدايره من وكيل المدعي اصل النسخه الالكترونيه للبوليصه، فاجاب بانها لا توجد لديه، واحضر وكالته عن / (...) بوصفه المالك الفعلي للبضاعه، وبجلسه هذا اليوم حضر الطرفان واكتفيا بما سبق، وتم رفع القضيه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقعات سالفه البيان، وبما ان مطالبه المدعي تكمن في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف (25.000) ريال قيمه بضاعه ارسلت عن طريق وكاله (...)، فيما المدعي عليها ترفض مطالبه المدعي، وحيث اطلعت الدايره علي ما قدمته المدعي عليها من شروط للشحن الدولي، التي تبين حدود مسيوليه والتزامات الشركه الناقله المدعي عليها، وما يجب ان يلتزم به صاحب الشحنه، ومن ضمن تلك الشروط: الشرط الرابع/ ا. تنحصر مسيوليه (...) القانونيه عن شحنه العميل عندما تكون هذه الشحنه تحت سيطرتها الكامله وهي ليست مسيوليه عن الشحنه اذا خرجت عن سيطرتها وفي اي حال من الاحوال فان مسيوليه (...) القانونيه لا تتعدي مايه دولار او ما يعادلها ... ب. بالاضافه الي ما تقدم علي العميل ان يوضح قيمه اعلي من (100 دولار) في بوليصه الشحن الجوي عند العرض، من خلال هذه الشروط يتبين ان المدعي عليها لا تتحمل ضمان تلك الشحنه من جهه انها حددت التزامها في حدود من (100 دولار) مع التزام العميل بتوضيح قيمه الشحنه وما فيها، وفي الحديث الشريف (المؤمنون علي شروطهم) والمتبين انفاذ هذه الشروط في حق الكافه.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره بالاتي: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 21/5/1439ه، ثانيا: رفض هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
مصعب بن محمد العميري 
عضو 
د. احمد بن خالد العبد القادر 
عضو 
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني