moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439067628 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (1595) وتاريخ 1439/04/2ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الثالثه) بشان مطالبه مؤسسه المدعي لمؤسسه المدعي عليه في اعمال مقاوله، وقد صدر حكم مضمونه الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ وقدره (523.987) خمسمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، لذا ولتكبد المدعي للخساره ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، اطلب التعويض عن الخساير واتعاب التقاضي، والاضرار كالاتي: 1-ايجار مقر، حيث اغلق المقر بسبب ترك المشروع من 1439/01/1ه الي 1439/12/29ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال. 2-اثاث المكتب ومعداته، فقد تعطل المكتب عن العمل بسبب ترك المشروع بتاريخ 1438/01/25ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20045) عشرون الفا وخمسه واربعون ريالا. 3-تحمل المنشاه لدفع الزكاه والدخل عن السنه الماليه التي يجب العمل فيها ولم يتم العمل من تاريخ 1439/12/29ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5610) خمسه الاف وست ميه وعشره ريالات. 4-توكيل المنشاه لوكيل وذلك لمتابعه المطالبه بحقها وذلك بتاريخ 1439/03/13ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (95000) خمسه وتسعون الف ريال؛ وانتهت في دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (150655) مايه وخمسون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريالا). وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعيه للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها التعويض عن الخساير واتعاب التقاضي بالمبلغ المذكور، فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي: (1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) والماده (70) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي الاتي:(يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، والماده (71) منها علي: (1- يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت.2- يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام) والماده (72) منها علي: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، ونصت الماده (76) منها علي الاتي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي–اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه – الاتي: د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها من الاخطار النظامي، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.