tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530273592 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-11 date_hijri=1445-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a353d105-38e2-4bec-853d-802534397a3a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٧٢٩٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي ممثله المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه انه بتاريخ ٢٨.٦.١٤٣٧ه الموافق ٦.٤.٢٠١٦م تعاقدت موكلتي (شركه (...)) مع المدعي عليها (شركه (...)) علي ان تورد لها (انظمه بيانات وشبكات) بناء علي عقد مكتوب بين الطرفين وبموجب (فواتير وسندات تسليم واوامر شراء) وبدا التعامل بين الاطراف بتاريخ ٢٨.٦.١٤٣٧ه الموافق ٦.٤.٢٠١٦م بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠٠٠٠) اربع مايه وخمسون الفا ريال سعودي سددت منه(٢٦٩١٤٩) مايتان وتسعه وستون الف وميه وتسعه واربعون ريال ولم تسدد المبلغ المتبقي وهو (١٨٠٨٥١)مايه وثمانون الفا وثمان مايه وواحد وخمسون ريالا بالرغم من ان موكلتي قد قامت بتوريد البضاعه المتفق عليها وتركيب الانظمه وفقا لما نص عليه العقد وتسلمت المدعي عليها كامل المبيع وتم اكمال المشروع بتاريخ ٨.٨.٢٠١٧م بموجب شهاده اتمام العمل الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي حتي تاريخه. الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها باجمالي مبلغ وقدره (١٨٠٨٥١) مايه وثمانون الفا وثمان مايه وواحد وخمسون ريالا وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي عقد نظام البيانات المتضمن لامر الشراء محل الدعوي ومستند الشحن والفواتير وسندات التسليم وشهاده اتمام العمل، وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠.٨٥١) مايه وثمانون الفا وثمان مايه وواحد وخمسون ريال سعودي، وقدمت لاثبات دعواها صوره من عقد نظام البيانات المتضمن لامر الشراء محل الدعوي ومستند الشحن والفواتير وسندات التسليم وشهاده اتمام العمل، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١٨٠.٨٥١)مايه وثمانون الفا وثمان مايه وواحد وخمسون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.