tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430332295 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1444-05-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7bffa5af-003f-4444-bc4e-fe3d03a9d2f4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٤٨٨٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: وردت ارساليه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٩ه، عباره عن رخام طبيعي، باسم المدعيه مؤسسه (...)، و تعطلت الارساليه لاسباب خارجه عن اراده المدعيه، وقد ترتب علي ذلك فرض رسوم ارضيات علي المدعيه، وقد بلغت القيمه الاجماليه لتلك الرسوم (٦٤,٨٥٦) اربعه وستون الفا وثمانميه وسته وخمسين ريالا، قامت المدعيه بسداد الرسوم المفروضه عليها للمدعي عليها بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١٢ه وذلك من اجل انهاء الفسح والسماح لها باخراج الارساليه واستلامها، تم تقديم تظلم الي محافظ الهييه العامه للجمارك بتاريخ: ١٤٤١/١٢/٢٢ه، وذلك من اجل اعاده الرسوم التي قامت المدعيه بسدادها، اذا فرضت بسبب لا يد لها فيه، صدر خطاب مدير عام جمرك الرياض - الميناء الجاف برقم (٠٠١١٢٢) وتاريخ: ١٤٤٢/٠١/١٥ ه، والموجه الي المدعي عليها وجاء فيه ما نصه: (نظرا لترتب الرسوم بسبب لا يعود لصاحب الشان، وبناء علي تعميم معالي وزير النقل ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه للمواني رقم (١٢٢٧/٣٤) وتاريخ ١٤٢/٠٣/١٥ه، الفقره الثانيه الموجه لجميع الوكلاء الملاحيين والمتضمن عدم تحميل التاجر تبعات اي تاخير خارج ارادته، ولم يكن هو المتسبب بذلك، عليه نامل سرعه اكمال اللازم حيال اعفايه من ارضيات الوكيل)، تمت مخاطبه المدعي عليها/ شركه(...) بتاريخ: ١٤٤٢/١١/١٨ه من اجل اعاده الرسوم التي تكلفت المدعيه من اجل سدادها الا انها لم تستجب لذلك، في مخالفه للتوجيه الذي سبقت الاشاره اليه، جرت محاوله للصلح بين المدعيه والمدعي عليها، وذلك من خلال منصه تراضي، وقيد الطلب برقم (۱۳۰۱۰۱۱۸۲۳ -۰۱) وتاريخ: ١٤٤٣/٠١/٠٩ه، ولم تنجح محاوله ابرام الصلح، وطالب بالزام المدعي عليها ب:
١- اعاده الرسوم البالغ قدرها (٦٤,٨٥٦) اربعه وستون الفا وثمانميه وسته وخمسين ريالا ، ٢– دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:
١- تظلم من فرض رسوم ارضيات بدون وجه حق علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي، ٢- اعفاء ارضيات وكيل الصادر من الجمارك السعوديه والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي، ممهور بالتوقيع المنسوب لمدير عام جمرك الرياض/(...)، ٣- الخطاب الموجه من المدعيه للمدعي عليها بشان المطالبه بدفع رسوم الاعفاء الجمركيه رقم (١١١٢/٤٢) ، وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٨ه، وممهور بالتوقيع المنسوب لوكيل مؤسسه (...) وختم (...)، ٤- خطاب المتضمن تحويل البيان الجمركي رقم (٧٧٦٧١) وتاريخ ١٤٤٠/١١١/١٩ه بمبلغ (٦٤,٨٥٦) اربعه وستون الفا وثمانميه وسته وخمسون ريالا لانهاء فسح البيان باستخدام رقم السداد (١٨٣٩٤٥٢٠٣٤٨) ، وقد عقد لنظر القضيه عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بها، وقد قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، كما سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفتها ولم تجدها الدايره محرره فطلبت منه تحريرها، وقد قدم في سبيل تحريرها مذكره تحرير لم تجدها الدايره ايضا محرره؛ فجري سؤال المدعي وكاله هل المدعي عليها منظم ويحق له فرض الرسوم وما الي ذلك؟ فاجاب قايلا: ان المدعي عليها شركه (...) عن وكيل ملاحي وقد اضطررنا لترك بضاعتنا لديهم قرابه خمسه اشهر بسبب من الجمارك وليس بسبب منا، ولعدم تراكم البضايع لدي الشركه المدعي عليها فانها تفرض رسوما عند التاخر، وقد فرضت علي موكلي الرسوم محل الدعوي، وقد رفعنا تظلما لموكلي لدي هييه الجمارك مضمونه بانه فرضت علينا غرامات بسببكم، فصدر قرار المحافظ بتوجيه الشركه بما يلي: "نظرا لترتب الرسوم بسبب لا يعود لصاحب الشان، وبناء علي تعميم معالي وزير النقل ورييس مجلس اداره المؤسسه العامه (...)رقم ٣٤/١٢٢٧ وتاريخ ١٥/٣/١٤٢٨ه، الفقره الثانيه الموجه لجميع الوكلاء الملاحيين، والمتضمن عدم تحميل التاجر تبعات اي تاخير خارج ارادته، ولم يكن هو المتسبب بذلك، عليه نامل سرعه اكمال اللازم حيال اعفايه من ارضيات الوكيل"، وقد خاطبنا الشركه عده مرات فلم تستجب، وبما ان التاخير بسبب اجراءات الجمارك لا بسبب موكلي وعليه فاخذ الغرامه ليس بمستحق، وانا علي مطالبتي، هكذا اجاب، وقد اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في ١٤٤٤/٠٢/١٠ه، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه المدعي عليها فيها) لكون الدعوي تقام علي الجهه المتسببه في هذه الغرامات، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف المرفق بملف القضيه، وقد اصدرت دايره الاستيناف قرارها بالغاء الحكم واعاده القضيه لهذه الدايره، فعقدت الدايره جلسه مرييه مؤرخه في ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي ورود قرار دايره الاستيناف بالغاء الحكم واعاده القضيه لهذه الدايره للنظر في موضوعها، وبسؤال وكيل المدعي عن سبب دفع موكلته المبلغ محل الدعوي رغم انه يدعي عدم استحقاق المدعي عليه له؟ فاجاب قايلا: السبب انهم ماسكين البضاعه ورفضوا التسليم، وبسؤاله عن وجه اعتقاد المدعي عليها استحقاقها المبلغ محل الدعوي ومطالبتها به؟ اجاب قايلا: هذه قيمه ارضيات، حيث ان الارضيات المملوكه منفعتها للمدعي عليها لها اجره، وقد مكثت البضاعه عندهم من ١٤٤٠/١١/١٩ه ه وحتي ١٤٤١/٠٤/١٤ه، وقد حسبوا الغرامات بناء علي هذه المده، وهي لا تستحق الغرامات ما دام السبب خارج عن موكلتي، وبسؤاله البينه علي دفع المبلغ وعلي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ ان كان السبب لا يعود للمورد وعن بينته علي ان السبب خارج عن موكلته؟ فاجاب قايلا: اما تسليم المبلغ فبحواله بنكيه، واما البينه علي عدم استحقاق المدعي عليها للمبلغ وان السبب خارج عن موكلتي هو خطاب صادر من الجمارك السعوديه برقم: (١١٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه ، واما البينه علي السداد فهو خطاب محرر علي مطبوعات كانو للملاحه تضمن ما يثبت السداد، وهو مرفق بترجمته، وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدر حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبتامل ما سبق وحيث ادعي وكيل المدعي استلام المدعي عليها لمبالغ مقابل غرامات فرضتها موكله بسبب خارج عنه وان السبب ما دام خارجا عنه فان المدعي عليها لا تستحق ما اخذته، وحصر طلباته في: الزام المدعي عليها ب:
١- اعاده الغرامات البالغ قدرها (٦٤,٨٥٦) اربعه وستون الفا وثمانمايه وسته وخمسين ريالا ، ٢– دفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبما ان المدعي ملزم بتقديم ما يثبت دفع موكله للمبلغ محل الدعوي وان المدعي عليها لا تستحق المبلغ ما دامت الغرامات بسبب جهه اخري، وقد قدم المدعي في سبيل اثبات تسليم المبلغ محل الدعوي خطابا محررا علي اوراق شركه كانو المترجم متضمنا استلام المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي من المدعي، وهي بينه لا تكفي لاثبات الدعوي، كما قدم في سبيل اثبات عدم استحقاق المدعي عليها لما اخذته خطابا صادرا من الجمارك الي المدعي عليها بشان الواقعه محل الدعوي، وقد اثبت الخطاب ان التاخر بسبب لا يعود الي المدعي، وان هناك تنظيما يلزمكم بعدم استحقاقكم للغرامات ما دام تاخر البضاعه بسبب خارج عن مستوردها، وما سبق وان كان لا يكفي لاثبات الحق علي المدعي عليها، الا انهما قرينتان علي دفع المبلغ واثبات لعدم مسؤوليه المدعي عليه في التاخير واثبات لتنظيم من جهه مخوله لمثل ذلك، وبما ان ما سبق من قراين اعتضد مع تبلغ المدعي عليها بمواعيد جلسات نظر هذه القضيه وعدم حضورها ولا ايداعها ما يدل علي معارضتها لدعوي المدعي، وهذه قرينه اخري، ولما نصت عليه الماده (٨٤) من نظام الاثبات القاضيه بان القراين تغني من قررت لمصلحته عن اي طريق اخر من طرق الاثبات، فقد انتهت الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلبه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠,٠٠) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للمثول امام القضاء وتعيين من يترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره (٦,٤٨٥) سته الاف واربعميه وخمسه وثمانون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٦٤,٨٥٦) اربعه وستين الف وثمانمايه وسته وخمسين ريال للمدعي/ ط(...) سجل مدني رقم (...).
ثانيا: الزام المدعي عليها/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٤٨٥) سته الاف واربعميه وخمسه وثمانون ريال للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) ثالثا: رفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.