moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471061261 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خدمات الانترنت وهي عباره عن خدمات البيانات الثابته) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسه وستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسته عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قدمت موكلتي للمدعي عليها خدمات انترنت واتصالات وهي عباره عن خدمات البيانات الثابته بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها وبناء عليه تم ابرام عقد خدمات (...) وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي برقم (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره الشهريه حتي وصل استحقاق موكلتي مبلغ وقدره ٦٥٢٣٣.١٦ ريال لم تسدد حتي حينه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٥/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفاتوره)، 2-اضرار تقاضي، ولذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسه وستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي و سته عشر هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 23 / 11 / 1444 ه وفيها حضر: وكيل المدعيه/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي،، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي وبيناتي عباره عن: 1-عقد خدمات البيانات والانترنت علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ: 10/4/1433، ومبين في بينات المدعي عليها ومذيل بختمها، 2-امر الشراء الصادر من المدعي عليها مبين فيه طلب التعاقد علي خدمه: (...) لفروع الشركه المدعي عليها والبالغ عددها: (41) بمبلغ: (18368) شهري، 3-الفاتوره المستحقه بمبلغ المطالبه، هكذا قال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب: العقد صحيح ولكن لم يتم تفعيل البينات حسب افاده موكلتي واطلب المهله للرجوع لموكلتي، وعليه افهمه الدايره بتقديم رده مفصلا عبر خانه الطلبات خلال عشره ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 8 / 1 / 1444 ه وفيها حضر المدعي وكاله:(...) بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليها وكاله: (...) بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 02/ 12/ 1444ه، المتضمنه ما نص الحاجه منه: اولا: فيما يخص ادعاء المدعيه بوجود اتفاق بين الطرفين هذا النزاع فاننا نفيد فضيلتكم بانه هذا صحيح حيث انه قد تم توقيع عقد تقديم خدمات الانترنت والبيانات بين طرفي الدعوي , اما فيما يخص ادعايها بانها قد قامت بتسليم المبيع وتقديم خدمات البيانات الثابته للمدعي عليها فان هذا غير صحيح , والصحيح هو انه لم يتم تفعيل هذا العقد بالكامل ولم تلتزم المدعيه بما تم الاتفاق عليه في بنود العقد ( بند 2 طلب الخدمه ) و ( بند 3 تفعيل الخدمه ) حيث لم تقدم بتزويد المدعي عليها بالاجهزه والمقويات الخاصه بالخدمه المطلوبه ولم تلتزم ايضا بتفعيل باقات الانترنت لهذه الاجهزه من طرفهم وان هذا الامر يقع علي عاتق المدعيه وحدها لتنفيذه استنادا الي الفقره ( 2.2 ) من البند ( 2 طلب الخدمه ) والذي نص فيه علي ان (...)( المدعيه ) تكون هي المسؤوله عن تقديم الخدمه وما يتبعها من تركيب وتشغيل وهو الامر الذي لم تقدم به المدعيه من الاساس مما يؤكد لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك عدم صحه هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها. ثانيا: فيما يخص ادعاء المدعيه بان المدعي عليها قامت بالاستفاده من الخدمات المقدمه منها فان هذا الدفع غير صحيح ونؤكد لفضيلتكم بان العقد لم يتم تفعيله بين الطرفين ونستاذن من دايرتكم الموقره الزام المدعيه بتقديمها البينه علي ما تقدمت به من دفوع امام فضيلتكم. وعليه ولكل ما سبق ذكره ولكون ان عقد تقديم خدمات الانترنت لم يتم تفعيله من الاساس بين طرفي النزاع وان المسبب بهذا الامر هو المدعيه وحدها لكونها لم تلتزم بما جاء في بنود العقد وعدم احقيتها في المطالبه بهذه المبالغ امام دايرتكم الموقره ولعدم تقديمها البينه علي انتفاع المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه في العقد ولكل ما سبق فاننا نتمسك امام دايرتكم الموقره الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي. انتهي. كما تشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المقدمه بتاريخ 15/ 12/ 1444ه، المتضمنه ما نص الحاجه منه: اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 02-12-1444ه، وما تطرق له في الدفوع المقدمه منه فنجيب عليها وفق الاتي: اولا: نؤكد علي ان جميع دفوع وكيل المدعي عليها في مذكرته غير صحيحه والهدف منها المماطله في سداد مستحقات موكلتي، والصحيح انه وفق التعاقد مع المدعي عليها طلب من موكلتي تقديم الخدمات البيانات الثابته برغبه منهم بموجب امر شراء صادر من المدعي عليها بتاريخ 19-05-٢٠١4م، ومن ثم تم ابرام عقد خدمات الانترنت والبيانات وتم تفعيل رقم حساب له لدي موكلتي برقم (...)، واستمرت الخدمات مقدمه ومستخدمه من قبل المدعي عليها علي عدد 41 فرع لدي المدعي عليها بنظام الفوتره بموجب المبلغ المفوتر والمحدد بامر الشراء شهريا وقدره (18368) ريال حتي وصل استحقاق موكلتي للمبلغ المستحق وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) ريال وفق (الفاتوره). ثانيا: لم تقدم المدعي عليها ما يثبت طلب الغاء الخدمه بناء علي عدم استفادتها منها كما يدفع وكيلهم، وذلك وفق نص الماده (21) الفقره رقم 2 من تنظيمات حمايه حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات يحق للمستخدم طلب الغاء الخدمه، ويجب علي مقدم الخدمه تنفيذ طلبه وعدم احتساب اي رسوم علي الخدمه المطلوب الغاؤها ابتداء من تاريخ تقديم الطلب، ولا يخل ذلك بحق الشركه في المطالبه باي مبالغ نظاميه ترتبت علي الخدمه قبل تاريخ طلب الغايها. اذ ان وكيل المدعي عليها اجاب حيال التعاقد محل الدعوي بالاقرار المحض ودفعه بعدم الاستفاده من الخدمات المتعاقد عليها متناقض مع اقراره، في ظل وجود طلب امر الشراء والعقد الفاتوره الصادره بالمبلغ المستحق وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها بالتعاقد يتضمن تنفيذ اصل العقد؛ وذلك لانه لم يحدد سبب عدم تقديم الخدمه ولم يبين تلك المشاكل التي حالت دون الاستفاده من الخدمه فضلا عن ان كل ذلك كلام مرسل غير صحيح فان الاصل في دفعه بعدم الاستفاده من الخدمه عدم الصحه؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض وطاري العدم، وبما انه لم يقدم اي بينه تثبت دفعه واكتفي بجوابه بعدم الاستفاده وطلب تكليف موكلتي باثبات استفاده موكلته من تلك الخدمات فذلك يبطل ما يدفع به وكيلهم من وجود المشاكل التي حالت دون الاستفاده من الخدمات؛ اذ مقتضي حصول تلك المشاكل ان تبادر المدعي عليها في مخاطبه موكلتي بشانها وتطلب معالجتها ثم تطالب بالغاء الخدمه في حال لم يحل الاشكال، ووفق ما سبق من مستندات الدعوي التي لم ينازع وكيل المدعي عليها بشيء حيال اوصافها يثبت لفضيلتكم استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه. ثالثا: كما ان الفاتوره المستحقه لموكلتي بمثابه المستند النظامي في استحقاق شركات (...) للمديونيات التي تقع علي العملاء في حدود استخدامهم لها، والتي هي متصله بصفه دوريه، وان لايحه الاتصالات قد اعطت للفواتير الحجه والقوه في الاثبات والصحه في مواجهه المستخدمين واحقيتهم في الاعتراض عليها، وبرغم ذلك لم تبد المدعي عليها اعتراضه امام موكلتي علي الفاتوره مما يثبت صحه مطالبتنا، علما ان كل فاتوره تصدر يوجد بها اشعار اخلاء مسؤوليه: بانه يحق للعميل الاعتراض علي اي من الرسوم او المبالغ المذكوره في الفاتوره قبل صدور الفاتوره التاليه، والمدعي عليها لم تبد اعتراض، فذلك يوكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه طبقا للفاتوره. وبهذا قد اتضحت مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات الفاتوره والناتجه من استخدام فعلي من قبل المدعي عليها. بناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب الحكم لها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بتسليم مستحقات موكلتي البالغ قدرها (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسه وستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسته عشر هلله. 2- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. انتهي. كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ 06/ 01/ 1445ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: بالاشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه والمودعه في ايقونه تبادل المذكرات وباطلاعنا عليها نؤكد لفضيلتكم بان المدعيه لم تقدم اي بينه علي تفعيل العقد والبيانات والخدمات التي تدعي بها امام فضيلتكم وكذلك لم تقدم ايضا البينه علي استلام المدعي عليها للاجهزه المزعومه وكذلك لم تقدم البينه علي تسليم الفواتير التي تدعي بها الي المدعي عليها كما ان المدعيه تحاول بشتي الطرق استنادا الي عقد لم يفعل بل ولم ينفذ بين الطرفين ان تتحصل علي مبالغ ماليه بغير وجه حق لا سيما وان المطالبه التي تدعي بها هي منذ عام 2014م فلماذا ان كان لها حق سكتت طيله هذه الفتره , وعليه وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب صرف النظر عن هذه الدعوي. انتهي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق رده عبر الطلبات علي القضيه، وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه. وعلي الطرفين تقديم البينه علي ما يقدم من دفوع. ورفعت الجلسه. وفي جلسه 22 / 1 / 1445 ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها ا- تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسه وستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال و سته عشر هلله، مقابل قيام المدعيه بتوريد خدمات الانترنت وهي عباره عن خدمات البيانات الثابته للمدعي عليه 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الف ريال. ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه اقر بالعلاقه التعاقديه وانكر تنفيذ العقد وبناء علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها في تنفيذ العقد، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471061261 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها ا- تسليم الثمن وقدره (٦٥,٢٣٣.١٦) خمسه وستون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال وسته عشر هلله، مقابل قيام المدعيه بتوريد خدمات الانترنت، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه في هذه المحكمه نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف، فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي تلخص فيه: شركه اتحاد اتصالات قدمت المستندات الكافيه التي تثبت الحق المدعي به ولان الحكم غير مقبول في حق موكلتي مقارنه بالمستندات الموثقه التي قدمت في الدعوي، ذلك به اجحاف في حق موكلتي، اذ ان المستندات التي قدمت كافيه ووافيه لاثبات التعاقد وصحه المطالبه، و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده نظرتها مرافعه وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه، وذكر وكيل المستانف ضده بعد الاطلاع علي الاعتراض وما ارفق به ان ما تضمنه غير صحيح وسبق ايراده اما الدايره الابتداييه وتم الرد عليه ويكتفي بذلك. فيما اكد المستانف علي ما جاء في اعتراضه وطلباته الوارده فيه. وقد رات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. الاسباب: بما ان الاعتراض جري تقديمه خلال الاجل المحدد له نظاما فيكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المستانف في صحيفه اعتراضه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي الحكم الصادر في القضيه، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بالصك رقم ( 4530071143) وتاريخ 01/02/1445ه من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 4471061261 ) القاضي: برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.