moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4650 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه المثبته هويته ووكالته بملف الدعوي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي اختصم فيه المدعي عليه وقد تضمنت انه بتاريخ 23/4/1432ه اتفقت موكلته مع المدعي عليه بموجب الاتفاقيه المحرره بين الطرفين بشهاده (...) و(...) علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار مبلغ مليون وسبعمايه واربعون الف ريال علي ان يلتزم المدعي عليه بكتابه اتفاقيه عن بلوغ موكلته السن الشرعيه لابرام العقود التجاريه ويسلم موكلته 60% من الارباح وللمدعي عليه 40% مقابل عمله ويلتزم بانشاء شركه مساهمه وفقا للاتفاق الشفهي من المدعي عليه ويلتزم بتمكين موكلته من الاطلاع علي جميع الاعمال والمصروفات وتمكينها من الحصول علي التفاصيل وقت ما تشاء ويطلعها بشكل سنوي علي سير الاعمال والارباح والخساير الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك كما انه لم يوثق تعاملات موكلته وقام بادخال شركاء اخرين دون علم موكلته وقد طلبت موكلته من المدعي عليه الالتزام بما جاء في الاتفاقيه فاخبرها بان الارباح وصلت الي 10% وفي المره الثانيه اخبرها بان الارباح تجاوزت ضعف راس المال ولعدم التزام المدعي عليه بالاتفاقيه طلب موكلته منه اعاده راس ماله فادعي خساره وصلت الي 28% وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته بسبب تفريطه وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه مع احتفاظ موكلته بحقها في اقامه دعوي مستقله للمطالبه بالارباح والمحاسبه كما اجاب وكيل المدعي عليه بان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم التزام موكله باجراء المحاسبه كل اخر سنه ماليه وبيان الارباح غير صحيح فموكله لديه برنامج محاسبي وقسم محاسبه وقوايم ماليه ولديه دفاتر وقيود محاسبيه موثق بها عمليات البيع والمصروفات من قبل استثمار المدعيه وهي اكثر من خمسمايه ملف وموكله مستعد بتقديمها للدايره او المحاسب المنتدب من قبل الدايره لمراجعتها وتدقيقها اما ما يتعلق بتسليم المدعيه التقارير السنويه فان المدعيه قد انابت شقيقها (...) في المتابعه منذ البدايه وهو يدرس في (...) منذ قرابه احد عشر عاما ولا يحضر الا اوقات قليله في السنه وقد كان موكله علي تواصل معه باعتباره شقيقه وكان اذا حضر لدي موكله في المكتب او المطبعه يطلعه علي كل شيء ويخبره عن سير العمل والارباح ويطلعه علي عمل قسم المحاسبه وقد كان علي علم بسفر موكله (...) لاستيراد البضايع ثم حصل ركود في الاقتصاد بسبب انكماش السوق وفرض الرسوم علي العماله والمؤسسات وقد اشعر موكله الشركاء ومنهم المدعي بالوضع والخساير الحاصله وطلب الاجتماع فاستعد المدعي بالحضور وطلب من موكله تجهيز الاوراق ثم ذكر بانه لا يرغب في الاطلاع علي الاوراق وانه اتفق مع اخواته علي طلب اعاده راس ماله كاملا دون ان يتحملوا ايه خساير اما ما ذكره وكيل المدعيه من عدم علم موكلته بوجود شركاء اخرين فان (...) كان ينوب عن المدعيه وقد طلب من موكله الاجتماع مع باقي الشركاء وهو ابن خالتهم (...) وابن خالهم (...) و(...) ولم يحضر وكل ذلك موثق في برسايل واتس اب وما ذكره وكيل المدعيه من ان موكله متعد فغير صحيح وقد بدل جهده وعند حصول الخساير اخبر الشركاء بالخساير وانه يردي التصفيه فرفض المدعي وطلب من موكله الاستمرار في العمل حتي يعود راس المال وقد رغب موكله في تقديم دعوي تصفيه فمنعه والده حتي لا يزيد الخلاف بين الاخوه ولدي موكله بينات محادثات وشهود علي رفض المدعي الاجتماع والاطلاع علي الميزانيات ورفض التصفيه وطلبه الاستمرار في العمل اما انشاء شركه مساهمه فبعد مراجعه موكله لوزاره التجاره تبين انه لا يمكن تاسيس شركه مساهمه لانه يلزم لها موافقه من المقام السامي ولها اشتراطات لا تتفق مع حجم تجاره موكله كما ان موكله موظف حكومي وكذلك شقيق المدعيه (...) وشركاء اخرين وقد كان النظام يمنع تاسيس الموظف لشركه مساهمه او الدخول في عضويه تاسيس شركه مساهمه ولم يلزم العقد موكله بتاسيس شركه مساهمه وانما نص انه حسب الامكان كما نص العقد علي انه لا يحق للطرف الثاني ان يقطع العقد ما لم تصفي البضايع وتحول الي نقود كما ان عدم فسخ عقد الشراكه وسكوت المدعيه طيله الفتره الماضيه دليل علي رضاء المدعيه عن نتايج التجاره وما يقوم به موكله من اداره للاعمال واذا كانت المدعيه لا ترغب في استمرار الشراكه فلها ان تتقدم بطلب التصفيه وان كانت تطلب استعاده راس مالها دون ان يتحمل شيء من الخساره فانه يطلب رد دعواها وافهامها بان لها التقدم بدعوي تصفيه الشراكه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبطه وتقديمه ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته لعدم التزام المدعي عليه بما ورد في اتفاقيه الشراكه ولتعديه وتفريطه ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من تعدي وتفريط موكله وان لدي موكله قسم محاسبه وبرنامج محاسبي وقيود محاسبيه لعمليات البيع والشراء وقوايم ماليه لكل سنه وان موكله كان بخبر شقيق المدعيه التي انابته وذلك في الفترات التي يعود فيها من (...) عن سير العمل ويطلعه علي الاعمال المحاسبيه وانه علي علم بوجود شركاء اسبق منه وان موكله لم يتمكن من تاسيس شركه مساهمه لعدم توافق شروطها مع راس المال الذي يتاجر به موكله وموكله يرفض طلب المدعيه استرداد راس مالها لوقوع خساير لحقت براس المال ولما كان وكيل المدعيه لم يطعن فيما ذكره وكيل المدعي عليه ولما كان من المبادي المستقره التي تحكم الشركات ثبات راس المال حمايه لحق الداينين لحين انتهاء التصفيه ولان المطالبه برد راس المال انما تكون بعد ثبوت سلامه راس المال وانما يكون ذلك بعد تنضيض المال وتصفيه الشراكه وبذلك فان مطالبه المدعي باسترداد راس المال تكون سابقه لاوانها مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته لم تاذن باستثمار مالها مع اخرين حيث تضمن العقد المبرم بين الطرفين ان يعمل المدعي عليه في المبالغ التي يستلمها من المدعي للتجاره في بيع وشراء ما يراه مفيدا للطرفين ولم يقيد المدعي عليه بشيء معين كما ان العقد نص علي ان تاسيس الشركه المساهمه يكون حسب الامكان وسكوت المدعيه طيله هذه المده ينافي ما ورده في دعواها من عدم التزام المدعي عليه بما ورد في العقد ورضاها عن عمله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1674 لعام 1442 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باعاده راس مال موكلته، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، وبما ان الدعوي ليست من الحالات المستثناه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.