moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439440689 لعام 1443 ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه (.....) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها ما نصه (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (عمل المدعي عليها مع عملاء مباشره دون اذن موكلنا مع اشتراطه الحصريه في التعامل من خلاله)، وذلك بتاريخ 1441/04/15ه، مما تسبب ب(فات علي موكلنا قيمه العقود التي باشرتها المدعي عليها مباشره دون اذنه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تولي المدعي عليها العمل مباشره مع العملاء ومخالفه شرط الحصريه وتلقيها مبالغ ماليه اثر ذلك) ومقدار التعويض المطلوب (4,861,765) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: وحيث ان المدعي عليها اخطات بالعمل مباشره دون موكلنا مخالفه الاتفاقيه المبرمه بينهما بلا مسوغ، وترتب علي ذلك خساره موكلنا العقود المبرمه مع غيره، وكانت المدعيه عليها من تسببت في ذلك علي وجه الحصر) وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (4,861,765) اربعه ملايين وثمان ميه وواحد وستون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي،وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره لها جلسه تاريخ 23/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في ضبط القضيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي و علي الاخطار فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (69) علي وجوب قيام المدعي باخطار المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، والدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، والدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، والدعاوي اليسيره، والطلبات المستعجله، كما نصت الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (1-يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله كانت) كما ان المنظم قد الزم في الاخطار توفر بيانات اساسيه وفقا لما هو مدون في الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي جاء نصها كالتالي (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه). وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار وفق ما نص عليه في المواد سالفه الذكر، وحيث اطلعت الدايره علي خطاب الاخطار فتبين لها ان الاخطار لا يمكن الاعتداد به في هذه الدعوي لعده اسباب، السبب الاول انه لا يمكن الجزم بان العناوين المرسل اليها الاخطار تعود للمدعي عليها، او انها فعلا قد ارسلت لتلك العناوين، وبالتالي لم يتحقق نص الفقره الاولي من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اما السبب الثاني فان المدعي وكاله ذكر في صحيفته انه لا يوجد تعامل مع المدعي عليها، ثم في الاخطار يفهم منه ان هناك تعامل بين الطرفين، وهذا فيه تناقض بين ما هو مدون في صحيفه الدعوي وما هو مدون في الاخطار، اضافه الي اختلاف قيمه الطلبات بين ما هو وارد في صحيفه الدعوي وما هو مدون في الاخطار، اما السبب الثالث فان الاخطار مرسل من قبل مكتبه (....) ، اما الدعوي فانها قد اقيمت من قبل (.....) لذلك فان هذا كله يؤدي الي عدم قبول هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب و بالله التوفيق.