tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 439349862 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-08-10 date_hijri=1443-07-07 document_type=ruling entity=document_number:439015249 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٨٦٢ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها لقد سبق للمدعيه اقامه دعوي ضد المدعي عليها والمقيده في التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠١٥٢٤٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه وصدر فيها حكم من الدايره (السابعه عشره) بشان المطالبه بقيمه مبيعات تجاريه ونفيد فضيلتكم بان الماده (١٤) من العقد الموقع بين المدعيه والمدعي عليها نصت علي تحملها لاتعاب المحاماه. والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه(...)للتجاره سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٦,٦٢٧.٧٠) سته وستون الف وستمايه وسبعه وعشرون ريالا وستون هله. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الرابعه للقضيه رقم ٤٣٩٠١٥٢٤٩ وتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه. ٢- اتفاقيه اتعاب المحاماه بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه ممهوره بتوقيع المحامي والمدعيه. ٣- عقد بيع بالاجل بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٢ه ممهور بتوقيع المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: (اولا/ وبما ان الثابت ان هذه الدعوي لم ترفع من محامي، وان المدعيه لم تقدم فيها ما يفيد اتخاذها اجراءات الاخطار او اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه المقررين بنظام المحاكم التجاريه، وذلك قبل (١٥) يوم من قيد دعواها، وهي شروط واجراءات اوجبها النظام لقبول نظر الدعوي امام المحاكم التجاريه؛ فجدير بالمدعي عليها - والحال كذلك - ان تتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوي. ثانيا/ وبما ان الدعوي الاصليه (الدعوي التجاريه رقم: ٤٣٩٠١٥٢٤٩ وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٣ه)، لم ترفع من محام، ولم يكن الترافع فيها - ايضا - من محام، اذ ان من اقام الدعوي وترافع فيها ليس محاميا مرخصا، وانما هو فقط وكيل وقريب نسبا لمدير الشركه المدعيه، كما ان المدعي عليها (شركه(...)للتجاره) لم تحضر ايا من جلسات تلك الدعوي لعدم تبليغها بها تبليغا نظاميا، وبالتالي لم تدفع فيها بدفع ، مما يرفع عنها صفه التعنت او المماطله الموجبه للتعويض؛ ولان التقاضي حق مكفول للجميع، وان من المبادي التي يقوم عليها القضاء هي مجانيه التقاضي، حيث لا يتحمل رافع الدعوي اي مبالغ ماليه نظير التقدم بالدعوي او المرافعه فيها؛ الامر الذي يضحي معه ما تطالب به المدعيه من مصاريف تقاضي واتعاب المحاماه جدير برده لعدم وجاهته، اعمالا لما هو مستقر عليه باحكام المحاكم التجاريه. الطلبات: وعليه، ومن جماع ما تقدم، وما يتضح لمقام الدايره الموقره من اسباب نطلب: اولا/ رد دعوي المدعيه لعدم وجاهتها، واخلاء سبيل المدعي عليها منها. ثانيا/ عدم قبول الدعوي لعدم رفعها من محامي، ولعدم اتخاذ اي من اجراءات الاخطار او التسويه الوديه او المصالحه قبل قيدها. وعليه عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليها وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وباستيفاء ما ورد في الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعيه عما اذا كان موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه فاجاب بانه قد استوفاها وبطلب ارفاق محضر المصالحه طلبت مهله لذلك. وردت مذكره من ممثل المدعيه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه تضمنت: تقرير مركز المصالحه بعدم الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر ت المدعيه وكاله، كما حضر ت المدعي عليها وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعيه بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم ٤٣٣٧٣٥٦٤١ وتاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه، ارفق فيها محضر اغلاق طلب الصلح، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابه علي الدعوي، فاجاب عبر المحادثه. وبعرضها علي وكيل المدعيه اجاب: بانه محام مرخص وهو من رفع هذه الدعوي وتم اللجوء الي المصالحه واحيل الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، هكذا اجاب، هذا وقد اطلعت الدايره علي صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه وعلي الحكم الصادر من الاستيناف بتاييد الحكم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي. واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في رد دعوي المدعيه لعدم وجاهتها، وعدم قبول الدعوي لعدم رفعها من محامي، ولعدم اتخاذ اي من اجراءات الاخطار او التسويه الوديه او المصالحه قبل قيدها. وانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي مبلغا وقدره: (٦,٦٦٢.٧٦ ريال) سته الاف وستمايه واثنان وستون ريالا وسته وسبعون هلله ، وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.٦٦٢.٧٦ ريال) سته الاف وستمايه واثنان وستون ريالا وسته وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
(...)