tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 9057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:653fd9b7-029e-44ed-bead-92dab7e10fda language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9057 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره -شركه شخص واحد-، غير ذلك (...)
 
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي قد عقدت جلسه 05/02/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور مممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب نظام البلاغات الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه: ((اتفقت مع المدعي عليها في عام 2019 م علي عقد شراكه حيث انني اعمل في مجال التغذيه والمدعي عليها كان لديها الرغبه في شراكه في المحل علي ان يدفع مبلغ (12000) اثني عشر الف ريال سعودي تدفع مع بدايه كل شهر هجري حسب ما هو منصوص في العقد وحيث ان المدعي عليه قد دفع اول اربعه اشهر ثم توقف عن دفع حصته المتفق عليها لمده تسعه اشهر، اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (108,000) ميه وثمانيه الاف ريال سعودي قيمه حصه شراكته)) وقد ذكر المدعي بانه يطلب في هذه الدعوي قيمه اجره المحل المؤجر علي المدعي عليها حيث ذكر بان المبالغ المذكوره في لايحه الدعوي هي عباره عن اجره العقار حيث قد ذكر بان شراكته مع المدعي عليها بان يكون عليه اجار المحل والمدعي عليها تكون عليها البضاعه وبسؤال المدعي هل هو مالك المحل فاجاب بانه لا يملك المحل وانما هو مستاجر وعقد الاجار باسمه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها من ناحيه الاختصاص النوعي، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ماسبق ذكره المدعي في هذه الدعوي، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها.
وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه في مادته (35) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعي، حيث نصت الماده (31) من ذات النظام علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه اومن المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك..)، وحيث ان النزاع في هذه الدعوي متعلق بعقار مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 9057 لعام 1441ه، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي