moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٧٣٢٢٧٧لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: ان موكلي قد تعاقد بموجب عرض سعر (مرفق) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الترازوا والفواصل الحديديه والصبه الخرسانيه علي مبلغ اجمالي قدره ٢٩.٩١١ تسعه وعشرون الف وتسعه مايه واحدي عشر ريال سعودي علي دفعات وهي: الدفعه الاولي: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. الدفعه الثانيه: بعد انتهاء الصبه وقبل الجلي: ٧٠٠٠ سبعه الاف ريال سعودي. الدفعه الثالثه: بعد انتهاء العمل: ٢٩١١ الفين وتسعه مايه واحدي عشر ريال سعودي. علي ان تكون مده تنفيذ العمل ١٠ايام من تاريخ تحويل مبلغ الدفعه الاولي والتي كانت بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه حيث تاخرت في تنفيذ العمل ولم تقم بتنفيذ العمل خلال الفتره المتفق عليها، علاوه علي انها لم تسلم العمل كما تم الاتفاق عليه في العقد. وترتب علي ذلك تضرر موكلي بدفع ايجار شهريا يبلغ ١٠٥٤١ عشره الاف وخمسه مايه وواحد واربعون ريال سعودي، وذلك لمده ثلاثه اشهر اي تكبد خساير بلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ واحد وثلاثون الف وسته مايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي. واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولتوفر اركان التعويض عن الضرر من خطا من قبل المدعي عليها في اخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدي وضرر موكلي بتكبد خساير دفع ايجار مكان تنفيذ العقد وتسليم الدفعه الاولي مما تسبب خطا المدعي عليها ضررا علي موكلي بدفع الايجارات لمده ثلاثه اشهر وتسليم الدفعه الاولي دون تنفيذ. لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها نتيجه اخلالها بتعويض عن ضرر دفع قيمه الايجارات والتي تبلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ ريال سعودي. ٢- تسليم موكلي قيمه الدفعه الاولي والتي تبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسل ما نصه صاحب الفضيله رييس الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اشاره الي الدعوي المحاله لدايرتكم الموقره برقم ٤٥٧٠٧٣٢٢٧٧ وتاريخ١٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ه والمقامه من موكلتي/ مؤسسه (...)للتجاره، ضد المدعي عليها /مؤسسه (...)للمقاولات. والتي نوضح وقايعها في التالي. ان موكلي قد تعاقد بموجب عرض سعر (مرفق) بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الترازوا والفواصل الحديديه والصبه الخرسانيه علي مبلغ اجمالي قدره ٢٩.٩١١ تسعه وعشرون الف وتسعه مايه واحدي عشر ريال سعودي علي دفعات وهي: الدفعه الاولي: ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال سعودي. الدفعه الثانيه: بعد انتهاء الصبه وقبل الجلي: ٧٠٠٠ سبعه الاف ريال سعودي. الدفعه الثالثه: بعد انتهاء العمل: ٢٩١١ الفين وتسعه مايه واحدي عشر ريال سعودي. علي ان تكون مده تنفيذ العمل ١٠ايام من تاريخ تحويل مبلغ الدفعه الاولي والتي كانت بتاريخ ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٣م، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه حيث تاخرت في تنفيذ العمل ولم تقم بتنفيذ العمل خلال الفتره المتفق عليها، علاوه علي انها لم تسلم العمل كما تم الاتفاق عليه في العقد. وترتب علي ذلك تضرر موكلي بدفع ايجار شهريا يبلغ ١٠٥٤١ عشره الاف وخمسه مايه وواحد واربعون ريال سعودي، وذلك لمده ثلاثه اشهر اي تكبد خساير بلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ واحد وثلاثون الف وسته مايه وثلاثه وعشرون ريال سعودي. واستنادا لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولتوفر اركان التعويض عن الضرر من خطا من قبل المدعي عليها في اخلالها بتنفيذ التزامها التعاقدي وضرر موكلي بتكبد خساير دفع ايجار مكان تنفيذ العقد وتسليم الدفعه الاولي مما تسبب خطا المدعي عليها ضررا علي موكلي بدفع الايجارات لمده ثلاثه اشهر وتسليم الدفعه الاولي دون تنفيذ. لذا اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- الزام المدعي عليها نتيجه اخلالها بتعويض عن ضرر دفع قيمه الايجارات والتي تبلغ قيمتها ٣١.٦٢٣ ريال سعودي. ٢- تسليم موكلي قيمه الدفعه الاولي والتي تبلغ ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. . وبسؤاله عن اختلاف طلباته في لايحه تحرير دعواه عن الطلبات في صحيفه الدعوي وعن حصره لها اجاب قايلا: احصر دعواي في طلب فسخ العقد واعاده الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما هو مقدم في مرفقات صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق قيمه تنفيذ الاعمال محل هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: نقبل الصلح علي خمسه عشر الف ريال وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع الجواب عن الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي تاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما جاء بدعوي المدعي من التعاقد وتاريخ تحويل الدفعه صحيح ولكن ما جاء في دعوي المدعي من ان موكلي قد تاخر في تسليم العمل مما تسبب لهم بضرر فهذا غير صحيح للاسباب التاليه: ١/ تم تحويل الدفعه وقامت موكلتي بشراء المواد وايصالها الي مقدمه المحل حيث لم يسمح لموظفها بدخول المحل بسبب وجود عمال اخرين بداخل المحل يقومون باعمال اخري مما تسبب لموكلتي ايضا بضرر بحيث اصبحت بعض المواد غير صالحه للعمل لتعرضها للشمس والغبار خارج المحل (مرفق لفضيلتكم مقطع فديو وتسجيل صوتي لاحد موظفي موكلتي يخاطب المدعي ويطلب منه اخلاء الموقع ليستطيع العمل). ٢/ ايضا قام الموظف لدي موكلتي بالتواصل مع المدعي لاكثر من مره يطلب منه اخلاء الموقع ومره اخري يطلب المفتاح حيث انه يجد المحل مغلق باستمرار (مرفق لفضيلتكم). ٣/ ارسل موظف المدعي (...) رساله الي موظف موكلتي بتاريخ ١٣/٥/٢٠٢٣ يطلب فيها تاجيل العمل بسبب عدم تعديل تصميمهم (مرفق لفضيلتكم). ٤/ قامت البلديه بايقاف العمل لمده ١٥ يوم بسبب تعديل علي الموقع. ٥/ ارسل موظف المدعي (...) رساله الي موظف موكلتي ويحدد به تاريخ بدء عمل موكلي (مرفق لفضيلتكم). ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان التاخير من المدعي وذلك بسبب وجود عماله اخرين يعملون بنفس الموقع وبنفس الوقت وايضا تم ايقاف العمل من البلديه وايضا طلب المدعي تاجيل العمل وفي بعض الاحيان يتم اعطاء موكلي موعد للذهاب للمحل والعمل ويتفاجا بوجود عماله في المحل مما يجعل دخوله المحل والعمل فيه من الصعب. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ رد دعوي المدعي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)،... وبسؤال المدعي وكاله عن اطلاعه علي جواب المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نعم ولدينا الرد وساقوم بارساله عبر المحادثه الكتابيه هكذا اجاب فاذنت له الدايره فارسل ما نصه اولا: لم يلتزم المدعي عليه بالمدد المذكوره لتبادل المذكرات حيث ان الدايره طلبت منه تقديم الرد خلال ٥ ايام من تاريخ الجلسه الماضيه حتي نتمكن من الرد عليه. ثانيا: ما جاء في رد المدعي عليه لم يتضمن جوابا ملاقيا لدعوانا حيث ان الدعوي استندت علي امرين: - عدم مطابقه التوريد للوصف الموجود في العقد (نوع البلاط والعينه المعتمده). - مده تسليم الاعمال. وما قدمه المدعي عليه لم يثبت ان سبب تاخر التوريد بسبب عايد لموكلتي كما يزعم ان ثبت ذلك، اضافه الي انه لم يبين تاريخ تسليم الاعمال ومده التاخير التي تسبب بها موكلي كما يزعم. الطلبات: الحكم بفسخ العقد وتسليم موكلتي مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ عشرون الف ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد فافهمته الدايره بقديم ما لديه خلال خمسه ايام علي ان يتضمن الرد تكرارا لما سبق وعليه تقرير الاكتفاء ان كان ما لديه من تعقيب سبق ان تم تقديمه وللمدعي وكاله حق التعقيب خلال مده مماثله ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي تاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نوضح لفضيلتكم ان المدعي لم يقدم اي دليل علي عدم مطابقه عمل موكلتي للمشروع محل الدعوي بحسب اتفاقهم وان ما جاء به ادعاء لا صحه له والصحيح ان موكلتي قامت بالمشروع علي الوجه المطلوب، وبما يتعلق بادعاء المدعي من تاخر موكلتي في انجاز العمل، فلم يقم المدعي بانذار موكلتي بسبب التاخير وهذا يدل علي عدم صحه هذا الادعاء ايضا وان التاخير الذي حصل انما هو بسبب المدعي حسب مراسلات الواتس اب المرفقه لفضيلتكم. ولذلك نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي. وفي تاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: اولا: نرفق لفضيلتكم صوره توضح عدم مطابقه التوريد للوصف الموجود في العقد (نوع البلاط والعينه المعتمده). ثانيا: نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها في مذكرته التي تقدم بها بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه اقر بوجود تاخير بتنفيذ الاعمال لكنه لم يقدم البينه علي ان المتسبب بالتاخير هو موكلي بل اكتفي بمجرد كلام مرسل. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:(...)،كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...)، ونظرا لما ظهر للدايره من حاجه هذه القضيه لراي الخبره فقد سالت المدعي وكاله عن استعداد موكله لدفع اتعاب الخبير ابتداء علي ان يتحملها الخاسر انتهاء فاجاب قايلا: نعم لا مانع من ذلك هكذا اجاب عليه فالدايره تقرر ندب الخبير وافهمت كل من الحاضرين بمتابعه قرار الندب عبر منصه خبره واستيفاء ما يلزم لتعيين الخبير واصدار التقرير ففهموا ذلك واستعدوا به ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم:(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم:(...)، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد واعاده الدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: بان التاخير في تسليم العمل حصل بسبب المدعي. وبناء علي طلب المدعي وكاله بفسخ العقد وبما ان المدعي قدم من المستندات ما يري انه يثبت صحه مطالبته وهو اصل عقد الاتفاق الموصوف في وقايع الحكم والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها ولاعتباره حجه فقد ثبت به التعامل وذلك استنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. . واما عن مطالبته بالتعويض عن عيوب التنفيذ فقد رات الدايره الحاجه لراي اهل الخبره فاصدرت قراراها بندب الخبير الهندسي استنادا لحكم الماده (٠١/١١٠) من نظام الاثبات ثم اصدر الخبير تقريره وبعد دراسته فقد ظهر للدايره ان الخبير ادي ما عليه وفق ما اسند اليه مراعيا للاصول الشرعيه والنظاميه وعليه فتنتهي الدايره للاخذ بما تضمن التقرير وما انتهي اليه من نتيجه وما اجاب به عن ملاحظات اطراف الخصومه واستنادا علي الماده السابعه بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه التي تضمنت انه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض... فتنتهي الدايره لقبول طلب الفسخ وفيما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه وبناء علي الماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي وبما ان خسار كل من الطرفين خساره نسبيه وبما ان المطالبه محل الخبره هي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال ثبت منها مبلغ قدره (٥,٩٢٤) خمسه الاف وتسع ميه واربع وعشرون ريال فتتحمل المدعي عليها من اتعاب الخبير ما نسبته (٢٩.٦٢%) من اتعاب الخبير وبما ان اتعاب الخبير هي مبلغ قدره (٢,٢٣٣.٠٠) الفان وميتان وثلاثه وثلاثون ريال فتتحمل المدعي عليها مبلغ قدره (٦٦١.٤١) ست ميه وواحد وستون ريال وتاسيسا علي ما تقدم فتنتهي الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: فسخ العقد محل هذه الدعوي. ثانيا: الزام (...)صاحبه الهويه رقم (...) ان تدفع ل/(...)صاحب الهويه رقم (...) ما يلي: ١- مبلغ قدره (٥,٩٢٤) خمسه الاف وتسع ميه واربع وعشرون ريال لقاء التعويض عن عيوب التنفيذ في عقد المقاولات. ٢- مبلغ قدره (٦٦١.٤١) ست ميه وواحد وستون ريال لقاء اتعاب الخبير، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف استنادا لحكم الماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.