moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٩٧لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدد لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المريي وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب الشركه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر الضبط ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٧٩,٩٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٦٧,٩٢٠.٠٠) ست ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٢٤,٩٥٠.٠٠) ثمان ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٧,٠٣٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تكييف وقد سلمت مبلغ وقدره ٨٢٤٩٥٠ وبعد حصر الاعمال اتضح ان قيمت المنفذ ٦٦٧٩٢٠ وقد حصلت المدعي عليها علي زياده مبلغ وقدره (١٥٧.٠٣٠) نطلب اعاده المبلغ. لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ بمبلغ وقدره (١٥٧.٠٣٠) ريال مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، هذه دعواي) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(١٥٧.٣٠.٠٠) ريال مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال ويستند في دعواه الي (اتفاقيه). وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه . اقامت المدعيه دعواها امام فضيلتكم بزعم مخالف للحقيقه انها تستحق مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها ناتجه عن عقد مقاوله موقع بين الطرفين وادعت بادعاء ليس له سند من الواقع والقانون ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها الامر الذي تستحق معه قيمه الشرط الجزايي بالاضافه الي مبالغ اخري غير حقيقيه . الدفوع والاعتراض - وحفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم فاننا نوجز دفاعنا في الاتي:- اولا: اصليا: تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، وذلك للاسباب الاتيه: ١- مخالفه المدعيه لما هو متفق عليه بالعقد سند الدعوي حيث قامت المدعيه بتعيين مهندس استشاري من قبلها يكون مسيولا عن استلام الاعمال من المدعي عليها، ولا يتم صرف ثمه مبالغ للمدعي عليها الا بناء علي تقرير المهندس المعين من قبل المدعيه، وقد اشترطت المدعيه ذلك في البند الخامس من الماده الرابعه من العقد (اشتراطات التنفيذ) بعباره (يجب علي الطرف الثاني تسليم الاعمال للطرف الاول والاستشاري) وبناء علي البند الثالث الوارد بالعقد تحت الماده الثامنه (الدفعات وشروط الدفع) فانه يوضح لفضيلتكم نظام الدفعات وطريقه الصرف حيث ان الصرف لا يتم الا بعد التركيب والتسليم للاستشاري، الامر الذي يؤكد لفضيلتكم تناقض المدعيه في دعواها مع ما هو وارد بالعقد وما تم الاتفاق عليه، الامر الذي تعد معه دعوي المدعيه جديره بالرفض . ٢- ان المدعي عليها قامت بانجاز الاعمال المتفق عليها بموجب عقد المقاوله سند الدعوي علي اكمل وجه وتم تسليم ما تم انجازه من اعمال للمدعيه، واستمرت المدعي عليها في اعمالها الي ان طلبت المدعيه من المدعي عليها وقف الاعمال(مرفق رقم ٤)، وقد خاطبت المدعي عليها المدعيه بانها مستمره في العمل بموجب خطابات رسميه مؤرخه في ٨/١٠/٢٠١٤، ٢٤/١/٢٠١٩، ١٣/١١/٢٠٢١ الا ان المدعيه لم تحرك لذلك ساكنا، ولم تخطر المدعي عليها بثمه اخطارات ردا علي اخطارات المدعي عليها لها وفقا للنظام، والتزمت المدعيه الصمت مده زادت علي اربع سنوات الامر الذي يؤكد علي عدم جديتها وعدم احقيتها في دعواها الماثله . ٣- قيام المدعيه بانهاء العقد بارادتها المنفرده:- وحيث انه وفقا للنظام ولما هو متعارف عليه بموجب القواعد الفقهيه فانه لصاحب العمل انهاء العقد في اي وقت متي وجد ان ذلك يخدم مصلحته، بحيث ان يكون الانهاء دون وجود سبب متعلق بالمقاول، ويشترط في هذه الحاله اصدار اخطار للمقاول يعلمه بذاك الانهاء، واعمالا للمبدا الذي جاء في قوله تعالي اوفوا بالعقود فاذا كان لصاحب العمل مصلحه في ان يرجع في المقاوله فله ذلك، ولكن بشرط ان يعوض المقاول تعويضا كاملا عن كل ما قام به وما فاته من كسب بسبب عدم المضي في المقاوله الي نهايتها، وفي هذه الحاله لا تكون للمقاول مصلحه في ان يتمسك باتمام المقاوله، فهذا الحل ليس الا تطبيقا للمبدا العام المذكور بما يساير طبيعه عقد المقاوله بالنسبه الي المقاول . وقد جاء في قواعد ابن رجب (القاعده الستون ص ١١١) ان التفاسخ في العقود الجايزه متي تضمن ضررا علي احد المتعاقدين او غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ الا ان كان يمكن استدراك الضرر بضمان او نحوه فيجوز علي ذلك الوجه . وحيث انه من المعروف فقها ونظاما وما تواترت عليه احكام محكمتنا العليا انه عندما نتامل الجزاء علي رجوع رب العمل في العقد، وهو ان يعوض المقاول ما تكبده من خساره وما فاته من كسب، تري ان ذلك يؤدي الي ان رب العمل، وقد اجيز له ان يعدل عن تنفيذ العقد تنفيذا عينيا باتمام العمل محل عقد المقاوله لم يعف مع ذلك من تنفيذ العقد عن طريق التعويض، فهو ملزم بدفع تعويض كامل بعنصريه مجتمعين ما تجشم المقاول من خساره وما فاته من كسب . وبالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي عليها يتبين لفضيلتكم ان المدعيه هي من قامت بانهاء العقد بارادتها المنفرده، وعللت ذلك الانهاء علي اسباب راجعه لها وليست للمدعي عليها علاقه بتلك الاسباب، وقد قامت المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بجاهزيتها لاستكمال الاعمال، وطالبتها بسداد ما تبقي من دفعات متفق عليها بموجب عقد المقاوله سند الدعوي الا ان المدعيه لم تعر لتلك المخاطبات اهتماما، الامر الذي تصبح معه المدعي عليها هي المستحقه للتعويض عما فاتها من كسب بسبب عدم المضي في المقاوله الي نهايتها . ٤- مضي اكثر من اربع سنوات علي بدء النزاع بين المدعيه والمدعي عليها، وسكوت المدعيه طوال تلك الفتره دليل علي عدم جديتها في النزاع، وقد تقدمت المدعيه بدعواها الماثله في هذا التوقيت، وذلك للتهرب من الاموال المستحقه في ذمتها، والتي اقرت بها في دعواها الماثله عن مشاريع اخري تم التعاقد عليها بينها وبين المدعي عليها، وعندما قامت المدعي عليها بمطالبه المدعيه بسداد ما هو مستحق في ذمتها اقامت دعواها الماثله للتنصل من سداد ما هو مستحق في ذمتها، وقد تبين ذلك عندما طالبت باجراء المقاصه بين حسابات المشاريع المتعاقد عليها بخصوص مبالغ التعاقد . وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي رد المدعي عليه الحاضر اجاب عبر مذكره بدء لم تقدم المدعي عليها جواب ملاق للدعوي بخصوص المبالغ المستحقه عليها عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها من اجمالي المبالغ التي استلمتها من موكلي بموجب سندات تحويل بنكيه، بالاضافه الي غرامه التاخير المستحقه عليها بموجب ثبوت تاخرها في تنفيذ الاعمال اصحاب الفضيله انحصرت دعوي موكلي في ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها والتي استلمت عنها مبالغ ماليه بموجب حوالات بنكيه بلغت اجمالي مبلغا وقدره (٨٢٤٩٥٠ ريال)ثمانمايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا(مرفق رقم ١- سندات التحويل البنكي)، فالثابت بموجب بيان حصر الاعمال الخاصه بالمشروع محل الدعوي والموقع من المدعي عليها ومحرر علي مطبوعاتها ان قيمه الاعمال المنفذه بلغت مبلغا وقدره (٦٦٧٩٢٠ ريال) ستمايه وسبعه وستون ريال وتسعمايه وعشرون ريالا (مرفق رقم ٢- بيان حصر الاعمال المنفذه) وذلك من اجمالي قيمه المبالغ التي قام موكلي بدفعها وتسليمها الي المدعي عليها وقدرها (٨٢٤٩٥٠ ريال فيكون المبلغ المتبقي لموكلي عن الاعمال التي لم تقم المدعي عليها بتنفيذها مبلغا وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثون ريال، اضافه الي انه طبقا للعقد الذي نص في مادته السادسه علي ان (المده الاجماليه للتنفيذ ٦ اشهر من تاريخ صرف الدفعه المقدمه ..... ثم نصت علي غرامه التاخير عن كل يوم بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد) (مرفق رقم ٣) وقد قام موكلي بدفع الدفعه المقدمه الي المدعي عليها وقدرها (٣٣٥٠٠٠ ريال بموجب سند التحويل البنكي برقم مرجعي (...) وتاريخ (٢٤/٠٣/٢٠١٤م) وبالتالي فان مده العقد (السته اشهر) لتنفيذ الاعمال انتهت بتاريخ (٢٣/ ٠٩/٢٠١٤) دون ان تكمل المدعي عليها الاعمال محل العقد او تقم بتنفيذ الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها، وبالتالي استحق عليها غرامه التاخير ١٠%من اجمالي المبلغ المدفوع للمدعي عليها(٨٢٤٩٥٠ ريال لتكون غرامه التاخير (٨٢٤٩٥ ريال)حيث انه بمطالعه حصر الاعمال المشار اليه في المرفق رقم ٢ والعقد سند الدعوي يتضح لفضيلتكم ان الاعمال المنفذه من المدعي عليها هي: ١- اعمال مجاري الهواء الداخليه ١٩٤٧.٢٥ م. ط ضرب سعر المتر ٣٢٠ ريال حسب الماده الثانيه من العقد = ٦٢٣١٢٠ ريال٢- اعمال مجاري الهواء الخارجيه ١١٢ م .ط ضرب سعر المتر ٤٠٠ ريال حسب الماده الثانيه من العقد = ٤٤٨٠٠ ريال فتكون قيمه الاعمال المنفذه = ٦٦٧٩٢٠ ريال بطرحها من اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها وقدرها (٨٢٤٩٥٠ ريال فيكون المتبقي لنا في ذمتها مبلغ وقدره ١٥٧٠٣٠ ريال بالاضافه الي مبلغ الغرامه ١٠ % من اجمالي المبلغ المدفوع فيكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها قدره ٢٣٩٥٢٥ ريال وبناء علي الماده (٤٣/١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وطبقا للفتوي رقم (١٥٩١٢) مصنف القضاء لفضيله الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٣٢ه ان (سند التحويل البنكي لحساب شخص يعتبر سندا قضاييا صحيحا .)فان سندات التحويل البنكيه ومحضر حصر الاعمال المشار اليهما في المرفقين ١، ٢ يثبتان كتابيا احقيه موكلي فيما يطالب به وهو ما يستوجب القضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي المبلغ المتبقي طرفها عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها (٨٢٤٩٥ ريال) ليكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها قدره (٢٣٩٥٢٥ ريال).• وفيما يلي جوابنا علي ما قدمته المدعي عليها وكاله بمذكرتها التي اضافتها بالنظام برقم طلب (...):- اولا: استهلت المدعي عليها مذكرتها بما اسمته باهم الوقايع في محاوله منها للالتفاف علي حقيقه الدعوي لانه بمطالعه ما ذكرته المدعي عليها يتضح لعدل فضيلتكم انه مجرد كلام مرسل فحقيقه الدعوي كما هو ثابت امام فضيلتكم بموجب البينات القاطعه الجازمه ان موكلي تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال التكييف والتهويه بمشروع بلديه (...) وقام بتسليمها مبالغ ماليه بلغت اجمالي (٨٢٤٩٥٠ ريال وفق ما هو مشار اليه في المرفق رقم ١وبلغت قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها مبلغا وقدره (٦٦٧٩٢٠ ريال) وفق ما هو مشار اليه في المرفق رقم ٢ فتبقي لموكلي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها (٨٢٤٩٥ ريال) ليكون اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها قدره (٢٣٩٥٢٥ ريال). ثانيا: ما ذكرته المدعي عليها من مخالفه موكلي لما هو متفق عليه بالعقد ... وانه لم يتم صرف ثمه مبالغ للمدعي عليها الا بناء علي تقرير المهندس وانه الصرف لا يتم الا بعد التركيب والتسليم للاستشاري: فغير صحيح جمله وتفصيلا ومحض كلام مرسل يفتقد الي الدليل لان الثابت بالمستندات استلام المدعي عليها للمبالغ (٨٢٤٩٥٠ ريال بموجب سندات تحويل بنكيه - ما ذكرته المدعي عليها بخصوص البند الخامس من الماده الرابعه من العقد فهو يخص وجوب قيام المدعي عليها بتسليم الاعمال ولم يتطرق نهاييا الي الصرف - ما ذكرته المدعي عليها بخصوص البند الثالث من الماده الثامنه: فلا ينفي نهاييا ان المدعي عليها استلمت المبالغ المذكوره في المرفق رقم ١ لانها ثابته بموجب حوالات بنكيه، وانما يخص اليه صرف باقي الدفعات، وتبين بعد حصر الاعمال المشار اليها في المرفق رقم ٢ ان المدعي عليها نفذت اعمال باقل من المبالغ التي استلمتها من موكلي، ولا شك ان فيما ذكرته المدعي عليها محاوله منها للالتفاف علي الحقايق الثابته بموجب مستندات واوراق موقعه منها للتهرب من رد باقي المبالغ المستحقه عليها عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها ولكن هيهات فالله عز وجل هو الحق وحق موكلي ثابت بالمستندات، فالثابت بموجب البينات القاطعه ان موكلي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره (٨٢٤٩٥٠ ريال بموجب حوالات بنكيه وان محضر حصر الاعمال المنفذه الموقع من المدعي عليها والمحرر علي مطبوعاتها بلغت فيه قيمه الاعمال المنفذه (٦٦٧٩٢٠ ريال فاصبحت ذمه المدعي عليها مشغوله لموكلي بباقي المبلغ عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها رغم استلامها مبالغ عنها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال) ثالثا: ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بانجاز الاعمال المتفق عليها ....: فغير صحيح جمله وتفصيلا ويناقض بيان حصر الاعمال الموقع والمحرر علي مطبوعاتها الذي يثبت ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ كامل الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها • الخطاب الذي قدمته المدعي عليها والمؤرخ ٨/١٠/٢٠١٤: يخص سداد ١٠% من مستخلصات عن اعمال التاسيس بمبلغ ١٣٧٩٩٠ ريال وقد قام موكلي بالسداد بموجب الحواله البنكيه برقم مرجعي (...) وتاريخ ١٢/١٠/٢٠١٤م (مرفق رقم٤) • الخطاب الذي قدمته المدعي عليها والمؤرخ ٢٤/٠١/٢٠١٩م: يثبت ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها لانه محرر بعد انتهاء مده العقد (٦ اشهر) التي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون ان تكمل المدعي عليها الاعمال المتفق عليها والتي استلمت مبالغ عنها • الخطاب الذي قدمته المدعي عليها والمؤرخ ٠٣/١١/٢٠٢١م: يثبت ان المدعي عليها تاخرت في تنفيذ الاعمال المتفق عليها لانه محرر بعد انتهاء مده العقد (٦ اشهر) التي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون ان تكمل المدعي عليها الاعمال المتفق عليها والتي استلمت مبالغ عنها فلو كانت المدعي عليها كما تزعم ترغب في استكمال الاعمال او انها مستمره في تنفيذ الاعمال لقامت بتنفيذ الاعمال عن كامل المبالغ التي استلمتها من موكلي خلال مده التعاقد، وحيث ان الثابت كما اوضحنا سلفا بحصر الاعمال المشار اليه في المرفق رقم ٢ ان قيمه المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها زادت علي قيمه الاعمال المنفذه فانها يتعين القضاء بالزامها بسداد المبالغ عن الاعمال المتبقيه التي تم تقم بتنفيذها • عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلي لم يحرك ساكنا ولم يخطر المدعي عليها بثمه اخطارات وانها التزمت الصمت مده زادت علي اربع سنوات كما تزعم المدعي عليها: وايه ذلك وبرهانه ان موكلي قام بمخاطبه المدعي عليها واخطارها بموجب الاخطارات الاتيه: -١- الاخطار المؤرخ ٢٤/٠١/٢٠١٩م الموقع من المدعي باستلام الاصل والمتضمن مطالبه موكلي للمدعي عليها بالمبالغ المتبقيه عن قيمه الاعمال الخاصه بالمشروع محل الدعوي والتي لم تقم بتنفيذها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال (مرفق رقم ٥) ٢- الاخطار المؤرخ ٢١/١٢/٢٠٢١م المرسل الي المدعي عليها بموجب ارساليه البريد المؤرخه ٢٣/١٢/٢٠٢١م والمتضمنه مطالبه موكلي للمدعي عليها بالمبالغ المتبقيه عن قيمه الاعمال الخاصه بالمشروع محل الدعوي والتي لم تقم بتنفيذها وقدرها (١٥٧٠٣٠ ريال (مرفق رقم ٦)رابعا: ما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه قامت بانهاء العقد بارادتها المنفرده: فغير صحيح ومردود عليه بالاتي:(١) المدعي عليها كما سبق وان واوضحنا لفضيلتكم بالبينات لم تقم بتنفيذ باقي الاعمال التي استلمت مبالغ عنها ومثبت ذلك بحصر الاعمال الموقع منها وعلي مطبوعاتها وهو دليل وبينه جازمه علي المدعي عليها. (٢) اخلال المدعي عليها بالتعاقد: حيث ان الثابت ان مده التعاقد وفق البند السادس بالعقد سته اشهر كما اوضحنا بالمرفق رقم ٣ والتي انتهت بتاريخ ٢٣/٠٩/٢٠١٤م دون ان تكمل المدعي عليها الاعمال محل العقد او تقم بتنفيذ الاعمال مقابل كامل المبالغ التي استلمتها وبالتالي يثبت لعدل فضيلتكم الاخلال الجسيم الذي ارتكبته المدعي عليها سواء فيما يخص استلامها مبالغ وعدم قيامها بتنفيذ الاعمال عن كامل هذه المبالغ ومضي مده التعاقد دون قيام المدعي عليها بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها. خامسا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله من (مضي اربعه سنوات علي بدء النزاع بين المدعيه والمدعي عليها وسكوت طوال تلك الفتره): فغير صحيح جمله وتفصيلا حيث سبق وان طالب موكلي المدعي عليها بالمبلغ المتبقي عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها، والدليل لاعلي ذلك نوضحه فيما يلي:(١) الاخطارين المؤرخين ٢٤/٠١/٢٠١٩م، ٢١/١٢/٢٠٢١م والمشار اليهما في المرفقين ارقام ٥، ٦. (٢) قام موكلي بتقديم الطلب رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٣ه علي منصه تراضي لمطالبه المدعي عليها بالمبالغ المستحقه عليه عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها الا انه تعذرت المصالحه (مرفق رقم ٧). وبالتالي يتضح جليا امام فضيلتكم عدم صحه ما ساقته المدعي عليها في هذا الشان وانها مماطله في سداد المبالغ المستحقه عليها سادسا: ما ذكرته المدعي عليها وكاله من (عدم احقيه المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه والشرط الجزايي وما زعمته _ علي خلاف الحقيقه الثابته بالاوراق _ من العجز عن اقامه البينه): فمردود عليه بالاتي:(١) احقيه موكلي في مطالبه المدعي عليها بالتعويض (غرامه التاخير) المنصوص عليها بالعقد: وذلك لما يلي: ا- الثابت ان موكلي اقام البينات القاطعه والجازمه علي احقيته فيما يطالب به من الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي طرفها والمدينه به لموكلي عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها وقدره (١٥٧٠٣٠ ريال وسند موكلي في ذلك الحوالات البنكيه التي استلمتها المدعي عليها باجمالي مبلغا وقدره (٨٢٤٩٥٠ ريال وفق المشار اليه في المرفق رقم ١ ومحضر حصر الاعمال التي يثبت ان الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها بلغت مبلغ وقدره (٦٦٧٩٢٠ ريال وفق المشار اليه في المرفق رقم ٢ وبالتالي هي بينه كتابيه موصله مكتمله الاركان فيكون ما يطالب به موكلي حق ثابت له.ب- توافر الاركان الموجبه للتعويض والزام المدعي عليها بان تدفع قيمه التعويض (غرامه التاخير) لموكلي:- توافر ركن الخطا في جانب المدعي عليها: حيث ان العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها نص في الماده السادسه منه علي ان مده تنفيذ العقد الاجماليه (سته اشهر) من تاريخ صرف الدفعه المقدمه والتي تمت بتاريخ (٢٤/٠٣/٢٠١٤م ثم نصت علي غرامه التاخير عن كل يوم بحد اقصي ١٠% من قيمه العقد، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها لم تكمل الاعمال مقابل المبالغ التي استلمتها وانتهت مده العقد ومضي علي العقد المبرم عده سنوات فتجاوزت مده التاخير سنه كامله فيثبت في حقها ركن الخطا - توافر ركن الضرر: حيث لحق بموكلي اضرار بالغه لتاخر المدعي عليها وعدم اكمالها اعمال العقد المطلوبه منها _خاصه وانها استلمت مبالغ ولم تقم بتنفيذ اعمال عنها _ اضافه الي ان من بين الاضرار التي لحقت بموكلي ان المقاول الرييسي للمشروع محل الدعوي قام بمقاضاه موكلي لعدم تنفيذ الاعمال محل العقد موضوع الدعوي وصدر ضد موكلي حكما قضاييا نهاييا من ذات الدايره ناظره الدعوي الماثله في الدعوي رقم (...)وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه بموجب الصك رقم (...) (٠٨/١٠/١٤٤٣) (مرفق رقم صك الحكم الذي يثبت الضرر الفعلي الذي وقع علي موكلي بسبب المدعي عليها) بالزام موكلي بان يدفع الي المق لمقاول الرييسي غرامه التاخير، ومن العدل والانصاف وانتم اهله ان تتحمل المدعي عليها غرامه التاخير لثبوت خطيها في ذلك فهذا مستند قضايي جازم صادر من ذات الدايره عن الاضرار التي لحقت بموكلي نتيجه خطا المدعي عليها.- توافر علاقه السببيه بين الخطا والضرر: حيث ان خطا المدعي عليها بعدم تنفيذها بنود التعاقد خلال المده المتفق عليها واستلامها مبالغ من موكلي وعدم قيامها بتنفيذ كامل الاعمال مقابل تلك المبالغ هو السبب الرييسي والمباشر في الاضرار التي لحقت بموكلي وفق ما اوضحنا عاليه وبالتالي يكون ثبت امام فضيلتكم بموجب البينات الكتابيه والحكم القضايي السابق الصادر من قبل فضيلتكم في الدعوي التي اقامها المقاول الرييسي ضد موكلي ما يوجب القضاء بالزام المدعي عليها بدفع التعويض لموكلي.(٢) الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب التقاضي والمحاماه لتوافر شروط استحقاقها علي النحو التالي:ا- الثابت ان المدعي عليها ماطلت موكلي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها واخلت ببنود التعاقد ولم تقم بتنفيذ الاعمال المتفق عليها خلال مده التعاقد (٦ اشهر) وبالتالي هي ما احوجت موكلي الي الشاكيه وتوكيل المحامين لتقديم الاوراق امام فضيلتكم واللجوء الي التقاضي بغيه القضاء بحقوق موكلي الثابته لدي المدعي عليها ب- الدعوي الماثله امام فضيلتكم بها محام: فقد قام موكلي بتوكلي لاقامه هذه الدعوي بغيه القضاء له بحقه الثابت بموجب البينات القاطعه الذي يماطله فيه المدعي عليه بدون وجه حق ت- الحق الذي يطالب به موكلي في دعواه حق ثابت بموجب البينات التي تم الاشاره اليها في هذه المذكره خاصه المرفقين رقمي ١، ٢، وبالتالي فما يطالب به موكلي هو حق مستحق له ثابت ومتعين علي المدعي عليها الوفاء به دون مماطله او شكايه ث- ثبوت امتناع المدعي عليها عن سداد باقي المبلغ عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها بالرغم من اخطار موكلي لها بسرعه السداد مرارا وتكرارا. الاصل ان الاتعاب انما تستحق اذا حصلت المماطله من المدعي عليه للمدعي ظلما وجورا والجاه الي التقاضي وبذلك جاءت نصوص الفقهاء، وفي ذلك قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في فتاويه (١٣/٥٥): (وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا بل له حالتان، احدهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل، والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذه الاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وايضا قال الشيخ عبدالله بن منيع في بحثه المقدم للمجمع الفقهي الاسلامي (٢/٧٢) (الحاله الثانيه: من كان له حق علي اخر فماطله اداء حقه بغير حق حتي احوجه الي شكايته وغرم بسبب ذلك غرما علي وجه معتاد فالذي عليه المحققون من اهل العلم الزام المماطل بضمان ما غرمه خصمه في سبيل المطالبه بحقه ..) ا. ه، والثابت هنا ان المدعي عليها متحقق لديها علمها التام واليقيني بظلمها وعدوانها لموكلي واصرارها علي اكل ماله بالباطل بدون وجه حق بالرغم من ثبوته بموجب الحوالات البنكيه وبموجب محضر حصر الاعمال الموقع منها والمحرر علي مطبوعاتها، ولما كان الثابت بموجب ذلك وجود ما يثبت مماطله المدعي عليها لموكلي فانه يتعين القضاء بالزام المدعي عليها بان تدفع بان تدفع لنا مبلغ وقدره (١٧٦٧٥ ريال سبعه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال اتعاب للتقاضي والمحاماه. بناء عليه اطلب:اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لموكلي مبلغ (٢٣٩٥٢٥ ريال ميتان وتسعه وثلاثون الفا وخمسميه وخمسه وعشرون ريال وذلك بعد عمل المقاصه مع ما للمدعي عليها في مشاريع اخري كما تم توضيحه بعاليه. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لموكلي مبلغ (١٧٦٧٥ ريال سبعه عشر الفا وستمايه وخمسه وسبعون ريال اتعاب للتقاضي , بعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاطلاع وتقديم ما لديه حيالها وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات عبر الطلبات علي القضيه . وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٨ / ٦ /٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...), وباطلاع الدايره عن المذكرات المتبادله بين الطرفين وبعد اطلاع الدايره علي القضيه ودراستها قررت الفصل . الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي والاجابه , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي العقد المحرر علي مطبوعات المدعي عليه والممهور بختم الطرفين والذي يخص تنفيذ اعمال وتكييف وتهويه مشروع مبني بلديه(...)، كما قدم ورقه حصر للاعمال التي قامت بها المدعيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها وموقعه من ممثلها وممثل المدعيه وقد قدرت اعمال المدعيه بمبلغ (١٥٧.٠٣٠) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال، وقد اقرت المدعي عليها بصحه العقد ولم تقدم ما ينال من هذه الورقه وما ذكرته المدعي عليها من ان المدعيه اقامت مهندسا استشاريا من قبلها لاستلام الاعمال وانها انهت العقد بارادتها المنفرده لا يسوغ للمدعي عليها عدم الوفاء بالاعمال التي قامت بها المدعيه وخصوصا انه تم حصرها وتقديرها من قبل المدعي عليها بورقه حصر الاعمال المشار اليها وبناء عليه انتهت الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٠٣٠) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٩٧لعام ١٤٤٤ه الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ، لمده (٦) سته اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٣/٢٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٣٧٩,٩٠٠.٠٠) مليون وثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وتسع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٦٧,٩٢٠.٠٠) ست ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٨٢٤,٩٥٠.٠٠) ثمان ميه واربعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (١٥٧,٠٣٠.٠٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال تكييف وقد سلمت مبلغ وقدره ٨٢٤٩٥٠ وبعد حصر الاعمال اتضح ان قيمت المنفذ ٦٦٧٩٢٠ وقد حصلت المدعي عليها علي زياده مبلغ وقدره (١٥٧.٠٣٠) نطلب اعاده المبلغ واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ بمبلغ وقدره ( ١٥٧.٠٣٠) ريال مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ) ، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه افاد بانه اقامت المدعيه دعواها امام فضيلتكم بزعم مخالف للحقيقه انها تستحق مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها ناتجه عن عقد مقاوله موقع بين الطرفين وادعت بادعاء ليس له سند من الواقع والقانون ان المدعي عليها قد اخلت بالتزامها الامر الذي تستحق معه قيمه الشرط الجزايي بالاضافه الي مبالغ اخري غير حقيقيه ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٠٣٠) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال ، فاعترض عليه وكيله المدعي عليها و تقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض حكم الدرجه الاولي و القضاء مجددا برد دعوي المدعيه ، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) سعودي الجنسيه، هويته الوطنيه برقم: (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله / (...) سعوديه الجنسيه، هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه ، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، اذ ان محضر حصر الاعمال المعتمد من الطرفين يعد بينه قاطعه علي مقدار المنفذ وما يقابله من قيمه، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم رقم (٤٦٣٠٠٢٦٥١٩) وتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٦ه فيما انتهي اليه من الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٥٧.٠٣٠) مايه وسبعه وخمسون الف وثلاثون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .