tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات الب

momah_gov_sa · regulation · processed · 79 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:57 entity=legal_basis:cabinet_decision:218 entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=legal_basis:cabinet_decision:74 entity=legal_basis:ministerial_decision:20002002002002002002002002002002002002050200200200200200200200200200200200 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: بشان اعتماد تحديد القواعد التنفيذيه
للاتحه الجزاءات عن المخالفات البلديه
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing

وكاله التراخيص وتنسيق المشروعات
قرار وزاري
ان وزير البلديات والاسكان
بناء علي الصلاحيات المحلوله له نظاما.
وبناء علي الامر السامي البري القريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٥٥/٥٥) (اولا) بمراجعه الانظمه واللو ايح
والقرارات وما في حكمها - التي تربط بالمخالفات والغرامات واليات التحصيل والتقدير والاعتراضات - واقتراح
التعديلات اللازمه عليها.
وبناء علي الماده الخامسه عشره من لانحه الجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) و تاريخ ١٤٤٢/٢/٥ ه التي تقصي بان يصدر الوزير القرارات التنفيذيه اللازمه للانحه في حدود ما تقضي به من احكام.
وببناء علي البند (اول) من قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ ه الذي يضي بمنح وزير البلديات
والاسكان صلاحيه وقف تطبيق جزء بعض الغرامات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه) من لانحه
الجزاءات عن المخالفات البلديه - المشارها اعلاه.
وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه.
اولا: الموافقه علي القواعد التنفيذيه للاتحه الجزاءات عن المخالفات البلديه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: تحل هذه القواعد محل القواعد التنفيذيه للاتحه الجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(٢٠٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٥٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠
ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي كل ما سبقه من قرارات بهذا الخصوص.
المركز
الرامي
[Non-Text]
www.momrah.gov.sa
[Non-Text]
@saudimomrah
C
+966 11 456 9999

بسم الله الرحمن الرحيم

رابعا: يبلغ هذا القرار لم يلزم لانفاذه والعمل بموجه.

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[No text]
www.momrah.gov.sa
[Non-Text]
@saudimomrah
[Non-Text]
+966 11 456 9999

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
القواعد التنفيذيه للايحه الجزاءات عن المخالفات البلديه
٢٠٢٥-٥١٤٦
Ministry of Municipalities and Housing

وزاره البلديات والاسesكان
Ministry of Municipalities and Housing
Y
[Non-Text]
وزاره البلديات والاسesكن
Ministry of Municipalities and Housing

الماده الاولي:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المبنه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
لانحه الجزاءات عن المخالفات البلديه.
وزاره البلديات والاسكان.
وزير البلديات والاسكان.
اللاتحه:
الوزاره:
الوزير:
حاله عدم الالتزام بالاحكام الوارده في اللاتحه، او القرارات التنفيذيه الصادره بموجب
اللايحه، او الاشتراطات والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الامانه او البلديه
بالاشراف علي تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.
المخالفيه البلديه الجسيمه:
بالاشراف علي تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.
المخالفيه البلديه التي من شانها ان تودي الي وقوع ضرر جسيم علي صحه الانسان او سلامته
او الصحه العامه.
المخالفيه البلديه او المخالفه البلديه الجسيمه.
من يرتكب مخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه.
المخالفه:
المخالف:
موافقه مكتوبه - تصدرها الامانه او البلديه - وفقا للاحكام الوارده في نظام اجراءات
الترخيص البلدي:
التراخيص البلديه، لبناء منشاه او فتح محل لاي نشاط علي موقع معين او بلده مزاوله
العمل في منشاه، وذلك وفق الشروط المحدده في نظام البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه.
المحل:
فيما عدا المنشاه، هو موقع - حاصل علي ترخيص بلدي - يمارس فيه نشاط له علاقه
باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما.
کيان - حاصل علي ترخيص بلدي - مرخص له نظاما باداء نوع او اكثر من الانشطه
المنشاه:
الاقتصاديه، ويمارس انشطه الانتاج او التغليف او المعلجه ويدخل فيها ماده او اداه او
عنصر له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما.
خطوط توضح حدود العقار وتفصلته عن المجاورين والاملاك العامه، موضوعه في المخطط
المعتمد.
الماده (1/1) : (1/1) يشار الجدول الجزاءات عن المخالفات البلديه المنصوص عليه في الماده الثالثه من الالاتجه بالجدول في
هذه القواعد.
الماده (٢/١) : يدخل في تعريف المجل؛ منافذ البيع مثل البستطات، وعربات البيع المتنقله، والاكشاف ونحوها، و ttabق
عليها الجزاءات المحدده في الجدول، عندما تكتب مخالفات للانظمه واللوايح والاشتراطات وما في
حكمها.
الماده (٣/١) : (٢/١) ممارسه النشاط دون الحصول علي ترخيص بلدي، مخالفه مستقله توجب الغرامه والاغلاق الفوري
الي حين استخراج الترخيص، وفقا لما ورد في نظام اجراءات التراخيص البلديه والانحته التنفيذيه
والقواعد المنظمه للانشطه البلديه الصادره في هذا الشان.
r
[Non-Text]
وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده (٤/١) : تخصع المنشات التي تمارس نشاط له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه للانحه الجزاءات عن المخالفات البلديه فيما يتعلق بالمخالفات المنصوص عليها في الجدول حتي ولو كانت تمارس في الوقت نفسه انشطه اخري او حاصله علي تراخيص من جبات اخري.
الماده (٥/١) : (١/١) يشار للمخالف في الجدول بالسؤال عن المخالفه، ويختلف حسب طبيعه المخالفه وفقا لما هو موضح في الجدول.
يكون التنبيه انذار للمخالفه البلديه الموضحه في الجدول التي تستوجب منح مهله تصحيحيه قبل
ايقاع الجزاء.
(٧/١) : (٧/١) ترمز الوحده في الجدول لمعيار القياس لمقدار الجزاء للمخالفه وتختلف حسب طبيعه المخالفه وفقا
لما هو موضع في الجدول.
الماده (٨/١) : "صنف المخالفات في الجدول بناء علي مدي تاثيرها (جسيمه - غير الجسيمه).
الماده (٩/١) : يكون تصحيح المخالفه بازالتها او اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل وقوع المخالفه مع اصلاح التلف
الناجم عنها (ان وجد) علي نفقه المخالف.
الماده (١٠/١) : تطبيق العقوبه التبعيه حسب الموضع في الجدول كجزاء اضافي للغرامه الماليه مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (١٤/٣) من هذه القواعد.
الماده (١١/١) : تطبيق قوايم التفحص كاداه منظمه لاعمال رصد المخالفه البلديه، مستقاه من اللواتح التنفيذيه او
الاشتراطات البلديه للتحقق من مدي امتثال النشاط المرض، وتكون معتمده من الوازره.
الماده الثانيه:
مع مراعاه ما ورد في احكام الالخته، ودون الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفه بواحد
(او اكثر) من الجزاءات الاتيه:
- ١ - غرامه لا تتجاوز (خمس مايه) الف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه. وتجوز
مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه. وتتعدد الغرامه بتعدد من وقعت منهم المخالفه. ويجوز بامر من رييس مجلس
الوزراء رفع الحد الاعلي للغرامه المنصوص عليها في هذه الفقره بعد الاتفاق بين الوزير ووزير الماليه.
٢ - اغلاق المحل او المنشاه للا تزيد علي اسبوعين. وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه.
٢ - اغلاء الترخيص البلدي للمحل او للمنشاه ومنعيمنا من مزاوله الشطاط لمده لا تزيد علي ستين اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه.
علي ان يقتصر ايقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) من هذه الماده علي المكان الذي وqeعت فيه المخالفه. وتحدد
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات المترتبه علي ايقاع اي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (٢) و
(٣) من هذه الماده.
4
[Non-Text]
وزاره البلديات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده (١/٢) : ١/٢ (١) : ١/٢ (١) : ١/٢ (١) : ١/٢ (١) : ١/٢ (١) : احدد القيمه الاساسيه لكل مخالفه في الجدول وفقا لتصنيف الامانات والبلديات، علي الا يتجاز الحد
الاعلي لغرامه المخالفه البلديه غير الجسيمه (مليون) ريال، و (مليونين) ريال اذا كانت المخالفه مخالفه
بلديه جسيمه وذلك في حال تعدد تكرارها واحتساب المضاعفات لها.
الماده (٢/٢) : لاتؤر وحده المحل او المنشاه علي تعدد مخالفات العاملين بها، وطبق علي كل مخالف الجزاء المناسب
للفعل المنسوب اليه.
(٢/٢) : مع عدم الاخلال بحكم الماده (٣/١١) من هذه القواعد، يطبق جزء الاغلاق المحدد مدته في الجدول
وفقا ما يلي:
- في المخالفات البلديه غير الجسيمه اذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفه للمره الثالثه
تضعاف مده الاغلاق في المره الرابعه.
- في المخالفات البلديه الجسيمه اذا عاد المخالف لارتكاب ذات المخالفه في المره الثانيه ضاعف
مده الاغلاق في المره الثالثه.
- يستثني من ذلك المخالفات المنصوص عليها في الجدول بايقاع جزء الاغلاق في حقل العقوبه
التبعيه فتطبق في المره الاولي للمده المحدده في الجدول وتضاعف عند التكرار مره اخري.
الماده (٢/٤) : يطلق الغاء الترخيص البلدي لمده لا تزيد علي ستتين للمحل او المنشاه في المخالفات البلديه
الجسميه التي تتركتب للمره الرابعه.
الماده الثالثه:
يصدر بقرار من الوزير جدول تتحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابله لها المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، -1
التي تطبق علي كل منها، وفق اليه حوكمه واضحه يراعي فيه التدرج في تحديد مقدار الجزاء علي المخالفه وتناسبه مع
نوعها وتكرارها ومدي تاثيرها.
يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفه الجزايين المنصوص علمها في الفقرتين (1) و (2) من الماده (الثانيه)
من اللاتحه في حاله تكرار المخالفه، بزياده الحدين الاقصيين لهما علي الا تتجوز الضعف.
يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف - خلال مده محدده - اداره المخالفه او اعاده الوضع الي ما كان عليه
قبل وقوع المخالفه او اصلاح التلف الناجم عنها (ان وجد) وذلك علي نفقته، علي ان يراعي انه في حال انتهاه المده المحدده
دون ان يقوم بما ازم به فتحسب عليه مخالفه جديده.
الماده (١/٣) : تحدد المخالفات والجزاءات المناسبه لكل مخالفه وفقا للجدول.
تطبق المله التصحيحيه بحسب المخالفه وفق ما ورد في الجدول. (٢/٣)
في المخالفات غير الجسيمه يكفي في المره الاولي بالتنبيه ومنح ميله لتصحيح المخالفه قبل ايقاع (٣/٣) الماده
الجزاء، في المخالفات الجسيمه تكون مهله تصحيح المخالفه بعد ايقاع الجزاء.
الماده الثالثه:
o
[Non-Text]
وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

بعد ووقع الجزاء للمخافه (الجسيمه – غير الجسيمه) تطبق المهل التصحيحيه الموضحه للمخافات بالجدول كاقل مهله تقع قبل ايقاع الجزاء مره اخري لذات المخلفه في حال تكرار حدوها دون الاخلال بحكم الماده (٦/٣) من هذه القواعد.
عند انقضاء المله التصحيحيه وفي حال عدم قيام المخالف ب-tصحيح المخالفه، تطبيق الغرامه المحدده في الجدول مع تطبيق العقوبه التبعيه ان وجدت.
في حال كانت المخالفه غير موضح بها ميله تصحيحيه في الجدول - فيتم احتساب المهل التصحيحيه
وفقا للاتي:
- يوم واحد في اعمال الطرق والحفر.
- يوم واحد في المخالفات البلديه الجسيمه التي تؤثر علي الصحه والسلامه العامه.
- سبعه ايام في مخالفات البناء التي لا تتطلب الهدم.
- ثالثين يوما في المخالفات البلديه الجسيمه التي تتطلب الهدم.
- اربعه عشره يوما فيها عدا ذلك من المخالفات.
لامين / رييس البلديه تمديد المله التصحيحيه للمخالفه - بحد اقصي ضعف المله المحدده في
الجدول - وفق تقدير الامانه / البلديه لطبيعه ونوع المخالفه وما تقضيه من وقت لاعمال ازاله
و-tصحيح المخالفه.
يتم تحديد مقدار الجزاءات للمخالفات الموضحه في الجدول وفقا للاتي:
ا- تصنيف الامانات والبلديات، والموضح في الملحق الاول من الجدول، وذلك لجميع المخالفات في
الجدول.
ب- تصنيف المنشات التجاريه حسب الحجم - المعتمد من الجهه ذات الاختصاص - الموضع في الملحق
الثاني من الجدول وذلك لتحديد مقدار الجزاءات لمخالفات الانشطه التجاريه فقط.
يتم احتساب التصنيف الاعلي لحجم المنشاه حين ايقاع المخالفه في حال كانت المنشاه التجاريه تمارس : (٩/٣)
النشاط دون الحصول علي ترخيص بلدي، او غير مصنفه لدي الجنه ذات الاختصاص.
في المراكز الواقعه بنطاق اي من الامانات والبلديات، يتم تطبيق الجزاءات وفقا للغرامات المحدده
بالتصنيف الخاصه من جدول تصنيف الامانات والبلديات (الфيه ه).
يكون الحد الادني للمخالفه البلديه مقدار قيمه الغرامه للمراه الاولي للمخالفات البلديه، وذلك بعد
تطبيق مصفوفه الغرامه بشكل مؤتمت حسب تصنيف الامانات والبلديات و .

التجاريه.
يكون الحد الاعلي للمخالفه البلديه الجسيمه، مقدار قيمه الغرامه لذات المخالفه حال تكرارها بما
لا يتجازون نسبه (١٠) كحد اقصي، وذلك بعد تطبيق مصفوفه الغرامه بشكل مؤتمت حسب
تصنيف الامانات والبلديات و .

تصنيف الامانات والبلديات و

تصنيف الامانات والبلديات و

تصنيف الامانات والبلديات و

تصنيف الامانات والبلديات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

 تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف الامانات و

تصنييف ال
هذه القواعد.
7
[Non-Text]
وزاره البنايات والنسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده (١٣/٣) : يكون الحد الاعلي للمخالفه البلديه غير الجسيمه، مقدار قيمه الغرامه لذات المخالفه حال تكRARHA
للمره الثالثه حسب التدخج التالي في فرض مضاعفه الغرامات: الحد الادني عند وموقع الجزاء للمره
(٥٠١) الاولي، ثم المضاعفه بنسبه (٥٠٠) لتكرار ذات المخالفه للمره الثاني، ثم المضاعفه بنسبه (٥٠١)
كحد اقصي عند تكرار ذات المخالفه للمره الثالثه، وتطبيق بشكل مؤتمت بعد تطبيق مصفوفه
الغرامه حسب تصنيف الامانات والبلديات و تصنيف المنشات التجاريه، دون الاخلال بما ورد في
الفقره (١) من الماده الثانيه من اللايحه، مع مراعاه عامل التكرار الزمني وفق حكم الماده (١٦/٤) من
هذه القواعد.
(١٤/٣) تطبيق العقوبه التبعيه الموضحه في الجدول مع وقوع الجزاء (للمره الاولي او عند التكرار علي حد سواء)
لكل من المخالفات البلديه الجسيمه او غير الجسيمه، ولا يتم ايقاع العقوبه التبعيه خلال فتره
التنبيه علي المخالفه والفرته التصحيحيه لها.
اذا اظهر تطبيق الجدول الحاجه الي رفع قيمه الغرامه في بعض المخالفات لتحقيق الدرج المطلوب
وحمل المخالف علي الامتثال، او الحاجه لاضافه مخالفات جديده، او ايقاف العمل بمخالفات قايمه
او تعديلها، فتعد الامانه او البلديه او الوكالات ذات العلاقه دراسه مفصليه تبين فيها مسوغات الطلب
والاجراءات المتخذه واحصاييات بعدد المخالفات، ومعلومات عن اساليب الرقابه المتبعه، وملخص
عن تقارير المراقبين، وثرف الدراسه مشفوعه بالطلب والاساني د النظاميه اللازمه للوزاره لاستكمال
الاجراءات النظاميه.
الماده الرابعه:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
- 956
- 957
- 958
- 959
- 960
- 961
- 962
- 963
- 964
- 965
- 966
- 967
- 968
- 969
- 970
- 971
- 972
- 973
- 974
- 975
- 976
- 977
- 978
- 979
- 980
- 981
- 982
- 983
- 984
- 985
- 986
- 987
- 988
- 989
- 990
- 991
- 992
- 993
- 994
- 995
- 996
- 997
- 998
- 999
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434
- 435
- 436
- 437
- 438
- 439
- 440
- 441
- 442
- 443
- 444
- 445
- 446
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- 456
- 457
- 458
- 459
- 460
- 461
- 462
- 463
- 464
- 465
- 466
- 467
- 468
- 469
- 470
- 471
- 472
- 473
- 474
- 475
- 476
- 477
- 478
- 479
- 480
- 481
- 482
- 483
- 484
- 485
- 486
- 487
- 488
- 489
- 490
- 491
- 492
- 493
- 494
- 495
- 496
- 497
- 498
- 499
- 500
- 501
- 502
- 503
- 504
- 505
- 506
- 507
- 508
- 509
- 510
- 511
- 512
- 513
- 514
- 515
- 516
- 517
- 518
- 519
- 520
- 521
- 522
- 523
- 524
- 525
- 526
- 527
- 528
- 529
- 530
- 531
- 532
- 533
- 534
- 535
- 536
- 537
- 538
- 539
- 540
- 541
- 542
- 543
- 544
- 545
- 546
- 547
- 548
- 549
- 550
- 551
- 552
- 553
- 554
- 555
- 556
- 557
- 558
- 559
- 560
- 561
- 562
- 563
- 564
- 565
- 566
- 567
- 568
- 569
- 570
- 571
- 572
- 573
- 574
- 575
- 576
- 577
- 578
- 579
- 580
- 581
- 582
- 583
- 584
- 585
- 586
- 587
- 588
- 589
- 590
- 591
- 592
- 593
- 594
- 595
- 596
- 597
- 598
- 599
- 600
- 601
- 602
- 603
- 604
- 605
- 606
- 607
- 608
- 609
- 610
- 611
- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 619
- 620
- 621
- 622
- 623
- 624
- 625
- 626
- 627
- 628
- 629
- 630
- 631
- 632
- 633
- 634
- 635
- 636
- 637
- 638
- 639
- 640
- 641
- 642
- 643
- 644
- 645
- 646
- 647
- 648
- 649
- 650
- 651
- 652
- 653
- 654
- 655
- 656
- 657
- 658
- 659
- 660
- 661
- 662
- 663
- 664
- 665
- 666
- 667
- 668
- 669
- 670
- 671
- 672
- 673
- 674
- 675
- 676
- 677
- 678
- 679
- 680
- 681
- 682
- 683
- 684
- 685
- 686
- 687
- 688
- 689
- 690
- 691
- 692
- 693
- 694
- 695
- 696
- 697
- 698
- 699
- 700
- 701
- 702
- 703
- 704
- 705
- 706
- 707
- 708
- 709
- 710
- 711
- 712
- 713
- 714
- 715
- 716
- 717
- 718
- 719
- 720
- 721
- 722
- 723
- 724
- 725
- 726
- 727
- 728
- 729
- 730
- 731
- 732
- 733
- 734
- 735
- 736
- 737
- 738
- 739
- 740
- 741
- 742
- 743
- 744
- 745
- 746
- 747
- 748
- 749
- 750
- 751
- 752
- 753
- 754
- 755
- 756
- 757
- 758
- 759
- 760
- 761
- 762
- 763
- 764
- 765
- 766
- 767
- 768
- 769
- 770
- 771
- 772
- 773
- 774
- 775
- 776
- 777
- 778
- 779
- 780
- 781
- 782
- 783
- 784
- 785
- 786
- 787
- 788
- 789
- 790
- 791
- 792
- 793
- 794
- 795
- 796
- 797
- 798
- 799
- 800
- 801
- 802
- 803
- 804
- 805
- 806
- 807
- 808
- 809
- 810
- 811
- 812
- 813
- 814
- 815
- 816
- 817
- 818
- 819
- 820
- 821
- 822
- 823
- 824
- 825
- 826
- 827
- 828
- 829
- 830
- 831
- 832
- 833
- 834
- 835
- 836
- 837
- 838
- 839
- 840
- 841
- 842
- 843
- 844
- 845
- 846
- 847
- 848
- 849
- 850
- 851
- 852
- 853
- 854
- 855
- 856
- 857
- 858
- 859
- 860
- 861
- 862
- 863
- 864
- 865
- 866
- 867
- 868
- 869
- 870
- 871
- 872
- 873
- 874
- 875
- 876
- 877
- 878
- 879
- 880
- 881
- 882
- 883
- 884
- 885
- 886
- 887
- 888
- 889
- 890
- 891
- 892
- 893
- 894
- 895
- 896
- 897
- 898
- 899
- 900
- 901
- 902
- 903
- 904
- 905
- 906
- 907
- 908
- 909
- 910
- 911
- 912
- 913
- 914
- 915
- 916
- 917
- 918
- 919
- 920
- 921
- 922
- 923
- 924
- 925
- 926
- 927
- 928
- 929
- 930
- 931
- 932
- 933
- 934
- 935
- 936
- 937
- 938
- 939
- 940
- 941
- 942
- 943
- 944
- 945
- 946
- 947
- 948
- 949
- 950
- 951
- 952
- 953
- 954
- 955
-

- ان يكون معينا علي وظيفه رسميه، او مرتبطا بعد مع جهه حكوميه، او متعاقدا من
القطاع الخاص.
- اذا لم يكن المرشح من منسوبي البلديه، فيشترط موافقه الجهه التي يعمل بها علي تعيينه
مسؤولا عن ضبط المخالفات وفقا لاحكام اللاتحه علي سبيل التفرغ، ويجوز الاستثناء من
التفرغ بعد موافقه الوزير او من يفوضه.
- اذا كان المتعاقد معه علي اعمال الضبط لا يعمل لدي اي جهه حكوميه، فيشرت للسماح
له بتولي مهمات الضبط وجود عقد مع القطاع الخاص تكون فيه الشركه او المؤسسه
مسؤوله بالتضامن عن اي اخلال يرتكبه اثناء داء مهماته.
- ان يكون غير محكوم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
يتول المراقب تنفيذ جولات الرقابه المجدوله وفقا لجدول العمل المعده من الاداره المختصه في البلديه
وHSSP النطاق الجغرافي المحدد للمراقب، وفق اليه حوكمه واضحه، تحدد عدد الزيارات الرقابيه
ودوريتها خلال السنه بناء علي المخاطر ومانتقضيه مصلحه العمل.
يتلقي المراقب في حدود اختصاصه المكاني البالغات وحالات الاشتباه في وقوع مخالفه، وينتقل الي
الموقع المحدد للكشف عن مدي صحه البالغ وحاله الاشتباه، ويقدم تقريرا الكترونيا لتلك الزياره يوثق
فيه البالغ وتقرير زياره الرقابه ومخراجها، ويتم مراجعه من قبل مديره المباشر حسب الاداره
المختصه.
اذا كان كشف المخالفه التي تم ضبطها بناء علي بلاغ تلقاه المراقب، فيثبت ذلك في محضر الضبط.
وبحد مصدر البالغ.
يثبت المراقب بدايه المله التصحيحيه للمخالف بدءا من اشعاره بشكل رسي عبر احد وسايل التبليغ
الموضحه في الماده (١٠/٤) من هذه القواعد، وتحدد الزياره الرقابيه التاليه بعد انتاء هذه المله دون
الاخلال باحكام المواد (٣/٤) من هذه القواعد، وقييم الوضع للتاكد من التزام المخالف
بتصحيح المخالفه: فان لم يلزم المخالف بذلك فيتم ضبطها باعتبارها مخالفه جديده.
اذا اظهرت الجولات الرقابيه او البالغات التي يتلقاها المراقب، وجود مخالفه، فتطبق في شانها
اجراءات الضبط الوارده في الماده (٨/٤) من هذه القواعد.
تطبيق اجراءات الضبط علي النحو التالي:
يحرر المراقب الكترونيا في النموذج المعد لذلك - محضر ضبط المخالفه علي ان يتضمن المحضر ما
يلي:
- معلومات المخالف ووصف كامل عن المخالف، والنشاط الذي يمارسه المخالف ورقم
الترخيص ان وجد.
- الاثار المترتبه علي المخالفه ان وجدت.
^
[Non-Text]
وزاره البليحات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

-3 بيان ما اذا كانت المخالفه تتطلب الازاله او اعاده الوضع الي ما كان عليه، او اصلاح الضرر،
والمهله المحدده لذلك.
-4 مدي تعاون المخالف مع المراقب ان كان حاضرا، وما قد يظهر من صعوبات اثناء الضبط.
-5 وقت حدوث المخالفه او البلغ ان امكن، ووقت تحرير محضر الضبط باليوم والساعه.
ب) يوثق المراقب – قدر الامكان – المخالفه مستعينا بالتقنيات والصور والفيديو بما لا يخالف الانظمه
والتعليمات، وتكون المخالفه المرصوده مؤثمه الكترونيا، سواء كانت تستوجب التنبيه او الجزاء او
غير ذلك، ولا يعتد بالخالفات المحره ورقيا في حالات الضبط.
ج) يرصد المراقب المخالفه وفقا لبند التخصص الموضع في قوانم التخصص المعتمده من الوزاره لاستخدام
المراقبين في الامانات والبلديات لغرض رصد المخالفات الموضحه في الجدول.
د) يوضح في المحضر بشكل مؤتمت - وفقا لقاعده البيانات للمنصه المعتمده للرقابه "متثل" - رقم
المخاله في الجدول ومقدار الجزاء المحدد لها بناء علي رصد المخالفه وفقا لقوايم التفحص، وحاله
التكرار ما اذا كانت قد ارتكبت منه للمره الاولي او سبق ضبطها ومخالفته عليها.
الماده (٩/٤) : لا يتوقف ضبط المخالفه علي وجود المخالف ما لم تكن المخالفه المبلغ عنها مرتبطه بشخصه، او
يتطلب ابتايها حضوره، في هذه الحاله يتم طلب حضوره وفقا للماده (١٠/٤) من هذه القواعد.
الماده (١٠/٤) : اذا تطلب الامر وجود المخالف، او كان المحل او المنشاه المبلغ عن مخالفتها مغلفه، فعلي المراقب اتحاذ
الاجراءات اللازمه لطلب حضور صاحب المحل او المنشاه او من ينوب عنه بصفه رسميه بواحده او
اكثر من وسايل التبليغ الاتيه:
- ارسال رساله نصيه للهاتف المحول الموثق في منصه " ابشر".
- ارسال اشعار علي عنوانه المسجل لدي البلديه مع تحديد ميله للمراجعه وفقا لطبيععه
المخالفه.
- ارسال رساله نصيه علي الارقام المسجله لدي البلديه ان وجدت.
- ارسال اشعار علي التطبيق المخصص للخدمه ان وجد.
- الصاق اشعار بالمراجعه علي واجهه المحل او المنشاه المغلقه او الميكبات او الاليات المعطله
والاتروكه ونحوها.
- طلب حضوره عن طريق الاماره او المحافظه اذا تعذرت معرفه المخالف او لم يتمكن من
الوصول الي اسم المحل او المنشاه.
الماده (١١/٤) : اذا كان المخالف موجودا لم يتعاون مع المراقب او اظهر مقاومه او شرع في تعطيل اعمال الرقابه،
فيعد المراقب محضرا بذلك وفق النموذج المعتمد، ويرفعه الي مرجعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.
الماده (١٢/٤) : اذا كانت المخالفه المركبه لا تحتمل الانتظار الي حين معرفه المخالف او مراجعته للبلديه، فيعد
المراقب تقريرا بذلك، وتتولي الجبه المختصه في البلديه التعامل مع المخالفه وتحميل المخالف اي
نفقات تترتب علي ذلك دون الاخلال بالجزاء المقرر للمخالفه.
9
[Non-Text]
وزاره البلايات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده (١٣/٤) : في حال وقوع المخالفه، يقتصر عمل المراقب علي اجراءات الضبط الوارده في الماده (٨/٤) من هذه
القواعد، بينما يتم ايقاع الجزاء المالي حسب احكام الماده الخاصه من اللاتحه.
يتم ضبط المخالفات وايقاع الجزاءات عبر الانظمه والمنصات الالكترونيه المعتمده لدي الوزاره، وفي
حال كان للامانه او البلديه انظمها الداخليه الخاصه لضبط وايقاع الجزاءات فيجب عليها التكامل
والربط التقني مع المنصه المعتمده لدي الوزاره "ممتثل"، كما يتوجب علي الامانات والبلديات تسجيل
جميع المخالفات المرتبطه بالجدول في المنصه الوطنيه للمخالفات "ايفاء" بشكل مباشر عند ايقاع
الجزاء للمخالفه البلديه.
الماده (١٥/٤) : لا يعتد بالمخالفه البلديه الا بعد تسجيلها في المنصه الوطنيه للمخالفات "ايفاء" ومن خلال الربط
التقي الالكتروني حسب الانظمه المتبعه والتي تحددها وتعمل بها الوزاره.
الماده (١٦/٤) : يطبق معامل التكرار الزمني للمخالفات البلديه واليه احتساب المضاعه والتدرج لها حسب احكام
المؤاد (١٣/٣) من هذه القواعد لمده عام من وقوع الجزاء لذات المخالفه للمره الاولي، علي
ان يتم ايقاعها كمخالفه جديده بقيمتها الاساسيه بعد مضي عام علي ايقاع اخري جزاء لذات المخالفه،
ويطبق معامل التكرار لجميع المخالفات البلديه الموضحه في الجدول.
الماده الخامسه:
-1 فيما عدا القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللاتحه عندما تتجاز
(خمسه وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه جسيمه، يكون للوزير
صلاحيه اصدار قرارات الجزاءات المنصوص عليها في اللاتحه، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الامانه او
البلده او الجبات ذات العلاقه، علي الا يكون القرار الذي يسصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقره (٢) من
الماده (الثانيه) من اللاتحه نافذا الا بعد ان يصدره الوزير او يعتمده عند تفويض غيره في اصداره.
تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) من بينهم مستشار نظامي، ويسي احمدهم رييسا،
ويكون لها صلاحيه اصدار القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللاتحه
عندما تتجاوز (خمسه وعشرين) الف ريال، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفه مخالفه بلديه
جسميه. وتحدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضايها بقرار من الوزير.
الماده (١/٥) : يفوضون الزوير من يراه مناسبا من المسؤولين في الامانه او البديه او الجبات ذات العلاقه باصدار قرار
الجزاء، وذلك علي النحو الاتي:
- جزاء الغرامه في المخالفات البلديه غير الجسيمه التي لا تزيد علي خمسه وعشرين الف ريال.
- جزاء الغرامه في المخالفات البلديه الجسيمه التي لا تزيد علي خمسين الف ريال.
- جزاء اغلاق المحل او المنشاه لمده لا تزيد علي اسبوعين.
- جزاء الغاء الترخيص علي ان يخضع القرار - قبل تنفيذه - لاعتماد الوزير.
1.
[Non-Text]
وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

تتولي اللجان الملكه بموجب الفقره (٢) من الماده الخامسه من اللايحه، اصدار قرار الجزاء في
المخالفات البلديه غير الجسيمه غير الجسيمه التي تتجاوز جزء الغرامه فيها خمسه وعشرين الف ريال، والمخالفات
الBLDE الجسيمه التي تتجاوز جزء الغرامه فيها خمسين الف ريال.
يصدر المسؤول في الاداره المختصه في البلديه قرارات الجز والتحفظ وفقا ما ورد في اللايحه
والقواعد التنفيذيه وتصنيف المخالفات والجزاءات الوارده في الجدول.
يصدير المسؤول في الاداره المختصه في البلديه الاشعارات والاندارات، وتكيف المخالفين بالمراجعه،
والزام المخالفين بازاله المخالفine واعده الوضع الي ما كان عليه واصلاح الضرر الناجم عن المخالفه ان
وحد، وذلك وفق تصنيف المخالفات والجزاءات الوارده في الجدول.
الماده (٥٥) : يشعر المخالف في حاله التنبيه او في حاله ايقاع الجزاء عن المخالفه وفق ما ورد في الماده (٥٥) من
هذه القواعد.
الماده السادسه:
يجوز - بموافقه الوزير او من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفيه في حاله تكرارها: النص علي
نشر منظومه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيله اخري
مناسبه، وذلك بحسب نوع المخلافه ومدي تاثيرها، علي ان يكون النشهر بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان
الحكم الصادر في شانه مكتسبا للصفه القطعيه.
(١/٦) يفوض الامن علي صلاحيه تضمين قرار الجزاء – عند تكرار المخالفه للمره الثالثه – النص علي نشر
منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في محل اقامته، او
في اي وسيله اخري مناسبه تحددها الامانه او البلديه محل المخالفه متي كانت المخالفه من المخالفات
البلده الجسيمه. علي ان يكون النشر بعد حصن القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم
الصادر في شانه مكتسبا للصفه القطعيه.
الماده السابعه:
لا تخل الجزاءات الوارده في اللانحه بحق المتضرر من المخالفه في رفع الدعوي الخاصه عما اصابه من ضرر. للمخالف ايضا
حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا ما هو مقرر نظاما.
المخالف الاغتراض علي المخالفه المقرره بحقه عبر المنصه الالكترونيه المعتمده لدي الوزاره او الامانه: (1/٧)
تحسب مده الاعتراض علي المخالفه بدءا من تاريخ اشعار المخالف مع مراعاه احكام المواد (١٥/٤) : (٢/٧) الماده
(٥/٥) من هذه القواعد.
11
[Non-Text]
وزاره البلديات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده الثامنه:
دون الاخلال باي اجراء منصوص عليه نظاما، ودون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، يجوز
لامانه او البلديه ما ياتي:
1 - حجز المكبه او الاليه المتروكه في ساحه عامه او موقف عام او شارع عام لمده تزيد علي (سبعه) ايام. فان لم يراجع صاحبها للسلامها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه، فعلي الامانه او البلديه اتحاذ
الاجراءات اللازمه وفقا ما تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
٢ - حجز الماشيه المتروكه ساييه داخل حدود حمايه التنميه او الداخله ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكه للامانه او البلديه او للغير; في حجز خاص لمده لا تتجاوز (خمسه) ايام. فان لم يراجع صاحبها للسلامها بعد المده التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
٣- في جميع الاحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب علي ما ورد في الفقرتين (1) من هذه الماده من نفقات، وتحدد
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه اليات احتسابها.
الماده (١/٨) : عند وجود مركبه تالفه او اليه معطله متروكه في ساحه عامه او موقف عام او شارع عام لمده تزيد علي (سبعه) ايام، فيجب علي الامانه/ البلديه العمل بما تضمنه (دليل اجراءات سحب وحجز المRKABت المهمله والاتاليات المعطله).
عند استيفاء الاجراءات والمدد الوارده في (دليل اجراءات سحب وحجز المRKABت المهمله والاتالفه
والاليات المعطله، فيحق للجهه المختصه بالامانه او البلديه بيع المRKABت بيع المRKABت العلاني - وفق
التعليمات المنظمه لذلك -، ويسدد ما علي المRKABت من غرامات او رسوم حكوميه او تكاليف الحجز
من ثمن بيعها، ويؤدي الباق في حساب الامانه / البلديه امانه للمالك.
الماده التاسعه:
دون الاخطال بالجزاعات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، اذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في انظمه البناء؛ وذلك بزياده نسبه البناء علي الحد المسموح به في الترخيص، او بزياده الادوار علي العدد المرخص به، او بعدم الالتزام بالارتدادات النظاميه، او بغيرها من التجاوزات؛ فتزال المخالفه علي نفقه المخالف. وفي الحالات التي تصعب فيها الازاله من التاحيه الانسانيه لتاثير ذلك علي سلامه المبن- ويمكن تصحيح المخالفه بازاله الضر الناتج منها – فيجازي المخالف بدفع نصف تكلفه البناء محل المخالفه مع ازامه بتصحيحها بازاله الضرر، علي ان يضطر شهاده من مكتب هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه.
الماده (1/9) : (1/9) يشكل بقرار من الامين / رييس البلديه لجنه / لجان فنيه وفق الاختصاصات اللازمه تعني بدراسه
التقارير الفنيه والبيت حيالها حسب الاختصاص، وليها الاستعانه بالمكاتب الهندسيه او من تراه
مناسبا للتحقق من صحه التقارير المقدمه، وتقدير تكلفه البناء لغرض تقدير قيمه الجزاء وذلك
بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
12
[Non-Text]
وزاره البلايات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

بعد ضبط المخالفات المضوله بالماده التاسعه من اللايحه، يحال محضر الضبط وتقرير المراقب
عن المخالفه الي اللجنه الفنيه في الامانه / البلديه لتقدير مدي صعوبه الازاله من الناحيه الانساييه،
ومدي امكانيه تصحيحها بازاره الضرر الناتج منها.
اذا قدرت اللجنه الفنيه صعوبه الازاله، وامكانيه التصحيح، فيحال قرار اللجنه الفنيه الي الاداره
المختصه في البلديه لمتابعه اجراءات المخالفه، ومطالبه المخالفه بالتصحيح واحضار شهاده من
مكتب هندسي مؤهل من الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه، ويكلف بدفع الغرامه وتنفيذ
الجزاء المقرر عن المخالفه. ويعدل الترخيص والمخططات المراهقه له وفقا للوضع القايم بعد
التصحيح ودفع الرسوم المقرره نظاما.
اذا كان قرار اللجنه الفنيه يضمن امكانيه ازاله المخالفه من الناحيه الانساييه او صعوبه تصحيح
المخالفه بزاله الضرر الناتج منها، فتنول الاداره المختصه في البلديه متابعه اجراءات ازاله المخالفه.
يكلف المخالف بزاله المخالفه علي نفقه خلال المده المده في الماده (٦/٣) من تاريخ صدور قرار
اللجنه الفنيه. فاذا لم يلزم بذلك تحرر في شانه مخالفه جديديه وفقا للجدول، ويعطي ميله اضافه
مماله لتصحيح المخالف.
اذا لم يلزم المخالف بتنفيذ الازاله خلال المده المحدده في المره الثانيه، فتتول البلديه مباشره
اجراءات الازاله بعد اتخاذ الاجراءات النظاميه ومخاطبه الاماره او المحافظه، وتطالب المخالف بدفع
نفقات الازاله مع الغرامات والجزاءات المقرره.
في حال عدم تجاب صاحب المبني او من ينوب عنه للتجاوزات المرصوده من قبل المراقب، فاللامين / (٧/٩) رييس البلديه مخاطبه الاماره / المحافظه لتنطبيق الاحكام المتعلقه بفصل الخدمه الكهرباييه وفقا
لقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧) ه وما يصدر بشانه من تعديلات.
الماده العاشره:
دون الاخلال بالجازات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، اذا اقيم مبني دون رخصه نظاميه فتنبع الاحكام
والاجراءات الاتيه:
- اذا كان المبني المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبني علي نفقه المخالف.
- اذا كان المبني المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم، وكان متوافقا مع المسموح به في انظمه البناء وليس منه ضر علي المجاورين، او نتج عن المبني ضر يمكن ازالته؛ فيجازي المخالف بدفع ربع تكاليف البناء محل المخالفه، ورسوم الرخصه المقرره نظاما مع الزامه بتصحيح المخالفه الازاله الضرر (ان وجد)، علي ان يضطر شهاده من مكتب هندسي مؤهل من
الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه.
- اذا كان المبني المقام مخالفا انظمه البناء، وترتب عليه ضرر علي المجاورين، لا يمكن معه تصحيحه ابازاله محل الضرر;
فيزال المبني علي نفقه المخالف.
17
[Non-Text]
وزاره البنايات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

: (١/١٠) الماده (١/١٠) يكلف المخالف الذي يقيم مبني متعارضا مع خطوط التنظيم بازاله المبني خلال المده المحدده في
الماده (٦/٣) من تاريخ ضبط المخلافه. وفي حال عدم التزام المخالف بالازاله فتحذخ الامانه/الblidيه
الاجراءات اللازمه للازاله وتحليل التكلفه علي المخالف.
تتولي اللجنه الفنيه المشار اليها في الماده (١/٩) من هذه القواعد، تقدير الضرر من المخالفه الوارده
في الفقره (٢) من الماده العاشره من اللانحه، وتقدير الجزاء الذي يعادل ربع تكاليف البناء.
الماده الحاديه عشره:
- علي صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه – مراجعه الامانه او البلديه اذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.
- علي صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه – تنفيذ تعليمات الامانه او البلديه الصادره منها وفقا لما هو مقرر نظاما.
- دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب
اللاتحه الاجراءات المترتبه علي عدم التزام صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه – بما ورد في الفقرتين (1) و (2) من
هذه الماده.
الماده (1/11) : علي صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه – مراجعه الامانه او البلديه اذا طلب منه ذلك في
الجالات الاتيه:
- اذا تطلب الامر التحقق من صحه بيانات الترخيص او المعلومات المقدمه من صاحب المحل
او المنشاه.
- اذا تكرر ارتكاب المخالفات بشكل يوي للبلديه بعدم استيعاب صاحب المحل او المنشاه
للا شتراطات النظاميه.
- اذا تطلب الامر تصحيح الوضع بعد المخالفه ولا يمكن معالجه ذلك الا بحضوره او حضور
من ينوب عنه.
- اذا تضمن محضر ضبط المخالفات وجود معلومات تستدعي حضوره.
اذا لم يراجع صاحب المحل او المنشاه او من ينوب عنه البلديه في الحالات التي يطلب منه ذلك خلال
المليله المحدده فستكمل الامانه / البلديه ايقاع الغرامه المحدده في الجدول، وتضاعف الغرامه اذا
لم يراجع خلال مده اضافيه ممالي، واذا استمر المخالف في عدم المراجعه، فيغلق المحل او المنشاه
الي حين المراجعه.
في المخالفات التي يستدعي الامر مراجعه المخالف دون انتظار الميله المحدده في الماده (٢/١١) من
هذه القواعد، تطبيق البلديه الاجراءات المشار اليها في الماده (١٠/٤) من هذه القواعد.
في حال عدم القدره علي الحصول علي بيانات صاحب الملك الذي يزاول عمله دون رخصه، فيتم
اشعار مالك القار الذي يقع فيه المحل (بوسيلتين كحد ادني من الوسايل الوارده بالماده (١٠/٤)
14
[Non-Text]
وزاره البلايتات واللابسكان
Ministry of Municipalities and Housing

من هذه القواعد) لتزويد الامانه او البلديه خلال اسبوعين كحد اقصي ببيانات المستاجر لاكمال
الاجراءات النظاميه بحقه وفق الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الماده الثانيه عشره:
- اذا كان لدي الامانه او البلديه شك قوي بموقع مخالفه بلديه جسيمه، فيجوز لها التجفظ علي المباد او الادوات المتعلقه
بهذه المخالفه المشكوك في وقوعها، او اغلاق المخل او المنشاه مده تنجاؤز (ثلاثه) ايام، يتخذ بعدها الاجراء
اللازم وفقا للاتحه والقرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
- يتحمل المخالف التلف الذي اصاب المواد او الادوات — بسبب التحفظ عليها او حجزها — المستعمله في المخالفه البلديه
الجسميه وفقا ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، ويتحمل المخالف كنذلك النفقات التي قد تترتب علي ذلك التحفظ او
الجز. وتعوض الامانه او البلديه صاحب الشان عن التلف الذي اصاب تلك المواد او الادوات المحجوزه او المتحفظ
عليها وعن اي نفقات قد تترتب علي ذلك التحفظ او الحجز اذا لم يثبت وقوع المخالفه البلديه الجسميه.
تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه الاحكام اللازمه لما ورد في هذه الماده.
الماده (1/12) : عندما يلاحظ المراقب او يرده بلاغ بوقوع مخالفه بلديه جسيمه، فيجب عليه اتخاذ الاجراءات
اللازمه - الموضحه في دليل الحجز والتحفظ علي المواد او الادوات - للتحقق من الملاحظه او البالغ،
وTEDON مشاهداته وما يظهر له من دلايل وقران علي وقوع المخالفه.
اذا اظهرت القران وجود شك قوي بوقوع المخالفه البلديه الجسيمه، فيتخذ الاجراءات اللازمه
لحرج الادوات او المواد المتعلقه بهذه المخالفه او التحفظ عليها متي كان بقاء هذه الادوات والمواد
يزيد من اثر المخالفه او يؤثر علي اثبات وقوعها، ويدت تقريرا بذلك لاستكمال الاجراءات.
اذا كان بقاء المواد او الادوات المستخدمه في المخالفه الجسيمه لا يؤثر علي الضرر الناتج عن المخالفه
او علي اثبات وقوعها، فلا تطبيق اجراءات الحجز والتحفظي مهما كانت جسامه المخالفه.
تطبق الامانه / البلديه احكام دليل الحجز والتحفظ علي المواد والادوات واليه التعويض عنها،
والتلافها واجراءات المطلابه باسترجاعها، وحساب نفقات واليات الحجز والتحفظ عليها،
والاحتياطات اللازمه لحفظها وتلاف تاثيراتها الضاره.
الماده الثالثه عشره:
لا يترتب علي ضبط المهاد والادوات المستعمله في المخالفه اتلافها الا اذا ثبت انها غير صالحه للاستخدام، وتحدد القرارات
التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه الاحكام والاجراءات اللازمه لاروده في هذه الماده.
الماده (1/13) : تعدد لجنه فنيه - في كاداره مختصه بجسب نوع المخالفه - الشروط والاجراءات التي تحدد مدي
صلاحيه المواد او الادوات للاستخدام.
15
[Non-Text]
وزاره البنايات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing

: (٢/١٣) الماده
اذا كانت المواد او الادوات المستخدمه في المخالفه غير صالحه للاستخدم، فتنخذ البلديه الاجراءات
اللازمه لاتلافها وفقا لديلي الحجز والتحفظ علي المواد والادوات المعتمد من الوزاره، وذلك بعد اثبات
المخالفه واصدار قرار الجزاء، ويتحمل المخالف نفقات العجز والتحفظ والاتلاف.
اذا مضي (٩٠) يوما علي اشعار مالك المضبطوات - وفقا لاحكام دليل الحجز والتحفظ علي المواد او
الادوات - ولم يراجع مالكها او من ينوب عنه تسلمها، فيحق للجهه المختصه بالامانه او البلديه بيع
هذه المضبطات بالمزاد العلني، يسدد ما عليها من تكاليف ونفقات للحجز والتحفظ من ثمن بيعها،
ويؤدي الباق في حساب الامانه / البلديه امانه للمالك.
الماده الرابعه عشره:
يجوز للامانه او البلديه اسناد مهمات الرقابه والTNFITUS عن المخالفات الي القطاع الخاص، وفقا للاجراءات النظاميه ذات
الصله.
تعد الامانه او البلديه الشروط والاجراءات المقترحه لاسناد مهمه الرقابه والTNFITUS عن المخالفات : (1/14)
الي القطاع الخاص، وترفق دراسه تخصص المعلومات والاحصاءات اللازمه عن المخالفات البلديه،
وتراجع الجهه المختصه في الوزاره هذا الاقتراح، وتوصي بما تراه في شانه.
اذا رات الجهه المختصه في الوزاره التوصيه باسناد مهمه الرقابه والTNFTS في بلديه معينه الي القطاع
الخاص فترفع توصيتها الي الوزير متضمنه الاجراءات النظاميه اللازمه.
اذا تقرر اسناد مهمه الرقابه والTNFTS الي القطاع الخاص واستكملت الاجراءات النظاميه، تعلن
البديه - في منافسه عامه - عن رغبتها في اسناد هذه المهمه الي القطاع الخاص وفق الاجراءات
النظاميه، ووفقا لمعابير التاهيل اللازمه التي تعتمدها الوزاره.
الماده الخامسه عشره:
يصدر الوزير القارات التنفيذيه اللازمه للاتحه في حدود ما تقضي به من احكام.
الماده السادسه عشره:
1 - للوزير - او ين甫ضه - منح من يساعد في الكشف عن مخالفه مكافاه ماليه تشجيعيه لا تزيد علي (٢٥) من مبلغ
الغرامه المحصله: بشرط الا يكون من الموظفين او العاملين في الامانه او البلديه او من المستعان بهم في شان ضبط
المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض.
٢ - للوزير - او من يفوضه - منح من يتولي ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش من المتميزين مكافات لغرض
تحسين الاداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروطا وضوابط لهذا الغرض.
17
[Non-Text]
وزاره البلييات والانسكان
Ministry of Municipalities and Housing

الماده (1/16) : تطبيق ضوابط منح مكافات المبلغين علي البالغات المنحه، ومكافات المراقبين المتميزين وفقا
لضوابط المتفق عليها مع وزير الماليه.
الماده السابعه عشره:
تحل اللاتحه محل لايحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٨) واتارخ
تحل اللاتحه محل لايحه هذا الميحه ما يتعارض معها من احكام.
الماده الثامنه عشره:
يعمل باللالهه بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ويجوز بقرار من الوزير زياده هذه المده لبعض
احكام اللاتحه بما لا يتجاوز (مانه وثمانين) يوما من تاريخ النشر.
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
IV
[Non-Text]
وزاره البلجيات واللاسكان
Ministry of Municipalities and Housing