moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439160988 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: " اولا: من الناحيه الشكليه: قامت وزاره (...) ب(...) بترسيه منافسه تنفيذ عمليه توفير عناصر حراسات امنيه علي (...) ب(...) (مرفق١)، وتحولت المنافسه الي المدعي عليها شركه (...) بما لها وما عليها بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 06 / 05 / 1439 ه، المتوج بالموافقه الساميه الكريمه بشان الموافقه علي الاستراتيجيه (...) ومن ضمنها اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص، لذا فان الصفه منعقده للشركه (...) في هذه الدعوي، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: تمت ترسيه منافسه تنفيذ عمليه توفير عناصر حراسات امنيه علي (...) ب(...) مع المدعي عليها، بموجب خطاب الترسيه رقم (٥٩٢/٧٢٠١٥/١٤٣٦) وتاريخ 13 / 08 / 1436 ه، بمبلغ وقدره (771،600) سبعمايه وواحد وسبعون الف وستمايه ريال (مرفق١)، لمده سته اشهر من تاريخ 14 / 08 / 1436ه الي تاريخ 13 / 02 / 1437ه، ثم تم تمديد المنافسه لمده مماثله قدرها سته اشهر، بمبلغ وقدره (771،600) سبعمايه وواحد وسبعون الف وستمايه ريال، بموجب خطاب التمديد رقم (٢٧/٧٢٠١٠/١٤٣٧) وتاريخ 20 / 02 / 1437ه (مرفق ٢) من تاريخ 14 / 02 / 1437 ه الي تاريخ 13 / 08 / 1437ه، وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وتخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه المستخلصات (مرفق٣)، الموضحه في الجدول التالي: المستخلص رقم (١) بمبلغ (771،600) ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ (771,600) ريال، اجمالي المستخلصات بمبلغ (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان ريال، وعند اخطار المدعي عليها لسداد مستحقات موكلتي المتمثله في مبلغ وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ومايتا ريال، امتنعت دون وجه حق، وماطلت امعانا بالاضرار بموكلتي ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، ولقوله صلي الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، وحيث ان مماطله المدعي عليها في اداء حقوق ومستحقات موكلتي يترتب عليه ضرر فاحش اضطرها لتوكيل محام للمطالبه بمستحقاتها، وبناء علي ما ذكر اعلاه، اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ومايتا ريال، تمثل المستحقات عن الاعمال المنفذه. 2/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدرها (٥٠٠،٠٠٠) خمسمايه الف ريال" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 20 / 11 / 1443 ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (انتفاء صفه شركه (...)، لما ان الصفه في الدعوي شرطا لازم لقبولها والاستمرار في نظر موضوعها، ولما هو مقرر فقها وقضاء فاذا انتفت الصفه في الدعوي فان ذلك يمنع من نظرها، ويتعين علي القاضي التاكد من صفات الاطراف في الدعوي قبل المضي في استكمال عناصر الدفاع المتصله بموضوع الدعوي اعمالا لاصول التقاضي، ولما ورد في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، واستنادا الي الخطاب الصادر من وزاره (...) رقم (288185/35/1443) وتاريخ 17 / 09 / 1443 ه، والذي نص الحاجه منه: (..ان كانت العقود ابرمت وتم تنفيذها قبل دمج ونقل تلك القطاعات للشركه، ولم تكن الشركه مكلفه بالاشراف علي تنفيذ هذه العقود علي اساس ان القطاع سيؤول اليها فان الوزاره هي المختصه بالترافع متي اقيمت تلك القضايا في مواجهتها وبامكان الشركه الدفع في هذا النوع من القضايا بانعدام الصفه، ليتم الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا...) (مرفق1)، وبما ان المشروع محل الدعوي تم تنفيذه قبل دمج مديريه (...) بمنطقه (...) مع شركه (...)، اذ انه تم دمجها مع شركه (...) بتاريخ 21 / 11 / 1442ه، وبالتالي تظل صفه الوزاره قايمه ولا يجوز نقل الصفه عنها دون مسوغ نظامي، كما انه تم التعميد المباشر للمدعيه لتوفير عناصر حراسات امنيه علي (...) ب(...) مع المدعي عليها، بموجب خطاب الترسيه رقم (٥٩٢/٧٢٠١٥/١٤٣٦) وتاريخ 13 / 08 / 1436 ه، وانتهي المشروع عام 1437ه، اي قبل دمج قطاع (...) ب(...) مع شركه (...) بما يتجاوز اكثر من خمس سنوات، اضافه لذلك انه لا يوجد عقد بين المدعيه وبين وزاره (...) وانما هو شراء مباشر وبتعميد من معالي الوزير، مما يؤكد لمقام الدايره الموقره انتفاء صفه شركه (...) في الدعوي، وانتفاء ولايه المحكمه التجاريه بنظرها لعدم وجود عقد تجاري، عليه ولكل ما سبق بيانه ولما تراه الدايره الموقره من اسباب نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لانتفاء الصفه) هكذا اجاب. وباطلاع المدعي وكاله عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (اتقدم بهذه المذكره الجوابيه نيابه عن موكلتي المدعيه/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ردا علي جواب المدعي عليها المؤرخ في 16 / 11 / 1443ه في الدعوي رقم (439160988) وتفصيلها كالتالي: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بعدم صفتها في هذه الدعوي وان الصفه منعقده لوزاره (...)، فاجيب عنه بما يلي: اولا: انتقال الصفه وتحول العقد بموجب القرار الوزاري: (مرفق1)، انتقل العقد وتحول الي المدعي عليها شركه (...) بما له من حقوق وما عليه من التزامات بموجب القرار الوزاري المبني علي قرار مجلس الوزراء بتاريخ 06/ 05 / 1439ه، المتوج بالموافقه الساميه الكريمه بشان الموافقه علي الاستراتيجيه (...) ومن ضمنها اعاده هيكله التوزيع واشراك القطاع الخاص حيث نص القرار علي: " نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه.." اي ان القرار شامل لجميع العقود، وفي حال دفعت المدعي عليها باستثناء عقد محدد من هذا القرار فهنا عليها البينه علي ذلك، حيث ان هذا دفع مرسل من المدعي عليها بدون اي مستند، ثانيا: فيما يتعلق بالخطاب المقدم من المدعي عليها والمؤرخ في 17 / 09 / 1443ه، فاجيب عنه بما يلي: عدم صلاحيه الخطاب لتفسير القرار الوزاري وتحديد الاختصاص والصفه، اصحاب الفضيله هذا الخطاب موجه من مدير عام الاداره العامه للشؤون القانونيه الي مدير عام الاداره العامه للشؤون الاداريه والماليه بناء علي مخاطبه رييس القطاع الجنوبي بشركه (...)، وعليه فان الخطاب المشار اليه هو خطاب داخلي بين ادارات الوزاره، اما قرار دمج ونقل القطاعات للشركه (...)، فهو قرار وزاري صادر من وزير (...) استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12 / 01 / 1429ه، والقرار الوزاري رقم (١٤٤٠/١/٨٧٩٥٤٥) وتاريخ 09 / 12 / 1440ه، مما يترتب عليه ما يلي: ا/ ان الصفه في تفسير القرار الوزاري هي حق لمصدره فقط وهو الوزير وليس للاداره القانونيه بالوزاره الحق في تفسير القرارات الوزاريه وما انطوت عليه من قرار مجلس الوزراء. ب/ لا يخفي علي شريف علمكم ان اختصاصات الادارات القانونيه في اي وزاره بناء علي الهيكله الاداريه فيما يتعلق بالانظمه والقرارات هو ابداء الراي والمشوره القانونيه فيما يحال اليها من استفسارات متعلقه بهذا الشان، وهذا واضح في الخطاب المشار اليه حيث جاء فيه ما نصه: "فان هذه الاداره تري…" وعليه فان تقريرها للاختصاص هو راي محض غير ملزم لاي جهه، كون تقرير الاختصاص ليس من اختصاصها وانما من اختصاص صاحب الصلاحيه باصدار القرار، وعليه فلما جاء القرار عاما بالنقل وتقرير الاختصاص ل(...) فلا يعدل عن هذا الاختصاص لغيره الا بتعديل القرار ممن له الصفه بالتعديل. ج/ ان مثل هذه المخاطبات التي تتم بين الادارات الداخليه في الوزارات هي مخاطبات اعتياديه لتسيير امور العمل واخذ المشوره، لذا فلا يتصور ان مثل هذا الخطاب يرقي لان يغير الاختصاص الوارد في القرار الوزاري، وعليه فان الحق للمحكمه وحدها ان تفصل بالاختصاص عندما يثور النزاع امامها، ولا يعد ذلك الخطاب مستندا نظاميا للفصل في موضوع الاختصاص، وقد تقدمت المدعي عليها بهذا الخطاب امام الدايره الخامسه في هذه المحكمه في قضيه مشابهه وقد حكمت الدايره بعدم صلاحيه هذا الخطاب لتحديد الاختصاص والصفه او تفسير القرار الوزاري (مرفق2). ثالثا: وجود سوابق قضاييه في نفس هذا الدفع، صاحب الفضيله بعد قرار تحول العقود من وزاره (...) الي المدعي عليها الشركه (...) وفق القرار المشار اليه اعلاه، تقدمت شركه (...) بعدد من الدعاوي ضد المدعي عليها وتم رفض دفع المدعي عليها بعدم الصفه والزامها بالجواب الموضوعي وقد صدرت احكام في بعض هذه الدعاوي وتفصيلها كالتالي: ا/ الدعاوي المحكوم فيها ضد المدعي عليها رغم دفعها بعدم الصفه: 1/ القضيه رقم (439078853) وتاريخ 17 / 01 / 2022م، بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها بالصك رقم (433449585) وتاريخ 17 / 11 / 1443 ه، (مرفق 2)، مكرر وقد تم تقديم ذات الخطاب المشار اليه فيها، 2/ القضيه رقم (439160990) وتاريخ 06 / 08 / 1443 ه، بالدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتي الان رغم ان المدعي عليها قد تقدمت بهذا الخطاب وقامت الدايره بعدم اعتباره في تحديد الصفه والاختصاص (مرفق 3) 3/ القضيه رقم (439140439) وتاريخ 27 / 07 / 1443 ه، بالدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي صدر بها حكم موضوعي ضد المدعي عليها بالصك رقم (437330467) وتاريخ 11 / 09 / 1443 ه، رغم ان المدعي عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدايره بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفه (مرفق 4)، 4/ القضيه رقم (439130623) وتاريخ 22 / 07 / 1443 ه، بالدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي صدر بها حكم بضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتي الان رغم ان المدعي عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدايره بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفه (مرفق 5) 5/ القضيه رقم (439078908) وتاريخ 27 / 07 / 1443 ه، بالدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها في الموضوع ولم يصدر الصك حتي الان رغم ان المدعي عليها قد دفعت بعدم صفتها وقامت الدايره بعدم اعتبار دفعها في تحديد الصفه (مرفق 6) 6/ القضيه رقم (439042555) وتاريخ 14 / 05 / 1443 ه، بالدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، في عقد مشابه لهذا العقد، والتي صدر بها حكم ضد المدعي عليها بالصك رقم (437660634) وتاريخ 09 / 07 / 1443 ه (مرفق 7)، ب/ الدعاوي التي دفعت بها المدعي عليها بعدم الصفه والزمتها الدايره بالرد الموضوعي: 1/ القضيه رقم (439130944) وتاريخ 23 / 02 / 2022م، بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 8) 2/ القضيه رقم (439133456) بالدايره التجاريه الثانيه المحكمه التجاريه بجده، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي بعدم الصفه وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 9) 3/ القضيه رقم (439130713) بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي بعدم الصفه وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 10) 4/ القضيه رقم (439140451) بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي بعدم الصفه وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 11) 5/ القضيه رقم (439133454) بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي بعدم الصفه وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 12) 6/ القضيه رقم (439160995) بالدايره التجاريه العاشره المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 13) 7/ القضيه رقم (439140436) بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي بعدم الصفه وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 14) 8/ القضيه رقم (439160993) وتاريخ 09 / 03 / 2022 م، بالدايره التجاريه الواحد والعشرون المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 15) 9/ القضيه رقم (439101920) وتاريخ 23 /02 / 2022م، بالدايره التجاريه الخامسه المحكمه التجاريه بالرياض، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 16) 10/ القضيه رقم (439076703) وتاريخ 13 / 01 / 2022م، بالدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه، حيث رفضت الدايره الدفع الشكلي وطلبت من وكيل (...) الرد الموضوعي (مرفق 17)، وهذا ليس حصرا للقضايا المشابهه انما مثال فقط والا فهناك ضعف هذه القضايا التي دفعت بها المدعي عليها بعدم الصفه وتم رفض دفعها ولخشيه الاطاله علي مقام الدايره تم الاقتصار علي القضايا المشار اليها اعلاه، مما يجعل دفع المدعي عليها بعدم الصفه دفعا ساقطا تهدف منها للمماطله وتاخير الفصل في الدعوي) ا.ه ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي خلال عشرين يوما عبر مذكره الكترونيه ففهم ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04 / 02 / 1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين عدم تقديم وكيل المدعي عليها ما استمهل لاجله في الجواب عن موضوع الدعوي وبسؤاله عن ذلك ؟ اجاب قايلا: تتمسك موكلتي بدفعها الشكلي المقدم في القضيه ولا يوجد لدي موكلتي جواب موضوعي بشان العقد محل الدعوي كما يتعذر علي موكلتي تقديم الجواب الموضوعي بشانه هكذا اجاب، ثم اطلعت الدايره علي نسخه القرار الصادر من وزير (...) برقم (242863/1/1442) في 25 / 04 / 1442 ه، والمتضمن ما نصه: (ان وزير (...) بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (٥) بتاريخ 12 / 01 / 1429 ه، واشاره الي القرار الوزاري رقم (١٤٤٠/۱/۸۷٩٥٤٥) بتاريخ 09 / 12 / 1440 ه، المتضمن الموافقه علي نقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها فيما يتعلق بقطاع (...) وقطاع (...) وتجميع (...) ومعالجته التابعه لهذه الوزاره علي اسس تجاريه سليمه الي شركه (...)، بالاضافه الي نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات وفق خطه تعدها الشركه ويعتمدها وزير (...)، والقرار الوزاري رقم (٦٣٧١٧ /١٤٤٢/١) بتاريخ 29 / 01 / 1442 ه، القاضي باعتماد الخطه الزمنيه لدمج القطاعات الي شركه (...)، ولما تقتضيه مصلحه العمل يقرر ما يلي: اولا: تعديل الخطه الزمنيه لدمج القطاعات (الاوسط، والشرقي، والغربي، والجنوبي، والشمالي)، لتكون وفق المراحل الاتيه: 1/ القطاعات الواقعه في منطقه الرياض تنقل اعتبارا من تاريخ 17 / 07 / 1442 ه، الموافق 01 / 03 / 2021 م، 2/ القطاعات الواقعه في المنطقه الشرقيه تنقل اعتبارا من تاريخ 17 / 07 / 1442 ه، الموافق 01 / 03 / 2021 م، 3/ القطاعات الواقعه في منطقه مكه المكرمه تنقل اعتبارا من تاريخ 21 / 11 / 1442 ه، الموافق 01 / 07 / 2021 م، 4/ القطاعات الواقعه في مناطق (عسير، وجازان، ونجران، والباحه) تنقل اعتبارا من تاريخ 21 / 11 / 1442 ه، الموافق 01 / 07 / 2021 م، 5/ القطاعات الواقعه في مناطق، (القصيم، والجوف، والحدود الشماليه، وحايل) تنقل اعتبارا من تاريخ 26 / 03 / 1443 ه، بتاريخ 01 / 11 / 2021 م، ثانيا: تحصل الشركه علي جميع استحقاقاتها مقابل خدماتها في مواعيدها المحدده من المشتركين وفق الجدول الزمني لكل قطاع، ثالثا: تصدر قرارات وزاريه مستقله لنقل الممتلكات والتزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات، ويتم التنسيق بين الشركه والجهات المختصه بالوزاره لتحديد الممتلكات واليه نقلها، رابعا: تقوم الوزاره بالتنسيق مع الجهات المعنيه عند الاقتضاء لانفاذ ما جاء في هذا القرار، خامسا: يحل هذا القرار محل القرار رقم (١٤٤٢/١/٦٣٧١٧) بتاريخ 29 / 01 / 1442 ه، فيما يتعلق بالقطاعات الوارده في البند (اولا)، سادسا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ، والعمل بموجبه) ا.ه وبسؤال الطرفين عما ورد في البند (ثالثا) من القرار المذكور وهل صدر قرار مستقل يتضمن نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه في القطاع الجنوبي ؟ فاجاب وكيل المدعي عليه قايلا: لا تعلم موكلتي عن صدور قرار بهذا الشان، واجاب وكيل المدعيه بمثل ذلك، وبناء عليه رات الدايره الكتابه الي وزاره (...) للافاده عن صدور قرار مستقل يتضمن نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه في القطاع الجنوبي، ثم انه وقبل اعتماد الدايره لمحضر الجلسه تبين ان وكيل المدعيه قدم طلبا عبر النظام بعد انعقاد الجلسه وقيد برقم (4410030063) وجاء فيه ما نصه: (ارفق لفضيلتكم القرار الوزاري المتعلق بنقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في المديريات العامه لخدمات (...) في القطاع الجنوبي) ا.ه، وارفق بالطلب نسخه من القرار الصادر من وزير (...) برقم (22013/1/1443) في 15 / 01 / 1443 ه، والمتضمن ما نصه: (ان وزير (...) وبناء علي الصلاحيات المخوله لها واستنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (5) بتاريخ 12 / 01 / 1429 ه، القاضي بالموافقه علي الترخيص بتاسيس شركه (...) ومنحها صلاحيه توفير وتقديم جميع خدمات قطاع (...) وقطاع (...) وتجميع (...) ومعالجته التابعه لهذه الوزاره علي اسس تجاريه سليمه، وان تنقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها والتزاماتها الماليه والتعاقديه ذات العلاقه الي الشركه وفق المراحل التي تحددها الوزاره، علي ان تتولي الوزاره الاشراف علي قيام الشركه باداء خدمات تلك القطاعات وفقا لنظامها الاساس والانظمه واللوايح ذات العلاقه، واشاره الي القرار الوزاري رقم (٤٥ ١٤٤٠/۱/۸٧٩٠) بتاريخ 02 / 09 / 1440 ه، القاضي بالموافقه علي نقل جميع حقوق الدوله وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات الي الشركه، بالاضافه الي نقل جميع التزامات الدوله الماليه والتعاقديه ذات العلاقه بتلك القطاعات وفق خطه تعدها شركه (...) ويعتمدها وزير (...) بالتنسيق مع الجهات المعنيه عند الاقتضاء، والقرار الوزاري رقم (١٤٤٢/۱/۱۳۷۱۷) بتاريخ 29 / 01 / 1442 ه، المعدل بالقرار رقم (١٤٤٢/١/٢٤٢٨٦٣) بتاريخ 25 /04 / 1442 ه، بشان اعتماد الخطه الزمنيه لدمج القطاعات الي الشركه، ولما تقتضيه مصلحه العمل، يقرر ما يلي: اولا: نقل جميع حقوق والتزامات الدوله التعاقديه في المديريات العامه لخدمات (...) في مناطق (عسير، وجازان، ونجران، والباحه) والوارده في البيانات (المرفقه) بهذا القرار الي شركه (...) اعتبارا من تاريخ 21 / 11 / 1442 ه، الموافق 01 / 07 / 2021 م، ثانيا: تقوم الوزاره بعمل الترتيبات اللازمه لتحويل الضمانات البنكيه المرتبطه بما ورد في البيان المشار اليه في البند (اولا) لصالح شركه (...)، ثالثا: تقوم لجنه الاشراف علي تقييم الاصول المشار اليها بالفقره (5) من قرار المجلس الاقتصادي الاعلي (سابقا) رقم (۲۷/۸) بتاريخ 11 / 08 / 1429 ه، بتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول الي الشركه، رابعا: تقوم شركه (...) بتسجيل قيمه ما ورد ذكره في البند (اولا) في سجلاتها بعد اعتماد توصيه لجنه الاشراف علي تقييم الاصول المشار اليها في البند (ثالثا)، خامسا: يبلغ هذا القرار لشركه (...)، ولكافه الجهات المعنيه لتنفيذه والعمل بموجبه. والله الموفق) ا. ه، وبناء عليه رات الدايره العدول عن اجراء الكتابه الي وزاره (...) واغلق محضر الجلسه بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09 / 03 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله وجري سؤال المدعي وكاله عن تقديم المستخلص النهايي فاجاب قايلا: تم تقديم المستخلص النهايي في مرفقات القضيه هكذا اجاب وطلبت الدايره من ممثل المدعي عليها ان يقدم جوابه الموضوعي عن الدعوي خلال عشره ايام ففهم ذلك وعلي وكيل المدعيه تقديم رده علي الاجابه خلال عشره ايام واستعد به وطلب وكيل المدعيه المداخله فقرر قايلا: ان ممثل المدعي عليها سبق ان ذكر بانه ليس لديه جواب موضوعي وهذه عادتهم وسيقومون بتقديم الاجابه في يوم الجلسه واطلب تطبيق المقتضي النظامي في الامهال هكذا قرر. فجري افهامه بان اداره الجلسات وتقدير منح المهل من عدمها شان تختص بتقدير الدايره وفقا للانظمه وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لموعد اخر. وفي تاريخ 23 / 03 / 1444 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" تم التواصل مع وزاره (...) لطلب مستندات المشروع المتعلق بالدعوي بصفتها هي المشرفه علي تنفيذ المشروع واستلامه وصرف المستحقات للمقاول (المدعيه)، وبالاطلاع علي ما زودتنا به الوزاره من مستندات يتبين ان قيمه المشروع هي (771،600) سبعمايه وواحد وسبعون الف وستمايه ريال سعودي، كما ان الوزاره زودتنا بخطاب صادر بتاريخ 11 / 12 / 1437 ه، من اداره الامن الصناعي بالمديريه (...) بمنطقه (...)، يفيد بمراجعه المستخلص الختامي ومطابقته مع نصوص الاتفاقيه المبرمه مع شركه (...) للحراسات الامنيه المدنيه الخاصه، واحالته الي الاداره الماليه بوزاره (...) للتدقيق والمراجعه النهاييه وصرف المستخلص (مرفق1)، عليه تم صرف مبلغ (771،600) سبعمايه وواحد وسبعون الف وستمايه ريال سعودي الي المقاول استنادا للبيان الصادر من الشؤون الماليه بوزاره (...) (مرفق2)، مما يعني بان ما تطالب به المدعيه من مبالغ غير صحيح، وان الوزاره قد قامت بصرف جميع مستحقات المشروع للمدعيه، عليه وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي، كما نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعيه بدفع اتعاب التقاضي للحد من اقامه الدعاوي الكيديه" ا.ه وفي تاريخ 07 /04 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: " اتقدم بهذه المذكره الجوابيه نيابه عن موكلتي المدعيه/ شركه (...) للمقاولات ردا علي جواب المدعي عليها الموضوعي في الدعوي رقم (439160988) وتفصيلها كالتالي: اولا: فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان قيمه المشروع هي (771،600)ريال فقط، وانه تم سداده... فاجيب عنه بما يلي: ا/ قيمه المشروع: تمت ترسيه منافسه تنفيذ عمليه توفير عناصر حراسات امنيه علي محطات (...) ب(...) مع المدعي عليها، بموجب خطاب الترسيه رقم (592/72015/1436) وتاريخ 13 / 08 / 1436 ه، بمبلغ وقدره (771،600)، سبعمايه و واحد وسبعون الف وستمايه ريال (مرفق١)، لمده سته اشهر، من تاريخ 13 / 08 / 1436 ه، الي 13 / 02 / 1437 ه، ثم تم تمديد المنافسه لمده مماثله قدرها سته اشهر، وبمبلغ مماثل قدره (771،600)، بموجب خطاب التمديد رقم (27/72010 /1437) وتاريخ 20 / 02 / 1437 ه، (مرفق2)، من تاريخ 14 / 02 / 1437 ه، الي 13 / 08 / 1438 ه، علما بان هذه المرفقات سبق تقديمها في لايحه الدعوي. ب/ الدفع بالسداد: ان المستندات المقدمه من المدعي عليها سبق ان قامت موكلتي بتقديمها في لايحه الدعوي ولا تثبت قيام المدعي عليها بالسداد حيث ان سداد المستحقات في المشاريع يكون اما بشيك مصرفي باسم موكلتي او حواله بنكيه والمدعي عليها لم تقدم ايا من ذلك ولن تستطيع تقديم ما يثبت لعلمها بان سداد هذه المستحقات لم يتم وقد دفعت المدعي عليها بهذا الدفع في مشروع مشابه (...) والزمتها الدايره بتقديم ما يثبت السداد اما بشيك مصرفي او حواله بنكيه (مرفق3) حيث ان المستندات المقدمه من المدعي عليها سبق ان تقدمت بها في لايحه دعواي حيث ان هذه المستندات تثبت تنفيذ الاعمال تمهيدا لصرفها، ومما يثبت ذلك اضافه الي ما سبق ذكره هو محضر نقل هذا العقد من وزاره (...) الي المدعي عليها شركه (...) وقد اثبت في المحضر باقرار طرفيه بمبلغ (734،857) مما يثبت صحه ما دفعت به بان المستندات المقدمه لا تثبت صرف المبالغ (مرفق4) ولكن امعانا بالاضرار في موكلتي والمماطله في الدعوي، تدفع بذلك، وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وتخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه المستخلصات (مرفق5)، الموضحه في الجدول التالي: المستخلص رقم (١) بمبلغ (771،600) ريال، المستخلص رقم (٢) بمبلغ (771,600) ريال، اجمالي المستخلصات بمبلغ (١،٥٤٣،٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الف ومايتان ريال، اطلب الحك بما ورد في لايحه الدعوي" ا.ه وفي جلسه هذا اليوم المنعقده بتاريخ 15 / 04 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بالمستحقات الماليه الناشيه عن اعمال المدعيه في مشروع (...) علي محطات (...) ب(...) لمده اثنا عشر شهرا، وقدمت سندا لدعواها خطاب الترسيه رقم (592/72015/1436) في 13/08/1436ه، وخطاب التمديد رقم (27/72010 /1437) في 20/02/1437ه، ومستخلص اعمال المشروع رقم (1) للفتره من تاريخ 14/08/1436ه وحتي تاريخ 13/02/1437ه، ومستخلص اعمال المشروع رقم (2) للفتره من تاريخ 14/02/1437ه وحتي تاريخ 12/08/1437ه، ولكون هذه المستندات مشتمله علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده رقم (29) من نظام الاثبات ولم يعرض علي الدايره ما يلغي اعتبارها، واما عن دفع المدعي عليها بانتفاء صفتها في هذه المطالبه فان الثابت للدايره انعقاد صفتها بمقتضي القرارات الصادره من وزير (...) برقم (242863/1/1442) في 25/04/1442ه ورقم (22013/1/1443) في 15/01/1443ه والمرصوده بنصها في وقايع الحكم، واما عن دفع المدعي عليها بسداد وزاره (...) لمبلغ المستخلص رقم (1) فان هذا الدفع جاء خاليا من الاثبات المعتبر علي حصول السداد وتسليمه للمدعيه، وعن اتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن هذا المشروع، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي تغرمها المدعي عليها جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال وتقضي به وتسقط ما زاد عنه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتي ريال فقط. ثانيا: مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439160988 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (١،٥٤٣،٢٠٠) ريال، تمثل المستحقات عن الاعمال المنفذه من تنفيذ عمليه توفير عناصر (...) علي محطات (...) بالاضافه الي (٥٠٠،٠٠٠) ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتي ريال فقط. ثانيا: مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان هناك قصور في تسبيب واستناد الحكم حيث حكمت الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,593,200) مليون وخمسمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتا ريال علما ان المدعي عليها لم تقم بتسليم المشروع الي المدعيه ولم تشرف عليه انذاك، بل ان القرار الوزاري الذي استندت عليه الدايره في تسبيب حكمها جاء واضحا بان تنتقل العقود من تاريخ 21/ 11/ 1442ه وقد تم الانتهاء من المشروع محل الدعوي بتاريخ 13/ 08/ 1437ه بالاضافه الي الدايره اهملت البينه المقدمه من المدعي عليها علي سداد المبالغ وهي بيان المنصرف" الصادر من وزاره (...) والممهور بتوقيع وختم المدعيه، وهو دليل قطعي علي صحه استلامها لما تدعيه في هذه الدعوي، كما ان جميع المستخلصات المقدمه من المدعيه، ممهوره بختمها فقط، وليست مختومه من قبل وزاره (...) وهذا مخالف لما جري عليه العمل في جميع العقود والمستخلصات في المشاريع المماثله، حيث ان المستخلصات المقدمه في هذه الدعوي غير مكتمله الاركان والشروط، وذلك لكونها غير معتمده اعتمادا نهاييا من وزاره (...) واستنادا الي الامر السامي رقم ٣٤٦٦٨ وتاريخ 26/ 08/ 1435ه القاضي بالتنسيق مع الجهات الحكوميه فيما يتعلق باعمال (...) و (...) وربط صرف المستخلصات الختامي بتقديم اخلاء طرف من امانه المنطقه، وتقدمت المدعيه بدعواها بعد مضي اكثر من خمس سنوات من انقضاء المشروع، وتاخرها في اقامه الدعوي دليل علي انها تسلمت كامل المبالغ المتفق عليها وليس لها في ذمه المدعي عليها او وزاره (...) اي مبالغ اضافيه، وانهي اعتراضه بان المدعي عليها لا تعد مماطله او ممتنعه عن اداء الحق، وبذلك فانها معفاه من الحكم عليها باتعاب المحاماه لان المشروع قد بدا قبل تاسيسها ودمج مديريه (...) ب(...) بها اضافه لذلك فان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت صحه مطالبتها بمبلغ اتعاب المحاماه، وعلي فرض صحه المطالبه التي تدعيها المستانف ضدها فان طلب اتعاب المحاماه سابق لاوانه، كما انه لا يمكن الجمع بين طلبات لا رابط بينها في دعوي واحده استنادا لما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا اما من حيث الموضوع فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في 22 / 04 / 1444ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (١.٥٤٣.٢٠٠) مليون وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتي ريال فقط. ثانيا: مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال فقط عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.