moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430060658 لعام 1444ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي جاء فيها: (جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني:(مؤسسه (...)) علي "اعمال تشطيب وتنفيذ مطعم بنوع (تسليم مفتاح)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) الذي ينص علي (اي نزاع تعذر تسويته وديا خلال15يوم...فانه يتم تسويته وفقا لقواعد المصالحه والتحكيم) من العقد المؤرخ في 08 / 06 / 1443ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه؛ لذا اطلب تعيين محكم فرد في النزاع الناشي بيننا، هذه دعواي.). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها ففي 18 / 02 / 1444ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21 / 02 / 1443ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقد جري الاطلاع علي لايحه الدعوي و علي العقد المبرم بين الطرفين وشرط التحكيم الوارد في الفقره (2) من الماده الثامنه من العقد والتي تنص علي: " اذا نشات منازعات بين الطرفين فانها تحل بشكل عادل علي اساس حسن النوايا بين الطرفين، وفي حال الاخفاق في ذلك فانها تعامل حسب القوانين السعوديه الساريه. ان اي نزاع تعذر تسويته وديا خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ارسال اشعار قانوني بحل النزاع فانه يتم تسويته وفقا لقواعد المصالحه والتحكيم الخاصه بالغرفه التجاريه السعوديه/ المحكمه السعوديه من خلال واحد او اكثر من المحكمين المعينين وفقا لتلك القواعد"، كما اطلعت الدايره علي خطاب بدء اجراءات التحكيم المرسل من المدعيه للمدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لدي موكلتها ما يثبت اللجوء الي الحل الودي فاجاب بالنفي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تجاري؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد في النزاع الناشي من العقد انف الذكر، وحيث ان البند (8) من العقد تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم تلجا الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.