gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه . الدخل في مدينه الرياض القرار رقم: (206-2020-ISR) | الصادر في الدعوي رقم : (5845-2020-Z) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه - الماده (١/٢٢)، (١/٤/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، اجتمعت الدايره الثانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (5845-2020-2) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٧م. ملخص وقايع هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، تقدم/ ...، هويه وطنيه (...)، مالك (مؤسسه ا) ، سجل تجاري رقم (...)، امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه ، والمبلغ له في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٩ه، ابلغ المدعي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي للعام ١٤٣٨ه، المشار اليه، مستندا الي انه يعترض علي مبلغ الزكاه (١٠,٦٢٧/٥٧) ريالا، للفتره من ١٤٣٨/۰۷/۰۱ه، الي ١٤٣٩/١٢/٢١ه، والذي دفع منها مبلغ (١,٢٩٠/٥٧) ريالا وقت تقديم الاعتراض، وتبقي مبلغ قدره (۹,۳۷۷) ريالا، بحجه انه لم يقدم اي اقرار يخص الفتره المشار اليها، وان الاقرار مقدم بصوره اليه من قبل المدعي عليها، وتفاجا بان راسمال مؤسسته المدخل في الاقرار مقدر بقيمه ( ۲۸۸,۰۰۰) ريال، في حين ان لديه سجلين تجاريين الاول يتعلق بمؤسسه (ب) براسمال قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، والثاني يتعلق بمؤسسه (ج) براسمال ( ١٠,٠٠٠) ريال، وانه يعمل علي التسويه مع المدعي عليها لشطب السجلات، وقد تم وضع حساباته البنكيه بالمكشوف بمبلغ قدره ( ٢٦,٠٠٠ ريال تقريبا في نهايه شهر يناير ٢٠٢٠م. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها : تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي استنادا الي الماده الثانيه والعشرين) الفقره (١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره، بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه. وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٢ه، الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م، وفي تمام الساعه السادسه مساء، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الاطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، والمتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم ..... المرفقه نسخه منه في ملف الدعوي. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ ه المؤرخ في ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه، حيث قامت المدعي عليها بتقدير راس المال بمبلغ ( ۲۸۸,۰۰۰) ريال، في حين ان راسمال سجلاتنا التجاريه مبلغ قدره ( ۳۵,۰۰۰) ريال، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها؛ حيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تم الربط علي المدعي تقديريا والمبلغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب بصحه ذلك. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه، بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ ه. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه " يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه : ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب". وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٢ه، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٨ه، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، المشار اليها، الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...)، مالك (مؤسسه ا)، سجل تجاري رقم (...)، شكلا وفقا لما ورد في الاسباب. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٤/٣ه، الموافق ٢٠٢٠/١١/١٨م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استينافه خلال ( ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.