tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430831075 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-04-29 date_hijri=1444-03-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:4430181104 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470878575 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها: 1- المدعي اصاله. 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1444/08/13 ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدتان (2 صندوق قلاب) بحجم 22م قاعده 16 طن مع كفرات لمده (4) اربعه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (8000) ثمانيه الاف ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (440.000) اربعمايه واربعون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (376.000) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي بتاريخ 1438/02/01ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (376.000) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/03/10ه الموافق 2015/01/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1434/02/19ه الموافق 2013/01/01م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1436/03/10ه الموافق 2015/01/01م حتي 1438/02/01ه الموافق 2016/11/01م. وختم بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (376.000) ثلاثمايه وسته وسبعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من 1436/03/10ه الي 1438/02/01ه. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1444/09/12ه لم يتبين فيها تبليغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه، ثم ولاجل التحقق من المسايل الاوليه وفقا للماده 90من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعي وكاله عن صفه موكله في التعاقد فذكر بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بصفته الشخصيه كما ان موكله لا يملك مؤسسه تجاريه، ثم سالت الدايره هل سبق اللجوء لموكله لاي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع، فاجاب بسبق لجوء موكله للمحكه العامه وانه صدر منها حكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، فطلبت منه الدايره ارفاقه وقررت تاجيل الجلسه. وفي 1444/09/18ه قدم وكيل المدعي مذكره اعاد فيها تحرير دعواه علي النحو التالي: (1- استاجر المدعي عليه معدتان (2) صندوق قلاب) بحجم 22م قاعده 16 طن مع كفرات، بمبلغ شهري وقدره 8000 ريال، ثمانيه الاف ريال، تبدا مده الاجره من تاريخ 1 / 11 / 2013م وتنتهي بتاريخ 1 / 11 / 2016م، بموجب العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه برقم 1073 بتاريخ 1 / 11 / 2013م. 2- تضمن العقد انه في حال تم فقدان المعدتان او تلفهما فان المدعي عليه يلتزم بالتعويض عن قيمه المعدتان بمبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال. 3- التزم المدعي عليه بسداد مبلغ الاجار للمعدتان لمده 14 شهر فقط ابتداء من تاريخ 1 / 11 / 2013م، وحتي تاريخ 1 / 12 / 2014م، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد الباقي لمده 22 شهر ابتداء من تاريخ 1 / 01 / 2015م وحتي تاريخ 1 / 11 / 2016م. 4- تم رفع دعوي وتم قيدها لدي الدايره العامه الثالثه والعشرون بالمحكمه العامه بالرياض وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي قررت عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوي واصدرت صك حكمها رقم (4430181104) وتاريخ 23/03/1444ه وتم تاييد هذا الحكم من محكمه الاستيناف برقم (4430433274) وتاريخ 22/07/1444ه. 5- وبما ان عقد الاجره ملزم بين الطرفين، فان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (176,000) مايه وسته وسبعون الف ريال، وهو عباره عن اجره المعدتان من تاريخ 1 / 01 / 2015م وحتي تاريخ 1 / 11 / 2016م، والزامه ايضا دفع مبلغ وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، وهو عباره عن تعويض عن المعدتان التي لا يعلم موكلي ما حل بهما، هذه دعوي موكلي، والزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال. وارفق عقد الايجار مع مجموعه (...)، وصك الحكم الصادر من المحكمه العامه). وفي جلسه 19/09/1444 لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره علي تحرير المدعي لدعواه عبر الطلب المقدم في النظام بتاريخ 18 / 09 / 1444ه تبين لها ان الدعوي داخله في اختصاصها كما انها مستوفيه لشروط القبول، وبما يتعلق بطلبات المدعي المضافه علي ما ورد في صحيفه الدعوي واستناد علي الماده المايه من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه افهمت الدايره وكيل المدعي بانها لن تقبل هذه الطلبات المضافه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر بينات موكله فحصرها بالعقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 21/09/1444 حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يتبين حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ فتره الاجره المطالب عنها ومدتها فذكر انها تبدا من تاريخ 1 / 1 / 2015 م، وحتي 1/ 11/ 2016 م، واستحقاق موكله في تلك الفتره المطالب عنها هو مبلغ مقداره (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب طول المده بين اقامه هذه الدعوي وبين انتهاء مده الايجار؟ فذكر انه كان مبتعثا ولم يعد الي المملكه الا في شهر 6 / 2018 م وذكر انه سبق وان اقام دعوي امام المحكمه العامه وانتهت الي الحكم بعدم الاختصاص، ثم رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي علي النحو التالي: (والله العظيم الذي الا اله هو ان المعدات كانت مسلمه للمدعي عليه خلال الفتره المطالب عنها ولم يتم سداد اي مبلغ من تلك المبالغ لي) ثم وبعد بيان عظم شان اليمين له وطلب ادايها منه اداها علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو ان المعدات كانت مسلمه للمدعي عليه خلال الفتره المطالب عنها ولم يتم سداد اي مبلغ من تلك المبالغ لي)، ثم وبعد ادايه لليمين قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه اجره المعده المتبقيه وقدرها (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، ولما قدم المدعي بينه علي صحه دعواه تمثلت في عقد الاجار علي مطبوعات المدعي عليه المذيل بتوقيع الطرفين، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور؛ لذا فانه بذلك يكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم يدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 ه علي انه (…..2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعي علي وجود استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كانت فتره نشوء الحق والمطالبه به مده ليست باليسيره التي لا يطالب بها عاده عليه فان الدايره وجهت يمين الاستظهار للمدعي؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام (...) (الهويه الوطنيه: (…)) بان يدفع ل/ (...) (الهويه الوطنيه: (…)) مبلغا مقداره (176.000) مايه وسته وسبعون الف ريال، والله الموفق.