moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٦٩٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه في تقدم وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) لهذه المحكمه بطلب تعيين محكم عن المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، لانهاء الخلاف والنزاع الثاير بينهما اثر ابرامهما عقد (تنازل مؤقت عن منفعه) المؤرخ في ١/٢/٢٠٢٠وقد نص العقد في البند (٢٨) علي شرط التحكيم ، وباحاله القضيه للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٢/١٠/١٤٤٤ حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/(...) ، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...)) كما حضرها وكيل المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ((...))، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والعقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي وطلباتها، بحسبانه من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته، وبما ان الثابت من العقد المبرم بين الطرفين ان العلاقه بينهما تتعلق باستثمار منفعه عقار محدد يتمثل في مجمع (...) ، ولما كان اصل النزاع ومبلغ المطالبه محل الدعوي يتعلق بتحصيل منفعه المستوصف المبرم بشانه عقد الاستثمار، وهو بهذا الاعتبار من قبيل المنازعات العقاريه (دفع الاجره) استنادا الي الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه المبينه لاختصاصات المحاكم العامه: (...ا – الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ..)، وبما ان المبادي القضاييه بشان الاختصاص للمحاكم العامه و المحاكم التجاريه، قد استقرت بان دعاوي الشراكات في العقارات المحدده ملكيه ،او استثمارا ،او شراكه لا تدخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وانما تختص بها المحاكم العامه، وهو ما اكده محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والمعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء بتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه في الفقره (الحادي عشر)، فلما تقدم تنتهي الدايره الي عدم اختصاص دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام نوعيا بنظر الطلب في الدعوي الماثله وانعقاد الاختصاص به لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، ولا ينال من ذلك كون الطرفين شركاء في شركه خاضعه لنظام الشركات فان المنازعه الماثله بينهما ليست في عقد الشركه، ولا في نزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات ، وانما هو نزاع في عقد خاص بمنفعه عقار مبرم بين الطرفين كما تقدم، وبالتالي لا يندرج النزاع بينهما في الفقره الرابعه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ما نصت عليه الماده ٧٨/١/ب من نظام المرافعات الشرعيه (اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها.) لذا فان الدايره تنتهي الي ما هو وراد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بنظر الطلب المقدم من المدعي، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.