tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4471244118 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-07-24 document_type=ruling entity=document_number:8984e948-ec5f-4974-8bc0-7948225ef7a2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471244118 لعام 1444ه 
 
المدعي:
مؤسسه عمر محمد عثمان بكير للمقاولات العامه 
المدعي عليه:
شركه كودو للتغذيه والاعاشه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه مؤسسه عمر محمد عثمان بكير للمقاولات العامه، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بطلب مستعجل لمعاينه حاله ضد المدعي عليها شركه كودو للتغذيه والاعاشه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 24/07/1444ه تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم باعمال انشاء موقع عظم وتشطيب كامل بالمدينه المنوره في شارع الملك عبدالعزيز بحي الخالديه لصالح المدعي عليها، فقمت بمباشره الاعمال ونفذتها حتي بقي شيء يسير (10ايام عمل تقريبا) فقامت المدعي عليها بمنعي من اكمال الاعمال وذلك بتاريخ 1444/12/22ه، ولا ادري هل الموقع لا يزال علي حاله ام لا، لذا اطلب اثبات الحاله وحصر الاعمال المنفذه من قبلنا انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعيه مالكها عمر محمد عثمان بكير سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) وعن المدعي عليه وكيلها نواف عبدالرحمن احمد بن خنين سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من الموثقين برقم (441926566) وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب وقدم المدعي عليه طلبا عبر النظام بتاريخ 1445/01/21ه تضمن ما نصه [تقدم المدعي بهذه الدعوي وقد سبق وان تقدم بدعوي مماثله لهذه الدعوي لدي دايره الطلبات والاوامر في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4471211727) وقد صدر من مقام الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي ولم يكتسب الحكم الصفه النهاييه حتي تاريخه، ومرفق لفضيلتكم نسخه من صك الحكم، بعد ذلك مباشره قام المدعي برفع دعوي اخري متهربا بذلك من التكاليف القضاييه ولم يذكر ذلك في صحيفه دعواه.لذا امل من فضيلتكم الحكم برفض دعواه.] اه
وبالاطلاع علي الحكم المذكور وجدته انتهي بعدم القبول لعدم حضور المدعي.
وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي موضوعا، اجاب بقوله: ما ذكر المدعي من التعاقد فصحيح وكان الاتفاق، واما ما ذكره من المنع من اكمال الاعمال فغير صحيح، وقد ارسل المدعي بتاريخ 1444/11/25ه خطابا بتوقفه عن العمل فقمنا بانذاره الانذار الاول بتاريخ 1444/11/28 ثم الثاني بتاريخ 1444/12/16ه ثم الثالث بتاريخ 1444/12/17ه ثم لما لم نجد استجابه من المدعي عليه اخبرناه بالتوقف قمنا بتقييم وحصر الاعمال المنفذه من قبل المدعي من مكتبين هندسيين معتمدين (كتب المهندس ابراهيم سليمان الاحمدي للاستشارات الهندسيه، ومكتب الرازي للاستشارات الهندسي) وذلك بتاريخ 1444/12/23ثم تعاقدنا مع مقاول جديد شركه اسلوب الانشاء للمقاولات بتاريخ 1444/12/17ه لاجل اكمال الاعمال، واما حاله المبني الحاليه، فبعد توقف المدعي عليه عن العمل وانذاره باشعارات مكتوبه فقد قمنا باكمال الاعمال، والفرع المذكور يعمل حاليا بعد اكمال الاعمال هكذا قال.
وبسؤال المدعي، حين تركت العمل هل كان جاهزا للتشغيل؟ اجاب بقوله: بقي لمسات بسيطه جدا يمكن انجازها خلال (10) ايام تقريبا، ويدل علي ذلك ان الفرع اشتغل مباشره هكذا قال.
وبسؤال المدعي عما ذكره المدعي عليه من توقفه عن العمل؟ اجاب بقوله: كانوا يرسلون لي ايميلات وارد عليها بوقتها هكذا قال.
وبعد دراسه القضيه، اقفلت الدايره باب المرافعه، وقررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب طلبا مستعجلا لمعاينه العقار المتعاقد فيه مع المدعي عليه لوما كانت المنازعه بين الطرفين هي منازعه بين تاجرين في اعمالهم الاصليه، واستنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره والماده الثالثه والثلاثين والفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاصها بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب طلبا مستعجلا بالمعاينه لاثبات الحاله ولما جاء في الماده 102 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بان يتضمن الطلب المستعجل مبررات حاله الاستعجال ومضمون الماده 108 من ذات اللايحه بانه يقتصر نظر علي مدي توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في الماده 205 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه.) وبما ان الطلبات المستعجله لها متطلبات وشروط خاصه بالاستثناء للدعوي المعتاده وذلك لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فواتها بمرور الوقت وحيث ذكر المدعي عليه بان العقار تغيرت حالته بعد توقف المدعي عن العمل، واقر المدعي بان المدعي عليها قامت باكمال الاعمال في الفرع المتعاقد عليه بعد توقفه عن العمل، وان الفرع يعمل حاليا، وانه حين توقف عن العمل لم يكن العقار جاهزا للعمل بعد، وان العقار تغير عن حالته التي تركه عليها، مما تنتفي صفه الاستعجال، وعليه لما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الطلب المستعجل المقدم من المدعي بمعاينه العقار محل الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1445/01/29ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض خلال المده المقرره نظاما وهي عشره ايام من اليوم الذي يلي تاريخ موعد استلام نسخه الحكم فان لم تقدم خلالها لايحته الاعتراضيه فيسقط حقها في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه بناء علي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.