tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9412/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2017-10-30 date_hijri=1435-02-15 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:20137434-770b-4fa0-9a16-79c786f7fb26 entity=document_number:م/32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٤١٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه

المقامه من / شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد:
ففي يوم الاثنين ١٩/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي /(...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور / (...) ، امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ١٩/١٠/١٤٣٦ه، المرفوعه من ممثل المدعيه / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٥ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر فيها بجلسه اليوم عن المدعيه ممثلها / (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، والحاضر فيها عن المدعي عليها ممثلها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢١/٢/١٤٣٧ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي:

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ١٩/١٠/١٤٣٦ه، ذكر فيها ان مؤسسه (...) تقدمت لموكلته بطلب شراء بضاعه عباره عن زيت سيارات وماء رديتر بتاريخ ٩/٨/٢٠١٤م وتاريخ ٢٧/٩/٢٠١٤م وتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٤م، بنظام الاجل وبمبلغ قدره (١.٧٩٩.٢٨٠) مليون وسبعمايه وتسعه وتسعون الفا ومايتان وثمانون ريالا، وقد تم تامين الاصناف المطلوبه وسلمت لهم كميه بمبلغ قدره (١.٥١٤.٥٢٠) مليون وخمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، وقد تم تحويل المؤسسه المذكوره بموجب عقد التاسيس الموثق لدي كاتب العدل الي "شركه (...) التجاريه" – المدعي عليها – بذات السجل التجاري؛ وقد اقرت الشركه المدعي عليها لموكلته بمبلغ قدره (١.٢٢٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، وافادت ايضا بتحويل المؤسسه الي شركه بموجب الخطاب الصادر منها في ٤/٣/٢٠١٥م، كما اقرت لموكلته بالمبلغ السابق بموجب الفاتوره رقم (١٤٥٨)، الا انها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي المبلغ المستحق لموكلته والبالغ قدره (١.٥١٤.٥٢٠) مليون وخمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، والزامها كذلك بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بانتفاء صفه موكلته في الدعوي لكونها لم تستلم ولم تطلب شراء البضاعه محل الدعوي، كما ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها لم يتضمن شرط التحويل وهو (بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات)، واما عن مستند الاقرار الذي تستند عليه المدعيه لاثبات دعواها فقد تم الامضاء عليه من غير صاحب الصفه المعتمد بالتعاملات بين موكلته والغير من المؤسسات والشركات، واما عن الفاتوره رقم (١٤٥٨) التي تستند عليها المدعيه في اقرار موكلته باستحقاقها لمبلغ قدره (١.٢٢٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، فموكلته تطعن فيها لانها محرره في تاريخ يخالف التاريخ الذي ذكرته المدعيه في لايحه دعواها، كما انها غير ممضي عليها بالاستلام من قبل موكلته، وبالتالي فالمدعيه استخدمت خاتم موكلته دون علمها لاثبات المديونيه في جانب موكلته، كما انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين مؤسسه (...) وموكلته بالموافقه والتراضي حتي تلتزم موكلته بسداد مديونيه المؤسسه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام صفه موكلته. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه تمسك بما سبق ان ذكره في دعواه ويكتفي به. وبعد دراسه الدايره للقضيه قررت ادخال (...) لتقديم افادته في الدعوي، وبعرض الدعوي وما قدم فيها من دفوع وكيل الطرف المدخل والمثبت بياناته وصفته بمحاضر ضبط القضيه افاد بان المدعيه لم تقدم المستندات الداله علي ثبوت ما تدعيه، وذكر بانه لا يوجد بين موكله والمدعي عليها اي اتفاق بشان سداد ايه مديونيات في ذمه موكله، ويشترط في حواله الدين موافقه المحال اليه الدين فاذا وافق احيل اليه الدين، وان لم يوافق لا يحال اليه، كما انه لا يجوز الاحاله بالاكراه اذ لا بد من رضا المحال عليه الدين، واما عن الفاتوره رقم (١٤٥٨) فيطعن فيها لوجود اثر شطب علي كلمه "نقديه" وتحويلها الي "اجل"، ولاختلاف الخطوط المحرره لاسم مؤسسه (...) وشركه (...)، وانتهي الي طلب الحكم برد الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ابدي تمسكه بما قدمه في لايحه دعواه. ثم عقدت بعد ذلك عده جلسات تبادل خلالها اطراف الدعوي، والتي لم تخرج في مضمونها عن ما سبق سرده. وفي جلسه اليوم ذكر ممثل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته في مطالبه المدعي عليها بالمبلغ المقر به وقدره (١.٢٢٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، اضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد قررت الدايره اخراج / (...) من هذه الدعوي، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من : 
(الاسباب)
لما كان ممثل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (١.٢٢٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، يمثل المبلغ الذي التزمت المدعي عليها بسداده لموكلته نظير بيعها لبضاعه عباره عن زيت سيارات وماء رديتر لمؤسسه (...) بموجب خطابها المؤرخ ٤/٣/٢٠١٥م، وبموجب الفاتوره رقم (١٤٥٨)، والزامها كذلك بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بموجب الماده الاولي والفقره (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي : (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه.
ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه، فان ممثل المدعيه اقام دعوي موكلته علي سند مفاده نشاه علاقه بينها وبين مؤسسه (...) بموجبه قامت موكلته ببيع بضاعه عباره عن زيت سيارات وماء رديتر للمؤسسه المذكوره بقيمه اجماليه قدرها (١.٥١٤.٥٢٠) مليون وخمسمايه واربعه عشر الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، ثم تحولت المؤسسه المذكوره مع بعض الاطراف الاخري الي الشركه المدعي عليها، وقد التزمت المدعي عليها بسداد المديونيه المترتبه في ذمه مؤسسه (...) المستحقه لموكلته بموجب الخطاب الموجه لموكلته في ٤/٣/٢٠١٥م، والمتضمن الاشاره للمبلغ المحصور في هذه الدعوي والبالغ (١.٢٢٥.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، والافاده عن تحويل المؤسسه الي الشركه المدعي عليها، وطلب تحويل اسم الحساب والرصيد المذكور "مبلغ المطالبه" للاسم الجديد، الا انها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، ولما كان ممثل المدعي عليها دفع بانتفاء صفه موكلته لكونها لم تستلم ولم تطلب شراء البضاعه محل الدعوي، كما ان عقد تاسيس الشركه المدعي عليها لم يتضمن شرط التحويل وهو (بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات)، وفي موضوعها وعن مستندات المدعيه دفع بان الخطاب المؤرخ في ٤/٣/٢٠١٥م والذي تستند عليه المدعيه لاثبات دعواها فقد تم الامضاء عليه من غير صاحب الصفه المعتمد بالتعاملات بين موكلته والغير من المؤسسات والشركات، واما عن الفاتوره رقم (١٤٥٨) التي تستند عليها المدعيه في اقرار موكلته باستحقاقها لمبلغ قدره (١.٢٢٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا، فموكلته تطعن فيها لانها محرره في تاريخ يخالف التاريخ الذي ذكرته المدعيه في لايحه دعواها، كما انها غير ممضي عليها بالاستلام من قبل موكلته، وان المدعيه استخدمت خاتم موكلته دون علمها لاثبات المديونيه في جانب موكلته كما انه لا يوجد اتفاق مكتوب بين مؤسسه (...) وموكلته بالموافقه والتراضي حتي تلتزم موكلته بسداد مديونيه المؤسسه. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كانت الماده الثمانون من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي: (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه ..)، فقد قررت ادخال (...) لتقديم افادته في الدعوي، والذي افاد بانه لا يوجد بين موكله والمدعي عليها اي اتفاق بشان سداد ايه مديونات في ذمه موكله، ويشترط في حواله الدين موافقه المحال اليه الدين فاذا وافق احيل اليه الدين، وان لم يوافق لا يحال اليه، كما انه لا يجوز الاحاله بالاكراه اذ لا بد من رضا المحال عليه الدين، واما عن الفاتوره رقم (١٤٥٨) فيطعن فيها لوجود اثر شطب علي كلمه "نقديه" وتحويلها الي "اجل"، ولاختلاف الخطوط المحرره لاسم مؤسسه (...) وشركه (...)، وانتهي الي طلب الحكم برد الدعوي، ولما كانت الفقره الثانيه من اللايحه التنفيذيه للماده السابق ايرادها قد نصت علي : (للمحكمه اخراج من رات ادخاله، ولمن اخرجته المحكمه طلب التدخل، كما للخصم طلب ادخاله)، فقد قررت الدايره بجلسه اليوم اخراج الطرف المدخل. ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كانت المدعيه تستند في دعواها علي الاقرار المحرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٤/٣/٢٠١٥م، والمتضمن اقرار المدعي عليها باستحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به وطلب تحويل المديونيه علي حسابها، ويحمل هذا المستند امضاء احد العاملين لدي المدعي عليها وممهورا بختامها، وكذلك تستند علي الفاتوره رقم (١٤٥٨) والمقر فيها بالمبلغ المحصور والممهور بخاتم المدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها لا تطعن في الخاتم الممهور به في المستند المذكور والفاتوره المشار اليها ولا تنكر ان المستند الاول كان علي مطبوعاتها، انما تدفع بان تاريخ الفاتوره كان في ٥/١/٢٠١٥م، ويناقض ما ورد في لايحه المدعيه، كما دفع ممثلها بان المدعيه استخدمت خاتمها لختم الفاتوره دون علمها او الرجوع اليها، وبتامل ما سبق تخلص الدايره الي صحه مستند الاقرار بتحمل المدعي عليها لمديونيه مؤسسه (...) المستحقه للمدعيه بالمبلغ المدعي به، وكذلك الي صحه الفاتوره المثبته للمبلغ المحصور، ولا ينال من صحتها ما ذكره وكيل الطرف المدخل من وجود شطب كلمه "نقديه" وتحويلها الي "اجل"، ولاختلاف الخطوط المحرره لاسم مؤسسه (...) وشركه (...)، اذ ان الطعن لم يتعرض للمبلغ الذي هو محل الدعوي، ولم يعترض لخاتم المدعي عليها الذي يفيد الالتزام بالسداد، كما لا ينال من صحتها ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان التاريخ المدون علي الفاتوره يتعارض مع ما ورد في لايحه دعوي المدعيه اذ انه لم يقدم ما يثبت سداد موكلته للمبلغ المذكور او ابراء المدعيه لموكلته منه، كما لا ينال من صحتها ما ذكره ممثل المدعي عليها من ان المدعيه استعملت الخاتم لختم الفاتوره دون الرجوع لموكله؛ فهو دفع بعيد التصور فضلا عن كونه دفع مرسل انحسرت بيانات المدعي عليها دون اثباته، والخطاب الذي تستند اليه المدعيه والفاتوره المشار اليها الممهوره بخاتم المدعي عليها انفه الذكر تعد قبولا من المدعي عليها بتحمل المديونيه، ويتعين اعتبارهما والاخذ بمؤداهما، اما وقد ثبت ذلك ولما كان ميزان العدل نصب لاظهار الحق ودفع الجور، واعطاء كل ذي حق حقه، وفق مبادي الشرع والنظام، ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعيه ضرر يجب دفعه، ويلزم الاخذ علي يدها حتي تؤدي ما عليها ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، سيما انها ادعت بدفع لم تثبته والقراين المحتفه به تناقضه، عليه وعلي ما سبق فلا مناص للمدعي عليها من الوفاء بالتزاماتها، والزامها بذلك تحقيقا للعداله في اسمي صورها، وحمايه للثقه التي هي عماد المعاملات التجاريه، ما تخلص معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه المبلغ المدعي به، وبه تقضي. مع احتفاظ المدعيه بحقها في المطالبه بالمبلغ الذي حصرت دعواها دونه. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسين الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
(ولكل ما تقدم)
حكمت الدايره بالزام / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه / (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٢٧٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا.
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم ٥٤٠٩/٢/س لعام ١٤٣٨هالمقامه من / شركه (...) للسيارات المحدوده
ضد / شركه (...) التجاريه المحدودهوالصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده
بجلسه ١٩/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٩٤١٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من :
قاضي ا(...)رييسا
قاضي(...) عضوا
قاضي(...) عضوا
بحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: بالزام / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه/ (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٧٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٩٤١٢/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي : بالزام / شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه / (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١.٢٧٨.٥٨٤) مليون ومايتان وثمانيه وسبعون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريالا.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .