moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470433126 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسه 24/ 5/ 1444ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه، وبناء عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه بتاريخ 15/ 6/ 1444ه حضر فيها عن المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بنظام ابشر بتبليغ رقم (191604995)، وبناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه الالكتروني والمتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 24/ 2/ 1442ه الموافق 11/ 10/ 2020م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بيع منظفات وادوات بلاستيكيه وكماليات، وتاريخ ابتداء التعامل 24/ 2/ 1442ه الموافق 11/ 10/ 2020م، بثمن اجمالي قدره (٢٧,٥٣٨.١١) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريالا واحدي عشر هلله، ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، الحد الايتماني للتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين (تعاقد علي توريد و بيع معدات النظافه و الادوات البلاستيكيه والكماليات، في اقصي حد ايتماني (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، و تلتزم المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه خلال ثلاثين يوما بحد اقصي من تاريخ التوريد)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (24,671) اربعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في مجموعه من الفواتير صادره من موكلته، وحوالات بنكيه من المدعي عليه يريد من خلالها اثبات التعامل بين المدعي عليه وموكلته، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليه حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (24,671) اربعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا، يمثل قيمه توريد المدعيه منظفات وادوات بلاستيكيه وكماليات لصالح المدعي عليه، وقدم وكيلها بينته والمتمثله في فواتير صادره من المدعيه باكثر من مبلغ المطالبه، كما ارفق حوالات بنكيه وارده من المدعي عليه لاثبات وجود علاقه بين طرفي الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبالجلسات المعقوده لنظرها، الا انه قابل هذا الابلاغ بالتخلف عن الحضور دون ان يبدي سببا لذلك، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها وفق ما قدم اليها من بينات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24,671) اربعه وعشرون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريال.