ncar · regulation · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (140) وتاريخ 13 /8 /1409ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم( 2497 /8 )وتاريخ 5 /12 /1401ه ورقم (2574 /8) وتاريخ 29 /12 /1401ه المشتمله علي خطابي صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (3 /25983) وتاريخ 25 /6 /1401ه ورقم (3 /48854 ) وتاريخ 23 /12 /1401ه المتضمنين بان التحقيق في الجرايم والادعاء بها امام الجهات القضاييه تنظمه القواعد الوارده في نظام مديريه الامن العام الذي مضي علي صدوره مده طويله ولان قضايا التحقيق ورفع الادعاء بها قد اصبح علي درجه كبيره من التشعب والتعقيد الامر الذي يؤدي الي اطاله البت فيها وفي ضوء هذه المتغيرات وانطلاقا من الاتجاه التطويري في كافه المجالات فقد رؤي انشاء سلطه مختصه بالتحقيق والادعاء تابعه لهذه الوزاره باعتبار ذلك تقليدا سارت عليه البلاد وحققت في ضويه نتايج ايجابيه يمكن زياده فاعليتها برفع المستوي العلمي للقايمين بالتحقيق والادعاء وتنظيم الاجراءات الخاصه بذلك. لذا فقد تم وضع مشروع نظام هييه التحقيق والادعاء العام مشتملا علي سلم وظايف اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام، ويرجو سموه النظر في العرض عن الموضوع علي مجلس الوزراء للموافقه عليه تمهيدا لاستصدار القرار والمرسوم اللازمين. وبعد الاطلاع علي مذكرات ومحاضر شعبه الخبراء رقم (66) وتاريخ 20 /6 /1405ه، ورقم (234)وتاريخ 25 11 /1407ه، ورقم(234)وتاريخ 25 /11/1407ه، ورقم( 137 ) وتاريخ 21 /9 /1408ه. وبعد الاطلاع علي ما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء في اجتماعها بتاريخ 7 /9 /1408ه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذ علي الموضوع بتاريخ 21 /9 /1408ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقمه ( )وتاريخ 21 /9 /1408ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم(14)وتاريخ 23 /1 /1409ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم(50 )وتاريخ 3 /6 /1409ه . وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم( 125)وتاريخ 19 /7 /1409ه والمحضر المرفق بها رقم (126)وتاريخ 19 /7 /1409ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 22 /7 /1409ه . يقرر ما يلي : اولا: الموافقه علي نظام هييه التحقيق والادعاء العام بالصيغه المرفقه بهذا . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا . ثانيا: الموافقه علي لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها بالصيغه المرفقه بهذا . ثالثا : تقوم اللجنه العليا للاصلاح الاداري بتحديد نواب رييس هييه التحقيق والادعاء العام بعد دراسه تجريها بخصوص ذلك . رابعا: تشكيل لجنه من وزاره الداخليه ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمه المدنيه لتصنيف من يراد نقله من موظفي الدوله الي الهييه . رييس مجلس الوزراء لايحه اعضاء هييه التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها اولا: التعيين والترقيه والنقل الماده الاولي: يشترط فيمن يعين عضوا في الهييه ما يلي: (ا) ان يكون سعودي الجنسيه. (ب) ان يكون حسن السيره والسلوك. (ج) ان يكون متمتعا بالاهليه اللازمه. (د) ان يكون حاصلا علي شهاده احدي كليات الشريعه بالمملكه او شهاده اخري معادله لها، او ان يكون حاصلا علي شهاده تخصص الانظمه من احدي جامعات المملكه، او شهاده اخري معادله لها، ويشترط في حاله المعادله ان ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. (ه) الا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما. (و) ان يكون لايقا صحيا للخدمه. (ز) الا يكون قد حكم عليه بحد او تعزير او في جرم مخل بالشرف او الامانه او صدر بحقه قرار تاديبي بالفصل من وظيفه عامه ولو كان قد رد اليه اعتباره. (ح) ان يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لفرض التعيين. الماده الثانيه: يخضع اعضاء الهييه لبرنامج تدريبي مكثف لا تقل مدته عن سته اشهر، وتعتبر هذه المده معادله للاشتغال باعمال نظيره مدتها سنه، وتحدد اللايحه التنظيميه لنظام الهييه قواعد تنفيذ هذا البرنامج . الماده الثالثه : يشترط فيمن يشغل مرتبه ملازم تحقيق بالاضافه الي ما ورد في الماده الاولي من هذه اللايحه ان يكون قد حصل علي الشهاده الجامعيه بتقدير عام لا يقل عن جيد. الماده الرابعه : يشترط فيمن يشغل مرتبه مساعد محقق ان يكون قد امضي في مرتبه ملازم تحقيق ثلاث سنوات علي الاقل . الماده الخامسه: يشترط فيمن يشغل مرتبه محقق ثان ان يكون قد امضي سنه علي الاقل في مرتبه مساعد محقق او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده اربع سنوات علي الاقل . الماده السادسه: يشترط فيمن يشغل مرتبه محقق اول ان يكون قد امضي اربع سنوات علي الاقل في مرتبه محقق ثان او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده ثماني سنوات علي الاقل . الماده السابعه : يشترط فيمن يشغل مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضي ثلاث سنوات علي الاقل في مرتبه محقق اول او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده احدي عشره سنه علي الاقل . الماده الثامنه: يشترط فيمن يشغل مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده ثلاث عشره سنه علي الاقل. الماده التاسعه: يشترط فيمن يشغل مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه وكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده خمس عشره سنه علي الاقل. الماده العاشره: يشترط فيمن يشغل مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده سبع عشره سنه علي الاقل. الماده الحاديه عشر: يشترط فيمن يشغل مرتبه نايب رييس ان يكون قد امضي سنتين علي الاقل في مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) او ان يكون قد اشتغل باعمال نظيره لمده تسع عشره سنه علي الاقل . يحدد مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الداخليه المقصود بالاعمال النظيره في المواد السابقه، ويعتبر الاشتغال بتدريس مواد الشريعه الاسلاميه او الانظمه في احدي الكليات اشتغالا باعمال نظيره، كما يعتبر القيام باعمال القضاء والتحقيق والاستشارات الشرعيه والنظاميه اشتغالا باعمال نظيره. وتعتبر كل من: - (ا) شهاده الماجستير في مجال العمل ودبلوم دراسات الانظمه بمعهد الاداره العامه معادله للاشتغال باعمال نظيره مده اربع سنوات. (ب) شهاده الدكتوراه في مجال العمل معادله للاشتغال باعمال نظيره مده ست سنوات. الماده الثالثه عشره: يكون عضو الهييه المعين ابتداء تحت التجربه لمده عام وتصدر لجنه اداره الهييه بعد نهايه مده التجربه وثبوت صلاحيه المعين قرارا بتثبيته، ويجوز قبل صدور هذا القرار الاستغناء عنه بقرار من لجنه اداره الهييه. الماده الرابعه عشره: تراعي في ترقيه اعضاء الهييه ترتيب الاقدميه المطلقه بينهم، وعند التساوي يقدم الاكفا بموجب تقارير الكتابه، وعند التساوي او عدم وجود تقارير الكفايه يقدم الاكبر سنا، ولا يجوز ان يرقي عضو الهييه من مرتبه رييس دايره تحقيق وادعاء (ب) فما دون الا اذا كان قد تم التفتيش عليه مرتين علي الاقل في المرتبه المراد الترقيه منها وثبت في التقريرين الاخيرين السابقين علي الترقيه ان درجه كفايته لا تقل عن المتوسط. الماده الخامسه عشره: يتم نقل اعضاء الهييه داخل نطاقها او ندبهم او اعارتهم بقرار من لجنه اداره الهييه وتكون مده الندب او الاعاره سنه واحده قابله للتجديد لسنه اخري، علي انه يجوز لوزير الداخليه في الحالات الاستثناييه ان يندب احد اعضاء الهييه داخل نطاق الهييه او خارجها لمده لا تتجاوز ثلاثه اشهر في العام الواحد. الماده السادسه عشره: يرخص رييس الهييه بالاجازات لاعضاء الهييه في حدود احكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه. ثانيا- تقويم اداء اعضاء الهييه الماده السابعه عشره: تنشا بالهييه اداره للتفتيش علي اعمال اعضاء الهييه من مرتبه رييس دايره تعليق وادعاء (ب) فما دون تتكون من رييس دايره تحقيق وادعاء (ا) وعدد كاف من الاعضاء يختارون من بين اعضاء الهييه ويكون ندبهم للعمل بهذه الاداره بقرار من لجنه اداره الهييه لمده سنه قابله للتجديد وتكون هذه الاداره مرتبطه برييس الهييه وترفع تقاريرها اليه والي لجنه اداره الهييه . الماده الثامنه عشره : تتولي اداره التفتيش بالهييه التفتيش علي اعمال اعضاء الهييه وذلك بجمع البيانات التي تؤدي الي معرفه درجه كفايتهم ومدي حرصهم علي اداء واجبات وظايفهم وامداد الجهات المختصه بهذه المعلومات والتحقيق في الشكاوي التي ترفع من اعضاء الهييه او ضدهم، ويجب ان يقوم بالتفتيش عضو بمرتبه اعلي من مرتبه العضو المفتش عليه او سابق له في الاقدميه ان كانا في مرتبه واحده ويتم التفتيش علي اعلاء الهييه في المقر الرييس للهييه او بالانتقال الي مقر عمل العضو المراد التفتيش عليه بناء علي ما يراه رييس الهييه او نايبه. الماده التاسعه عشره: يجب اجراء التفتيش علي اعضاء الهييه مره علي الاقل ومرتين علي الاكثر في السنه. الماده العشرون: يكون تقدير كفايه عضو الهييه باحدي الدرجات الاتيه: - كفؤ، فوق المتوسط، متوسط، اقل من المتوسط. الماده الحاديه والعشرون: ترسل صور الملاحظات المبداه علي عضو الهييه اليه ما عدا تقرير الكفايه، وذلك للاطلاع عليها وابداء اعتراضاته حولها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه بهذه الملاحظات. الماده الثانيه والعشرون: يشكل رييس اداره التفتيش لجنه برياسته وعضويه اثنين من المفتشين لفحص الملاحظات ثم الاعتراضات التي يبديها العضو المعني وما تعتمده اللجنه من هذه الملاحظات يودع في ملف العضو مع الاعتراض وما لا يعتمد يرفع من التقرير ويحفظ ويبلغ العضو بتقدير كفايته المعتمد من اللجنه. الماده الثالثه والعشرون: يجوز لعضو الهييه الذي حصل علي تقدير اقل من المتوسط ان يتظلم الي لجنه اداره الهييه خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بمضمون التقدير ويكون قرار اللجنه في هذا الشان نهاييا. الماده الرابعه والعشرون: تعد لجنه اداره الهييه بعد اخذ راي الديوان العام للخدمه المدنيه قواعد واجراءات التفتيش علي اعمال اعضاء الهييه وقواعد واجراءات تقويم اداء اعضايها وترفعها الي وزير الداخليه لاصدارها. الماده الخامسه والعشرون: يجب ان يقيم عضو الهييه في المنطقه او البلد الذي يقع فيه مقر عمله ويجوز للجنه اداره الهييه لظروف استثناييه ان تسمح لعضو الهييه بالاقامه مؤقتا في بلد اخر قريب من مقر عمله. الماده السادسه والعشرون: لا يجوز لعضو الهييه بغير عذر مقبول مرخص له فيه كتابه ان يتغيب عن مقر عمله او ان ينقطع عن عمله لسبب غير طاري، فاذا اخل العضو بهذا الواجب نبه الي ذلك كتابه، فاذا تكرر منه ذلك وجب رفع الامر الي لجنه اداره الهييه للنظر في محاكمته تاديبيا. ثالثا: موظفو الهييه من غير الاعضاء الماده السابعه والعشرون: مع عدم الاخلال بما يتضمنه نظام الخدمه المدنيه من شروط التعيين يشترط فيمن يعين بالهييه من الخبراء والمترجمين ان ينجح في امتحان تحدد اجراءاته وشروطه بقرار من وزير الداخليه بعد الاتفاق مع الديوان العام للخدمه المدنيه ويكون تعيينهم علي سبيل التجربه مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سنتين. ا لماده الثامنه والعشرون : تطبق علي موظفي الهييه من غير الاعضاء انظمه الخدمه المدنيه، وذلك مع مراعاه ما ورد في هذه اللايحه . الماده التاسعه والعشرون: لا يجوز لموظفي الهييه افشاء الاسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم ولو بعد تركهم الخدمه. رابعا: احكام ختاميه الماده الثلاثون: تلغي هذه اللايحه كل ما يتعارض معها من احكام. الماده الحاديه والثلاثون: تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشره.