tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1034/13/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2018-02-06 date_hijri=1438-08-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=document_number:32 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1034/13/ق لعام 1438ه
والمقامه من / (...) 
ضد / (...) 
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه .. وبعده:
ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 16/10/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بتبوك؛عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها المشكله من:
القاضي محمد بن عبد الله الزهراني رييسا
القاضي يوسف بن رايد السلمي عضوا
القاضي نايف بن سعود الربيش عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سليم الخمشي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 21/8/1438ه، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره هذا الحكم:-
الوقايع:
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكله يطلب من المدعي عليه مبلغا قدره سبعمايه الف ريال (700.000) بموجب شيك ارفقت صورته في ملف الدعوي، وذلك قيمه ارض كان موكله قد باعها للمدعي عليه، ولم يتم سداد المبلغ المستحق، وان موكل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالسداد. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي، وبسؤاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن ملكيه العقار اجاب بان ملكيه العقار تعود الي موكله، وعليه اقفل المحضر.
الاسباب:
لما كانت مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي، ولو لم يثر ذلك احد من طرفي النزاع، ولما كان النزاع بين الطرفين يتعلق ببيع عقار تعود ملكيته الي المدعي، ومن المعلوم ان هذا العمل يعد عملا مدنيا وليس تجاريا محضا او بالتبعيه لانه نزاع حول عقار مملوك لاحد الاطراف، وقد نص نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350ه في الماده الثالثه منه علي (... ان دعاوي العقارات وايجازاتها لا تعد من الاعمال التجاريه)، مما تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. 
لذا حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
عبد العزيز الخمشي امين السر 
نايف بن سعود الربيش عضو 
يوسف بن رايد السلمي عضو 
محمد بن عبد الله الزهراني رييس الدايره

الحكم في القضيه رقم 21 لعام 1439ه
والمقامه من / (...) 
ضد / (...) 
الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم 1034/13/ق لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بتبوك بجلسه 16/10/1438ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 21/5/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من:
رييس استيناف عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييسا
قاضي استيناف د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضوا
قاضي استيناف د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضوا
وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/4/1439ه، واصدرت الحكم الاتي:
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الطعن فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعمايه الف ريال قيمه الارض التي باعها علي المدعي عليه والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر هذه الدعوي المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد / (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي تبين انه قدم خلال المده المحدده نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره اي ملحظ علي الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
لذلك حكمت الدايره
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1034 لعام 1438ه عن الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بتبوك بجلسه 16/10/1438ه فيما انتهي اليه من قضاء. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
د/ احمد بن عبد العزيز السديري عضو 
د/ عبد العزيز بن علي الطويلعي عضو 
 عبد العزيز بن عبد الله العقيل رييس الدايره