moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ١٧٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) ضد/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق ١٨/١٠/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها والمشكله من اصحاب الفضيله: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...)عضوا وذلك بحضور امين السر(...) امينا للسر، للنظر في هذه الدعوي، المحاله الي الدايره بتاريخ ٧/٤/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي كامل اوراقها والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقعات) تتلخص الدعوي بالقدر للفصل فيها ان المدعي عليها قايمه علي مشروع (...) و (...) بمكه المكرمه، وقامت بالاتفاق مع المدعي لغرض تامين فرق اعمال مساحيه لذات المشروع، مقابل: (٤.٨٤٥.٠٠٠) ريال، تدفعه المدعي عليها للمدعي شهريا بموجب مستخلصات، الا ان المدعي عليها امتنعت عن السداد، رغم اقرارها ببعض المبالغ، من خلال مصادقات رصيد علي مطبوعاتها، وتحمل ختمها، طالبا الزام المدعي عليها بمبلغ المصادقه. وبجلسه ٩/٧/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعي عليها واستلم نسخه من صحيفه الدعوي، وكافه المرفقات، وطلب اجلا للجواب. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها علي الرغم من تبلغها في الجلسه الماضيه، فيما قدم المدعي وكاله اصل مطابقه الرصيد مشيرا الي ان المدعي عيها قامت بسداد مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال من مبلغ المطالبه، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها حضوريا بناء علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان الثابت من خلال اوراق الدعوي قيام المدعي عليها بالاتفاق مع المدعي لغرض تامين فرق اعمال مساحيه لمشروع (...) و(...) بمكه المكرمه، الا انها تعثرت في السداد، وقد تجمع عليها مبلغ المطالبه، بموجب ما قدمه المدعي وكاله من اصل مطابقه الرصيد المذيل بختم المدعي عليها وتوقيعها وعلي مطبوعاتها، وحيث قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه ما يمكن للدايره ان تحكم بموجبه، وما يثبت مبلغ المطالبه، وما تعده الدايره اقرارا من المدعي عليها بصحه المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق فكان لزاما علي الدايره الحكم بمقتضاه. وبما ان المدعي عليها، قد تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ثبوت تبلغها بالموعد في الجلسه السابقه، وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا وله حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هيمن الجات المدعي الي رفع هذه الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبه تقضي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) الاتي: اولا: مبلغ وقدره (٩٣٩.٦٩٤.١٥) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وخمسه عشره هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. الحكم في القضيه رقم١٧٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤.٨٤٥.٠٠٠) ريالا قيمه تامين اعمال مساحيه لذات المشروع. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٧٨٩/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) الاتي: اولا: مبلغا وقدره (٩٣٩.٦٩٤.١٥) تسعمايه وتسعه وثلاثون الفا وست ميه واربعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله. ثانيا: مبلغا وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال مقابل اتعاب محاماه، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.