moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٤٤٢٧٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للبطاريات المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال اختبارات معدات كهرباييه، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٧٣,٠١٠) ريالا، طالبا الزام المدعي عليها سدادها،اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي وقدره (٣٠,٠٠٠) ريالا،وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات ففي جلسه ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها ثم سالته الدايره عن اصول المستندات فقال سارفقها في النظام ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله افاد بارفاق ما طلب منه عبر الطلبات بتاريخ ٠٢/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور من المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله هذه المحكمه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره: (١٠٧,٨٩٨) ريالا،اضافه الي الحكم باتعاب التقاضي،كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه قدم بيناته لاثبات صحه دعواها والمتمثله في المصادقه الصادره من المدعي عليها،والمصادق فيها علي مبلغ المطالبه حتي تاريخ ٣١مارس ٢٠١٩م،مما يدل معها علي ثبوت اصل التعامل بين الطرفين،فبناء عليه واستنادا للماده: (٢٩) من نظام الاثبات،ونصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه،مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه..." وحيث ان المدعي عليها لم تقدم جوابا انكارا او نفيا حيال ذلك المستند،الامر تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما بشان مطالبه المدعي باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي ٣٠/٢٤-٢٥]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليه حجب التزاماته التعاقديه تجاه المدعي او مستحقاته عليه بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه "الخطا والضرر والعلاقه السببيه"، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للبطاريات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٠٧,٨٩٨) مايه وسبعه الفا وثمانمايه وثمانيه وتسعين ريالا، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.