tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430328404 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 62 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:8bc97e21-16d2-43f9-8575-e465f15ce397 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٥٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
فرع شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: ان موكلتها تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١م علي ان تقوم المدعي عليها باسناد اعمال التوريد وتركيب اعمال الميكانيكا بالمشروع الي موكلتها المدعيه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤,٢٥٠,٠٠٠) اربعه عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريالا لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقفه بسبب مماطله المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتها لمده تتجاوز الثلاث سنوات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ضرر كبير علي موكلتها حيث تم قيد قضيه رقم (٧٢٥٥) من قبل مؤسسه (...) يطلب بها اعاده مبلغ التمويل وكان نص العقد بين موكلتها ومؤسسه (...) ينص علي (بعد استلام المستخلصات من المقاول الرييسي (المدعي عليها) يتم تسليم مؤسسه (...) من الارباح حسب المستخلصات) وسداد مستحقات موكلتها حسب الاعمال المنفذه والمسلمه، وطالبت الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد مستحقات موكلتها بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريالا. ٢- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق لتوريد وتركيب اعمال الميكانيكا لمشروع (...) والمتضمن اتفاق المدعي عليها مع المدعيه علي ان تسند المدعي عليها اعمال التوريد والتركيب بالمشروع الي المدعيه، وقيمه العقد وقدرها (١٤,٢٥٠,٠٠٠) اربعه عشر مليونا ومايتان وخمسون الف ريالا، موقع بتوقيع منسوب للطرفين وممهور بختم المدعي عليها ومطبوع علي اوراقها بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٢ه. ٢- حصر اعمال صرف صادره من (...) لمشروع (...) والمتضمن علي بيان الوصف والكميه والابعاد والاجمالي. ٣- مجموعه من الاوراق الصادره من (...) والمتضمنه علي طلب تسليم الاعمال. ٤- مجموعه من مستخلصات ميكانيكا الاعمال الصحيه لمشروع (...) والمتضمنه علي اجمالي قيمه المستخلصات والبالغ قدرها (٣٧٣,١١٦.٤) ثلاثمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايه وسته عشر ريالا واربع هللات، ممهوره بختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/١٣ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت علي ما ورد بصحيفه الدعوي، واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، فقد سالت الدايره المدعيه عما اذا كانت موكلتها قد استوفت اجراءات المصالحه؟ فاجابت بانها قد استوفت ذلك، واستمهلت لارفاق ما يثبت، وبناء عليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه علي الدعوي، فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٩/١٠ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وقد افادت وكيله المدعيه برقم الطلب لتقرير المصالحه، وعليه جري افهامهما بارفاق نسخه منه في النظام، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله؟ ارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (اولا: الدفوع الشكليه: ذكرت المدعيه في صحيفه دعواها " تعاقد موكلتي شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٠١م"، وبناء علي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي عدم جواز سماع الدعوي بعد مرور ٥ سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به مالم يقر به المدعي عليه، ونحن ننكر ما تدعيه المدعيه، فاننا نطالب بعدم سماع الدعوي طبقا للماده سالفه الذكر. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: جاء في الماده الثالثه من العقد " مده تنفيذ هذا العقد ٨ اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد او تسليم الموقع ايهما لاحق"، ثم جاء في الماده السادسه الخاصه بوثايق العقد "محضر استلام الموقع معتمد من الطرفين"، وموكلتي لم توقع محضر استلام الموقع مع المدعيه ولم تقم باسناد الاعمال بالموقع للمدعيه، حيث انه طبقا للماده الثالثه يبدا العقد من تاريخ استلام الموقع، فعلي اي اساس قامت المدعيه بالاعمال التي تدعيها، اذ قامت المدعيه بتقديم محاضر تسليم وحصر اعمال تخص المقاول الرييسي للمشروع ولا يوجد اي صله لموكلتي او المدعيه بحصر الاعمال المقدم، وتلك المستندات لا تخص موكلتي ولا يعتمد عليها في اثبات الاعمال المزعومه من المدعيه، وطالب برد الدعوي لعدم الاستحقاق)، وبعرضها علي المدعيه وكاله طلبت مهله للرد، فاجيب لطلبها وجري افهام الاطراف بتقديم ما لديهم عبر النظام خلال اسبوعين من تاريخه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٢٤ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت وكيله المدعيه بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه، وتضمنت ما يلي: (ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه المرفقه من الدفع الشكلي الذي جاء فيه: "بناء علي الماده الرابعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي عدم جواز سماع الدعوي بعد مرور ٥ سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به مالم يقر به المدعي عليه، ونحن ننكر ما تدعيه المدعيه فاننا نطالب بعدم سماع الدعوي"، فاننا نشير الي ما فصلته اللايحه في بيان ذلك في مادتها السادسه والثلاثون والتي جاء فيها: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وعليه فحق سماع الدعوي جايز ومكفول بحق النظام، وموكلتنا خلال المده الماضيه لم تتوقف عن مطالبه المدعي عليها بكافه الوسايل الوديه من زيارات ومكالمات وخطابات رسميه ولجويها قضاييا كان بعد ان استنفذت في ذلك كافه السبل، اما ما يتعلق بدفوعه الموضوعيه فجوابها كالاتي: ادعاءه ان المدعي عليها لم تسلم الموقع للمدعيه ولم تقم باسناد الاعمال اليها فغير صحيح ، فقد جري استلام الموقع والعمل فيها لاشهر علي اطلاع من المدعي عليها واقرار منها علي استلام الاعمال وتوقيعها علي ذلك، وتمت المراسله بين موكلتي والمدعي عليها عن طريق الايميل بمستخلص ميكانيكا (اعمال صحيه) حتي تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٢م، بمبلغ اجمالي قدره (٤١٥,٧٧٢.٤) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات ، وصور مكان المشروع محل العقد والاعمال التي اقيمت فيها متوفره، وشهاده الشهود علي العمل والتسليم حاضره، واطلب من فضيلتكم الاخذ بها والاستماع اليها، كما انوه الي ان موكلتي ما زالت لها مواد ومعدات وسكن متنقل خاص متمثل في (مبني مستودع متنقل ومكتب اداري) ومحتويات تبلغ قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا موجوده في الموقع ولم تسلم اليها حتي وقتنا هذا، ونطلب من المدعي عليها تسليمها. اما قوله ان المدعيه قامت بتقديم محاضر تسليم وحصر اعمال تخص المقاول الرييس للمشروع ولا يوجد اي صله لموكلتي فيها، فانوه الي ما جاء في الماده الاولي من العقد: بان (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال الميكانيكا من توريد وتركيب كامل انظمه الميكانيكا بالمشروع وتشغيلها وتسليمه ابتداييا ونهاييا دون اي ملاحظات، وعرضها علي المهندس الاستشاري وجهه الاسناد للموافقه عليها حسب المخططات التنفيذيه)، وهو ما التزمت به موكلتي طيله مده عملها بالمشروع بعرضها علي المهندس الاستشاري وكل محاضر التسليم وحصر الاعمال معتمده وموقعه من المهندس الاستشاري وبناء علي ما سبق، فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي وقدرها (٤١٥,٧٧٢.٤) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات، وسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وقيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا، ومراعاه الضرر الكبير الناشي عن هذه العلاقه التجاريه في القضيه المقيده رقم (٧٢٥٥) من قبل مؤسسه (...) والمقامه ضد موكلتنا لمطالبته باعاده مبلغ التمويل الذي تعلق تسليمه له باستلام المستخلصات من شركه (...))، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب: بان مستندات المدعيه لا يوجد بها اي توقيع او اعتماد من موكلتي، والمدعيه لم تقم باي عمل علي الاطلاق ولم يتم تسليمها موقع العمل من الاساس؛ وبالتالي لا يوجد للمدعيه اي اعمال مستحقه هكذا اجاب، ثم قررت المدعيه وكاله بان لديها المزيد من المستندات التي تثبت صحه مطالبتها، وطلبت امهالها لتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ه، تضمنت ارفاق مجموعه من المستندات، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله اضافه الي المذكره المقدمه في الجلسه الماضيه، طلبت مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٦ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه، وتضمنت ما نصه: (اولا: نوضح للدايره الموقره بان المدعيه وكاله ذكرت في مذكرتها باننا تسلمنا العمل وجري استلام الموقع، واشارت الي المرفق الاول المقدم من قبلها، ونري ان المرفق الاول عباره عن خطاب مرسل من قبل موكلتي لشركه (...) للاعمار والانشاءات وليس محضر تسليم الموقع، كما ادعت وكيله المدعيه في مذكرتها المرفقه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان العقد شريعه المتعاقدين، وعليه فاننا نشير للماده الثالثه من العقد والتي نصت علي ان مده تنفيذ العقد تبدا عند توقيع العقد او تسليم الموقع ايهما لاحق، وتسليم الموقع سبق وان اشرنا انه في الماده السادسه في العقد تم تحديد قيد في التسليم وهو ان يكون المحضر الخاص بتسليم الموقع موقع ومعتمد من الطرفين، الا ان وكيله المدعيه قامت بارفاق عدد كبير من المستندات التي لا صله لها بموكلتي وليس لها علاقه نهاييا باستحقاق المدعيه لما تطلبه من عدمه، فلا يوجد ما يفيد بدء الاعمال معنا من قبل الطرف الثاني ولم يتم تسليم العقار ابتداء، وان قامت المدعيه باي اعمال كما تزعم فهذا لا يعدو عن كونه عمل فضولي قامت به المدعيه بارادتها المنفرده ضاربه بالعقد عرض الحايط، واشير للماده الثالثه عشر – علي سبيل الاستيناس – الذي نص علي تحمل الطرف الثاني لاي اعباء ماليه نتج عن قيامها باي اعمال مخالفه للمواصفات المتفق عليها، فكيف بقيام اعمال دون سماح موكلتي بذلك؟ ثالثا: ما ذكرته المدعيه في مذكرتها السابقه بان موكلتي حاولت التنصل من التزاماتها التعاقديه ما هو الا سبب واه وتحوير للحقيقه القصد منه تضليل الدايره الموقره؛ لعدم استطاعتها علي اثبات دعواها، خاصه وان كافه المرفقات التي قامت المدعيه وكاله بتقديمها واشير اليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧ه، لا تدل علي صحه دعواها وليس لديها ثمه بينه واحده لالزام موكلتي بما جاء في دعواها الغير صحيحه، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الوقايع التي تدعيها المدعيه في دعواها كانت في عام ٢٠١٦م، فكيف لها ان تسكت عن حقها المزعوم لست سنوات؟ علما بان فتره تنفيذ العقد اساسا هي ثمانيه اشهر حسب العقد، فهل من السوي السكوت عن حقها الذي تدعيه ست سنوات؟ - اي ضعف فتره العقد نفسه بتسعه مرات- ولم يضع المنظم في نظام المحاكم التجاريه ان تكون فتره التقادم لخمس سنوات عبثا، كما انها لم تتقدم بمخاطبات لموكلتي خلال الست سنوات تطالبها بالمبلغ محل الدعوي، فكيف للمدعيه ان تخاطب موكلتي شفويا مده ست سنوات – ان كان ادعاؤها صحيحا -، وهذا كله يدل علي عدم صحه دعواها اساسا، كما ان السكوت عن المطالبه مده طويله مع القدره عليها وعدم وجود مانع شرعي يمنع منها دليل علي ترك الحق – ان كان للمدعيه حق -؛ ولان القاعده الشرعيه نصت علي ان السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان، فهذا موجب لرد الدعوي. رابعا: طلبت المدعيه في مذكرتها الاستماع لشهاده الشهود، ولكننا نشير الي امرين وهما: تزعم المدعيه بان شهودها سيشهدون علي (العمل والتسليم)، الا ان اعمال العمل والتسليم لا بد ان تكون مذكوره ومثبته بموجب محاضر تثبت حاله الاعمال وتكون مسلمه لموكلتي علي العناوين المذكوره حسب البند الثامن من العقد، وليس لها اثباتها بشهاده شهود، كما ان التعامل بيننا وبين المدعيه تجاري وطرفي العقد شركات نظاميه ولابد من الالتزام بين الشركات بطرق تواصل موثقه، والتعامل ليس مدنيا حتي تحاول اثباته بشهاده شهود، ووفقا للماده السادسه والستون من نظام الاثبات، فانه يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته عن (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، ولا تقبل شهاده الشهود فيها، فكيف لها ان تحاول ان تثبت تصرفات بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريالا بموجب شهاده شهود؟ ولو كانت المدعيه مستحقه لما في دعواها لاثبتت هذه الوقايع بموجب محاضر وليس شهاده شهود، ومما سبق نرجو من الدايره الموقره عدم الاستماع لشهاده الشهود لما فيه من مخالفه للنظام، ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه، والزامها بتعويض موكلتي عن تكاليف اتعاب المحاماه)، كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه تضمنت ما نصه: (اولا: تم تسليم الموقع من قبل المدعي عليها وتمكين موكلتي من القيام باعمال المقاوله بالباطن من تاريخ توقيع العقد، - كما جاء في الماده الثالثه من العقد- "مده تنفيذ العقد ٨ اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد او تسليم الموقع ايهما لاحق"، ووجهتها لبدء العمل فيه وقامت موكلتي باعمالها في الموقع بعلم من المدعي عليها ومتابعه منها، ولم يظهر من المدعي عليها خلاف ذلك ولم تظهر اي اعتراض كتابي او خطابي تطلب فيه تاخير الاعمال لحين استلام محضر تسليم الموقع ولم تقدم بينتها بطلب ذلك، كما انها لم تتقدم بشكوي او بلاغ الي الجهات المختصه تطلب فيه توقف موكلتي عن القيام بالاعمال - التي اتفقا عليها بارادتهما المنفرده - بعد ان تم توقيع العقد لحين استلام محضر التسليم، ولو سلمنا جدلا ان المدعي عليها لم تسلم موكلتي العقار ابتداء، فكيف اهتدت اليه موكلتي وقامت باعمالها فيه؟ واين غابت المدعي عليها عن العقار طوال هذه المده؟ وهل كان غيابها عن ما عهد اليها تفريطا منها؟ ثانيا: جاء في الماده الثالثه عشر من العقد: (يحق للمهندس فحص الاعمال التي تم تنفيذها للتاكد من مطابقتها للمواصفات وله الحق بطلب تعديلها او اعاده تنفيذها كليا او جزييا في حال مخالفتها للمواصفات، ويتحمل الطرف الثاني كافه التكاليف المترتبه علي ذلك والمده اللازمه للتعديل او اعاده التنفيذ)، والمقصود بالمهندس حسب تعريفات العقد وتفسيراته في -الماده الثانيه - ممثل الطرف الاول الذي يقوم بعمليه الاشراف علي اعمال الطرف الثاني موضوع العقد، وما قدمناه من مرفقات خطتها يمين مهندسي المدعي عليها، وتوقيعاتهم وفسرتها عباراتهم: (تم استلامه وارساله لشركه (...)) فعن اي عمل فضولي تتحدث؟ ثالثا: جميع المرفقات التي ارفقناها تخص مشروع توريد وتركيب اعمال الميكانيكا لمشروع (...) (محل العقد)، وجاء في الماده الاولي من العقد: بان (يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ اعمال الميكانيكا من توريد وتركيب كامل انظمه الميكانيكا بالمشروع وتشغيلها وتسليمه ابتداييا ونهاييا دون اي ملاحظات، وعرضها علي المهندس الاستشاري وجهه الاسناد للموافقه عليها حسب المخططات التنفيذيه)، وهو ما التزمت به موكلتي طيله مده عملها بالمشروع بعرضها علي المهندس الاستشاري، وجميع ما قدمناه من طلبات تسليم الاعمال وحصر اعمال الصرف معتمده وموقعه من المهندس الاستشاري. رابعا: لم تتوقف موكلتي عن مطالبه المدعي عليها بمستحقاتها الماليه بكافه الوسايل الوديه من زيارات ومكالمات للاستاذ (...) صاحب الشركه، وللاستاذ باسم (...) مدير الشركه، وقدمت اليهم خطابات رسميه، ولا يعني عدم لجوء موكلي للقضاء في حينها سكوتا عن حق تطالب به، وانما امهالا لذمه من تعلق به الحق ان يرده لمستحقه، والحق المدعي به ناشي قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام – كما فصلته لايحه نظام المحاكم التجاريه- ولا تطبق باثر رجعي. خامسا: الاعمال التي قامت بها موكلتي كانت مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وموقعه من مدير المشروع المقاول ومدير المشروع الاستشاري؛ مما يدل تسلمها بالقبول، وارفق لفضيلتكم ما يوضح ان موكلتي كانت تسلم الاعمال الي المدعي عليها وتزودها بها بطرق التواصل الموثوقه، وان المدعي عليها ايضا كانت تراسل موكلتي. سادسا: موكلتي ما زالت لها مواد ومعدات وسكن متنقل خاص متمثل في (مبني مستودع متنقل ومكتب اداري) ومحتويات تبلغ قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا موجوده في الموقع، ولم تسلم اليها حتي وقتنا هذا، وبناء علي ما سبق، فاطلب من فضيلتكم انصاف موكلتي من الضرر الذي لحق بها والزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد مستحقات موكلتي وقدرها (٤١٥,٧٧٢.٤) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات. ٢- تسليم موكلتي معداتها المتبقيه في الموقع المشار اليه اعلاه. ٣- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وقيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا)، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، وعليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم كافه ما لديهما قبل موعد الجلسه القادمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٠ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الكترونيه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ه، تضمنت ما نصه: (نتقدم بمذكرتنا ردا علي ما جاء في ادعاء المدعيه بمذكرتها تفصيليا وذلك وفقا للاتي: اولا: جاء في رد المدعيه وكاله في فقرتها الاولي تعقيبا علي الماده الثالثه من العقد والتي نصت علي: "ان مده تنفيذ العقد ثمانيه اشهر تبدا من تاريخ توقيع العقد او تسليم الموقع ايهما لاحق"، وانها قامت باعمالها بالموقع دون طلب كتابي من موكلتي بتاخير الاعمال لحين استلام محضر التسليم، وهذا اقرار صريح جدا لا يقبل التفسير باي شكل اخر ان المدعيه قامت باعمال دون تسلم الموقع تسليما صحيحا وفقا لبنود العقد، بل تجاهلت العقد واهم بنوده ثم بعد ست سنوات تقيم دعوي تحاول ارغام موكلتي بسداد مبالغ لا تستحقها؛ مما يعني قيامها باعمالها الفضوليه، وفي حال لم تكن الاعمال فضوليه كما تدعي، فلماذا خالفت احدي اهم بنود العقد والتي تحكم بدء فتره التعاقد وانجاز العمل؟ وكان المدعيه ارتات ان اقامه دعوي علي موكلتي زاعمه بوجود اعمال بمبالغ معينه فرصه لكسب مبالغ من موكلتي لا تستحقها، كما ذكرت في مذكرتها في ذات الفقره انه في حال لم تستلم المدعيه الموقع فكيف اهتدت فيه المدعيه؟ معلقه عن تساؤلها عن غيابنا عن الموقع وعدم القيام بالشكايه علي موكلتها، فاننا نوضح لفضيلتكم ان اقوال المدعيه مردود عليها، فموكلتي ليست مالكه الموقع وليس لها حق التصرف به بطرد من تراه يعمل به، وموكلتي مقاول من الباطن لمشروع (...) الموضح في العقد، ولكن بدلا من اشاره المدعيه لموكلتي عن سبب سكوتنا، السؤال هنا موجه لها، فهل سكوتها عن المطالبه ست سنوات يعد تفريطا منها علي حقها المزعوم؟ واين غابت المدعيه عن المطالبه طوال هذه الفتره دون سبب يمنعها من المطالبه، فليس من المنطقي انها تطالب موكلتي ست سنوات بشكل ودي علي عقد مده تنفيذه ثمانيه اشهر. ثانيا: تذكر المدعيه وكاله انها حاولت تتواصل مع موكلتي بشكل ودي، وان عدم لجويها للقضاء لا يعدو عن كونه امهال لموكلتي وبينتها الخطابات المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه، فاننا نشير الي مذكرتنا المقدمه مسبقا منعا للاطاله والتي تفيد تاخرهم بالمطالبه دون سبب يعد سببا موجبا لرد الدعوي، ولم نقم بالدفع بذات الماده مره اخري، انما قمنا بالاشاره اليها علي سبيل الاستيناس، ان كان المنظم قد وضع قيدا للمطالبه من تاريخ نشويها وقيدها بفتره معينه للمطالبه، فهل يعني ذلك ان المنظم يحاول تضييع حقوق الاشخاص؟ ففتره التقادم لم توضع عبثا ولها العديد من الاسباب، وهل من المنطقي منح المدعي عليها مهله وديه تصل لست سنوات؟ وهذا يدل علي عدم استحقاق المدعيه لما تدعيه، فلو كانت مستحقه لما تدعيه لسكتت فتره معقوله وليست ست سنوات كامله. ثالثا: بخصوص المرفقات المقدمه في الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه، فان الخطابات المقدمه لا يوجد عليها اي توقيع من قبل موكلتي بالاستلام، كما ان الفرق بين الخطابين سنه كامله، وهي ليست خطابات رسميه كما تدعي؛ لان موكلتي لم تستلمها ولا بينه لاستلام موكلتي للخطابات، اضافه الي ان المبالغ في كل خطاب وكل جلسه تختلف! تاره تطالب بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريالا، وتاره تطالب بمبلغ قدره (٤١٥,٧٧٢) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا، ناهيكم عن اختلاف المبالغ في الخطاب نفسه! وهذا يدل علي تناقض المدعيه ابتداء وعدم ادراكها لمبلغ المطالبه اساسا، وفيما يخص رسايل البريد الالكتروني؛ فهي رسايل (Gmail) ليست رسميه، كما ان الرسايل ليست مترجمه وفقا لنظام المرافعات؛ مما يعني عدم قبولها اساسا لدي الجلسه القضاييه، اضافه الي ان الرسايل المقدمه في الجلسه الماضيه لا تثبت المطالبه ولا تثبت حقيقه استحقاقها لاي مبلغ تطالب به. رابعا: ذكرت المدعيه في مذكرتها المقدمه بالجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه ما يلي: "وشهاده الشهود علي العمل والتسليم حاضره واطلب من فضيلتكم الاخذ بها والاستماع اليها"، ثم ذكرت في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٦ه بشكل شفوي ان المدعي عليها ذكرت في مذكرتها ان شهاده الشهود تخص العمل والتسليم وهذا امر غير صحيح، والصحيح ان الاعمال مثبته بمستندات مقدمه للدايره – ولم تذكر سبب احضارها للشهود -، ولم تذكر هذا الامر في مذكرتها الاخيره، اصحاب الفضيله مذكره المدعيه مضبوطه وذكرت فيها ان الشهود سيشهدون بالعمل والتسليم ولكن سنحيل لمذكرتنا السابقه منعا للاطاله، لكننا اشرنا للامر مره اخري حتي ننوه لفضيلتكم تناقض المدعيه لا اكثر. خامسا: ذكرت المدعيه في مذكرتها الاخيره انها اهتدت للموقع وقامت باعمالها – مما يعني ان المدعيه منحت حريه الدخول للموقع حسب ادعايها -، فكيف لها الان تدعي بان لها الات ومعدات داخل الموقع؟ فان كانت تدعي وجود معدات لها فعليها اثبات ذلك واثبات منعنا او منع الجهه المالكه للموقع من استلامها لاي معدات تعود لها. اصحاب الفضيله، لا يخفي عليكم ان القاعده القانونيه تنص علي ان الدين مطلوب لا محمول، مما يعني ان من له حق في ذمه شخص اخر، فعليه ان يطالب به منعا من سقوطه بالتقادم ، ولم تقدم المدعيه حتي الان سبب واحد لمنعها من اقامه دعواها، او بينه تثبت مطالبتها اساسا، اضافه الي تاخرها الموجب لرد الدعوي وفقا للعديد من السوابق القضاييه والقاعده الشرعيه المشار اليها، واعمالا بالقاعده: "المفرط اولي بالضرر"، فان المدعيه اولي بالضرر من موكلتي بسبب سكوتها -لست سنوات وهذا لا يعني ان للمدعيه حق، بل اشاره بانه حتي ولو افترضنا جدلا ان للمدعيه حق فهناك مبررات لرد دعواها-، واشاره الي عدم وجود ما يثبت دعواها، واحاله الي مذكرتنا السابقه، فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بتعويض موكلتي عن تكاليف اتعاب المحاماه). كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه تضمنت ما نصه: (اولا: ارجو ان يتسع مقام فضيلتكم بالسماح لي في هذه السطور ان اوضح لوكيل المدعي عليها تعريف الفضولي: فالفضولي في اللغه: هو من يشتغل بما لا يعنيه او بما ليس له، وعمله هذا يسمي فضاله، وعند الفقهاء له معني قريب من هذا وهو من يتصرف في شؤون غيره، دون ان يكون له ولايه علي التصرف، او من يتصرف في حق غيره بغير اذن شرعي كان يبيع او يشتري ملك الغير بدون تفويض، او يؤجر او يستاجر لغيره دون ولايه او توكيل، فهذا التصرف يسمي فضاله؛ ولان عقد الاتفاق علي توريد وتركيب اعمال الميكانيكا لمشروع (...) قام بين موكلتي وبين المدعي عليها بكامل اهليتهما المعتبره شرعا للتعاقد فلا وجه للفضاله هنا. ثانيا: بما ان العلاقه التعاقديه نشات بين موكلتي والمدعي عليها بعقد صريح مكتمل الاركان، وباشرت موكلتي اعمالها المنوطه بها ونفذتها علي الوجه الذي طلب منها - ولا ينال من دفع المدعي عليها بمحضر تسليم الموقع - فما قدمناه من مرفقات يثبت بجلاء ان المدعي عليها قد اذنت للمدعي بمباشره العمل من تاريخ تسليم العقد وذلك وفق ما جري بينهما من الاتفاق عليه من اناطه الاعمال بالمدعي، ومتابعه الاعمال وتسليمها لجهه الاسناد، الامر الذي لا يمس حق موكلتي في التعويض عما قامت به من اعمال علي المشروع. ثالثا: في ضبط الجلسه الثالثه انكر وكيل المدعي عليها قيام موكلتي باي عمل علي الاطلاق، وفي المذكرات المقدمه من وكيله المدعي عليها سمت قيام موكلتي باعمالها في موضوع العقد (اعمالها الفضوليه) وفي هذا تناقض صريح منهما! فهل قامت موكلتي بالاعمال - واجازتها المدعي عليها؟ ام لم تدق موكلتي (مسمار واحدا في المشروع)، كما جاء علي لسان وكيلها في الجلسه؟ رابعا: ما الحال التي صار اليها العقد بعد انعقاده والتقاء اراده الطرفين علي ابرامه والالتزام ببنوده؟ هل طلبت المدعي عليها فسخ العقد؟ ففسخ العقود لا يثبت الا بسبب طاري يمتنع معه بقاء العقد لا سيما بعد وجوده والشروع فيه وكونه مؤقتا بوقت، ولم تقدم المدعي عليها بينه موصله علي ذلك. خامسا: المدعي عليها مقاول بالباطن للمشروع، وهي تعاقدت مع موكلتي بالباطن للقيام باعمالها، وبما انها اسندت لموكلتي القيام باعمال التوريد وتركيب اعمال الميكانيكا، فمن الطبيعي ان تقوم بمتابعه اعمالها، فالحال ليست كما ذكرت وكيله المدعي عليها في مذكرتها: (موكلتي ليست مالكه للموقع وليس لها الحق بطرد من تراه يعمل)؛ لان ما يفهم من منطوقه ان موكلتها لا تتعاهد ما اسند اليها القيام به ولا ترعاه، فهل هذا تفريط من المدعيه؟ وهل يمكن ان يمتد التفريط الي ابعد من ذلك. سادسا: قدمت موكلتي لفضيلتكم مستخلص ميكانيكا (اعمال صحيه) لمشروع (...) بتوقيع مهندس المدعي عليها وخطه (تم الاستلام وارساله الي شركه (...)) بمبلغ المطالبه وقدره (٤١٥,٧٢٢) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وعشرون ريالا، كما قدمت العديد من المرفقات من حصر اعمال الصرف، وطلبات تسليم الاعمال وتعليقات الجهه الاستشاريه بعد التسليم، وتوقيع مهندس المدعي عليها، وتوقيع مهندس الاستشاري وختمه عليها وصور من الاعمال، وكل ما قدمناه كان لصالح المشروع محل العقد، فان انكرت المدعي عليها تواقيع مهندسي موكلتها وتعليقاتهم، فاننا نتمسك بما جاء في الماده (٤٠) من نظام الاثبات. سابعا: جاء في مذكره المدعي عليها ما نصه: (فان كانت تدعي وجود معدات فعليها اثبات ذلك)، ولعل وكيله المدعي عليها غاب عنها ما جاء في الماده (١٤) في مسؤوليات الطرفين: (مسؤوليات الطرف الثاني):- تامين كافه العدد والالات اللازمه لاعمال التركيب وتوفير وسايل السلامه لعمالته، وتامين مكاتب الساده مهندسيه بموقع المشروع وكذلك اماكن اقامه عمالته وبدون اي مسؤوليه علي الطرف الاول، فكان تامين العدد والمكاتب جزء من التزامات موكلتي المنفذه في العقد، فان كان الراي راي وكيل المدعي عليها (انكار ما قامت به موكلتي من اعمال بالجمله)، فانكارهم شامل للعدد والالات والمكاتب التي امنتها موكلتي، وان كان الراي راي وكيله المدعي عليها -بادعايها بانها اعمال فضوليه- فهي ذات العدد والالات والمكاتب التي قامت بها الاعمال، فنطالب بتسليمها. ثامنا: منعا للتكرار فاني احيل الي ما ذكرته سابقا في الرد علي ادعاءات وكيله المدعي عليها بتاخر موكلتي بالمطالبه، وبناء علي ما سبق فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد مستحقات موكلتي وقدرها (٤١٥,٧٧٢.٤) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات. ٢- تسليم موكلتي المكاتب المتنقله والمعدات المتبقيه في الموقع. ٣- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي وقيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه: وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وقد اطلعت الدايره علي ما سبق وان تم ضبطه، فسالت الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بالاتي: ١- سداد مستحقات موكلتها والبالغ قدرها (٤١٥,٧٧٢.٤) اربعمايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريالا واربع هللات. ٢- تسليم موكلتها المكاتب المتنقله والمعدات المتبقيه في الموقع. ٣- سداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتها وقيمتها (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكاره لاسناد الاعمال للمدعيه وانكاره لحصر الاعمال المقدم من المدعيه وان موكلته لم توقع علي محضر استلام الموقع. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وفيما يخص نظر الدعوي موضوعا، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بعده طلبات وفق ما هو مبين في صدر هذا التسبيب لقاء قيامها بتوريد وتركيب اعمال الميكانيكا لمشروع (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها حضر واجاب بما في وقايع الدعوي، ولما دفع به بان المدعيه قامت بتقديم محاضر تسليم وحصر اعمال تخص المقاول الرييسي للمشروع ولا يوجد اي صله لموكلته بحصر الاعمال المقدم، وان تلك المستندات لا تخص موكلته، ولم يتم تسليم الموقع ابتداء، وان ما قامت به المدعيه من اعمال لا يعدو عن كونه عمل فضولي، وحيث انكرت المدعيه وكاله الدفع بعدم استلام الموقع ، حيث ذكرت بان موكلتها استلمت الموقع والعمل فيها لاشهر وعلي اطلاع من المدعي عليها واقرار منها علي استلام الاعمال وتوقيعها علي ذلك، وحيث ان اقرار المدعي عليها بعدم تسليم الموقع للمدعيه ، ثم اقرارها بوجود ما اسمته باعمال فضوليه يوجب التناقض اذ كيف توجد اعمال فضوليه وهي لم تستلم الموقع ، وهذا يوجب علي الدايره تجاوز هذا الدفع الي النظر في ثبوت قيمه الاعمال المنفذه ، وحيث انكر وكيل المدعي عليها ما ذكرته المدعيه من قيمه الاعمال المنفذه وذكر بانه لا يوجد بها اي توقيع او اعتماد من موكلته لاعمال المدعيه، وحيث انه باطلاع الدايره علي مستندات المدعيه وكاله المرفقه في الدعوي والمشار اليها بوقايعها تبين انها غير موصله لمبلغ المطالبه، حيث ان حصر الاعمال التي تم الاستناد عليها محل انكار من المدعي عليها ، كما ان المرفقات المقدمه من المدعيه لم تشتمل علي قيمه الاعمال لتوافق المبلغ المدعي به وعليه فبينه المدعيه غير كافيه لاثبات الحق المطالب به ، ولما كانت المدعيه قد طلبت طلبات اخري في الدعوي لم تقدم فيها طلبا عارضا فان الدايره تشير الي ان الحكم الوارد في منطوقها ادناه يخص قيمه الاعمال المنفذه فقط دون اي طلب من الطلبات الوارده في الدعوي ، ويحق للمدعيه تقديم دعوي مستقله فيها ان شاءت ، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٥٦٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
فرع شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
محل الدعوي عقد مقاوله توريد وتركيب اعمال الميكانيكا لمشروع (...) وقد اصدرت الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه القاضي ب:(رفض الدعوي). واعترضت وكيل المدعيه بما حاصله: ان الحكم كان مجحفا بحق موكلتها في مطالبتها وكون موكلتها قدمت كل البينات الموصله لاثبات حقها في ذمه المستانف ضدها، وان الدايره لم تحكم لموكلتها بقيمه الاعمال المنفذه رغم ثبوتها لدي فضيلته. كما انها اغفلت سؤال المستانف ضدها عن الحال التي صار اليها العقد بعد انعقاده والتقاء اراده الطرفين علي ابرامه والالتزام ببنوده، وهل طلبت المستانف ضدها انهاء العقد وسحب الاعمال بناء علي مادته (١٥) حيث نصت ب: (يحق للطرف الاول في حاله تقاعس الطرف الثاني عن اداء التزاماته التعاقديه بالمشروع انذاره وتوجيه انذار للطرف الثاني بسحب الاعمال وذلك بخطاب رسمي يتم ارساله للطرف الثاني وفقا لبيانات الاتصال الرسميه المذكوره بالعقد وفي حال تحسين ادايه خلال ١٥ يوم من ارسال الانذار الاول يحق للطرف الاول سحب الاعمال مباشره من الطرف الثاني وتوكيلها لطرف اخر بالخصم من مستحقات الطرف الثاني)؛ وبما ان المستانف ضدها لم يصدر منها اي من ذلك، ولم تدفع به خلال التقاضي، بل ان واقعها جاء علي خلافه فقد كانت تتابع تنفيذ هذه الاعمال مع موكلتي كما بينا لفضيلته، الامر الذي يتضح من خلاله سريان هذا العقد والزامه. وان الدايره سببت حكمها بان مستندات موكلتها غير موصله لمبلغ المطالبه حيث ان حصر الاعمال التي تم الاستناد عليها محل انكار من المدعي عليها، علما ان حصر الاعمال الذي هو - مستخلص ميكانيكا (اعمال صحيه) لمشروع(...) موقع من قبل المدعي عليها... الخ. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، واستعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ بما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر؛ لان دعوي المدعيه لم تحرر دعواه تحريرا كافيا صالحا حسب الاصول القضاييه لسماع جواب المدعي عليها عنها؛ اذ المدعيه وكاله لم تفصل وتوضح دعوي موكلتها وتبين ماهيتها، وذلك بذكر تاريخ التعاقد وتاريخ البدء بالتنفيذ مع بيان كل الاعمال المتعاقد علي اساسا وما تم تنفيذه منها علي وجه التفصيل نوعا وكما واجره ووصفا دقيقا يمكن التحقق منه عند المناكره، بل كانت عبارتها في ذلك عامه مجمله غير محدده بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها ولا سماع البينه عليها ولا ندب الخبير فيها، وبالضروره لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدي الدايره بحكم ملاق لها؛ وبما ان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون الدعوي محرره وفق ما نص عليه الفقهاء من ان من الشروط المتعين توافرها في الدعوي هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي به)؛ واكد عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٦٦) التي نصت علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوي)؛ فضلا عن كون المدعيه وكاله جمعت مع طلبها الاساس طلبا باسترداد مواد ومعدات ومبني مستودع متنقل ومكتب اداري ومحتويات تبلغ قيمتها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، فهذا الطلب مع كونه لا رابط بينه وبين الطلب الاساس في الدعوي فهو ايضا طلب غير محرر من اساسه فلم تبين ما هي المواد ولا كمياتها ولا المعدات ولا اوصافها ولا قيمتها ولم تبين اوصاف تلك المباني وصفا كافيا؛ وبما ان المنظم منع الجمع في الدعوي الواحده بين اكثر من طلب لا رابط بينها وفقا لما نصت عليه الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٤٢) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يتبين من خلاله عدم قبول الدعوي لجمعها طلبين لا رابط بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم من الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٤٣٠١٠١٩٣٣) وتاريخ ١٤ /٠٣ /١٤٤٤ه .ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو مبين في اسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.