moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1927 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرحمن عاطف محمد سرور هويه وطنيه (...) ضد/ محمد سعد العوني هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض عبدﷲ بن احمد الصمعاني هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (41185193) الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض بتاريخ 26/01/1441ه بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه جاء فيها انه سبق وان ابرم موكله اتفاقيه بتاريخ 15/ 04/ 1440ه لبيع حصص في شركه تميز القياده المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بين المدعي عليه و موكله عبدالرحمن عاطف محمد سرور سجل مدني رقم: (...) مفادها بان يبيع المدعي عليه كامل حصته وقدرها عشرون بالميه من اسهم الشركه بمبلغ وقدره (150,000)مايه وخمسون الف ريال وقد حرر والد موكله سند لامر للمدعي عليه لضمان قيمه الاسهم المباعه من الطرف الاول علي ان يسدد موكله المبلغ بعد سته اشهر من تاريخ عقد البيع اي في تاريخ 15/ 10/ 1440ه وقبل ان يحل موعد استحقاق السند تبين ومن خلال مراجعه اخر قرار للشركاء بتاريخ 27/ 08/ 1439ه والذي بموجبه تم تعديل الحصص بين جميع الشركاء تبين ان المدعي عليه لا يملك اي اسهم في الشركه وان الحصه التي قام ببيعها تعود ملكيتها لابنه مشعل العوني سجل مدني رقم: (...) فقام والد موكله بالاتصال علي المدعي عليه ليتم تعديل عقد البيع منه الي ابنه مشعل فلم يجد اجابه واضحه من قبل المدعي عليه ثم تفاجا بان المدعي عليه قد قدم السند لامر لدي محكمه التنفيذ بالرياض وقد قيد طلب التنفيذ لدي الدايره التاسعه عشر برقم: 4041584132 ولكل ما سبق ولكون المدعي عليه باع ما لا يملك مما يبطل عقد البيع به ولكون والد موكله قد ضمن ابنه في سداد قيمه الحصه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال وبما انه قد تبين من ان المدعي عليه قد باع علي موكلي مالا يملك مما يجعل من بطلان العقد المبرم بين الطرفين امرا واجبا، وخلص الي طلب الاتي: 1- بطلان عقد البيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/ 04/ 1440ه. 2- ايقاف التنفيذ للطلب رقم:4041584132 والمقيد لدي الدايره التنفيذيه التاسعه عشر بالرياض. 3- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال كاتعاب محاماه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 22/02/1441ه حضر اطراف الدعوي، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها حيث افاد المدعي وكاله بان موكله قام بشراء حصص في شركه تميز القياده المحدوده نسبتها 20% من حصص الشركه وتبين لاحقا ان البيع كان ممن لا يملك هذه الحصص بناء علي اخر قرار للشركاء حيث تم الشراء من الاب محمد العوني واتضح ان الحصص تعود ملكيتها لمشعل بن محمد العوني وان المدعي عليه بهذه الحال باع لموكله ما لا يملك، مضيفا بان والد موكله قد حرر سند لامر لصالح المدعي عليه الذي لا يملك الحصص، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها افاد بان ذات القضيه منظوره لدي المحكمه العامه ومحدد لها جلسه في تاريخ 15/03/1441ه وطلب مهله للرد، فعقب المدعي وكاله بان الدعوي المنظوره في المحكمه العامه مقامه من عاطف محمد سرور وموضوعها استرداد حيازه السند لامر فعقب المدعي عليه بصحه ذلك الا ان الموضوع استرداد حيازه وايقاف التنفيذ. وفي تاريخ 28/04/1441ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مفادها ان المدعي لم يقدم المستند الذي يثبت عدم تملك موكله للحصص المباعه له بتاريخ 15/04/1440ه، وان موكله لديه ما يثبت امتلاكه للحصص قبل بيعها علي المدعي وذلك في مستند يثبت هبه ابن موكله مشعل محمد العوني حصصه التي يملكها في شركه تميز القياده المحدوده لموكله محمد سعد مشعل العوني بتاريخ سابق لبيع موكله الحصص للمدعي والموافق في 12/01/1440ه، ومن حيث رفع المدعي دعوي غير نظاميه في المحكمه العامه ولو كان المدعي فيها هو والد المدعي عاطف محمد سرور ضد موكله فهي تخص ذات الموضوع ومرتبطه تمام الارتباط بهذه الدعوي، وطالب برد دعوي المدعي لعدم قيامها علي مستند نظامي، او صرف النظر عنها لوجود دعوي اخري مشابهه لها في المحكمه العامه، سلمت نسخه من المذكره للمدعي وكاله وطلب مهله للرد كما قرر تنازله عن الطلب العاجل المقدم في هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه، وبتاريخ 02/07/1441ه حضر اطراف الدعوي و اوضح المدعي وكاله بان موكله قد سدد للمدعي عليه محمد العوني مبلغ قدره 150.000 ريال لدي محكمه التنفيذ الا ان المدعي عليه لم يقم بنقل الحصص لشركه التميز القياده المحدوده لموكله وطالب بالزامه بسرعه نقل الحصص لموكله وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اعتذر عن التاخر مفيد بان موكله سيقوم بنقلها خلال اسبوع من تاريخه، وبتاريخ 14/07/1441ه اوضح المدعي وكاله بان المدعي عليه لم يقم بالالتزام بنقل الحصص حتي تاريخه رغم قيام موكله بسداد قيمه المبيع لرفع الايقاف عن موكله لدي محكمه التنفيذ وان موكله يرغب بفسخ عقد البيع لاخلال المدعي عليه بالعقد ولبيعه مالا يملك لكون الهبه غير مثبته رسميا لدي كتابه العدل مطالبا بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد قيمه المبيع وقدره (150.000 ريال) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله افاد بان موكله قد ذكر في الجلسه السابقه استعداده بنقل الحصص بمجرد صدور الحكم من الدايره، فعقب المدعي وكاله بان موكله يتمسك بطلب فسخ العقد لعدم التزام المدعي عليه ببنوده، وعليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، ومن حيث الموضوع: فان المدعي وكاله ذكر بان موكله قام بشراء حصص في شركه تميز القياده المحدوده وسدد ثمنها للمدعي عليه رغم اخلال المدعي عليه بالعقد وبيعه مالا يملك لكون الهبه من ابنه غير مثبته رسميا لدي كتابه العدل، الا ان المدعي عليه ماطل بنقل الحصص وتعسف في ذلك وان ذلك اضر بموكله، مطالبا بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد قيمه الحصص المباعه بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال لعدم التزامه ببنود العقد، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بدفوع حاصلها ان موكله لديه مستند يثبت تملكه للحصص قبل بيعها علي المدعي، وانه مستعد لنقلها خلال اسبوع من تاريخ 2/7/1441ه... الخ والدايره وهي تتحقق مما سبق وحيث ثبت للدايره باقرار المدعي عليه وكاله استلام موكله لقيمه الحصص المباعه واستعداده بنقل الحصص خلال اسبوع من تاريخ 2/7/1441ه الا انه لم يقم بذلك، وبعد اطلاع الدايره علي عقد التاسيس وقرار تعديله المؤرخ في 27/8/1439ه وعلي اتفاقيه البيع المؤرخه في 15/4/1440ه ظهر لها عدم صفه المدعي عليه في البيع وانه لا يملك هذه الحصص نظاما، اضافه الي تعذر نقل ملكيه هذه الحصص للمدعي برغم تعهده بذلك خلال اسبوع من تاريخ 2/7/1441ه ورغم وجود هذا الالتزام عليه اصلا في عقد البيع في البند رابعا، وتوقف تنفيذ المدعي للبند خامسا من العقد باستكمال اجراءات البيع خلال شهر علي المدعي عليه ومادام الامر كذلك، وبما ان المدعي عليه خالف العقد وتعذر عليه الوفاء بالتزامه، وتعذر علي المدعي استكمال اجراءات البيع فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها (منطوق الحكم) اولا ابطال عقد البيع المبرم بين كل من عبدالرحمن عاطف محمد سرور و محمد سعد العوني. ثانيا: الزام محمد سعد العوني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالرحمن عاطف محمد سرور هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (150.000 ريال) مايه وخمسون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3250 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدالرحمن عاطف محمد سرور هويه وطنيه (...) ضد/ محمد سعد العوني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص في مطالبه المدعي بفسخ العقد والزام المدعي عليه برد قيمه الحصص المباعه بمبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال لعدم التزامه ببنود العقد،وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي مايلي: اولا: ابطال عقد البيع المبرم بين كل من عبدالرحمن عاطف محمد سرور و محمد سعد العوني. ثانيا: الزام محمد سعد العوني هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لعبدالرحمن عاطف محمد سرور هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (150.000 ريال) مايه وخمسون الف ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 18/ 3/ 1442 ه ثم تقدم (المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.وبعد احاله الطلب لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في طلب الالتماس، ولصلاحيه الطلب للفصل تم رفعه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي اي حاله من حالات الالتماس المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الالتماس وذلك لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي