moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٨٧٢١١ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٤٤٥ه بصحيفه دعوي جاء فيها: " اولا: تمتلك المدعي عليها عقار في مدينه (...)عباره عن ارض واقعه في(...)وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤١ه، وقامت بانشاء مبني في جزء الارض لم تقم باستكماله وهو عباره عن مبني عظمه فقط. ثانيا: اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي دخوله شريكا معها في الموقع وذلك بموجب العقد المبرم في ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٠م والمرفق صوره منه مع هذه اللايحه، والمتضمن قيام موكلي بتشطيب المبني وتجهيزه بكافه الاحتياجات من بناء، وتشطيب، وتاثيث، واداره، وتشغيل ليصبح نشاطه متحف ومقهي ومطعم تحت اسم (...)، علي ان تكون الارباح بينهما بعد خصم المصاريف مناصفه بنسبه (٥٠٪) لكل شريك ومده العقد خمس سنوات يتم تمديدها لسنه اضافيه بشكل تلقايي، وقد التزم موكلي بتنفيذ كافه الاعمال المطلوبه منه بتكلفه فاقت مبلغا وقدره(٢٥٠٠٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال. ثالثا: بعد مباشره موكلي العمل في الموقع طلب تزويده برخص الموقع النظاميه وكانت المدعي عليها عن طريق اخيها (...) تماطل بتسليمه الاوراق وتعطي وعودا متكرره علي مدد زمنيه بتسليم الاوراق، وكانوا يضللون موكلي بتقديم مستندات ناقصه يتم تقديمها لامانه المنطقه ولا تقبل؛ لعدم نظاميتها الي حين بينت الامانه عدم نظاميه الموقع لموكلي بعد تظلمه لها بموجب الجواب عليه والمرفق مع هذه اللايحه، وكذلك بموجب خطابهم الصادر للدايره القضاييه السابعه بالمحكمه العامه ب(...) برقم (...) وتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٥ه والمضمن في صك الحكم الصادر من تلك الدايره والمرفق صوره منه مع هذه اللايحه، وحيث تبين لموكلي عدم نظاميه الموقع؛ لكونه ليس موقعا تجاريا واستحاله استخراج تراخيص نظاميه عليه مما يعني عدم انتفاع موكلي من العقد وانتفاعه من الموقع نظرا لاخلال المدعي عليها ببنود العقد المبرم بينهما من نظاميه الموقع وسلامته من اي نزاعات فان موكلي ينتهي الي طلبه فسخ العقد مع احتفاظه بحق المطالبه بالتعويض عن كافه الانشاءات والاعمال التي قام بها في دعوي مستقله"، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٢١ / ٠٩ / ١٤٤٥ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، ي حين تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالته الدايره عما يثبت دعواه من عدم نظاميه موقع الشراكه فذكر بان بيناته تنحصر في مرفقات الدعوي اضافه الي مرفقات الطلب المقدم منه بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٥ه عبر نظام ناجز، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للدراسه والتامل، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر نظام ناجز بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه جاء فيها الاتي: "ما جاء في دعوي المدعي من وجود عقد مبرم بينهما علي جزء من العقار المذكور فصحيح، واما ما جاء من كون المبني قد استلمه عظمه فغير صحيح، واما ما جاء فيما ذكره من قيامه بصرف المبالغ المذكوره فغير صحيح مع العلم انه لم يقم بتنفيذ كامل العقد مع وجود نواقص كثيره، واما ما جاء في ادعايه بعدم تسليمه الرخص وعدم نظاميه الموقع لكونه زراعي فغير صحيح، وما جاء فيما ارفقه في مضمون خطاب الامانه فغير صحيح ايضا، والوجه الصحيح المخالف لهذه المغالطات المذكوره في دعوي المدعي، وينحصر الجواب علي هذه الدعوي في ثلاث امور جاء بها المدعي:الامر الاول: ما يتعلق بالانشاءات فما اورده المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، فما يدعيه المدعي مجرد ادعاء مرسل لم يثبته، علاوه علي ان قيمه الاعمال التي قام بها في الواقع لا تصل الي ربع تلك القيمه ولا اقل منها حيث انه قد استلم الموقع بمبني قايم ومكتظ بالقطع الاثريه حسبما نص عليه العقد، ولكن المدعي يحاول تضخيم الامر حتي يوهم الدايره بوقوع الضرر عليه ويوهمها بمدي حجم الضرر الواقع عليه وانه خسر تلك القيمه الكبيره وانه متضرر، مع الاشاره الي تجاهله لايرادات المكان الذي قد قام باستلامها لمده ثلاثه اعوام تقريبا دون افصاح عنها ودون تسليم موكلتي نسبه الارباح العايده لها من هذا المشروع طوال تلك الاعوام الماضيه، وما جاء به في دعواه كله لا وجه له من الصحه حيث ان الاعمال المناطه به لو نفذت كامله حسب الاتفاق فانها لا تصل لهذا المبلغ، كما ان عليه اثبات ذلك ان كان صادقا، ولا شك ان قيمه ما تم صرفه مؤثر في الدعوي، لمقارنتها بجمله المخالفات الكبيره التي وقعت من المدعي ومقارنتها بالمخالفات التي يدعيها علي موكلتي ان صحت مع مقارنه ما امضاه من العقد بانتفاع تام وما هو باق منه، ومقارنتها كذلك بالايرادات التي كان يستلمها طوال تلك الاعوام الثلاث الماضيه، وجميع ذلك يبين عدم صحه ما ذكره المدعي عليه في دعواه. الامر الثاني: ما يتعلق بالرخص وادعاؤه عدم تسلمه للاوراق النظاميه من قبل موكلتي: اولا: في بادي الامر قام المدعي باستخراج رخصه فوريه بمساحه ٤٥ متر عند افتتاح المشروع حتي يستكمل اجراءات استخراج الرخصه كامله، وقد نص العقد في بند ملحقات العقد والاحكام العامه في الفقره ٧ علي انه "في حال احتاج الطرف الثاني لعقد ايجار الكتروني لشروط استخراج الرخصه فيكون العقد صوري ويسري ما تم الاتفاق عليه بهذا العقد" وبناء علي هذا البند قامت موكلتي بناء علي طلبه بابرام عقدي ايجار الكترونيين للمدعي برقم (...) وتاريخ: ١٨ / ١١ / ٢٠٢٠م بعد الافتتاح بعدت ايام، وبرقم (...) بتاريخ: ٢٤ / ٠٨ / ٢٠٢١م؛ ليقوم باستكمال اجراءات ومتطلبات استخراج الرخص لكامل الموقع، وقامت ايضا بتسليمه صوره صك العقار برقم (...) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤١ه، واصل فسح البناء للموقع التي هي ذاتها رخصه الانشاء المدخله بنظام البلدي حسب طلبه بادخالها برقم: (...)، وتم ارسال صور من الفسح والصك وهويه المالك مره اخري، وملف ادخالها بنظام بلدي بعد ان طلبها ليستكمل اجراءات استخراج الرخصه لكامل الموقع، وبعد قيامه باستكمال جميع الاجراءات صدرت له فاتوره من بلديه (...) برقم: (...) بمبلغ: ٢٣.٧٥٥ ريال، تاريخ اصدار الفاتوره: ٣٠ / ٠١ / ١٤٤٣ه حاله الفاتوره: غير مدفوعه، وهي رسوم اصدار الرخصه لكامل مساحه الموقع، بالطلب رقم (...) ولكنه لم يسددها متعذرا بكثره المبلغ المطلوب وعدم استطاعته سدادها، ولو كان صادقا في دعواه لدفع رسوم الرخصه واستخرجها واتم العمل وفق المطلوب، وبعد ان رفض سداد هذه الفاتوره ذهب واستخرج رخصه فوريه بمساحه ٤٥ متر مره اخري. ليضلل بها موكلتي والجهات ذات الشان بان لديه رخصه للموقع، ولو سدد المدعي قيمه الفاتوره الصادره لما وجدت هذه الدعوي ولما ساغ له ان يدعي بمثل هذا الادعاء، ولكن المدعي مفرط في هذا الامر لامور يهدف اليها، والمفرط اولي بالخساره ان وجدت، كما ان هذا الامر لم يمنعه من الانتفاع بل ولم يخرج من الموقع الا باجبار من محكمه التنفيذ لتسليم الحارس القضايي في تاريخ ٣٠ / ٠٨ / ١٤٤٤ه اي بعد انتفاعه من الموقع لمده ٢٧ شهر تقريبا واستلامه لغلته كامله وايضا فان الموقع لا يزال يعمل حتي هذا اليوم، وقد مضي قرابه ٨٠% من مده العقد, ولو فرض جدلا صحه ما يدعيه من وجود عيب في المحل المستاجر، فانه علم بالعيب الذي يدعيه، وامضي مده طويله بعد علمه بهذا العيب المزعوم يعمل في الموقع، بل ولا زال الموقع يعمل وينتفع منه حتي هذا اليوم، وقد نصت الماده ٣٣٩ علي انه لا يضمن العيب اذا علمه المشتري وقت المبيع، كما نصت الماده ٣٤٤ علي انه لا يحق للمشتري المطالبه بضمان العيب بعد مضي ١٨٠ يوم من تسليم المبيع، وقياسا علي هذه الحاله فان المدعي علم بالعيب المزعوم ولا زال منتفعا من المشروع حتي اليوم، وهذا يبطل دعواه ان فرض صحتها. ثانيا: ما يتعلق بخطابات الامانه وما قام بارفاقه، والاستدلال عليه مما جاء في الخطاب وصك الحكم المرفق فكله غير صحيح، ومناقض بعضه لبعض، حيث ادعي المدعي في القضيه السابقه عده ادعاءات، كلما اثبتنا بطلان ادعاء اتي بادعاء اخر مناقض للادعاء الذي قبل، فقد قال في اول الجلسات في القضيه السابقه ان الموقع لا يحمل رخصه بناء ولم يتم تزويده بها من قبل موكلتي، وبعد اثبات عدم صحه كلامه وارفاق المحادثات التي تثبت استلامه للرخص، ذكر بان الرخصه التي سلمت له قديمه فلم تقبل، وبعد اثبات عدم صحه ماذكره واثبات انها مجدده اثناء تجهيز الموقع بناء علي طلبه ولا تزال ساريه ولم تنته الرخصه الا بعد اقامه تلك الدعوي في تاريخ ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٣ه، ولما لم يفلح بهذه الادعاءات ذكر ان العقار زراعي وليس سكنيا فاثبتنا ضد ذلك وان الفسح يعود لعقار سكني ولا مانع من استخراج الرخصه بعد استكمال بعض الاجراءات اليسيره، ثم ذكر بعد ذلك امرا جديدا وهو عدم تمكنه من اصدار الرخصه بسبب عدم نظاميه الموقع، وان هذه الرخصه تخص فيلا سكنيه تقع خلف المشاريع التجاريه للارض، وفي هذه الدعوي عاد ليذكر ان الصك زراعي وليس سكنيا مع سبق اثباتي خلاف ذلك بموجب تحويل العقار من الاستعمال الزراعي الي الاستعمال السكني في عام ١٤٣٧ه ونرفق لكم الصك الصادر بعد التحويل، واما ما جاء في خطاب الامانه فان المدعي قد ادخل الغش علي الدايره وذلك لارفاقه خطابا مغلوطا، وذلك ان الامانه بعد ان اصدرت هذا الخطاب قامت بتعديله بعد ان قمت بمراجعتها وبينت لها خطا هذا الخطاب، ثم بعثت خطابا الحاقيا الي المحكمه برقم (...) في تاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٥ه يفيد ان الصك سكني وليس زراعيا؛ لكن المدعي لم يرفقه، وهناك فرق كبير من التمكن ومن الاستخراج والانتفاع بينه وبين الزراعي. الامر الثالث: ما يتعلق بالعمل وادعاؤه بعدم انتفاعه من الموقع، واستحاله تطبيق العقد: مما يدل علي عدم صحه ما اورده المدعي في هذا الادعاء عده امور: ١/ان موقع المشروع وهو متحف وكافيه(...) قايم ويعمل حتي يومنا هذا، وهذا يعرفه كل احد ولا يحتاج الي اقامه الدليل عليه فهو واقع علي طريق (...) ٢/ قول المدعي اكثر من مره بان الموقع حقق نجاحا كبيرا وان الكافيه يعمل بصوره ممتازه وقد نال استحسان الجميع، ويقدم المشروبات المختلفه ووجبات الافطار في ايام العطلات والاجازات بصوره اكثر من ممتازه. (خطاب بتاريخ: ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣مرفق صوره منه). ٣/ قوله ان الموقع قايم ويعمل بشكل سليم ١٠٠% وقد حصل علي جايزه امير منطقه (...)وتم تكريم اداره الموقع من سمو امير المنطقه. ٤/ ادعاؤه تسليم موكلتي الارباح لاشهر محدده، واقراره بتوقفه عن سداد الارباح لاسباب ذكرها، مما يدل علي استمرار انتفاعه بالموقع، وبطلان ما جاء به من ادعاء في هذه الدعوي.وجميع ذلك يوضح عدم صحه ماذكره المدعي عليه في جميع مراحل هذه الدعوي، وان ادعاءاته كلها غير صحيحه ومتناقضه بشكل واضح، ولما ان المدعي لم يقم بتسليم موكلتي كشوفات الايرادات والمصروفات مع وجود حكم عليه بذلك ولم يقم بتسليمها الارباح حسب العقد وما جاء فيه من الجوانب الماليه ولوجود طلب تنفيذ عليه برقم (...) في تاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه الا انه ما يزال يخفي هذه المستندات مع صدور الحكم والتنفيذ عليه، ليتمكن من خروجه من هذا المشروع مع تفريطه واضراره بموكلتي وبالمشروع، بدون اي خساره مع جمله ما ذكرناه من مخالفات وتناقضات قام بها ضد موكلتي، كما نشير بان الدعوي السابقه لم تفصل في موضوع النزاع كله وليس كما ذكر المدعي في عدم القدره علي الانتفاع كونها اقيمت من موكلتي لوجود نواقص بالعقد لم يلتزم بها، وانحصر النظر فيها في جوانب معينه دون غيرها وجزيت هذه الجوانب لاقامتها بدعاوي مستقله.فلما تقدم بيانه وتوضيحه ولكون المدعي خالف العقد ولم يسلم موكلتي الارباح لاكثر من ثلاثين شهرا وقد اقر بذلك كما في صك الحكم المرفق ولكون ما يدعيه من ان العقار زراعي وقد اثبتنا بانه غير صحيح وهو واضح في بدايه الصك ولكونه قد امضي قرابه ٨٠% من مده العقد واستلم كافه الغله دون نزاع وانما نشا النزاع بعد ان تمت مطالبته بتسليم الارباح بموجب الاشعار الاول المرسل له فاني اطلب رد الاسباب التي بني عليها المدعي طلب الفسخ ورفضها لما تقدم بيانه،وفسخ العقد محل الدعوي؛ لتلاقي اراده الطرفين علي فسخه؛ لعدم وجود ما يحقق مصلحه المكان بين الطرفين في استمراره مع احتفاظ ما لديهم من مطالبات تجاه الطرف الاخر"، وفي جلسه يوم الاحد ١٢ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي وكيل المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)،الوكاله رقم:(...) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وقد قرر وكيلا طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه وتاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقد قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه، وسالت وكيل المدعي عن موقف موكله من عرض المدعي عليه وكاله فسخ العقد محل الدعوي مع احتفاظ كل طرف بحق اقامه دعوي فيما يراه حقا له في مقابل الطرف الاخر فاجاب بان موكله يرفض ذلك ويتمسك بطلب فسخ العقد للاسباب المذكوره في صحيفه الدعوي، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد المداوله نطقت بحكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكه في متحف ومقهي ومطعم (...) المبرم مع المدعي عليها، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه المعدله بالبند (ثالثا) من ديباجه المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٧ / ٠٣ / ١٤٤٢ه الموافق ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٠م ان المدعي عليها سلمت المدعي الارض السكنيه المملوكه لها بالصك رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤١ه والصاله المقام عليها ليقوم باستثمارها وتشغيل الموقع كمطعم ومقهي وتحديث المبني واكمال ما يلزمه من اجهزه، وتاثيث، وطاولات، وحدايق خارجيه، وما يلزم لتشغل المقهي من اجهزه، واواني، وايد عامله، ووضع كاميرات عليه، واكمال الصاله العظمه لتصبح متحف تراثي، علي ان توزع الارباح الشهريه بينهما بنسبه (٥٠%) لكل واحد منهما بعد خصم (١٠%) منها لصيانه الموقع والطواري، والثابت ان طرفي الدعوي اتفقا علي ان تكون مده العقد خمس سنوات اعتبارا من تاريخ ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ه الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م، عليه فان حقيقه العقد المبرم بين طرفي الدعوي هو عقد مشاركه في الناتج سلمت المدعي عليها بمقتضاه شييا غير قابل للاستهلاك (الارض والمبني المقام عليه) للمدعي لاستغلاله مقابل جزء شايع من الربح، اذا تقرر ذلك فالثابت ان المدعي يؤسس دعواه علي انه تبين له استحاله استخراج تراخيص نظاميه علي الموقع مما يعني عدم انتفاعه من العقد وسلامه العقار من اي نزاعات، في حين تدفع المدعي عليها بعدم صحه ذلك علي النحو الوارد في جوابها المدون في الوقايع اعلاه، اذا تقرر ذلك فالثابت من الخطاب الصادر عن وكيل المدعي المحامي/ (...) بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ه والموجه الي المدعي عليها اقراره بنجاح الشركه ووصفه له ب(النجاح الكبير) وتاكيده علي ان المقهي يعمل بصوره ممتازه، وقد اكد علي ذلك وكيل المدعي الاخر في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه المقدمه في الدعوي رقم (٤٣٩١٨٨٢١٦) وتاريخ ١٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ه والصادر بشانها الصك رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٠٤ / ١٤٤٥ه من الدايره العامه السابعه بهذه المحكمه حيث ذكر فيها ان الموقع جري تشغيله وانه قايم ويعمل بشكل سليم ١٠٠%، كما ان الثابت من ذات الصك اقرار المدعي – علي لسان وكيله – باستخراج المدعي عليها لرخصه بلديه علي كامل الموقع محل الشراكه وتسليم فاتوره رسوم اصدارها للمدعي والذي رفض بدوره سدادها؛ عطفا علي ما سبق فانه يتبين عدم ثبوت حاله عدم الانتفاع بالعقد واستحاله استخراج التراخيص النظاميه له التي يدعيها المدعي، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره الخطاب الصادر من امانه منطقه (...)برقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه والذي قدمه المدعي وكاله للدلاله علي عدم قدره موكله استخراج رخصه بلديه لموقع المشروع محل الدعوي؛ وذلك للامور الاتيه: الامر الاول: / ان الثابت – كما سبق بيانه – ان المدعي عليها قامت باستخراج رخصه بلديه علي الموقع وزودت المدعي بفاتوره الرسوم البلديه غير انه لم يقم بسدادها متعللا بكونها استخرجت بطريقه غير نظاميه دون ان يبين دليلا علي صحه ما ذكره خصوصا و ان الاصل في المستندات الصادره عن جهه الاداره الصحه، وعلاوه علي ذلك فان تبعات استخراجها علي فرض عدم نظاميتها يقع علي عاتق مستخرجها وهي في هذه الحاله المدعي عليها. الامر الثاني: ان الخطاب الذي استند اليه المدعي وكاله نص فيه علي ان الارض المطلوب استخراج الترخيص عليها هي ارض زراعيه دون تدوين بياناتها، في حين ان الثابت من صك العقار المقدم من المدعي عليها انها ارض سكنيه ومن ثم فان الدايره لا تطمين لما جاء في ذلك الخطاب. الامر الثالث: انه – وفي جميع الاحوال – ثبت وباقرار المدعي السابق بيانه مطلع هذه الاسباب انتفاعه من العقار وتشغيله للموقع دون عوايق، ولم يبين ما ينقل هذه الحاله الي حاله استحاله الانتفاع، ومن المتقرر ان الانتفاع ما دام ممكنا فان القضاء بالفسخ لا محل له. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (٤٥٧١٠٨٧٢١١) وتاريخ ٠٤/ ٠٩ / ١٤٤٥ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...) ضد المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.