tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 278 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-278-2020) القرار رقم
1 (V-3859-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدد تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم طلحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاخر في
تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول لعام ٢٠١٨ م والربع الاول لعام ٢٠١٩ م
- دلت النصوص النظاميه علي ان يغاب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد
المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب
عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه طلب السير في
الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي
كان لم تكن - تبت للدايره يغاب المدعي بدون عذر مقبول وعدم طلاجه الدعوي
للفصل فيها وفد تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه.
مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢١١٤٤١.
- المدعي اذا ترك ترك.

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٦١/١١/٢٥ امواقف ٢٠٢٠/٧/١٠ اجمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3859-2019) بتاریخ ٢٠١٩/١٢/١٦ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي،
تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان غرامتي التاخر في تقدم ايرقرار والاتاخر
في السداد للربع الاول مام ٢٠١٨ م. ام: حيث جاء فيها: «نيقدم
باننا حاولنا تقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفرتات الضريبيه،
ولكن لا تتم المراجعه الا بدفع ضمان بنكي، ولا املكه في الوقت الحالي».
وحيث اوجزت الهييه ردها علي النحو الاتي: «ما يخص الاعتراض علي غرامه التاخر في
تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد للقترتين الضريبتين الربع الاول ٢٠١٨ م والربع
الاول ٢٠١٩ م، لم يقم المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه
بالفترات الضربيه محل الاعتراض، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك
الغرامات، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد الميمه للتطمن من الغرارات الاداريه، فانه
يجب علي المهدي ابتداء التقدم باعتراه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم
دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظيم الاداري». فضلا
عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نست علي انه «… تتولي
الهييه مسؤوله اداره وفحص وتقييم وتحليل الضريبيه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما
تزاه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضربه القيمه المضافه اكدت علي
احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبيه للخضع للضريه واجراءات الاعتراض عليه،
وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع لمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث
ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان
قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في
قرارها الذي ينازي في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه
قد اشارت الي ضروره تقدمい اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه
بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا
الاجراء معييا شكل. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاربعاء التقاضي المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المعي عليها لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المعي عليها
ولم يبضر المديح وحيث ان المديحي من اذا ترك ترك.

السباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بtbاري (٢٦٠١/٤١) ه، والانظمه واللوايح ذات
العلاقه.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
وحيث تغيب المدعي عن حضور الجسعه المنعقده يوم الاربعه ١٤٤١/١١/٢٤
الموافق ٢٠٠٠/٠٠٠، و حيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي
مهيا للفصل فيها تشطب دايره الدعوي، فاذا اقتضت مده (ثلاثين) يوم من
تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يختر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز لمدعي - دون
اخلال بالمدده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد» وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي التي تبين معها للذاوره ان الدعوي
لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعاء
لم تكن مهياه بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاربعاء
لهم يليعه ولم يقدم نظير الغياب اي عذر تقيب فيها الجنه، وبما ان المدعي من اذا
تترك ثرك.

القراء:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- شطب العدوي لاول مره مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال
٢٣. يوما من تاريخ الشطب في هذه الجلسه، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.