tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

القرار رقم 1260 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٣٦٠ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثناف رقم (٧/١١٧٣) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣/٦/٦) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٦) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٦) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٣٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٨) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤٢٣/٦/٧) و تاريخ ١٤
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بعده المستطه بنسخه من قراها رقم (١٨٤) لعام ١٤٦٥ واتريخ
الخطاب رقم (٢٠٥) ص/١٠١/٠٦ واتريخ (١٨٣١/١٠٦) وقدمت المملكه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٦٩) واتريخ
الخطاب رقم (٢٠٥) وبيذلك يكون الاستثناف المقدم من المملكه مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله
النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: القرض لعام ٢٠٠٦ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المكلف في عدم اضافه القروض التي لم يحل عليها الحول الي الوعاء
الزكوي لعام ٢٠٠٦ م.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها اضافت مبلغ (٢١٧,٩٨٩) (٢١٧,٩٨٩) ريال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦ مما
تمويل اصول وقطع غير استنادا للفتوي رقم (٢٢٦٦٥) لعام ٢٤٤٥ في الاباجه علي السؤال الثاني نحت علي ان ما
تاخده الشركه من مال اقترا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
٥/١

ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عرض التجاره فتب فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه ويزكي بتقييمه
في نهايه الحول.
وTRI المصلحه ان المبالغ التي تستخدم في تمويل اصول ثابته وقطع غيار (اي العناصر التي تحسم من الوعاء الزكوي) يجب اضافتها للوعاء الزكوي يغض النظر عن حولان الحول من عدمه، لانها تضاف لمقابله ومعادله ما يحسم من اصول ثابته وقطع غيار تم تمويلها بهذه المبالغ اضافه هذه المبالغ باعتبار ما ات اليه وفقا للفتوي المشار اليها اعلاه، فاذا ات هذه المبالغ او جزء منها الي اصول ثابته او قطع غيار او مصروفات حسمت من الوعاء الزكوي ولا زكاه فيها، وبما يënح عدم عدهم ضوع اي مبالغ موت اصول ثابته ولكن يجب ان تضاف تلك المبالغ للوعاء الزكوي لموازنه ومعادله الوعاء الزكوي، حتي لا يتاثر سلبا بالنقص او الزياده لصالح المكلف او المصلحه، وبناء عليه فان راي اللينه الابتداييه الذي اتهي الي عدم اضافه هذه المبالغ للوعاء الزكوي يستوجب في تطبيق المصلحه في الربط الزكوي ان يتم استبعاد نفس القيمه - غير المضافه للوعاء حسب قرار اللجنه - من قيمه الاصول الثابته وقطع الغيار التي تحسم من الوعاء الزكوي بالتالي يكون هو نفس ما قامت به المصلحه في الربط ولكن بمفهوم المخالفه.
علما بان مبلغ القرض الذي اضفته المصلحه الي الوعاء الزكوي للمكلف والبالغ (٦١٧،٩٨٩) ربال يتكون من مبلغ (٢٩٩،٩٩٤) ربال عقب غيار ومبلغ (٩٩،٢٥٧) ربال مقابل اضافهت الاصول الثابته و يطرح منه مبلغ (١١،٢٦١) ربال مغالب دايني قطع غيار.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان المصلحه اضافت مبلغ (١٧،٩٨٩) ربال الي وعانه الزكوي
مقابل تمويل اصول وقطع غيار، علاما بان اضافهت الاصول خلال العام مبلغ (٩٩،٢٥٧) ربال، و هذا القرض مقدم من شركه (ب)
وهو قرض تمويلي، لذا فان المبلغ الذي يخص الاصول الثانيثه سوف يظاف بعد حجم المبلغ المسدد من القرض خلال العام،
اما باقي التمويل فلم يمل عليه الحول وبالتالي يجب عدم اضافهت للوعاء الزكوي.
: راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اضافه مبلغ (١٧،٩٨٩) ريالا من القرض المقدم من جهه علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف
لعام ٢٠٠٦ م مقابل تمويل اصول ثابته وقطع غير استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام ١٤٤٤ ا ه، كما ان المباغ التي تستخدم في
تمويل اصول ثابته وقطع غير يجب اضافتها للوعاء الزكوي يفض النظر عن حولان الحول من عدمه، في حين يري المكلف عدم اضافه
هذا البند الي وعاثه الزكوي لعدم حولان الحول عليه.
وتري اللجه ان الاساس في معالجه الفروض لغرض اكتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي الفروض عند
احتساب الوعاء الزكوي للمقرض وال المقترض لكونها جهات ذات شخصيه معنويه وخدمه ماليه مستقله حتي ولو كان هناك
علاقه ملكيه مباشره او غير مباشره بين المقرض والمقترض، فبالنسبه للمقرض فان عرض القرض كرصيد في القوايم الماليه
للمقرض يعني ان هذا القرض يمثل دينا علي مليء اذا لم يظهر في قايمه الدخل ما يثبت اعدامه وباتالتي تجب فيه الزكاه
باعتباره دينا مرجو الاداء، وبالنسبه للمقترض فان عرض القرض في قايمه المركز المالي للمقترض يعني ان هذا القرض يمثل احد
مصادر التمويل الاخري شان راس المال اذا كان القرض طويل الاول (ويعصد بالقرض طويل الاول ذلك القرض الذي يبقي
في ذمه المقترض لمده عام مالي او الدوره التجاريه ايهما اطول) ويعامل معامله القروض طويله الاول للقروض قصيره الاجل
اذا استخدمت في تمويل اصول ثابته بالالتالي ي雷鸣 اماءهذه القروض لعلاء الاكوي حتي ولو كان المقترض قرطا له ن اذله
بالمقترض، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (٢/٣٠٧) وتاريح ١٤١٦/١١/٨ هدريان عيه "ان ادله
وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح الحيون من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه
٥/٢

مرتين في مال واحد لان الدان يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده
ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبدراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للملك في رصيد القرض المقدم من جهه ذات علاقه يبلغ في
بدايه العام (صفر) ونهايه العام مبلغ (1,117,۰۹) ربال، كما اتضح من قايمه التدفقات النقديه ان ضافی الانشطه الاستثماريه
(شراء معدات وممتلكات يبلغ (99,907) واظهرت قايمه المركز المالي ضافي الممتلكات وال معدات اول العام بمبلغ
(7,780,290) ربال، وبالاطلاع علي الخطاب الموجه من الشركه المانحه للقرض (شركه ب)
(7,780,290) ربال، واخر عام بمبلغ (7,780,290) ربال، واخر عام بمبلغ (7,780,290) ربال، واخر عام بمبلغ (7,700,000) ربال، واخر عام بمبلغ (7,700,000) ربال، واخر عام بمبلغ (7,700,000) ر بال
(7,700,000) ر بال، واخر عام بمبلغ (7,700,000) ر بال، واخر عام بمبلغ (7,700,000) ر بال، واخر عام بمبلغ (7,000,000) ر بال، واخر عام بمبلغ (7,000,000) ر بال، واخر عام بمبلغ (7,000,000)
- مبلغ (17,073) ريال قرض تمويلي تامين مواد خام للصنع وسداد مصلحه الزكاه والدخل.
وحيث ان الطرفين متفقان علي ان هذا القرض لم يخل عليه الدول، وانا اضفته المصلحه للوعاء الزكوي للمكلف باعتباره مول
اصول ثابته وقطع غيار، وبما ان الایجاحات المذكوره اعلاه تفيد باستخدام القرض في تامين مواد خام للمصنع وسداد المبلغ
المستحق ل مصلحه الزكاه والدخل، وحيث ان صافي النقد المستخدم في شراء ممتلكات ومعدات خلال العام طبقا لقايمه التدفقات
النقديه يبلغ (٩٩,٧٥٧) ريال لم يحدد مصدر تمويله داخليا ام خارجيا بينما اضافت المصلحه للوعاء الزكوي للمكلف مبلغ (٦١٧,٩٨٩) ريال
مقابل تمويل اصول وقطع غيار، لما فان هذا الامر يولد لدي اللجنه قناعه بان هذا القرض لم يتم استخدامه في تمويل شراء الاصول
الثابته، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها اضافه مبلغ (٦١٧,٩٨٩) ريالا من القرض المقدم من جهه ذات علاقه
الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م و تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص.
البند الثاني: داييو的马جله لعام ٢٠٠٦ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتبييد المكلف في عدم اضافه دايي مطاريف مؤجله الي الوعاء الزكي لعام
.٢٠٠٦ م
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حييات قرار اللجنه الابتداييه ان المبالغ الوارده تحت مسمي داينو
مصاريف مؤجله لعام ٢٠٠٦ م هي عباره عن قرض لا يخضع للزكاه لعدم حولان الحول، وذكرت المصلحه انه في حاله تمويل
المبالغ لاصول ثابته او اي عناصر تسم من الوعاء الزكي يجب اضافه هذه المبالغ لالوعاء الزكي وبالتالي استبعاد نفس القيمه
من قيمه الاصول وقطع الغيار المحسومه من الوعاء الزكي ومن ثم في الحالتين لا تاثير علي الوعاء الزكي والنتيجه واحده، علما
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان مبلغ هذا البند تم تمويله من الفرض الممنوح من شركه
(ب) وتم افغال ما تم سداده خلال العام وباتالي لم يمل عليه الحول.
0/7

: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المصلحه اضافه بند دايني مطريف مؤجله الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م بحجه انه مومل من
القرض الممنوح من شركه (ب) وتي المصلحه انه في حاله تمويل المبلغ لاصول ثابته او اي عناصر تحسم من الوعاء الزكي بحب
اضافه هذا المبلغ للوعاء الزكي، في حين يري المكلف ان مبلغ هذا البند تم تمويله من القرض الممنوح من شركه (ب) وتم اقفال
ما تم سداده خلال العام وباتالي لم يدل عليه الحول.
لعام ٢٠٠٦ م واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: صافي الاصول الثابعه لعامي ٢٠٠٧٩ م ٢٠٠٧٩.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد المكلف في اعاده اتحساب الاصول الثابعه لعامي ٢٠٠٧٩ م ٢٠٠٧٩.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه ان المصلحه لم تراع تطبيق الماده (١٧)
من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥/١/١٠ ه في انتساب صافي الاصول الثاني لعامي
٢٠٠٧ م م ما جه اللجنه الي تايد المكلف في اعاده انتساب الاصول الثانيه، وتي المصلحه انها طبقت الماده (١٧)
من النظام الضريبي الموضح لكيفيه انتساب قسط الاهلاك وقامت اعداد جداول الاستهلاك بطريقه صيحه، وبناء عليه
تتمسك المصلحه بصحه اجراثها.
في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتداييه ان يتم قسم الاصول الثابته كما هي وارده في قايمه
المركز المالي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه حسم صافي الاصول الثابته من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٧ م طبقا لما
ورد في ربطها استنادا للماده (١٧) من النظام الضريبي، كما ان اللجنه الابتداييه في قراها لم تحدد الاخياء الوارده في الربط، في
حين يري المكلف ان يتم حسم الاصول الثابته كما هي وارده في قايمه المركز المالي.
وبعد اطلاع اللجنه علي الماده (١٧) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٥) وتاريخ ١٣٥/٣/١١ هوعي تعميم
المصلحه رقم (٩/٢٥٧٤) ه بشان تطبيق بعض الاحكام الاجراييه والQUADAD المعاصبيه الوارده في النظام الضريبي
علي مكلفي الزكاه توجيدا للمعامله ومنها طريقه الاستهلاك الوارده في الماده (١٧) من النظام الضريبي، فان اللجنه تري ان الماده
(١٧) من نظام الضريبي تتعلق باحباس قسط الاستهلاك السنوي ولا تنطبق علي احتساب صافي الاصول الثالثه التي ينفيع حسها
من الوعاء الزكوي للمكلفين والذي يكتسب باستخدم اسلوب محمد يمثل احد اركانه ان يتم حسم صافي الاصول الثالثه وما في
حكمها بغض النظر عن دعمها او نوعها مادام انها تمثل اصول غير متداوله تساعد في الانتايج الحالي والمستقبلي، لما فان ددها
بحدود معينه لا يوجد له سند نظامي او محاسبي، ويعزز ذلك من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث
٥/٤

العلميه والايفنه برقم (٢٣٤٨) وتاريخ ١٥١٦١/١١/١٨ م وجها (بان ما جعل من ايرادات المصنع الواجب زكاتها في شراء اصول او
انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكه فيها لانفاقها قبل تمام الحول عليها) ، وبناء عليه فان اللجنه تري
حسم صافي الاصول الثابته للمكلف طبق
الثابته لاغراض حسها من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م
القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزکاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم
(٢٨) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه.
: ثانيا:})(في الموضوع:
رFIS استثناف المصلحه في طلبها اضافه مبلغ (٢١٧,٩٩٩) (١٧٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٣) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٦,٩٩) (٢١٦,٩٩) (٢١٦,٩٩) (٢١٦,٩٨) (٢١٦,٩٩) (٢١٦,٩٩) (٢١٦,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١�七) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٩) (٢١٨,٩٪) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٩,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩٨) (٢١٧,٩٨) (٢١٨,٩٩) (٢١٧,٩