tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 452001334 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-12-11 date_hijri=1445-05-08 document_type=ruling entity=document_number:741b0f95-2d93-4375-a611-ce1b2691c82f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥١٠٠٢٩٣٦ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)

الوقايع:

تتحصل وقايع هذا الطلب في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكله شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...)، وذلك لتعثرها في سداد الديون الثابته في ذمتها والبالغ قدرها (١,٢٩٩,٨١٢.٠٠) ريال، وعدم قدرتها علي الاستمرار في نشاطها التجاري، كما افادت بان اصول موكلتها لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وذلك ان مقدارها يبلغ (٨٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وارفق نموذج لجنه الافلاس ومرفقات الطلب. وتشير الدايره ان القضيه عادت اليها من دايره الاستيناف الخامسه، مرفق بها حكمها المنتهي الي نقض حكم الدايره واعاده القضيه اليها، وعقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدينه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه للنظر في طلب المدين بافتتاح اجراء الاداريه للمدينه، وذكر وكيل المدينه بانه جري ابلاغ الداينين عبر موقع لجنه الافلاس، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات صلاحيه الطلب للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم..

الاسباب:

لما كانت مقدمه هذا الطلب تطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...)، وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدينه شركه تجاريه مسجله في المملكه؛ فان احكام نظام الافلاس يسري عليها وفق الماده (٤) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا-الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح. ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه "، ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب استنادا علي الفقره (٥) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وتفيد الدايره بورود تعميم لها بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٥ه عبر البريد الالكتروني من وكاله الوزاره للشؤون القضاييه تضمن بان ظاهر النصوص يوجب علي الدايره الابتداييه النظر في القضايا المنقوضه من دايره الاستيناف اذا كانت متعلقه باحكام القبول الشكلي، وعليه قررت الدايره نظر الطلب بعد نقضه من دايره الاستيناف، وبما ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، وبما ان الماده (١٦٨) من النظام نصت: "١- للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه." وبما ان المدينه قدمت ما يفيد تعثرها وافلاسها وفق القوايم الماليه، وبما ان اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه وفق ما تقدم بيانه؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدينه. وبما ان الماده (١٧١) من نظام الافلاس نصت علي انه: " ١- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. ٢- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين لجنه الافلاس. ٣- تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها. "؛ فان الدايره تنتهي الي تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وغل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال مده الاجراء، ويترتب علي تعيين لجنه الافلاس في اجراء التصفيه – وفق الماده ١٧١ من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه، وحلول لجنه الافلاس محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، كما ان لجنه الافلاس تصبح بموجب تعيينها هي الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل لجنه الافلاس، كما ان لجنه الافلاس تملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، ويجب علي المدين التجاوب مع لجنه الافلاس في كل ما تطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للجنه الافلاس، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين ولها حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده تطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف لجنه الافلاس بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، كما ان للجنه الافلاس حق الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد لجنه الافلاس باي معلومه او مستند متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل لجنه الافلاس. وبما ان الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس نصت علي انه: " للمحكمه ان تامر المدين او الامين او لجنه الافلاس بالتبليغ او الاعلان عن اي حكم او قرار او اجراء "؛ فان علي لجنه الافلاس ان تبلغ الداينين والمدين باي قرار تصدره او اجراء تتخذه اذا كان ذلك القرار او الاجراء مما يجوز الاعتراض عليه. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (٢٠٠) و (٢٠١) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (٢٠٣) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ لجنه الافلاس بما يعلمه من ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، وتتحقق لجنه الافلاس – بصفتها تتولي القيام بمهمات اداره الاجراء –من صحه بلاغات الداينين كما تتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبهت في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليها احاله الامر الي الجهه المعنيه وفق الماده (١٧٤) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ الحكم، بناء علي الماده (١٦٩) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاجراءات او القرارات او الاوامر الصادره ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه من اي جهه كانت، ووقف جميع الدعاوي المنظوره ضد المدين او الضامن لدين المدين امام اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، ومن ثم فلا يجوز استكمال الاجراءات او القرارات او الدعاوي القايمه قبل تعليق المطالبات في اي مرحله كانت تلك الاجراءات او القرارات او الدعاوي، كما لا يجوز اتخاذ اجراءات او قرارات او اقامه دعاوي جديده ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه بعد تعليق المطالبات، الا ان الاوامر الصادره بالمنع من السفر تبقي ساريه بناء الماده (١٠) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك "، علي ان يكون للجنه الافلاس في اجراء التصفيه الاداريه حق التصرف في الاصول المحجوزه والحسابات الموقوفه بغض النظر عن مصدر امر الحجز او الايقاف.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بالاتي/ اولا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...). ثالثا: تعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، وفقا للمهام والصلاحيات والواجبات الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. رابعا: رفع الحجز عن كافه اصول شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري (...)، وتسليمها للجنه الافلاس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.