tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 10963 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-03-10 date_hijri=1435-06-01 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:22303 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٠٩٦٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الكترونيه يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: (بموجب قرار الشركاء في شركه (...) بتاريخ ٠١/ ٠٦/ ١٤٣٥ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٤م والسجل التجاري للشركه والماده العاشره من عقد التاسيس تم منح المدعي عليه (الشريك والمدير) كافه السلطات والصلاحيات اللازمه لاداره الشركه وتسيير اعمالها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير والتعامل مع البنوك بكافه اعمال التعامل المصرفي بما فيها فتح الحسابات البنكيه باسم الشركه واستلام المبالغ النقديه وصرف الشيكات والتوقيع علي الشيكات والسحب والايداع وطلب التسهيلات والضمانات البنكيه (وفق الضوابط الشرعيه) وتعديلها والغايها والاقتراض (وفق الضوابط الشرعيه) وتوقيع العقود الخاصه بذلك الخ. ونتيجه لقيام المدعي عليه باعمال تتجاوز حدود السلطه المخوله له وقيامه بتجاوزات ماليه واداريه متعمده وخيانته للامانه وهدره واستيلايه علي جزء من اموال الشركه وتحويلها الي حساباته الشخصيه وتحويل تبرعات لجهات خارجيه من اموال الشركه وذلك تعارضا مع نظام الشركات ومضرا بمصالح الشركه والشركاء. ونتيجه لسوء اداره المدعي عليه وانشغاله في هدر اموال الشركه وفشله في اتمام المشروع الموقع بين الشركه و(...) لتنفيذ وانشاء محطه لمعالجه مخلفات الذبح بمسالخ (...) بمنطقه (...) بواسطه الترميد بموجب خطاب ترسيه برقم ٢٢٣٠٣ وتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ١٤٣٥ه علي ان يتم تنفيذ المشروع وتشغيله قبل موسم حج ١٤٣٥ه، الامر الذي ادي الي سحب المشروع من الشركه واسناده الي مقاول اخر وتحميل الشركه بتكاليف اتمام المشروع علي حسابها وتطبيق غرامات تاخير. وايضا تجاهل المدعي عليه في سداد الالتزامات الماليه الخاصه بالشركه. ومصادره خطاب ضمان لصالح الشركه بمبلغ ٤٩.٧٨٤.٨٤٤ ريال سعودي (تسعه واربعون مليون وسبعمايه واربعه وثمانون الف وثمانمايه واربعه واربعون ريال) وايداعه بحسابه الشخصي. تعمد المدعي عليه بصفته مديرا للشركه علي عدم تزويدنا بتقارير عن نشاط الشركه ومركزها المالي منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه مخالفا بذلك الماده (رقم ١٧٥) من نظام الشركات علي الرغم من محاولتنا المتكرره للتواصل معه والاجتماع به لمعرفه الامور الماليه والاداريه للشركه ولكن نظرا لتواجده خارج المملكه العربيه السعوديه لفترات طويله تتجاوز العامين وذلك بعد استيلايه وهدره لاموال الشركه.الطلبات: ١- الزام المدعي عليه بتزويدنا بنسخه من القوايم الماليه المعتمده من مراجع الحسابات عن نتايج اعمال الشركه منذ تاريخ التاسيس وحتي تاريخ رفع الدعوي بناء علي عقد التاسيس ونظام الشركات وفقا للماده (١٧٥).٢ تطبيق اقصي العقوبه علي المدعي عليه وفقا للماده (٢١١) من نظام الشركات.٣الزام المدعي عليه بالمسيوليه عن تعويض الضرر الذي اصاب الشركه والشركاء والغير نتيجه سوء ادارته للشركه ومخالفته لنظام الشركات واحكام عقد التاسيس وذلك وفقا للماده (١٦٥) من نظام الشركات.٤مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لمتابعه كافه الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وبالمدعي عليه شخصيا والتاكد من عدم خروج اي مبالغ ماليه من حسابات الشركه او حساباته الشخصيه لخارج المملكه العربيه السعوديه.٥- الزام المدعي عليه باعاده كافه المبالغ التي استولي عليها من حسابات الشركه بدون وجه حق.٦ الزام المدعي عليه بتزويدنا بنسخه من تقارير لجنه اداره الازمه والمشكله مقابل اقراض الشركه مبلغ ١٦ مليون ريال وفقا لشروط منح القرض )، احيلت القضيه للدايره وحددت جلسه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤١ لنظرها وفيها: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر الدعوي، ثم رفعت القضيه لمحكمه الاستيناف والتي قررت الغاء حكم الدايره بعدم الاختصاص واعاده القضيه للدايره لنظرها، وبعد ورود القضيه من محكمه الاستيناف واحالتها من اداره الدعاوي والاحكام الي الدايره حددت الدايره جلسه بتاريخ٢٨/٠٤/١٤٤١ لنظر القضيه وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر وطلب وكيل المدعي عليه شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نظر القضيه بعد شطبها، فحددت الدايره جلسه اليوم موعدا لنظر القضيه وفيها جري افتتاح القضيه بعد شطبها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها المبني علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطلب الاتي: ١- الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من القوايم الماليه المعتمده من مراجع الحسابات عن نتايج اعمال الشركه منذ تاريخ التاسيس وحتي تاريخ رفع الدعوي بناء علي عقد التاسيس ونظام الشركات وفقا للماده (١٧٥) ٢- تطبيق اقصي العقوبه علي المدعي عليه وفقا للماده (٢١١) من نظام الشركات.٣- الزام المدعي عليه بالمسيوليه عن تعويض الضرر الذي اصاب الشركه والشركاء والغير نتيجه سوء ادارته للشركه ومخالفته لنظام الشركات واحكام عقد التاسيس وذلك وفقا للماده (١٦٥) من نظام الشركات.٤- مخاطبه مؤسسه النقد العربي السعودي لمتابعه كافه الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه وبالمدعي عليه شخصيا والتاكد من عدم خروج اي مبالغ ماليه من حسابات الشركه او حساباته الشخصيه لخارج المملكه العربيه السعوديه.٥- الزام المدعي عليه باعاده كافه المبالغ التي استولي عليها من حسابات الشركه بدون وجه حق.٦- الزام المدعي عليه بتزويدنا بنسخه من تقارير لجنه اداره الازمه والمشكله مقابل اقراض الشركه مبلغ ١٦ مليون ريال وفقا لشروط منح القرض، ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها من حيث صفه المدعي والمدعي عليه وذلك اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي،، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام ١٤٣٥ه والتي ورد فيها:( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما كان المدعي قد جمع في دعواه بين عده طلبات لارابط بينها وبناء علي الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه الدعوي متي استوفيت شروطها وحررت علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد(...). وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.