moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٦٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) تحت التصفيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني: (الشركه (...)) علي "مبني التحكم في تشغيل شركه (...)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٩) من العقد الذي ينص علي انه (اذا لم تتم التسويه وديا يجوز للطرف المدعي احاله النزاع الي التحكيم امام محكم واحد يعينه المقاول)، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد. وفي جلسه اليوم ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه حضر وكيل المدعي (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ في القضيه رقم ٦٤ لعام ١٤٤٤ ه القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما انه صدر حكم من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ في القضيه رقم ٦٤ لعام ١٤٤٤ ه يقضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدعي عليها، وحيث ان الماده ٩٧/١ من نظام الافلاس تنص علي انه "دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه، او حكم المحكمه بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق.