moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439052053 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه توريد كساره مع قطع غيارها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٦٥٢٢٨) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد ومصادقه حساب). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٥٢٢٨) مايه وخمسه وستون الفا وميتان وثمانيه وعشرون ريال)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 23/6/1443ه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت التبليغ عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (165.228) ريال، والذي يمثل قيمه بيع كساره للمدعي عليها. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن حضور هذه الجلسه؛ فقد تبين للدايره تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه. كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي توضح مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وكذا تقديم ما يثبت تسليم الكساره محل الدعوي للمدعي عليها، وذلك خلال (5) من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات، وبجلسه اليوم حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها ثم حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ ١٦٥.٢٢٨ ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد ومصادقه علي صحه الرصيد ذكر بانها مذيله بتوقيع (...) بصفته مدير للشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي العقد تبين عدم مصادقه المدعي عليها بتوقيعها او ختمها، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن مدي استعداده لاداء يمين الاستظهار فذكر بانه مستعد فاداها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني استحق مبلغ المطالبه وقدره ١٦٥.٢٢٨ ريال قيمه توريد كساره مع قطع غيارها لشركه (...) للمقاولات وانه ثابت في ذمتها)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره ١٦٥.٢٢٨ ريال وفق ما ساقته الوقايع اعلاه؛ ولما كان المدعي قد استند في دعواه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب مصادقه علي صحه الرصيد، وبما ان المدعي عليها لم تصادق علي العقد بتوقيعها او ختمها، كما ان المصادقه علي صحه الرصيد به توقيع منسوب لخالد الغامدي بصفته مدير للشركه المدعي عليها، وحيث انه للدايره توجيه يمين الاستظهار ولو لم يطلب ذلك احد الخصمين، وهو ما قررته الفقره (5) من اللايحه التنفيذيه المتعلقه بالماده (111) من نظام المرافعات الشرعيه الذي نصت علي انه: "للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك"؛ وبما ان المدعي ادي اليمين وفق الصيغه المذكوره بوقايع الدعوي اعلاه، وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه وبذلك تقضي؛ وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ان المدعي عليها تبلغ بالدعوي وموعد الجلسات ثم تخلف من يمثل المدعي عليها فان الحكم يعد في حقها حضوريا. نص الحكم: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦٥.٢٢٨) مايه وخمسه وستون الفا ومايتان وثمانيه وعشرون ريالا.