tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2020 249

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1035 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
(ISR-249-2020) القار رقم
(Z-3263-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض
المفاتيح:
زكه - ربط زكي قديري - يحق للهييه اجراء الربط التقديري بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي
الثابته بالسجلات التجاريه، اذا لم يقدم رفق اقراره الوايم الماليه المعتمده.
الملخص:
مطالبه المدعي ايلغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٧ مستندا الي انه تم التوقف عن النشاط ولا يوجد استيراد ولا
يوجد ايراد - اجابت الهييه بانها ربطت زكويا علي المدعي ربطا تقديريا استنادا الي
الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه، بناء علي ما توافر لها من معلومات؛ حيث تبين
لها ان المدعي يمارس نشاطا تجاري في بيع السيارات المستعمله، ولديه استيرادات
تحض النشاط، كما تبين لها ان المدعي يملك ورشه سيارات، بالاضافه الي رخصه
تشليح سيارات - دلت النصوص النظاميه علي ان الوعاء الزكوي يتم احتمابه بناء
علي الاقرار المقدم من المدعي، ويلزمه ان يقدم ما يؤيده، وعند عدم توافر
الدفاتر والسجلات النظاميه; وبخاصه القوايم الماليه المعتمده من مnasب قانوني
مرخص، فانه يذق للهييه اجراء الربط التقديري بتجميع المعلومات من كافه المصادر
بناء علي حجم الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه - ثبت
للدايره بان المدعي لم يقدم رفق افرام العام خلف القوايم الماليه المعتمده،
وثبت لها بان الهييه اجرت الربط علي المدعي بالاسلوب التقديري بناء علي حجم
الانشطه التي يقوم بها المدعي الثابته بالسجلات التجاريه: لعدم تقدميه الدفاتر
والحسابات نظاميه: حيث تبين ان المدعي له نشاط تجاري في بيع السيارات
المستعمله، ولديه استيرادات تخص النشاط، كما يملك ورشه سيارات بالاضافه
الي رخصه تشيل سيارات. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٣٢)، (١٣١) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
الماليه رقم (٢٠٨١٠٦) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
تتلض وقاله هذه الدعوي في انه بتاريخ ۰/۰/۰۰، تقدم المدعي / ... هبوه وطنيه
رقم ( ... )، مالك ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم ( ... )، امام المدعي عليها باعتراضه علي
قرارها بشان الربط الزكوي التقديري للعام ۲۰۱ م، والMBLغ له اليه بتاريخ ۰/۰/۰۰،
والمعدل بتاريخ ۱۹/۰۰/۰۰، مبلغ قدره ۸/۲۹۸/۲۳ (۸/۲۹۸/۲۳) ريال، وحضر اعتراضه علي مبلغ
قدره (۸/۳۷/۱۰) ريال، مستندا الي انه تم التوقف عن النشاط، ولا يوجد استيراد ولا
يوجد ايراد.
وابلغ المدعي برفض اعتراضه، المشار اليه، فتقدم امام المدعي عليها بطلب تصعيد
الاعتراض الي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، فتم قيد اعتراضه بتاريخ
امام الامانه العامه للجان الضريبيه.
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه
انها قامت بالربط التقديري علي المدعي بناء علي ما توافر لها من معلومات; حيث تبين
لها ان المدعي يمارس نشاطا تجاريا في بيع السيارات المستعمله، ولديه استيرادات
تحص النشاط، كما تبين لها ان المدعي يملك ورشه سيارات بترخيص رقم (...) بالاضافه
الي رخصه تشيلج سيارات: وبالتالي قامت بالربط علي المدعي; وذلك استنادا الي الماده
(الثالثه عشره) الفقره (١) البند (١) من لايحه الزكاه، الصادره بالقرار الوزارق رقم (٢٠٨١)
وتاريخ ١٥٨٠/٧٠١، وكذلك استنادا الي الفقره (٨) من الماده ذاتها.
وبعرض مذكري المدعي عليها علي المدعي، قدم اجابته من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه: وذلك علي النحو الاتي: «بالنسبه للربط الزكوي علي المؤسسه للاعوام ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩ من ٢٠٠٩
اولا: عام ٢٠٠٩: نفيدكم بانه يوجد خطا حساب في فاتوره الزكاه المستحقه لعام
٢٠٠٩ م: حيث ان الاقرار يبن ان الزكاه المستحقه (٢٠,١٩١,٤٥) ريال (مطابق للبيانات
المدوله من قبلنا، ولكن قمنا بزيارات كثيره للفرع واتصالات للرقم الموحد ... ولكن لم
تنمكن من الاعتراض.

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الماده (الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، لعام ١٤٣٨. واكتهي بالمذكره المرفوعه
علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع.
عليه، تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (OVV/78/17) وتاريخ (م) وعلي للاليحه التففيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (١٣٧٧/٠٣/١٤ رقم (٢٠٨٦) وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ (١/١) واتعبدلياته، وعلي لايحه التففيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ (١٠٥٥) واتعبدلياته، وعلي البند (ثالثا) من الامم الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرعيه.
اما من حيث الشكل؛ فانه لم كان المعدي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قرار المدعي عليها المؤرخ في ١٤٨٠/٠٤، بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٧ م، وجب يعد هذا الزاع من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١، وحب ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بال Tanzania لدي الجهه مصرده القرار خلال ستين يوما من اليوم الثاني من تاريخ تبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٤١، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال (ستين) يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتها مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي اي المبعي ايلغ بال قرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٤٠/٤٠٤ اعلترض عليه مسبا ومن ذي صفه في تاريخ ١٤٤٠/٤٠٤ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكليه المشار اليها; مما يتعين معه قبولها شكل.
واما من حيث الموضوع; فانه بتامل الذاره في اوراق القضيه واجابات طرفها
بعد امهالها ما يكفي لتقديم ما لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في ان المدعي
(٤,٨٧,١٠) يري انه تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٨,٢٩٨,٢٣) ريانه الال، ويعترض علي مبلغ (٤,٨٧,١٠) يري انه تم تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٨,٢٩٨,٢٣) ريانه الال، يعترض علي مبلغ (٤,٨٧,١٠) يري انه تم تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٤,٨٧,١٠) يري انه تم تم فرض زكاه تقديريه بمبلغ (٤,٨٣٧,١٠) يري انه تم تم تقدم بالربط عليه بناء علي اي انشطته; وذلك استناد الي المبادعه احد انشطه، وقامت بالربط عليه بناء علي اي انشطته; وذلك استناد الي المبادعه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
(الثالثه عشره) من لايحه جبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ
١٥١٣٨/٠١٠.
وحيث ان احتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس بناء علي اقرارات المدعي المقدمه
منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاير وسجلات
نظاميه، وفي حال عدم تقديم تلك المستندات الثبوتيه، فيحق لمدعي عليها
محاسبه تقديريا؛ وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توطها الي اتساب
و عاء عادل: سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقراين موقفه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر المجتمع.
وحيث نصت الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٠٦١، والامتعلقه بتجديد وعاده الزكاه لمن
لا يمسكون صابات نظاميه، علي انه:
- يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التعديري من اجل الامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا - عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد النظامي.
ب - عدم مسك فاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع
نشاط المكلف.
ج - مسك الفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه، بما لا يتجاوز ثلاثه شعور، وعدم تقييده
بذلك.
د - عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في فدار وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوته.
و - اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار، كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير
حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
- يتكون العاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي، ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه: سواء من السجل التجاري، او عقود الشركات ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك. واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغابر ذلك; فان للهييه تحييده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
ب - الارباح الصافيه المحقه خلال العام، التي يتم تقديرها بنسبه ٧٥ كحد ادني
من اجمالي الايرادات ...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات
التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط
المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن
المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقرايمن موثقه، ومن
خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات
تحصل عليها من اطراف اخري، مثل: حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض
والاعات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي لم يقدم للمدعي عليها رفق افراء لعام الخلاف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاد حقها الذي كفله النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënح مع-والحال ما ذكر- ححه وسلامه اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه المشار اليها.

القرار:
ولده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
قبول دعوي المعدي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) مالك ( مؤسسه ... )، سجل تجاري رقم
( ... ) شكل، ورضها موضوعا.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المعدي عليها، وضوريا اعتباريا بحق المعدي، وثلي علنا في
لتسلام نسخه القرار.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.