tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447101909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:9e8b158f-592d-471b-b4de-22d3619773c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439471664 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع تاريخ 10 / 01 / 1444ه وفيها حضر وكيلا المتداعيين ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم علي المدعي عليه مقابل تنفيذ اعمال مقاوله (تشطيب جدار) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي ، بموجب العقد ومحضر الصلح. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه قرر قايلا: افيدكم ان موكلي ليس له صفه في الدعوي اذ انه ممثل للمؤسسه وليس مالكا لها وعليه فذمته ذمه منفصله . هكذا قرر ، وبعرض ذلك علي المدعي قرر قايلا: افيدكم انني اطالب شخص المدعي عليه اذ ان التعامل كان مع شخصه وان كانت الاوراق باسم المؤسسه. عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي اقام دعواه مطالبا برد المبلغ المسلم مقابل تنفيذ اعمال مقاوله (تشطيب جدار) مبلغا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي في مواجهه ممثل المؤسسه دون مواجهه المؤسسه او مالكها ، وحيث ان المدعي قد قرر حصره المطالبه في مواجهته ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها ... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ..؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان العلاقه التعاقديه قايمه مع المؤسسه وليست مع ممثلها ، الامر الذي يثبت معه قيام دعوي الصفه علي المؤسسه المتعاقد معها او مالكها اذ ان الذمه واحده وليس علي ممثلها ، وبما ان الدعوي اقيمت علي غير ما تقدم، فان الدايره تنتهي الي ان المدعي عليها ليس لها صفه في الدعوي وبالتالي رفض هذه الدعوي في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ورد في الماده (76) الفقره (2) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس، اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه)، لان المدعي عليها لم تكن ذا صفه ثم انعدمت او كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوي غير مقبوله في مواجهه المدعي عليها اصلا، وبالتالي لا تري الدايره ادخال طرف اخر فيها، وهي اقرب الي انعدام الصفه من وجود عيب في الصفه يمكن تصحيحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي في مواجهه المدعي عليه ، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.