moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٢٩٢١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: شركه (...) لتقديم الوجبات شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعيه وكاله سبق ان تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤١ه) الموافق: (١٦/ ٨/ ٢٠٢٠م) بموجب طلب منح تسهيلات علي توريد مواد غذاييه متنوعه بلغت اجمالي مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) ريال، ولم تسدد المدعي عليها منها شييا، وختمت صحيفتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مايتان واثنان وثمانون الفا، وسبعه عشر ريالا، واربعون هلله. وقدمت سندا لدعواها المحرر المعنون ب(طلب منح تسهيلات) مقدم من (شركه (...)) ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ (٢٦/ ١٢/ ١٤٤١ه)، وعدد (١٢) صوره كربونيه لفواتير مبيعات واستلام ممهوره بختم استلام منسوب ل(مطاعم (...))، وطلب المصادقه علي مطابقه الرصيد المحرر في (٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م) باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) ريال. وباحاله القضيه للدايره تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره الدفاع الاولي عبر النظام بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه الدفع بانتقال ملكيه المنشاه المدعي عليها من المالك السابق ((...)) الي المالك الحالي: ((...)) بموجب اتفاقيه المبايعه المحرره في (٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م)، وان الاتفاقيه قد تضمنت ملحقا بالمديونيات المتراكمه علي الشركه، ولم تتضمن تلك القايمه مديونيه المدعيه، الامر الذي تنتفي معه صفه موكله في هذه المطالبه، وانعقادها في مواجهه المالك السابق. فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره الرد المحرره في (١٤/ ١٢/ ١٤٤٤ه) والمتضمنه التمسك بان دفع المدعي عليها يؤكد ان كيانها امتداد للشركه المدينه، وبكون اغفال مديونيتها في عقد المبايعه لا يؤثر في استحقاقها لها، وتمسكت بما طالبت به. ثم باشرت الدايره نظر الدعوي في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (١٧/ ١٢/ ١٤٤٤ه) بحضور وكيله المدعيه/ (...) -(...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) -(...)الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...). وفيها احالت المدعيه الي صحيفه دعواها المشار اليها انفا، وحصرت طلباتها واسانيدها فيما تضمنته، واشارت فيها الدايره الي اطلاعها علي ما سبق ان اشير اليه من مذكرات. وبسؤال الاطراف عما يودون اضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه لاصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مايتان واثنان وثمانون الفا، وسبعه عشر ريالا، واربعون هلله؛ لقاء قيامها بتوريد سلع غذاييه متنوعه للمدعي عليها، ولما كان النزاع الماثل قايم بين تاجرين، ومتعلق باعمالهم التجاريه؛ الامر الذي يبسط لهذه المحكمه ولايه نظر النزاع؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع شكلا بانعدام الصفه في حق موكلته؛ مستندا لعقد المبايعه المبرم بين المالك السابق للشركه المدعي عليها والمدعو (...) ، والمالك الحالي لها، والمدعو: (...) ، والمحرره بتاريخ (٢١/ ٨/ ١٤٤٤ه) الموافق (١٣/ ٣/ ٢٠٢٣م) والذي لم يتضمن في ملحقه المتعلق ببيان التزامات الشركه ومديونياتها ما يشير الي مطالبه المدعيه، مما يفضي الي توجه الدعوي في حق المالك السابق، وانعدام صفه موكلته فيها. ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي والاجابه، وما قدم من اوراق، استبان لها ان طبيعه الكيان النظامي العايد للمدعي عليها قد تمثل في شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده، ولما كان المنظم في الماده (٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٢) وتاريخ: (١/ ١٢/ ١٤٤٣ه) قد اسبغ علي جميع الشركات النظاميه المنشاه وفقا لاحكامه الشخصيه الاعتباريه، والتي بمقتضاها تستقل بذمتها الماليه عن ذمم مالكيها، وتكون تلك الذمه هي محل الحقوق والالتزامات لاي تعامل اجري من قبلها، ولما كان المنظم في الماده (١٥٦) من نظام الشركات قد عرف الشركه ذات المسؤوليه المحدوده بما نصه: الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها ، ولما كان المستبين بذلك ان الشركه المدعي عليها بما لها من شخصيه اعتباريه هي وحدها المسؤوله عن الديون والالتزامات الناشيه عن نشاطها؛ الامر الذي ينتفي معه تاثير انتقال ملكيه الشركه علي ثبوت هذا الحق في مواجهه المدعي عليها ككيان نظامي مستقل عن ملاكه، وتنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الدفع. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من كون ملحق العقد المتضمن قوايم الافصاح عن التزامات الشركه لم يتضمن مطالبه المدعيه؛ اذ اخلال المالك السابق بالافصاح عن ذلك -علي فرض ثبوته- لا يفضي الي اسقاط التزامات الكيان ذي الشخصيه الاعتباريه المستقله للغير. ولما كانت الدايره بتفحصها للاوراق المقدمه من المدعيه تجد بانها ناهضه لاثبات استحقاقها لما طالبت به؛ استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات؛ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من طلبات ودفوع؛ فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات -سجل تجاري رقم (...)- بان تسدد للمدعيه/ شركه (...) التجاريه -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (٢٨٢٠١٧,٤٠) مايتان واثنان وثمانون الفا، وسبعه عشر ريالا، واربعون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.