tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1050/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 114 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-12-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f927acbd-540d-4fb4-9339-53525a4b0fda language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٥٠/ق لعام ١٤٣٦ه 
المقامه من/ (...)، بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٧ه
ضد/ ورثه (...)، بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ٥/١/١٤٣٩ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (....)
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١١/٦/١٤٣٩ه، وبعد اعادتها من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بقرار الدايره التجاريه الثانيه الصادر في القضيه بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه، وفيها بعد الاعاده ترافع اصاله ووكاله عن المدعين – عدا (...) وكيلهم (...) وترافع (...) و (...) اصاله، كما مثل المدعين في بعض مراحل الدعوي وكيلهم (...) فيما مثل المدعي عليهم وكلاؤهم (...) و (...) و (...) كما مثل (...) وكيله (...)، كما مثل التكتل الفايز بالمنافسه ممثله المحاسب القانوني (...)، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم:
(الوقايع)
وجيز الوقايع يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١١/٢/١٤٣٦ه كان قد ذكر مورث المدعين فيها وفي مرافعته انه نتيجه للشراكه الثابته بينه وبين مورث المدعي عليهم في شركه مؤسسه (...) للتجاره، فقد تم الاتفاق بين الطرفين علي انشاء حساب (جاري للشركاء اخر) لاستثمارات متعدده الاغراض تحت مسمي (محفظه (...) حساب رقم ٢)، وكان الغرض الرييس من انشايه هو استثمار جزء من ارباح انصبه الشركاء في الشركه والارباح المستحقه لهم من الشركات الاخري، بحيث يتم استثمارها من خلال (الحساب الجاري رقم ٢) مع النقديه المتوفره واستثمار ارباحها والسيوله النقديه وتنميتها في نشاطات تجاره متنوعه ترسيخا لاوجه الشراكه الوثيقه والمتنوعه بين الطرفين، وكان الحساب المشار اليه مسجلا باسم مورث المدعي عليهم (...) وبعد وفاته راي ورثته نقل الحساب لاسم اخيهم (...) وبعد مده من الزمن تم تسجيله مجددا باسم الورثه وبدون اخطار الطرف الاخر (المدعي)، ولم يقم المدعي عليهم بتسجيل ما يخص الشريك (...) (المدعي) باسمه ولم ينقلوا كامل ما يخصه اليه، مضيفا انه وخلال تلك الفتره كانت التدفقات النقديه من الشركه وارباح كافه الشركات تجمع تباعا في هذا الحساب محل الدعوي، ويستمر استثمارها بمعرفه واداره كل من: (...) و(...) حتي بلغ مجموع الاستثمارات في ٣١/١٢/٢٠١٢م من نقد واسهم وعقارات مبلغ (٣.٢٦١.٩٩٠.٧٤ ريال سعودي) كقيمه دفتريه تقديريه مناصفه بين الطرفين، وبناء علي مطالبه الشريك (...) (المدعي) للمدعي عليهم بتسليمه نصيبه في (الحساب رقم ٢) محل الدعوي، قام (...) بدفع جزء من النصيب المستحق علي دفعات، واما السيوله الاكبر من نقديه الشركه فقد سحبت ووضعت تحت تصرف (...) بمفرده، ولم يقم المدعي عليهم بتسجيلها في ميزانيه الشركه ولم يودعوا ما يخص (...) (المدعي) في حسابه، واضاف مورث المدعين انه وبما انه يملك (٥٠%) من الحصص في الشركات القايمه مع المدعي عليهم، وبالتالي يملك (٥٠%) من مجموع الايداعات النقديه والاصول والاستثمارات في (الحساب رقم ٢) محل الدعوي، وحيث قام المدعي عليهم بتسليمه جزءا من نصيبه وماطلوا في تسليمه المتبقي فانه يطلب اثبات نصيبه في الشراكه في (الحساب رقم ٢) بنسبه (٥٠%) بالنسبه للاصول والاستثمارات العينيه والاسهم التي لم يستلم نصيبه منها، وكذلك اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليهم والزامهم بان يدفعوا له ما نسبته (٥٠%) من الاموال النقديه التي لا تزال تحت تصرفهم في (الحساب رقم ٢) محل الدعوي ولم تسلم له سواء ما كان باسمهم الشخصي او باسم الشركه وتحت تصرفهم، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد دفع المدعي عليهم ابتداء بعدم تحرير الدعوي. فعقب المدعي بان دعواه محرره وتمسك بما ابداه من طلبات، واضاف طلب الحجز علي حسابات المدعي عليهم في البنوك حتي تسليمه كافه مستحقاته. فتمسك المدعي عليهم بما سبق وان دفعوا به من عدم تحرير الدعوي. فعقب المدعي في جلسه ١٥/٧/١٤٣٦ه بان امتناع المدعي عليهم عن الاقرار بوجود الشراكه في (محفظه (...) حساب رقم ٢)، لا يتفق والمستند المقدم من المدعي عليهم في الدعوي المرفوعه ضده في الدايره التجاريه الاولي برقم (٣٧٣٦/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) والمعنون ب: (اتفاقيه تخارج وبيع حصص في شركه مؤسسه ...) والذي قام بالتوقيع عليها نيابه عن المدعي عليهم وكيلهم (...) وقد ورد في الصفحه السادسه من الاتفاقيه المشار اليها ما نصه: "كما يكون اجراء توزيع الحساب رقم ٢ بين الطرفين متزامنا مع هذا الاتفاق بالمخارجه بين الشريكين بموجب الاليه المشار اليها في الملحق رقم (٣-ا)"، وقد الحق بالاتفاقيه المذكوره، (الملحق رقم ٣) بعنوان: (اتفاقيه تقسيم حساب رقم ٢)، وورد في الصفحه الحاديه عشره في التمهيد للاتفاقيه المعروضه من المدعي عليهم بشان هذا الحساب، ما نصه: "حيث ان كلا من الشيخ (...) والشيخ (...) شركاء في عده انشطه تجاريه وعقاريه واسهم شركات واستثمارات داخليه وخارجيه مناصفه بينهما (٥٠% لكل طرف منهما) موضحه تفصيليا ومحصوره في بيان الاعمال المرفق بالاتفاقيه والمشار اليه بالمرفق رقم (٣-ا) والذي يعد احد ملاحقها وياخذ احكامها وتدعي لغرض هذه الاتفاقيه (حساب رقم٢)، موضحا ان ذلك يدل دلاله قاطعه لا تقبل الشك ولا التاويل علي وجود الشراكه في الحساب محل الدعوي، واشار المدعي الي نسخه محضر اعمال فحص ميداني معد من مصلحه الزكاه والدخل بتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٦ه ورد فيه ما نصه: "وبسؤال ممثلي الشركه عن ما هي المحفظه رقم ٢ وما هي تلك المحفظه؟ وافاد ممثلا الشركه انه سداد لتمويل الشركاء خلال العام، وافادوا بان تلك المحفظه تخص الشركاء ولا تخص الشركه". وممثلا الشركه هما: (...) (مدير عام المحاسبه)، و (...) و اما (...) (من مكتب (...) لاستشارات الزكاه وضريبه الدخل) – وفق ما هو مذكور في ديباجه المحضر المذكور، موضحا ان هذا يدل علي ان (حساب المحفظه رقم ٢)، لا علاقه له بالشركه وانه حساب خاص باستثمارات بين الشركاء بعيدا عن الشركه واضاف انه سبق للورثه المدعي عليهم بموجب توقيع وكيلهم (...) ان اقروا بالمبالغ النقديه والاصول والاستثمارات التي تخص محفظه (...) (حساب رقم٢) كما اقروا بنسبه الشراكه وانها مناصفه بينهم وبين (...) (المدعي)، وفق ما تضمنه العرض المقدم من المدعي عليهم للتخارج حسب ما سبق ايضاحه، كما تثبته ايضا البيانات الموقعه بين الشركاء في هذا الحساب والمرفقه بملف القضيه، وتمسك المدعي بطلبه ندب خبير محاسبي لمراجعه وتحديد المبالغ النقديه والاستثمارات العينيه وغيرها وما نتج عنها من غلول وارباح، اثر ذلك افهمت الدايره المدعي عليهم في جلسه ١٥/٧/١٤٣٦ه بان عليهم تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، فقدموا بجلسه ٢٣/٨/١٤٣٦ه مذكره دفعوا فيها بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان المحفظه محل الدعوي ليس لها كيان نظامي، وان اكثر استثماراتها عقاريه، وبالتالي فالمحكمه العامه هي المختصه بنظر الدعوي، كما اشاروا الي ان موضوع اثبات الشراكه قد سبق الفصل في شيء من مضمونه بالحكم الصادر من الديوان برقم (٩٤/دتج/٥/٢ لعام ١٤٣٥ه) في القضيه رقم (١٩٦٤/٢/ق لعام ١٤٣٥ه)، المنتهي الي عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي، وكان الحكم قد صدر في مواجهه المدعي (...) وابدي قناعته به، مما يعلم منه معرفته بالدعوي والحكم وتفاصيله وعدم جهله بمضمونه، ومن المقرر قضاء انه لا يجوز رفع دعويين في معني واحد لذات الجهه التي قررت عدم اختصاصها بنظر القضيه، واضافوا بان هذه الدعوي قد قام النزاع ذاته بها امام المحكمه العامه بمحافظه جده، اذ تقدم المدعي بدعوي علي (...) ورفاقه بصفته الشخصيه وليس علي الورثه (...)، وانما علي من بيدهم العين، استنادا للقاعده في ان (الدعوي تقام علي من بيده العين)، وقيدت تلك الدعوي في المحكمه بالعامه بجده برقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٥ه وقد تضمنت تلك الدعوي جميع العقارات المشار اليها في الاعيان المطالبه باجراء المحاسبه عليها في هذه الدعوي، كما اشاروا الي ان الدعوي مقامه في مواجهتهم – كورثه – في حين انه بالرجوع الي تفاصيل الاستثمارات المقدمه من قبل المدعي والمعنونه ب (ارصده استثمارات "في محفظه (...)" كما في ٣١/١٢/٢٠١٢م)، يظهر ان البيان لا يشير الي ورثه (...) وحدهم، بل يتضمن عددا من الافراد يضعون ايديهم علي اجزاء منها، وبالتالي لابد من اختصام اوليك الاطراف وادخالهم في الدعوي وهم علي وجه التفصيل: (...) و (...) و (...) وورثه (...) و (...) واردفوا انه فيما بتعلق بالموضوع فقد حاول المدعي ان يجعل ما يدعي به وكانه (شراكه قايمه ومستمره) تحت كيان نظامي قايم، مؤكدين علي انه لا يوجد مشاركه تجاريه او شركه تجاريه قايمه في كيان تجاري معين او موحد يمثل محل او موضوع هذه الدعوي يمكن للدايره التجاريه (حله وتصفيته) او (المحاسبه التجاريه بشانه) وفقا لنظام الشركات او للنظام التجاري، او يمكن تكييفه (كوحده موضوع) للدعوي، او يمكن تقرير الاختصاص التجاري الولايي بالفصل فيه (بحالته تلك) المجمله المجهله، واضافوا ان المدعي استند في دعواه الي مستند (ارصده استثمارات في "محفظه (...)" كما في ٣١/١٢/٢٠١٢م) وفق ما اشتمل عليه ذلك المستند، في حين ان معظم الاستثمارات المتبقيه هي عباره عن استثمارات عقاريه كان يتوجب عرض الخلاف بشانها علي المحكمه العامه، واردفوا انه كان قد تم بين الطرفين اتفاق بتاريخ ٣١/٧/٢٠١٣م، تم بموجبه حصر جميع الاستثمارات المتبقيه وتحديد اعيانها ومقدارها وحصه كل شريك فيها وبيان من هي تحت يده وتحديد الصفه الشخصيه لواضع اليد علي تلك الاعيان والاموال، وتم التوقيع علي ذلك واقراره برضا الطرفين، وتم والاتفاق بتوقيع الطرفين علي كيفيه وموعد توزيعها، وذلك مربوط بافراغ الحصص في شركه مؤسسه (...) وفق ما اتفق عليه الطرفان، وبالتالي فانه لا موجب لاجراء اي محاسبه او ندب خبره، لاقرار طرفي هذا الاستثمار بصحته وصحه موجوداته، بعد التوافق عليها وايضاح من بيده تلك الموجودات، وطلبوا الحكم بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، وكذلك عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها، وكذلك عدم سماع الدعوي لقيام ذات النزاع امام المحكمه العامه بمحافظه جده وفق ما سبق بيانه، وكذلك رفض طلب المدعي تعيين خبره محاسبيه لسابق الاتفاق علي ايقاف الاستثمارات وحصر موجودتها والاتفاق علي كيفيه وموعد توزيعها بموجب البيان المؤرخ ٣١/٧/٢٠١٣م، وان ذلك مربوط بافراغ الحصص في شركه مؤسسه (...) وفق ما تضمنه الاتفاق المشار اليه. فعقب المدعي بان المدعي عليهم اسسوا دفعهم بعدم الاختصاص علي ما ذكروه من ان المحفظه ليست كيانا نظاميا، وان اكثرها استثمارات عقاريه بين الطرفين، وهذا التاسيس غير صحيح، فالعبره باختصاص الدواير التجاريه هي بوجود الشراكه بين الطرفين لا بقيام الكيان النظامي، وهذه الشراكه قايمه بالفعل بلا نزاع ولا خلاف بين الطرفين، وهي شراكه في اموال تم الاتفاق بين الشريكين علي المضاربه فيها واستثمارها واقتسام ارباحها والغرم فيها بحسب ما تؤول اليه هذه المضاربه، فاساس الشراكه هي الاتفاق علي المضاربه بين الشريكين في مال مشترك بينهما بنسبه معلومه من الارباح وفقا لنسبه كل منهما في المال محل الشراكه وهي (٥٠%) لكل شريك، واضاف بان وجود بعض الاستثمارات علي شكل عقارات تم شراؤها كجزء من نشاط المضاربه، لا يلغي اختصاص الدواير التجاريه بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان العبره بقيام نشاط المضاربه ووجود شراكه قايمه بين الطرفين، فالشراكه بينهما هي في محفظه استثماريه متنوعه الاستثمارات تشمل اسهم الشركات والنقد والعقارات وغيرها، فالعقارات ليست الا جزءا من كل، وهي عقارات موضوعه كعروض تجاره في المحفظه، وخلاف الطرفين ليس في ملكيه هذه العقارات، اذ لا خلاف بينهما في انها مملوكه للشريكين في المحفظه، وبالتالي فلا وجه للقول بكون الدعوي نزاع عقاري يدخل في اختصاص القضاء العام، والماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه، انما يقصد بها النزاع في نفس العقارات او في ريعها، وما يتصل بالحقوق المتعلقه بها من ارتفاق وغيره، اما اذا كانت تلك العقارات موضوع الشراكه مضاربه وتجاره ضمن استثمارات اخري متنوعه، فان المنازعه في الاتفاق الخاص بتلك الشراكه والمضاربه وارباحها وحقوقها بين الشريكين لا يمكن تحويلها لخلاف في العقار نفسه، واردف انه فيما يتعلق بالحكم رقم (٩٤/دتج/٥/٢ لعام ١٤٣٥ه) بعدم الاختصاص، فان الحكم المشار اليه صادر في نزاع يختلف عن هذه المنازعه وضد خصم اخر هو (شركه (...) للتطوير والتنميه المحدوده)، وكان طلب المدعي في تلك الدعوي، اثبات الشراكه في العقارات، وهو يختلف عن الطلب في هذه الدعوي، واضاف ان ما ذكره المدعي عليهم من كونه سبق وان اقام دعوي امام المحكمه العامه للمطالبه بالاعيان محل الشراكه، فهذا لا حجه به في سلخ اختصاص الدواير التجاريه عن نظر النزاع، ذلك بان العبره بحقيقه اختصاص كل محكمه وولايتها عن المنازعات المناطه بها لا بفعل احد الخصوم، موضحا ان الدعوي التي سبق واقامها امام المحكمه العامه، كانت ضد (...) وليست ضد المدعي عليهم، واشار الي انه فيما يتعلق باحتجاج المدعي عليهم بوجود اطراف اخري يجب اختصامها في الدعوي، فان الشراكه في المحفظه الاستثماريه هو عقد قام بين طرفين، وقد تم تنفيذه بينهما وتحت اداره واشراف مورث المدعي عليهم اثناء حياته، ثم باداره واشراف (...) بعد وفاه مورث المدعي عليهم، وكان (...) وخلال فترات متعاقبه – يبعث له البيانات المتعلقه بحسابات المحفظه محل الدعوي، موضحا انه اذا كان المدعي عليهم او بعضهم قد تصرف ببعض اعيان وموجودات المحفظه بالبيع ونحوه للغير، او قام بادخال اطراف اخرين في ملكيه تلك الاعيان او قم برهنها، فذلك تصرف لا يعنيه ولا علاقه له به، وهو تحت مسؤوليه من قام به، وهو من يتحمل نتايجه وعواقبه، لان يده في اداره المحفظه واستثمارها يد امانه، وبالتالي فانه ليس عليه كمدع التوجه بدعواه الا علي شريكه وورثته من بعده، باعتبار ايلوله نصيب الشريك لهم بالارث واطلاق يدهم في الاداره، واما قيام الورثه المدعي عليهم بادخال اطراف اخرين في ملكيه بعض العقارات محل المضاربه والشراكه، فهو امر – اذا وقع فعلا – يخرج عن حدود علاقه المدعي بعقد الشراكه في المحفظه الذي تم بينه وبين مورث المدعي عليهم فقط، واضاف المدعي انه فيما يتعلق بما ابداه المدعي عليهم من دفوع موضوعيه، فان السبيل الي الرد عليه يكون بالبت في طلبه ندب محاسب قانوني للتحقق من حسابات المحفظه وبيان موجوداتها ومصروفاتها وارباحها، وفحص كل المستندات والوثايق التي تمكنه من تحديد حقوق الشركاء بما في ذلك الاطلاع علي الصكوك والمبيعات والحسابات البنكيه وغيرها، وتحديد مسؤوليه مدير المحفظه وتجاوزاته – اذا وجدت – وصولا الي تقديم تقرير مفصل بما يتكشف للخبير من مقدار راس المال والارباح وكيفيه قسمته بين الشريكين، مؤكدا علي انه كان مغيبا تماما عن حسابات المحفظه، ولم يمكن من الاطلاع علي اي مستندات او وثايق او حسابات ليعرف من خلالها مدي صحه البيانات التي كانت تقدم اليه ويطلب منه التوقيع عليها باعتبارها ارصده استثماريه لفتره معينه، وقد كان اخرها في عام ٢٠١٣م، فعقب المدعي عليهم بمذكره قدمت بجلسه ٢٠/١٠/١٤٣٦ه مضمونها ان المدعي ومورثهم كانا قد اتفقا علي ان يدفع كل منهما مبلغا من المال لتاسيس محفظه استثماريه تكون تحت يد مورثهم، سعيا من الطرفين في ذلك الوقت الي حمايه اموالهما الخاصه من اي خساير قد يتعرض لها الشركاء مستقبلا في شركه التضامن القايمه ببينهما تحت اسم (شركه مؤسسه (...) التجاريه) وللوفاء بقيمه الضمانات والتسهيلات البنكيه التي تقدمها البنوك والمصدرين لشركه التضامن، نظرا لطبيعه اعمال الشركه والتي تعتمد علي التجاريه الدوليه كونها وكيلا لشركه (...) للسيارات وشركات دوليه اخري، وتحتاج الي تقديم ضمانات بنكيه لهذا النوع من المعاملات، وقد كانت التقارير الماليه التي تصدر سنويا لتوضيح الوضع المالي للمحفظه تنص علي انه: "ونقر نحن الشركاء بان الحسابات الموضحه اعلاه هي امانه احتياطيه .."، وكان المدعي يوقع عليها بقبول صريح دون ان يتقاسم اطراف المحفظه اي ارباح، وبالتالي يظهر غياب قصد الاستثمار بغرض تحقيق الربح واقتسامه في المحفظه محل الدعوي وكون المشاركه يهدف تحقيق الربح واقتسامه ركن من اركان اكتساب العلاقه بين الطرفين صفه الشركه التجاريه وفق التعريف النظامي للشركه في نظام الشركات، فانه بهذه المثابه لا يتوفر في العلاقه بين الطرفين في المحفظه محل الدعوي، وبالتالي فمن هذا الوجه لا تختص الدواير التجاريه بنظر الدعوي وفق ما تضمنه الحكم رقم (١٦٦/د/تج/١١لعام ١٤٢٩) الصادر في القضيه رقم (١٦٠٩/٢/ق لعام ١٤٢٩ه)، وتضمنت اسبابه: ".. اذ الشركه عقد بين طرفين يتضمن اتفاقهما علي اقامه الشركه وراس مالها ومن يتولي ادارتها والمدعي لم يدخل بحصته مع المدعي عليه بعقد شركه وانما اشتري الحصه وتركها بيد المدعي عليه فتصرف المدعي عليه ليس ناشيا عن عقد شركه هي بيده امانه ويديرها بوكاله من المدعي ولما كان النزاع بين الطرفين ليس ناشيا عن علاقه تجاريه ولا عن عقد شركه ولما كان الديوان في هييه قضاء تجاري انما يختص بنظر الدعاوي المنصوص عليها في الانظمه وليست الدعوي الماثله من ضمنها فانه يتعين الحكم بعدم اختصاص الديوان بنظرها"، واضاف المدعي عليهم ان العلاقه التي تربط المدعي بهم في المحفظه محل الدعوي هي علاقه ايتمان، لانعدام ركن من اركان الشركه، فيد مورثهم وورثته من بعده هي يد امانه، وليست هذه الاموال تحت يدهم ليضاربوا فيها لصالح المدعي وتنمو اموال المحفظه، وبالتالي تنمو حصه المدعي تبرعا منهم، بل كان هذا النمو في موجودات المحفظه غير قابل للتقسيم ليزيد من اطمينان الشركاء المتضامنين علي اموالهم الخاصه من ملاحقه الداينين او توقف اعمال الشركه، ولسداد اي التزامات للبنوك تحتاجها الشركه لاعمالها دون الحاجه لتدخلهم باموالهم الخاصه، مما يجعل النمو الذي يجري في المحفظه ليس عملا تجاريا مقصودا اقتسام ارباحه، بل هي يد امانه، فقد كانت اموال المحفظه تحت يد مورث المدعي عليهم كونه مديرا لشركه مؤسسه (...) وانتقلت اداره المحفظه وتسخيرها لضمانات البنوك الي (...) كونه هو الاخر مديرا للشركه بعد والده، بموجب قرار شركاء تم اتخاذه عام ٢٠٠٩م، وللمدعي الحق في طلب استرداد ما تحت يد الامين من اموال، ولكنه طلب لا تختص بنظره المحكمه التجاريه، واردفوا ان المدعي لم يقدم البينه علي ان هناك اتفاق علي تاسيس شركه مضاربه بين الطرفين ولا اقتسام الارباح فيما بينهما بنسبه معلومه من الارباح وفقا لنسبه كل طرف في المال، ولم يحدث ان اقتسم المدعي ارباحا لسنه ماليه البته، فكل ما ذكره المدعي في هذا الصدد هو كلام مرسل لا يتفق مع الواقع، فالاقرارات المثبته في القوايم الماليه التي وقع عليها المدعي تنص علي خلاف ما ذكره، اضافه الي ان المحفظه تم تاسيسها من اكثر من (٣٠ عاما) ولم توزع اي ارباح رغم نموها الكبير خلال الفتره الماضيه، ولو كان القصد توزيع الارباح لتم التوزيع سلفا، واكدوا علي ان ما اتفق عليه الطرفان وما قدمه المدعي في لايحه دعواه من اقرارات وفي جميع ما قدمه من مذكرات، فان ثمه ثلاثه اسباب تجعل حصه المدعي في اموال المحفظه محل الدعوي ليست حصه في شركه، وانما امانه كانت تحت يد مورثهم وانتقلت برضي وقبول من المدعي لاكثر من ثمان سنوات لتكون حصته في المحفظه امانه تحت يد (...) بعد وفاه مورثهم، السبب الاول: ان المدعي لم يقدم ما يثبت ان ثمه عقد بين الطرفين او حتي محضر يذكر ان الغايه من دفع هذه الاموال كانت لتحقيق الربح بقصد التكسب، وهو ما يجعل الاموال التي للمدعي تحت يد المدعي عليهم ليست اموال شركه مضاربه، وانما حصه في اموال المحفظه وضعت امانه تحت يد مورثهم لحمايه الاموال الخاصه بالشركاء، السبب الثاني: ان المال الذي في المحفظه ليس خاصا بالمدعي وحده، بل كان مورثهم مساهما بنفس القدر من المال الذي ساهم به المدعي، وكان مورثهم – اضافه الي مساهمته بالمال – هو من يتولي اداره المحفظه وفق القصد المتفق عليه، وكانت حصه كل طرف في حقوق المحفظه (٥٠%)، اي: مناصفه بينهما بقدر المساهمه الماليه لكل طرف، السبب الثالث: من المسلم به ان شركات المضاربه تنقضي بوفاه الشريك المضارب، ولا يمكن ان تنتقل الي الورثه، كون طبيعه التزام المضارب في شركه المضاربه هو التزام شخصي لا عيني، وبمراجعه واقع العلاقه بين الطرفين في المحفظه محل الدعوي، فان المدعي قد استمر في التزامه بابقاء حصته في المحفظه محل الدعوي تحت يد (...) من عام ٢٠٠٨م وكان يوقع التقارير الماليه السنويه التي كانت تصدر دون اعتراض حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، والمحفظه حققت تحت اداره (...) نموا كبيرا في قيمتها، وهنا يكون المدعي قد ناقض نفسه حين يترك المال تحت يد (...) لمده ثمان سنوات وينمو المال في المحفظه وتزداد ارباح المدعي في المحفظه وفي نفس الوقت يتقدم بدعوي يصفها بانها دعوي في شركه مضاربه وكانه يقول ان شركه المضاربه تستمر بعد الوفاه مع الشريك المضارب، وهذا لم يقل به احد، واردف المدعي عليهم انه اذا اصر المدعي علي التمسك بان القصد لديه كان متجها الي ان العلاقه التي تربطه بهم وبمورثهم من قبلهم هي شركه مضاربه، ووجدت الدايره ان ما ذهب اليه المدعي صحيح وفق الشرع والنظام، فانهم يطلبون اثبات حق مورثهم في نسبه المثل من ارباح الشركه تضاف الي نسبته في الشركه نظير مضاربته بحصه المدعي، كما اوضحوا ان (...) كذلك يطلب اثبات حقه في نسبه المثل عن الثمان سنوات التي امضاها في المضاربه بحصه المدعي وتحقيق ارباح له، مؤكدين علي ان تلك النسبه المشار اليها انما هي حق ثابت للمضارب، ولا يسقط بالسكوت عنه، وطلبوا احاله نتاج اعمال المضاربه في المحفظه من تاريخ تاسيسها وحتي تاريخ اصدار الخبير لتقريره لخبره لتحديد النسبه التي يستحقها المثل في شركه المضاربه في مثل هذه الحالات، والذي تمثل ما يستحقه مورثهم من تاريخ بدء اعمال المحفظه حتي وفاته وما يستحقه كذلك (...) من نسبه نظير ما قام به من اعمال مضاربه في المحفظه قياسا علي استحقاق الغير وفق العرف التجاري، كما طلب المدعي عليهم تحديد الدايره للتكييف الصحيح للعلاقه التي تربط الطرفين، ليكون النظر لبقيه الاجراءات المتعلقه بمحل النزاع في الدعوي وفقا لذلك التكييف. فعقب المدعي بمذكره قدمت في جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه بان اكد علي العلاقه التي تربط الطرفين انما هي علاقه مضاربه وفق ما سبق واشار اليه، واسس ذلك علي انه في ملخص الحسابات السنوي الموقع بين الطرفين ترد عباره (ميزانيه)، وهذه العباره تكشف عن وجود ارباح لتلك الشراكه، وهي ارباح ناتجه عن المضاربه باموال وموجودات المحفظه، وليست نماء طبيعيا وعاديا كما يتمسك به المدعي عليهم، لان النماء الطبيعي لا يتطلب من الطرفين الكشف عنه ووضع ميزانيه له بشكل سنوي، كونه تابع للاصل وغير منفك عنه، ولا يلزم لمعرفته سوي معرفه الاصول والموجودات نفسها، ثم تقييم قيمتها، وسيدخل في ذلك حتما نماؤها الطبيعي المعتاد، واضاف انه كذلك من ضمن عناصر البيان الدوري لميزانيه الحساب يرد عنصر (الارباح) وهو يدل بلا شك علي كونه جزءا رييسا ولا يتجزا من تلك الميزانيه، وهو نتاج وثمره عمليه الشراكه والغايه التي يهدف منها الطرفان، وايضا ورد في ملخص الميزانيه لعام ٢٠٠٣م تحت عنوان: (اقرار وموافقه) ما نصه: "واقر انا/ (...) علي تفويض الاخ/ (...) بالتصرف بكامل الحريه بالحسابات الموضحه اعلاه في البيع والشراء والتصرف بما يراه مناسبا لصالح الطرفين دون اي اعتراض مني علي ذلك بما يتحقق من نتايج العمل بربح او خساره"، وبالتالي فكيف يطلب المدعي عليهم تحديدا اوضح من هذا التحديد، وهو ان التصرف الموكل للطرف الشريك يتناول التصرف بكامل حريته بيعا وشراء بما يحقق مصلحه الطرفين في الربح مع ما ينتج عنه ايضا من خساره وهذا هو مقصود عقد المضاربه، واردف المدعي انه فيما يتعلق بعباره (امانه احتياطيه) الوارده في بعض ملخصات الميزانيه الدوريه ومنها الملخصات من عام ٢٠٠٣م وحتي ٢٠٠٦م، فان المقصود منها ظاهر وجلي، وتفسره الجمله المكمله له في نفس السياق، ونصها: "هي امانه احتياطيه للالتزامات البنكيه المستحقه علي شركه مؤسسه (...) للتجاره ولا يتم توزيعها للشركاء الا بعد سداد الالتزامات البنكيه علي الشركه الا اذا اتفق الشركاء علي سحب اي مبالغ منها"، وهذا يدل علي ان غايه ما يقصده من تلك العباره لا ينصرف علي عقد الشراكه نفسه بحيث يكون ذا اثر علي تكييفه، بل هو يتعلق بالتزام الشركاء باستبقاء الاصول والارباح الناتجه عن المضاربه فيها وعدم السحب منها بهدف جعلها ضمانا للالتزامات البنكيه، بمعني ان هذا الالتزام سيزول بمجرد سداد تلك الالتزامات البنكيه وهو ما حدث بالفعل في السنوات اللاحقه. فعقب المدعي عليهم في جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه بانهم يطلبون تحديد اجر المضاربه وفق ما سبق الاشاره اليه بنسبه (٥٠%) حسب العرف او ندب خبير لتحديد اجرته في ذلك ولا مانع لديهم من اجراء المحاسبه متمسكين بطلبهم تحديد اجره المضاربه المشار اليها. فعقب المدعي بان للمدعي عليهم اقامه دعوي مستقله بشان موضوع تحديد اجر المضارب وللدايره اتخاذ ما تراه مناسبا. وفي ذات الجلسه قرر الطرفان موافقتهم علي ندب خبير لمراجعه حسابات المحفظه محل الشراكه حساب رقم (٢) القايمه بين الطرفين وما لها وما عليها ابتداء من تاريخ انشاء المحفظه المشار اليها وتحديد راس المال المتحقق تراكميا والارباح الناتجه عن ذلك. وفي جلسه ٢٢/١٢/١٤٣٦ه ذكر وكيل المدعي عليهم ان موكليه يرشحون ايا من المكاتب المحاسبيه التاليه وهي: مكتب (...) ومكتب (...) ومكتب (...) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بانه يفوض الدايره باختيار الخبير المحاسبي الذي تراه مناسبا ورفض من رشحهم المدعي عليهم، وفي جلسه ١٣/١/١٤٣٧ه اشارات الدايره الي طلب التداخل المقدم من (...) والذي طلب فيه قبول تداخله في الدعوي بصفته مضاربا وتقدير اجرته للفتره من عام ٢٠٠٨م وحتي تاريخه، ثم افهمت الدايره الطرفين انها ستعين خبيرا محاسبيا وفق ما تضمنه محضر جلسه ٢٥/١١/١٤٣٦ه وحيث لم يتفقا علي ترشيح خبير، فان الدايره ستعين من تراه مناسبا، وقرر المدعي انه سيتحمل اتعابه ابتداء. وفي ذات الجلسه اصدرت الدايره قرارها بندب المحاسب القانوني (...) خبيرا محاسبيا في الدعوي علي ان تكون مهمته مراجعه حسابات المحفظه محل الشراكه حساب رقم (٢) القايمه بين الطرفين وما لها وما عليها ابتداء من تاريخ انشاء المحفظه المشار اليها وتحديد راس المال المتحقق تراكميا والارباح الناتجه عن ذلك. وفي جلسه ١٨/٢/١٤٣٧ه قدم المدعي وكاله مذكره ردا علي مذكره وكيل (...) بشان طلب التداخل انتهي فيها ان لطالب التداخل اقامه دعوي مستقله لمطالبته وقد تسلم وكيل (...) ووكيل المدعي عليهم نسخه من المذكره وطلبا مهله للاطلاع والرد، وذكر وكيل الخبير المحاسبي انه قام بمخاطبه الطرفين بطلب تزويده بما طلبه من مستندات وان المدعي قام بتسليمه المطلوب، في حين لم يقم المدعي عليهم بتسليمه المطلوب رغم خطاباته المتكرره، وبسؤال وكيل المدعي عليهم ووكيل (...) عما ذكره وكيل الخبير المحاسبي بشان تزويده بالمستندات المطلوبه واطلاعه عليها، فذكرا بان المستندات لدي (...) وطلبا ادخاله في الدعوي وفق طلبه السابق، فافهمتهما الدايره بان الطلب السابق تقديمه هو محل نظر الدايره ولكون المستندات لدي (...) وفق ما قرره، فانها ستدخله في الدعوي وتوجهه بتمكين المحاسب من المستندات التي طلبها وان موضوع الصفه لازال تحت نظر الدايره وافهمت الدايره وكيل (...) بان عليه الالتزام بذلك ففهم ذلك، كما عقب وكيل المدعي عليهم بانه يطلب اثبات حقوق مورث موكليه في المضاربه ضمن تقرير الخبير، فعقب وكيل المدعي بان المستندات محل الدعوي لدي الورثه المدعي عليهم ومن ضمنهم (...) و (...) وبقيه الورثه ضمن شركاتهم، فعقب وكيل المدعي عليهم بان كل المستندات لدي (...) واما بقيه الورثه فلا توجد لديهم مستندات، فطلب المدعي وكاله مهله للرد علي ذلك مضيفا بان ما ذكره وكيل الورثه المدعي عليهم بشان اثبات حقوق مورثهم في المضاربه، فان كان هناك اي اتفاق بين مورثهم وموكله علي تحديد اجره المضاربه فليقدمها ويثبت ذلك، فعقب وكيل المدعي عليه بان اقرار المدعي بوجود شركه مضاربه مع مورث موكليه وانه كان يضارب في الشركه، يرتب له من حيث الاصل اجر المضارب ويطلب تحديد اجره المثل في ذلك، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم تم الرد عليه في مذكراته السابقه ويحيل اليها بشان ذلك. وفي ذات الجلسه قررت الدايره قبول تداخل (...) في الدعوي بصفته الشخصيه انضماميا. وفي جلسه ٢٦/٣/١٤٣٧ه قدم وكيل الخبير المحاسبي مذكره اوضح فيها سير العمل الذي تم علي المهمه واشار فيها الي انه تم استلام نسخ المستندات المتاحه لدي المدعي، والي انه وحتي تاريخه لم يستلم المستندات التي بحوزه (...)، فعقب وكيل (...) بان المستندات موجوده ويطلب من الخبير الحضور للاطلاع عليها واستلام ما يرغب باستلامه، كما قدم وكيل الخبير المحاسبي مذكره اشار فيها الي ان المدعي عليهم بالاضافه الي (...) تقدموا له بخطاب طلب احتساب اتعابهم بصفتهم مضاربين، فافهمته الدايره ان عليه اعداد تقريره وفق المهمه التي كلف بها. وفي جلسه ١٣/٥/١٤٣٧ه اشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير المؤرخ في ٧/٤/١٤٣٧ه بشان ما تم بينه وبين المدعي عليهم بخصوص تقديم المستندات له وعدم التزامهم في ذلك في حينه، كما اشارت الدايره الي انه سبق وان وردها خطاب الخبير المحاسبي المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٧ه بخصوص طلبه الكتابه الي البنوك الموضحه في خطابه لموافاته بنسخه من كشوف الحسابات البنكيه العايده ل(...) لتعلقها بحسابات المحفظه محل الدعوي، كما تشير الدايره الي انه تمت الكتابه الي مؤسسه (...) وفق ما طلبه الخبير المحاسبي، وقد بلغ الدايره خطاب فرع مؤسسه (...) المؤرخ في ١/٥/١٤٣٧ه بطلب رقم السجل المدني الخاص ب (...)، كما اشارت الدايره الي ان المدعي كان قد تقدم في ٢١/٤/١٤٣٧ه بمذكره اشار فيها الي تصرفات تصرف بها المدعي عليهم اشتملت علي عده تحويلات بالمحفظه بفتح حسابات وقفل اخري وتسويه محافظ خارجيه دون علمه وانه ولوجود الخطوره والاضرار التي قد تصيب امواله من تصرفات المدعي عليهم فانه يطلب الحجز علي اصول المحفظه واثبات تواقيعه او من يمثله علي اي مبالغ تسحب من حسابات المحفظه، وكذلك الحجز علي حسابات واصول وحصص المدعي عليهم في الشركات حتي ينتهي الخبير المحاسبي من مهمته ومراجعه حسابات المحفظه، وذكر وكيل المدعي عليهم بانه سبق وان تسلم نسخه من هذه المذكره ومرفقاتها ويطلب مزيد مهله للرد علي ما ورد فيها وما طلب فيها من طلبات، ثم قدم وكيل (...) مذكره ضمنها ان بعض ما طلبه الخبير من مستندات، يصعب الحصول عليه وتم الاكتفاء بالقوايم الماليه المتعلقه بها لما هو موقع من قبل الطرفين، مضيفا انه علي استعداد للتعاون مع الخبير المحاسبي وتقديم المستندات المتاحه والمتوفره لديه عن الفتره المتعلقه بالقوايم الماليه المشار اليها من عام ٢٠٠٣م وحتي ٢٠١٣م، واما الاعوام التي لم يوقع عليها المدعي وهي القوايم الماليه من عام ٢٠١٣م الي ٢٠١٥م، فانه مستعد بتقديم جميع تفاصيلها للخبير المحاسبي، فعقب الخبير المحاسبي بان المدعي عليهم حتي تاريخه لم يقدموا له سوي بيانات خاليه من اي مستندات تؤيد ما ورد في تلك البيانات وان ما يذكره (...) من وجود قوايم ماليه في الاعوام التي ذكرها فهي في حقيقتها بيانات ولا تسمي قوايم ماليه ويطلب من المدعي عليهم تزويده بالمستندات المؤيده لما ورد في تلك البيانات حتي يمكن التحقق منها والبناء عليها واما ما يتعلق بالفتره التي ليست بها بيانات ماليه من عام ٢٠١٣ وحتي عام ٢٠١٥م، فقد وردته من وكيل (...) عده مستندات متعلقه بعامي ٢٠١٣م و ٢٠١٤م دون عام ٢٠١٥م ويتم دراسه وفحص تلك المستندات واما ما يتعلق بالمستندات الخاصه بالاعوام الوارده بالبيانات الماليه فانه مازال علي طلبه بتزويد المدعي عليهم له بها والا سيتقدم للدايره بطلب الكتابه الي البنوك والشركات العقاريه المتعلقه بها للتحقق من ذلك والبناء عليها، فافهمت الدايره المدعي عليهما وكاله بالتعاون مع الخبير والاجابه علي ما يطلبه، كما افهمت الدايره الخبير بان عليه تقديم تقريره وفقا لما تم تكليفه به وعلي ضوء المستندات التي يتمكن من الحصول عليها، فاستعدوا بذلك. وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ضمنها تعقيبه علي ما اثاره المدعي وقدمه في جلسه ١٣/٥/١٤٣٧ه ساق فيها تعقيبات موكليه علي طلبات المدعي المتعلقه بايقاع الحجز، وكذلك ما ذكره المدعي مما يتعلق بالمستندات التي قدمها ويذكر انها تثبت تصرفات لموكليه متعلقه بالمحفظه محل الدعوي، كما ضمن مذكرته طلب اخراج موكليه من الدعوي تاسيسا علي ان المحفظه تحت يد (...) وليست بيد الورثه المدعي عليهم. وكان المدعي بتاريخ ٢١/٧/١٤٣٧ه قد تقدم بطلبه العاجل ايقاع الحراسه القضاييه علي المحفظه محل الدعوي وضمن طلبه الاسباب التي يبنيه عليها. ثم انه اثر جلسات تبودلت فيها المذكرات بين اطراف الدعوي بما لا تخرج في جملته عن جمله ما سبق ايراده وتابعت من خلالها الدايره اجراءات شروع الخبير المحاسبي في اعداد تقريره وخاطبت الدايره خلالها هييه السوق الماليه لتزويد الدايره بالبيانات التي كان الخبير قد تقدم بطلبها والمتعلقه بالمحافظ الاستثماريه محل المحفظه محل الدعوي وكذلك ما يتعلق بالبنوك المحليه والبنوك الخارجيه، اثره قدم الخبير المحاسبي في جلسه ١٤/١٠/١٤٣٧ه تقريره رقم (١١٩/٢٠١٦) وتاريخ ١٩/٧/٢٠١٦م وتقريره رقم ١٢٠/٢٠١٦ وتاريخ ١٩/٧/٢٠١٦م وضمنهما تفاصيل ما اشتملت عليه مهمته، وقد استمهل الطرفان لعرض ملاحظاتهما علي التقريرين علي الخبير المحاسبي، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعي ان موكله (المدعي (...)) قد توفي بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٧ه وانه بذلك يتقدم بمذكرته التي ضمنها انه يحضر في هذه الدعوي اعتبارا من هذه الجلسه اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه (...) والمبينين بصك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٧ه عدا اخته (...) لكونها لا ترغب باقامه هذه الدعوي، وكذلك اخيه (...) ان سيمثل نفسه في الدعوي، وطلب تعديل طرف المدعي وفقا لما ذكره. وكان الخبير قد ذكر انه تسلم من المدعين ملاحظاتهم علي التقرير التمهيدي، كما ذكر في جلسه ١٧/١/١٤٣٨ه انه قام باستلام ملاحظات المدعي عليهم خاليه من المستندات وقام بمخاطبتهم بطلب تزويده بالمستندات التي بنيت عليها الملاحظات، الا انه لم يرده شيء حتي تاريخه، فعقب وكيل المدعي عليهم بانه قام بتزويد الخبير سابقا بجميع المستندات التي يحتاجها وكذلك التي بنيت عليها الملاحظات التي قام بتزويده بها عقب الجلسه السابقه، فعب الخبير المحاسبي بان ما ذكره وكيل المدعي عليهم غير صحيح، فافهمت الدايره الخبير المحاسبي ان عليه اعداد بيان مفصل يتضمن جميع المستندات التي يحتاجها لاستكمال اعداد التقرير ولاستظهار الملاحظات التي قام المدعي عليهم بابدايها، فاستعد بتقديم بذلك. وفي جلسه ٦/٢/١٤٣٨ه قدم وكيل (...) مذكره ذكر انها تمثل ما طلبه الخبير المحاسبي، تسلم وكيل الخبير المحاسبي نسخه مما قدم واثر مناقشه الاطراف وتباحثهم بشان ما تضمنته المذكره من مستندات طلبها الخبير، ذكر وكيل الخبير ان ما قدم في هذه الجلسه، لم يشتمل علي جديد ولم يتضمن اي مستندات تم طلبها من المستندات التي لم يتم استلامها سلفا، فعقب وكيل (...) بانه تم تضمين ما قدم في هذه الجلسه جميع ما يتعلق بالمستندات التي طلبها الخبير، اما بارفاقها، واما بالرد علي طلبها وبيان عدم صحه ذلك، واما بعدم تقديمها بسبب عدم توفرها، وذلك بسبب طول مده عمل المحفظه محل الدعوي، موضحا انه تم تقديم كافه ما لدي موكله من مستندات وليس لديه اي مستندات اخري تتعلق بالمحفظه محل الدعوي، وبذلك عقب وكيل المدعي عليهم، فافهمت الدايره وكيل الخبير المحاسبي ان علي الخبير المحاسبي الشروع في اعداد تقريره علي ضوء ما قدم له من المستندات. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي انه وردها خطاب هييه السوق الماليه رقم (ص/٣/٧/٣٨٧٨/١٦) وتاريخ ١٦/٢/١٤٣٨ه والمتضمن الاشاره الي ما طلبته الدايره في كتابها رقم (٧١٠٣) وتاريخ ٢٤/١/١٤٣٨ه وارفاق مطرودا، كما اشارت الدايره الي انه وردها خطاب مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (٤٢٩١٣/٣٨) وتاريخ ٢٩/٢/١٤٣٨ه والمتضمن الاشاره الي ما طلبته الدايره في كتابها رقم (٧١١٢) وتاريخ ٢٤/١/١٤٣٨ه وارفاقه بقرص مرن، وقد قامت الدايره بتسليم الخبير المحاسبي البيانات المشار اليها، وفي ذات الجلسه قدم وكيل (...) مذكره ضمنها طلبه خروجه من الدعوي بعد وفاه الشريك مورث المدعين، ليتسني له اقامه دعوي مستقله بطلب تصفيه الشركه تاسيسا علي انه كان قد طلب التداخل في الدعوي بنفسه، وفي جلسه ٥/٤/١٤٣٨ه قدم وكيل الخبير المحاسبي تقريره النهايي وكذلك ملحق الرد علي اعتراضات الطرفين علي التقرير التمهيدي، اشار الخبير في مستهل تقريره النهايي الي المهمه التي تم تكليفه بها، والي التقرير التمهيدي، والي الاعتراضات التي تسلمها من الاطراف علي التقرير التمهيدي، واشار الي انه فيما يتعلق بالملاحظات المقدمه من قبل المدعي عليهم، فانه لم يستلم ايه مستندات اضافيه تتعلق بالاعتراضات المتقدم ذكرها وانما ايضاحات فقط تضمنتها تلك الاعتراضات، وضمن الخبير تقريره النهايي الاجراءات التي قام باتخاذها حتي التوصل الي ما اشتمل عليه التقرير من نتايج، واشار الي ان النتايج التي توصل اليها انما تستند علي القيم التاريخيه المسجله بحسابات المحفظه محل الدعوي المسلمه له من المدعي عليهم، كما اشار الي انه لم يتمكن من خلال ما قدم له من بيانات وحسابات ومستندات خاصه بالمحفظه محل الدعوي، من احتساب راس المال التراكمي، والي انه كان قد خاطب المدعي عليهم بان احتساب راس المال التراكمي يتطلب تزويده بالحساب الجاري فيما بين حسابات المحفظه محل الدعوي وبين شركه مؤسسه (...) للتجاره، وذلك للتحقق من المبالغ المتداوله (مدينه/ داينه) فيما بينهما، وكذلك المستندات الثبوتيه المؤيده للحركه الماليه للحساب الجاري بين المحفظه محل الدعوي وشركه مؤسسه (...) للتجاره، وكذلك المستندات الثبوتيه المؤيده للتوزيعات الموضحه بخطاب المدعي عليهم المؤرخ ٤/١/١٤٣٨ه، كما اشار الخبير الي انه لم يطلع علي اصول صكوك ملكيه العقارات العايده للمحفظه محل الدعوي، كما اكد الخبير علي انه قام بتنفيذ اجراءات الفحص في ضوء معايير المراجعه الساريه بالمملكه العربيه السعوديه وكذلك في ضوء مشروع راي لجنه المعاير بالهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين بخصوص الاعمال المهنيه التي تقدم للجهات القضاييه، وذلك في اطار تفهمه المكلف بها من قبل الدايره وفي اطار المستندات التي قدمت له حتي تاريخ اعداد التقرير، وقد تضمن التقرير النهايي انه: "واستنادا علي مسوده ميزانيه المحفظه محل النزاع (حساب رقم ٢) عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م فانه يستحق للمدعين لدي المدعي عليهم ما يلي: ١- مبلغ (٦٥٨.٤٧٦.٠٨٧ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (استثمارات عقاريه) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، وكذلك مبلغ (٣٥.٢٢٣.٢٣٩ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه دفعات تحت التحصيل من مبيعات اراض وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٢- مبلغ (١٤٠.٤٨٤.١٤١ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (محافظ استثماريه قصيره الاجل) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٣- مبلغ (١٠.٥٠٢.٦٢٠ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (استثمارات ماليه) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٤- مبلغ (٢٣٣.٩٦٨.٥٦٧ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (استثمارات حصص في شركات) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٥- مبلغ (٣.٣٦٣.٠٤٥ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (النقديه لدي البنوك) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ٦- مبلغ (١٨٨.٣٧٩.٩٨٧ ريال) يمثل (٥٠%) من قيمه (صافي المستحق علي شركه مؤسسه (...) للتجاره) المملوكه للمحفظه محل الدعوي وفقا للقوايم الماليه للمحفظه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، وبصفه عامه فانه يستحق للمدعين ما نسبته (٥٠%) من صافي اصول المحفظه محل الدعوي، مع مراعاه الاحداث اللاحقه لتاريخ القوايم الماليه عن السنه الماليه المنتهيه في ٣١/١٢/٢٠١٥م، ومع الاخذ في الاعتبار ما يلي: ١- ان استحقاق المدعين للمبلغ المشار اليها يكون بعد التحقق من عدم وجود التزامات علي شركه مؤسسه (...) للسيارات حسب ما اتفق عليه الطرفان في المحفظه ابتداء، ٢- لم يتم تسليم الخبير القوايم الماليه المدققه للمحفظه محل الدعوي عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٥م، وكذلك لم يتم تسليم الخبير القوايم الماليه المدققه عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٣م، والعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٤م، مع الاحاطه ايضا انه لم يتم تسليم الخبير القوايم الماليه المدققه عن الفتره من العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٣م وحتي العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٠٩م". وقد قرر المدعون انه ليس لديهم اي ملاحظات علي التقرير النهايي، فيما قدم المدعي عليهم ملاحظات ذكر وكيل الخبير المحاسبي في جلسه ١/٦/١٤٣٨ه انها انما تتعلق بموضوع احتساب اجره المضاربه، موضحا ان اجره المضاربه ليست داخله ضمن المهمه التي تم تكليفه بها من قبل الدايره، وقد قرر الاطراف بذات الجلسه اكتفاءهم. وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه عرضت الدايره علي الاطراف بحث موضوع التخارج بينهم في المحفظه محل الدعوي، فابدي (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...)، وكذلك ابديا (...) و(...) عدم رغبه المدعين ببحث موضوع التخارج وتمسكا بكافه طلباتهم في الدعوي تاسيسا علي ما استقرت عليه وعلي اكتفاء الاطراف متمسكين بكافه حقوقهم المتعلقه بالمستندات التي ذكر الخبير انه لم يتحصل عليها من المدعي عليهم وكذلك ما اقر به (...) ووكيل المدعي عليهم من ان مورث المدعين يملك (٥٠%) من المحفظه محل الدعوي بكافه اصولها وممتلكاتها، وحصرا طلباتهما الاصليه في الدعوي بطلب اثبات حق مورثهم بنسبه (٥٠%) من المحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وكذلك تصفيه المحفظه محل الدعوي وتسليم المدعين كافه حقوقهم المرتبطه بالمحفظه والناتجه عنها، محتفظين بحقهم بمطالبه المدعي عليهم بجميع ما يتعلق بالمحفظه محل الدعوي فيما لم يظهر من مستندات، كما طلبا ان يكون حكم الدايره في ذلك مشمولا بالنفاذ المعجل. فعقب وكيل المدعي عليهم بانه فيما يتعلق بموضوع التخارج، فانه لا مانع لدي موكليه من بحثه موضحا ان موكليه علي استعداد لابداء الرغبه بقبول الشراء او البيع لنصيبهم من المحفظه وذلك وفق اي عرض يتقدم به المدعون يمثل رقما يقدرون به ما نسبته (٥٠%) من موجودات واصول المحفظه، فعقب (...) اصاله عن نفسه عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...) وكذلك عقب (...) بان المدعين يرفضون ذلك، فعقب وكيل المدعي عليهم بان المدعين في لايحه الدعوي كانوا قد طلبوا اثبات نصيب مورثهم من المحفظه، والتصفيه مستقله عن ذلك، وبالتالي فلا يستقيم ان يكون الطلبان في دعوي واحده، واضاف ان المدعين لم يقدموا مبررا لطلب التصفيه، سيما وان التصفيه ستكون سببا في انخفاض قيمه موجودات وممتلكات المحفظه الي النصف تقريبا او ربما تزيد، وهذا يلحق ضررا بالمحفظه وحقوق مالكيها، مؤكدا علي ان التخارج يعطي ذات النتيجه مع الحفاظ علي قيمه موجودات وممتلكات المحفظه، فعقب (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...) وكذلك عقب (...) بان المدعي عليهم سبق وان قرروا ان المحفظه محل الدعوي انشات لتكون ضمانا لشركه مؤسسه (...) ومادام ان الشركه قد تم تخارج المدعين منها (عدا ...) بموجب حكم الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه، بالتالي فليس ثمه سبب لبقاء المحفظه، واضافا بانه لا يمكن ابرام التخارج بشان المحفظه من قبل المدعي دون معرفه كامله ودقيقه بواقع المحفظه ودون اطلاع علي كامل مستنداتها واوراقها فعقب وكيل المدعي عليهم بان المدعين سبق وان انكروا كون المحفظه ضمانا للشركه وبالتالي فلا يستساغ ان يتمسكوا الان بما سبق لهم انكاره، مضيفا انه بشان التخارج فانه لا مانع لدي موكليه من ندب خبره لتقدير قيمه المحفظه بموجوداتها وممتلكاتها وما نتج عنها، فعقب (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن جميع ورثه والده عدا (...) و (...) وكذلك عقب (...) بان المدعي عليهم لم يزودوا الخبير الذي ندبته الدايره بكامل المستندات وذلك وفق المهمه التي ندب لاجلها، فكيف في حال كانت المهمه تقدير قيمه المحفظه، مؤكدين علي ان التصفيه من شانها حفظ حق الطرفين واعطاء كل طرف حقه. وفي جلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليهم تقديم مذكره تفصيليه تتضمن ماهيه الاضرار التي ذكر انها قد تلحق موكليه نتيجه لتصفيه المحفظه محل الدعوي علي ان تشتمل مذكرته علي بيان تفاصيل تلك الاضرار ومدي احتماليه وقوعها ومدي امكانيه دفعها، كما طلبت منه تضمين مذكرته الجواب مفصلا عن دفع المدعين بان الغايه التي من اجلها انشيت المحفظه قد انتهت بالتخارج من الشركه، فاستعد بتقديم ذلك، ثم عقب وكيل المدعين و (...) اصاله بانه سبق وان طلب وكيل المدعي عليهم التصفيه بتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٧ه وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه، وكذلك بموجب خطاب موجه من المدعي علهم بتوقيع وكيلهم (...) بتاريخ ٣/٥/١٤٣٨ه، مضيفين بان اصول وممتلكات المحفظه بايدي المدعي عليهم، وان الضرر واقع علي المدعين وليس علي المدعي عليهم، متمسكين بطلب البت في الطلبات الاصليه والعارضه الوارده في لايحه الدعوي والمذكرات السابقه. وكان المدعي عليهم قد عقبوا بمذكره قدموها بجلسه ٤/٩/١٤٣٨ه اشاروا فيها الي ان طلب التصفيه يجب ان يواجه به المضارب الذي تحت يده تكون المحفظه، وهو طرف اصيل في تلك العلاقه، كما اشاروا فيها الي ان الدعوي في الحقوق العينيه يجب ان تقام علي من بيده العين، واموال شركه المضاربه حق عيني، كما ضمنوا مذكرتهم انهم ليسوا ضامنين للمضارب، وبالتالي فلا تقام الدعوي عليهم بطلب الزامهم بتسليم اموال المدعين، مؤكدين علي انهم لم يقدموا اي كفاله او ضمان للمدعين تضمن تصرفات المضارب، واضافوا انه لا يحق للمدعين طلب التصفيه القضاييه مع موافقه المدعي عليهم علي التصفيه الرضاييه وذلك من خلال جمعيه الشركاء التي دعا اليها المضارب بعد وفاه مورث المدعين وتخلف المدعين عن حضور الاجتماع اسقاط لحقهم في الاعتراض علي ما نتج عنه من قرارات، واكدوا علي انهم يمثلون (٥٠%) من الشركاء وقد قبلوا بالتصفيه الرضاييه وهي افضل واقر ضررا من التصفيه القضاييه، من جهه عدم الاضطرار لدفع اتعاب المصفي ونحو ذلك، اضافه الي ما اشاروا اليه سلفا من انخفاض قيمه المبيع حال بيعه من خلال المزاد العلني، واقترحوا اما ان يتم اقرار ما جاء في قرار الشركاء الذي دعا اليها المضارب (...) وتعين الدايره مراقبا علي اعماله، لضمان تنفيذ اعمال التصفيه، واما ان يتم طرح القيمه من قبل المدعين، ويكون المدعي عليهم ملزمون بها بيعا او شراء، واما ان يتم تقييم موجودات المحفظه بقيمتها الفعليه من جهه خبره، ويتم عرض موجودات المحفظه علي الطرفين، وتجري المقايضه تاسيسا علي الاسعار المحدده من جهه الخبره، كما تمسكوا بطلب احتساب اتعاب مورثهم من اجره المضاربه وفق ما سبق الاشاره اليه. وقد عقب المدعون بتمسكهم بما سبق لهم طلبه وابداؤه، ثم انه واثر اكتفاء الاطراف افهمتهم الدايره في جلسه اليوم انها ستحصر نظرها فيما يتعلق بطلب المدعين اثبات حق مورثهم بنسبه (٥٠%) من المحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وكذلك طلبهم تصفيه المحفظه. اثره اصدرت الدايره بجلسه ١٤/١/١٤٣٩ه قرراها بتصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) ووفقا لما بني عليه القرار في اسبابه من استحقاق مورث المدعين وورثته من بعده لما نسبته (٥٠%) من المحفظه محل شراكه الطرفين محل الدعوي بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وعلي ان تستكمل الدايره اجراءات التصفيه اثر صيروره القرار المشار اليه نهاييا، وباعتراض المدعي عليهم علي قرار الدايره احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، فاصدرت الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه قرارها بتاييد قرار الدايره واعاده ملف القضيه اليها لاستكمال اجراءات نظرها، واثره عاودت الدايره نظر الدعوي وطلبت من الطرفين تقديم مريياتهم حيال استكمال اجراءات التصفيه، فعقب (...) في جلسه ١٩/٧/١٤٣٩ه اصاله عن نفسه ووكاله عن موكليه في الدعوي بانه يفوض الدايره باختيار المصفي ويرفض ترشيح اي مصف من قبل المدعين كما يرفض الاتفاق مع المدعي عليهم علي اي اجراء من اجراءات التصفيه ويطلب بصفه عاجله ايقاع الحجز علي المحفظه محل الدعوي وفي حال ايقاع الحجز عليها فانه لا مانع لدي المدعين من الاجتماع مع المدعي عليهم وبحث اوجه اختيار المصفي وبذلك عقب (...) اصاله، ثم قدم وكيل المدعي عليهم مذكره ضمنها مرييات موكليه حيال اجراءات التصفيه واوضح ان موكليه يقترحون ان يتولي تصفيه المحفظه شخصان، الاول: (...) من طرف المدعي عليهم. والثاني: (...) من طرف المدعين، فعقب المدعون الحاضرون اصاله ووكاله بانهم يرفضون ذلك ويتمسكون بما طلبوه، فعقب وكيل المدعي عليهم بان تعيين مصف خارجي من شانه تحميل اموال الطرفين تكاليف يمكن الاستغناء عن دفعها كما ان الافضل هو ان يتولي ارباب المال تصفيه ما لهم وهم احرص عليه، واضاف انه في حال كان رفض المدعين مبررا وقبلته الدايره فان موكليه مستعدون بترشيح اسماء لتولي اعمال التصفيه، اثره افهمت الدايره الطرفين في جلسه ٧/٨/١٤٣٩ه انها بصدد الكتابه لكل من صحيفه: عكاظ، والمدينه، والوطن والجزيره، والرياض، واليوم، وذلك بان الاعلان عن منافسه تولي اعمال تصفيه المحفظه محل الدعوي، علي ان يتم نشر الاعلان في ثلاثه ايام غير متتاليه خلال العشره ايام القادمه، وعلي ان تكون صيغه الاعلان وفق الاتي: (تعلن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده عن طرح منافسه تولي اعمال تصفيه محفظه (...) (حساب رقم٢) والتي سبق تاسيسها من قبل كل من: (...) و (...) والتي كان قد صدر بتصفيتها قرار الدايره بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه في القضيه رقم (١٠٥٠/٢/ق لعام ١٤٣٦ه) المقامه من ورثه (...) ضد ورثه (...) وذلك بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها، والمؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بقرار الدايره التجاريه الثانيه الصادر في القضيه بتاريخ ٢٢/٥/١٤٣٩ه، وذلك وفقا للاتي: ١- تقديم العروض من قبل تكتل من ثلاثه مكاتب محاسبيه، لا تقل خبره كل عضو من اعضايه عن خمس سنوات بعد حصوله علي الترخيص، وعلي ان يشفع بيان لكل عضو يشتمل علي المهام التي تم تكليفه بها من قبل الجهات القضاييه موضحا منها ما كان متعلقا بمهام خارج المملكه – حال وجودها. ٢- يقدم كل عضو من اعضاء التكتل الراغب في الحصول علي كراسه التصفيه ضمانا بنكيا ابتداييا بقيمه (٥٠٠.٠٠٠) خمسميه الف ريال ساري المفعول لمده ٩٠ يوما علي الاقل باسم فضيله رييس المحكمه التجاريه بجده او شيكا مصدقا، وتشفع الضمانات او الشيكات مع طلب الحصول علي الكراسه، وعلي ان تسترد عند اعتماد التكتل الذي ترسو عليه التصفيه. ٣- يقدم طلب الحصول علي كراسه التصفيه لامانه المحكمه التجاريه بجده اثناء الدوام الرسمي خلال الفتره من يوم الاحد ٢٠/٨/١٤٣٩ه وحتي يوم الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه، ٤- اخر موعد لتقديم العروض مختومه لامانه المحكمه التجاريه بجده هو نهايه دوام يوم الخميس ١٦/٩/١٤٣٩ه. ٥- يكون فتح المظاريف وفحص العروض في جلسه علنيه بمقر المحكمه التجاريه بجده [اليوم: الاحد ١٩/٩/١٤٣٩ه / الساعه: ٠٠: ١م / الدور : ١ / القاعه: ١]). واستعد المدعون اصاله ووكاله بمتابعه اجراءات الاعلان وسداد قيمته ابتداء علي تكون لاحقا مناصفه بين الطرفين. وعقب الاطراف بموافقتهم علي ذلك. وفي جلسه ١٩/٩/١٤٣٩ه اشارات الدايره الي تقدم سته تكتلات بطلبات الحصول علي الكراسه وقيامهم باستلامها، وتقديمهم عروضهم بشان المهمه محل الدعوي وذلك الي امانه التصفيه بالمحكمه، وكانت التكتلات حسب ترتيب تقديم عروضها علي النحو التالي: التكتل الاول: (تكتل ...) واعضاؤه: ١- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، ٢- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، التكتل الثاني: (...) واعضاؤه: ١- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)،مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، التكتل الثالث: (...) واعضاؤه: ١- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، شركه (...) و (...) حامل الترخيص رقم (...) ٣- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، التكتل الرابع: (...) واعضاؤه: ١- شركه (...) و (...) حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، التكتل الخامس: (...) واعضاؤه: ١- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...) شركه (...) وشريكه حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، التكتل السادس: (تكتل ...) واعضاؤه: ١- مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...)، مكتب (...) حامل الترخيص رقم (...) (...) حامل الترخيص رقم (...): ثم قامت امانه التصفيه بالمحكمه بفتح مظاريف العروض تباعا حسب الترتيب المشار اليه وتم تسليم الطرفين النسخه الخاصه بكل منهما من كل عرض، وتمثل عرض التكتل الاول (تكتل ... بتقدير الاتعاب المهنيه بواقع نسبه (١.٧٥%) من اجمالي حصيله التصفيه سوي ما يتم بيعه للغير او ما يتم تخصيصه وتوزيعه رضاء، يتم تحصيل الاتعاب المهنيه المشار اليها اولا باول من حصيله ما يتم بيعه او تقسيمه، دفعه الاتعاب المقدمه (٠) مع مراعاه ان الاتعاب المهنيه لا تتضمن البنود التاليه: ١- اتعاب المحاماه. ٢- الرسوم الحكوميه. ٣- مصروفات السفر والاقامه خارج المملكه. ٤- مصروفات اشهار التصفيه والاعلان عنها بالجرايد. ٥- اي مصروفات اخري تخص المحفظه خلال فتره اعمال التصفيه. وتمثل عرض التكتل الثاني (... بتحديد الاتعاب بنسبه (٠.٨٥%) من اجمالي حصيله التصفيه، مقدم الاتعاب (٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال) يخصم لاحقا من اجمالي الاتعاب، يتم استيفاء الاتعاب من الحصيله علي اساس النسبه المستحقه من اي مبلغ مستلم ناتج عن تصفيه المحفظه ويسترد نصفه من مقدم الاتعاب حتي يتم استرداد مقدم الاتعاب ثم يستلم التكتل كامل نسبته المستحقه عن اي مبالغ مستلمه بعد ذلك. وتمثل عرض التكتل الثالث (تكتل ...) بنسبه (١.٩%) من حصيله التصفيه، وبدون مقدم اتعاب، يكون استيفاء الاتعاب مما يتم تحصيله من تصفيه عناصر المحفظه اولا باول. وتمثل عرض التكتل الرابع (...): بتحديد نسبه الاتعاب (١.٢٥%) من اجمالي المبالغ المحصله لصالح التصفيه، يتم تحصيل اتعاب التصفيه من حصيله التصفيه ويتم استلام الاتعاب كما يلي: ا. مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال) دفعه مقدمه بعد صدور قرار التكليف تخصم لاحقا من اتعاب التصفيه. ب- يتم في نهايه كل ثلاثه اشهر احتساب الاتعاب المهنيه المستحقه للتكتل من المبالغ المحصله لصالح التصفيه وطبقا للنسبه المحدده مقابل الاتعاب، ويتم استلام الاتعاب المحتسبه بعد اخذ موافقه الدايره علي الصرف. وتمثل عرض التكتل الخامس (تكتل ...): بتحديد الاتعاب بنسبه (٠.٧٨%) من اجمالي الحصيله، في حاله التوزيع العيني بين المستفيدين لبعض الاصول المملوكه للمحفظه يتم احتساب الاتعاب وفقا للقيمه السوقيه لتلك الاصول التي تم توزيعها مضروبه بنسبه الاتعاب المحدده اعلاه، الدفعه المقدمه مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) يتم خصمها نسبيا من الاتعاب، يتم اعداد فواتير بالاتعاب المستحقه بصفه شهريه بنسبه (٠.٧٨%) من اجمالي الحصيله مع خصم جزء من الدفعه المقدمه. وتمثل عرض التكتل السادس (...): بتحديد نسبه (٣%) من اجمالي حصيله التصفيه، مع الاخذ بالاعتبار ما يلي: بالنسبه للسعي (يعمل التحالف علي خفض اتعاب ومصاريف السعي المترتب علي بيع اصول المحفظه لاكبر قدر ممكن بما يساعد جذب المشترين لاصول المحفظه، بالنسبه للمصروفات: يتحمل التحالف جميع المصروفات المتعلقه بالتصفيه والتي لا تشمل الرسوم الحكوميه والاهليه والاشتراكات والضرايب الحكوميه ومصروفات التشغيل للمحفظه وكافه مكوناتها والاتعاب المرتبطه بنتايج تؤدي الي زياده اصول المحفظه او تخفيض التزام عنها، دفعه مقدمه (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال)، دفعات كل ثلاثه اشهر وقدرها (٩٠٠.٠٠٠ ريال) علي ان يتجاوز مجموعها بحد اقصي (١٠.٨٠٠.٠٠٠ ريال)، دفعات بحسب الانجاز. ثم امهلت الدايره الاطراف ساعه واحده للاطلاع علي العروض وترشيح كل طرف ل (٣ تكتلات) مرتبه، وافهمت الدايره الاطراف ان التكتل المرشح الاول من كل طرف يحصل علي (٣نقاط) والثاني (نقطتين)، والثالث (نقطه واحده)، ثم يتم جمع النقاط التي تحصل عليها كل تكتل اشترك الطرفان في ترشيحه، ويكون التكتل الحايز علي اكبر عدد من النقاط هو التكتل الفايز بالمنافسه. وفي تمام الساعه (٠٠ :٣م) من ذات اليوم عاودت الدايره افتتاح الجلسه وقدم كل طرف النموذج المخصص للترشيح بعد تعبيته، وباطلاع الدايره علي التكتلات المرشحه من قبل المدعين، تضمنت الاتي: ١- تكتل: (...) ٢- تكتل: (...) ٣- تكتل: (...) وباطلاع الدايره علي التكتلات المرشحه من قبل المدعي عليهم، تضمنت الاتي: ١- تكتل: (...) ٢- تكتل: (...) ٣- تكتل: (...) وبناء عليه يكون التكتل الفايز بالمنافسه هو تكتل (...) وقد افهمت الدايره الطرفين انها حددت موعد يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه موعدا للنطق بالقرار، كما افهمت الدايره ممثلي التكتلات غير الفايزه بالمنافسه ان لهم التقدم لامانه التصفيه، بالمحكمه بطلب استرداد الضمانات البنكيه والشيكات المصدقه وذلك بدءا من يوم الاثنين ٢٠/٩/١٤٣٩ه وفي جلسه اليوم وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
ومن حيث كانت الدايره قد قررت بجلسه ١٤/١/١٤٣٩ه تصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها وفق ما تضمنته الوقايع وعلي ان تستكمل اجراءات التصفيه اثر صيروره القرار المشار اليه نهاييا، وكان قد صدر قرار الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في ٢٢/٥/١٤٣٩ه بتاييد قرار الدايره واعاده ملف القضيه اليها لاستكمال اجراءات نظرها، وكانت الدايره قد اسست اختصاصها في قرارها ما تضمنته الماده (٣٥/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه بناء علي ما لا منازعه بين الطرفين بشانه من كون العلاقه التي تربطهما في المحفظه محل الدعوي انما هي علاقه مضاربه وفقا لما تضمنته الوقايع – واستقرت عليه مرافعه الاطراف -، كما كانت الدايره قد اشارت في اسباب قرارها الي ان عباره (تصفيه) وان كان لا يسوغ استعمالها في غير الشركات النظاميه المؤسسه وفقا لنظام الشركات، الا ان الدايره واستحضارا للحاله التي عليها المحفظه محل الدعوي، وتنوع مجالات استثمارها، وضخامتها، واتساع نشاطاتها، والفتره الزمنيه الطويله التي مرت منذ انشايها، وتعاقب اكثر من شخص علي ادارتها، وما اشير اليه من حقيقه تعلقها بشركه نظاميه، فان الدايره قد تجسدت قناعتها علي تنزيل ما يستساغ تنزيله من احكام تصفيه الشركات النظاميه علي واقعه تصفيه المحفظه محل الدعوي، رعايه لاقصي مصلحه يمكن رعايتها للطرفين.
ثم انه ولما كانت الدايره قد اتخذت حيال التصفيه الاجراءات التي ساقتها الوقايع تفصيلا وترتب عليها فوز تكتل (...) بمنافسه تولي اعمال التصفيه، واعضايه شركه (...) وشركاه – مراجعون ومحاسبون قانونيون حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه حامل الترخيص رقم (...)، ووفقا للعرض الذي كان التكتل قد تقدم به وحاصله انه يستحق عن اتعاب التصفيه ما نسبته (٠.٨٥%) من اجمالي حصيله التصفيه، وعلي ان يكون مقدم اتعابه مبلغ (٤٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال، تخصم لاحقا من اجمالي الاتعاب، وعلي ان يستوفي اتعابه من الحصيله علي اساس النسبه المشار اليها، وذلك من اي مبلغ مستلم ناتج عن اي عمل من اعمال التصفيه علي ان يسترد نصفه عن قيمه مقدم الاتعاب حتي يتم استرداد كامل قيمه مقدم الاتعاب، وبعد ذلك يستوفي التكتل كامل النسبه المستحقه له عن اي مبالغ ناتجه عن اي عمل من اعمال التصفيه، تاسيسا عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بتعيين التكتل المشار اليه وفقا للعرض الذي تقدم به، وعلي ان يمثل التكتل امام القضاء والجهات المعنيه والاطراف المحاسب القانوني: (...) سجل مدني رقم (...) او من يمثله شرعا، وعلي ان تكون مهام وصلاحيات التكتل – اثر صيروره الحكم نهاييا – وفقا لما يلي: ١- يباشر التكتل مهامه في التصفيه بوضع اليد علي كافه موجودات المحفظه وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لمباشره اعماله، وعليه التعاقد مع مكتب محاماه متخصص وذي خبره يتولي مهمه تقديم الاستشارات للتكتل فيما يتعلق باعمال ومهام التصفيه، وكذلك تمثيل التكتل امام الجهات القضاييه فيما يستلزمه الامر. ٢- يعد التكتل تقريرا اوليا يتضمن حصر كافه موجودات المحفظه وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها. ٣- يتخذ التكتل مقرا مشتركا في محافظه جده يخصص لاعمال التصفيه، ويوظف العدد الكافي من الموظفين لمباشره الاجراءات الاداريه. ٤- يتخذ التكتل قراراته بالاغلبيه، وعند صيروره الاراء الي اكثر من رايين، يكون للمحكمه الفصل في الاجراء، وعلي ان يعد التكتل كافه النماذج والمحاضر اللازمه لمباشره مهامه وفق المتبع. ٥- انشاء حساب مصرفي خاص بالتصفيه يودع فيه ويحول اليه كافه المبالغ النقديه الموجوده في الحسابات الخاصه بالمحفظه او المتعلقه بها، وكذلك كافه ما يتم تسييله من اصول وموجودات وممتلكات المحفظه، وكذلك كافه ما يتم تحصيله من ديونها، وللتكتل عند الاقتضاء وبعد موافقه الدايره انشاء اكثر من حساب مصرفي. ٦- علي الطرفين او اي جزء احدهما كان قد باشر اموال المحفظه او اصولها او موجوداتها او ممتلكاتها او ديونها تزويد التكتل – خلال مده اقصاها شهر من تاريخ صيروره هذا الحكم نهاييا – بتقرير يتضمن كافه ما تم من قبله من اجراءات او تصرفات تتعلق بالمحفظه محل الدعوي وما كان قد باشره منها داخل المملكه او خارجها، علي ان يتضمن التقرير بيانا مفصلا بكافه ما بحوزته من اصول صكوك او وثايق او عقود او سندات او دفاتر او سجلات او كشوف او غيرها مما كان متعلقا بالمحفظه محل الدعوي وما كان بحوزته منها ثم انتقل الي غيره، وما كان بحوزته منها ثم فقده، وعلي التكتل بسط رقابته علي كافه ما تم علي اموال المحفظه او اصولها او موجوداتها او ممتلكاتها او ديونها من اجراءات وتصرفات، وعلي التكتل تتبع ذلك كله ايا واينما ومتي كان وكذلك حقوق المحفظه محل الدعوي، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه، وليس للتكتل ان يبدا اعمالا جديده ما لم تكن لازمه لاعمال سابقه او بتوجيه الدايره. ٧- علي الطرفين او اي جزء احدهما بحوزته شيء من اصول الصكوك او الوثايق او العقود او السندات او الدفاتر او السجلات او الكشوف او غيرها مما يتعلق بالمحفظه محل الدعوي، تسليم التكتل كافه ما بحوزته من الاصول المشار اليها، كما ان علي الطرفين تزويد التكتل بنسخه من صكوك حصر الورثه الخاصه بمورثيهما، علي ان تتم كافه اجراءات التسليم في مقر التكتل الخاص باعمال التصفيه ما لم يقتضي الامر غير ذلك، وعلي ان يثبت كل ذلك في محاضر وفق المتبع. ٨- تقييم الاعيان والعقارات محل المحفظه بما في ذلك الحصص المشاعه في العقارات المشتركه حال وجودها، وذلك من جهات خبره معتمده محايده، علي الا يتم البيع باقل من القيمه المقدره، وعلي ان يتم البيع عن طريق المزاد العلني وفق الاجراءات المتبعه، ولكل من الطرفين او جزء احدهما دخول اي مزاد يقام علي عقارات المحفظه او اعيانها او الحصص المشاعه المملوكه لها في العقارات المشتركه حال وجودها اسوه ببقيه الراغبين في الشراء وليس لاي منهم المطالبه بحق الشفعه، وعلي التكتل اتخاذ كافه الاجراءات المتعلقه بنقل ملكيه الاعيان والعقارات والحصص المشاعه في العقارات المشتركه حال وجودها. ٩- ليس للتكتل ان يبيع ايا من اصول المحفظه او موجوداتها او ممتلكها او ديونها جمله او يقدمها حصه في شركه الا بقرار من الدايره. ١٠- علي كل جزء من الطرفين تزويد التكتل برقم حساب مصرفي عايد اليه لغرض تحويل ما يخصه من اموال ناتجه عن صافي حصيله التصفيه مباشره من حساب التصفيه وفق ما تضمنته الفقره (١٢)، وعلي ان يثبت كل ذلك في محاضر وفق المتبع. ١١- يقوم التكتل بتسليم الطرفين نصيبهما من صافي حصيله التصفيه اولا باول، علي ان يحجز في حساب التصفيه ما نسبته (١٠%) من نصيب كل طرف من صافي الحصيله في كل عمليه تسليم حتي انتهاء كافه اعمال التصفيه ثم يتم تسليم النسبه المشار اليها للطرفين بعد ذلك، وعلي التكتل تضمين تقاريره الدوريه كافه ما يتم من قبله من اجراءات بشان ذلك. ١٢- تكون عمليه التسليم المشار اليها في الفقره (١١) عن طريق التحويل المباشر من حساب التصفيه الي الحساب المصرفي الخاص بجزء كل طرف والمشار اليه في الفقره (١٠) وذلك بحسب نصيبه الارثي وفقا لصك حصر الورثه. ١٣- يكون للتكتل – وفقا للفقره (اولا) من منطوق هذا الحكم – حق تمثيل المحفظه بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها داخل المملكه او خارجها، وكذلك ملاكها فيما يتعلق بها داخل المملكه او خارجها، وله حق مراجعه الجهات القضاييه والاداريه وكل جهه ذات علاقه داخل المملكه وخارجها وانهاء كافه الاجراءات اللازمه لاستكمال اعمال التصفيه، وعلي كل جزء من الطرفين استصدار وكاله شرعيه لممثل التكتل تخوله مباشره كافه الاجراءات المتعلقه بتصفيه المحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) بكافه موجوداتها وممتلكاتها وديونها وما نتج عنها داخل المملكه او خارجها وكافه التصرفات والاجراءات اللازمه لاعمال التصفيه ومن ذلك البيع والافراغ واستلام الثمن وحق تمثيله في جميع ما يتعلق بالمحفظه محل التصفيه. ١٤- يقدم التكتل تقريرا شهريا للمحكمه يتضمن كافه ما تم اتخاذه من اجراءات خلال الفتره. كما ان علي التكتل ما يلي من الالتزامات: ١. لا تزيد مده التصفيه عن سته وثلاثين شهرا تبدا من صيروره هذا الحكم نهاييا، وللدايره تمديد المده لمسوغ مقبول. ٢. علي التكتل اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي تصرف من اي جزء من الطرفين من شانه تعطيل اعمال التصفيه، ومن ذلك طلب احالته الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه. ٣. يعد اعضاء التكتل متضامنين فيما بينهم في تعويض اي ضرر يلحق بالمحفظه محل التصفيه ناتج عن اي تعد من التكتل او تفريط في اداء الواجبات المنوطه به. ٤. يضمن التكتل في حال ترك العمل من تلقاء نفسه ما يترتب علي ذلك من اضرار. ٥. لا يحق للتكتل ان يتنازل عن اي من اعماله او يعهد به الي الغير الا وفقا لمهامه وصلاحياته.
ثم ان الدايره لتشير الي سابق ما اشارت اليه في قرارها الصادر في القضيه بتاريخ ١٤/١/١٤٣٩ه من كونها بحصرها نظرها في الدعوي فيما يتعلق بطلبي المدعين المشار اليهما اعلاه، تكون قد حفظت لجميع الاطراف حقهم في جميع ما تم ابداؤه من طلبات علي ان يقام بشانها دعاوي مستقله.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي:اولا: تعيين (...) مصفيا للمحفظه محل الدعوي (محفظه (...) حساب رقم ٢) مكونا من التاليه اسمايهم: شركه (...) وشركاه – مراجعون ومحاسبون قانونيون حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه حامل الترخيص رقم (...) مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه حامل الترخيص رقم (...)، وعلي ان يمثل التكتل امام القضاء والجهات المعنيه والاطراف المحاسب القانوني (...) سجل مدني رقم (...) او من يمثله شرعا.
ثانيا: يتولي التكتل اعمال التصفيه وفق المهام والصلاحيات المنصوص عليها في اسباب الحكم.
ثالثا: يستحق التكتل اتعاب عن التصفيه ما نسبته (٠.٨٥%) من اجمالي حصيله التصفيه، علي ان يكون مقدم اتعابه مبلغ (٤.٠٠٠.٠٠٠) اربعه ملايين ريال، تخصم لاحقا من اجمالي الاتعاب، وعلي ان يستوفي اتعابه من الحصيله علي اساس النسبه المشار اليها، وذلك من اي مبلغ مستلم ناتج عن اي عمل من اعمال التصفيه علي ان يسترد نصفه عن قيمه مقدم الاتعاب حتي يتم استرداد كامل قيمه مقدم الاتعاب، وبعد ذلك يستوفي التكتل كامل النسبه المستحقه له عن اي مبالغ ناتجه عن اي عمل من اعمال التصفيه. والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 86 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...)
ضد/ ورثه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/04/13ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)
القاضي (...)
القاضي (...)

وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات نصيبه في الشراكه في (الحساب رقم 2) بنسبه (50%) بالنسبه للاصول والاستثمارات العينيه والاسهم التي لم يستلم نصيبه منها، وكذلك اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليهم والزامهم بان يدفعوا له ما نسبته (50%) من الاموال النقديه التي لا تزال تحت تصرفهم في (الحساب رقم2) محل الدعوي ولم تسلم له سواء ما كان باسمهم الشخصي او باسم الشركه وتحت تصرفهم، اضافه الي اتعاب المحاماه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1050/2/ق لعام 1436ه القاضي: اولا: تعيين تكتل (...) مصفيا للمحفظه محل الدعوي (محفظه (...) – حساب رقم 2) مكونا من التاليه اسماؤهم: 1-شركه (...) وشركاه مراجعون ومحاسبون قانونيون حامل الترخيص رقم (...). مكتب (...) للمحاسبه والمراجعه حامل الترخيص رقم (...). مكتب (...) للاستشارات المحاسبيه حامل الترخيص رقم (...)، وعلي ان يمثل (...) امام القضاء والجهات المعينه والاطراف المحاسب القانوني: (...) سجل مدني رقم (...) او من يمثله شرعا. ثانيا: يتولي (...) اعمال التصفيه وفق المهام والصلاحيات المنصوص عليها في اسباب الحكم. ثالثا: يستحق (...) عن اتعاب التصفيه ما نسبته (85. 0%) من اجمالي حصيله التصفيه، وعلي ان يكون مقدم اتعابه مبلغ (4000.000) اربعه ملايين ريال، تخصم لاحقا من اجمالي الاتعاب، وعلي ان يستوفي اتعابه من الحصيله علي اساس النسبه المشار اليها وذلك من اي مبلغ مستلم ناتج عن اي عمل من اعمال التصفيه علي ان يسترد نصفه عن قيمه مقدم الاتعاب حتي يتم استرداد كامل قيمه مقدم الاتعاب، وبعد ذلك يستوفي (...) كامل النسبه المستحقه له عن اي مبالغ ناتجه عن اي عمل من اعمال التصفيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.