moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩١٢٥٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (عدسات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن اجمالي قدره (٧٩,٣٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٣٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها باسم المدعيه. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. ٣- مجموعه ايميلات بين اطراف الدعوي. ٤- اتفاقيه مبرمه بين اطراف الدعوي مذيله بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٧/٥/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها وتضمنت التالي: (بالاشاره الي اتفاقيه تطوير العمل التجاري والتسويقي ورفع مستوي الخدمه الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م، والتي قامت المدعيه بارفاق نسخه منها، فانه لا ينكر وجود عمل تجاري ويقر بوجوده كما اكد ان المدعيه قامت باعطايه مهله شهر من تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م، لجمع باقي المخزون ليتم استلامه من قبلهم ولم تنتهي هذه المهله حتي الان، وتم الاتصال والارسال الرسمي مع المدعيه بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٣م بوجود عدد ٤٠٠ حبه من المخزون متوفر لدي موكلته ليتم استلامها من قبلهم ولكن لم يتم الاستلام حتي تاريخه، وخلال نظر الدعوي ابدت موكلته استعدادها للمدعيه عبر التواصل لاستلام البضاعه والمقدر قيمتها ب(٤٦,٣٧٢.٠٣) سته واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثلاث هللات بسعر التكلفه وتم الرفض. وارفق تفصيل هذه المنتجات. علي ان يلتزم بسداد المبلغ المتبقي والمطالب به، وعليه طلب المدعيه استلام البضاعه الخاصه بها بعدد ٨١٩ حبه واجمالي (٤٦,٣٧٢.٠٣) سته واربعون الف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريال وثلاث هللات مع الالتزام بسداد المتبقي). وعقدت المحكمه جلسه في ٤/٦/١٤٤٥ه، وفيها: افهمت المحكمه وكيل المدعيه بتقديم مذكره توضيحيه للمستندات المرفقه مع الجواب علي مذكره المدعي عليها الجوابيه. وردت مذكره من وكيل المدعيه وتضمنت التالي (• ايميل تم المطابقه عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ ١٤-٩-٢٠٢٢ (مرفق ١) • ايميل يوضح الكميات المتوفره لدي المدعي عليها بتاريخ ١٩-٩-٢٠٢٣ (مرفق٢) • عقد مبرم بن موكلته والمدعي عليها بتاريخ١-١-٢٠٢٢ (مرفق٣) • مطابقه بالقيمه الاجماليه التي تمت بين موكلته والمدعي عليها (مرفق٤) • كشف حساب عميل بتاريخ ٩-١٠-٢٠٢٣ (مرفق٥). والرد علي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها ففيها اقرار للحق المطالب فيه ولم تنكر ذلك، وما ورد فيها من امهال فقد انتهت دون سداد اي مبلغ او ارجاع اي قطعه، علما انه تمت المماطله والتاخير لاكثر من سنه وان تاريخ الاستحقاق ٢٠٢٢-٩-١٤، وبعدها تم اللجوء للمصالحه في منصه تراضي وتعذر الصلح لعدم حضور من يمثلها وبعدها اقيمت دعوي ضدهم، لذا طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق لموكلته وقدره (٧٩,٣٠٠) تسعه وسبعون الف وثلاثمايه). وعقدت المحكمه جلسه في ١٩/٧/١٤٤٥ه، وفيها: بعد دراسه المحكمه للقضيه رات الحاجه لندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين وفحص المستندات وبيان المرتجعات ان وجدت وقيمتها وبيان المستحق لكل طرف ان وجد علي ان يتحمل الاتعاب المدعي ابتداء ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٠/١٢/١٤٤٥ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩.٣٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في انه لا ينكر وجود تعامل تجاري بين الطرفين، وطلب من المدعيه استلام البضاعه المرتجعه الخاصه بها بعدد ٨١٩ حبه، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا، وبعد الاطلاع علي دفوع الطرفين، فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه لفحص المستندات وتحديد المستحق لكل طرف، استنادا علي ما جاء في الماده العاشره بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: (للمحكمه من تلقاء نفسها -او بناء علي طلب احد الخصوم- ندب خبير او اكثر لابداء رايه في المسايل الفنيه، التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وحيث ان الدايره بما لها من سلطه في تقدير الامور وترجيحها، وبعد اطلاعها علي تقرير الخبير والملاحظات الوارده عليه، فانها والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص اليه الخبير من استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٧٩.٣٠٠) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه ريال، وتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بهذا المبلغ، وفيما يخص اتعاب الخبير، وحيث نصت الماده (١٢٢) من نظام الاثبات علي انه: (يتحمل الخصم الذي خصر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي، ولكون المدعي هو الخاسر في هذه الدعوي فيكون هو من يتحمل الاتعاب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه ب(...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٩,٣٠٠) تسعه وسبعون الف وثلاثمايه ريال ثانيا/ الزام المدعي عليها شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩,٤٣٨) تسعه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريال تمثل اتعاب الخبير. وبالله التوفيق.