tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 447269916 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1440-07-03 document_type=ruling entity=document_number:401169558 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 41826358 لعام 1441ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، قدمها وكيل المدعي، وحاصلها: لقد قام موكلي بتحويل (19) تسعه عشر حواله مصرفيه من حساب مؤسسته (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) الي حساب مؤسسه المدعي عليه المسماه ب (مؤسسه (...) التجاريه) وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ريال، وكانت اول حواله بتاريخ 30/8/2016م واخر حواله بتاريخ 4/11/2016م، وبما انه لا توجد اي علاقه بين موكلي وبين المدعي عليه ، ولعدم استحقاق المدعي عليه لاي من المبالغ المحوله اليه. وسبق وان نظرت الدعوي في المحكمه العامه بمحافظه جده واصدرت حكمها بصرف النظر لعدم الاختصاص، وسببت الحكم بان الاختصاص للمحكمه التجاريه وفقا للصك رقم (401169558) وتاريخ 3/7/1440ه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 18/ 01/ 1442ه وبعد تكرار النداء، ومضي المده المقرره لانعقاد الجلسه تبين عدم حضور الطرفين، فقررت الدايره شطب القضيه.
وفي جلسه 02/ 04/ 1442ه تشير الدايره الي فتح هذا المحضر حيث شطبت الدعوي ، ولم يتقدم المدعي بطلب فتح القضيه وقد مضت المده المحدده نظاما ، وبناء عليه حكمت باعتبار الدعوي المقامه من: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) ، ضد: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) كان لم تكن ؛ لما هو موضح بالاسباب.
وفي جلسه 15/ 11/ 1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وتشير الدايره الي ورود القضيه من محكمه لاستيناف بعد صدور قرارها برقم (1159) وتاريخ 1442/05/15ه القاضي بالغاء حكم هذه الدايره واعادتها للنظر في موضوعها بعد ان قررت المحكمه العليا اختصاص المحكمه التجاريه بجده ، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم لايحه محرره ، فتقدم بها ، وجاء نصها ما يلي: (لقد تواصل مع موكلي شخص اسمه (...)عن طريق الاتصال الهاتفي واتفق موكلي معه بالاستثمار في تجاره الذهب والعملات والبترول مقابل نسبه من الارباح للمدعو (...)غير محدده ، وقد طلب المدعو (...)من موكلي تحويل المبالغ الي الحساب البنكي العايد الي المدعي عليه ، وعليه قام موكلي بتحويل (19) تسعه عشر حواله مصرفه من حساب مؤسسته (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) الي حساب مؤسسه المدعي عليه المسماه ب (مؤسسه (...) التجاريه) وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربع واربعون الفا وخمسمايه ريال ، وكانت اول حواله بتاريخ 30/8/2016م واخر حواله بتاريخ 4/11/2016م ، وبما انه لا توجد اي علاقه بين موكلي وبين المدعي عليه ، ولعدم استحقاق المدعي عليه لاي من المبالغ المحوله اليه.
وفي جلسه هذا اليوم 26/ 01/ 1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه (تم التبليغ)، واكد المدعي وكاله علي دعواه ، وتقدم بكشف الحساب الذي يتضمن الحوالات وعددها (19) تسعه عشر حواله مصرفه من حساب مؤسسته (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) الي حساب مؤسسه المدعي عليه المسماه ب (مؤسسه (...) التجاريه)، وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربع واربعون الفا وخمسمايه ريال، وبناء عليه: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم موكلي مبلغ (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربع واربعون الفا وخمسمايه ريال)، وبناء عليه:
الاسباب:
لما كانت القضيه من اختصاص هذه المحكمه بعد صدور قرار المحكمه العليا رقم (4225991) بتاريخ 09/ 09/ 1442ه المتضمن: اختصاص المحكمه التجاريه بجده، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بارجاع مبلغ قدره (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال ، وبرر لذلك ان المدعي عليه لا يستحق الاحتفاظ به لعدم وجود علاقه تعاقديه بينهما، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جميع الجلسات المحدده للنظر بدون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، ومن المستقر القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في: كشف الحساب الذي يتضمن الحوالات وعددها (19) تسعه عشر حواله مصرفيه من حساب مؤسسته (مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات) الي حساب مؤسسه المدعي عليه المسماه ب (مؤسسه (...) التجاريه)، وبلغ مجموع الحوالات (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربع واربعون الفا وخمسمايه ريال، واستنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، ولنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام (...) ، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (3,444,500) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال.