moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٦٣٨ لعام ١٤٤٣ه. المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (لقد سبق ان صدر صك الحكم رقم (٤٠٩١٩٢٣٦٦) وتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم (٤٠٨٠٩١٢٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض وصدق من محكمه الاستيناف بتقدير ارباح المطاعم التي ثبتت ملكيتها لموكلي، وكان منطوق الحكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٨.٣٧٦.٥٢١) ريال منها مبلغ (٣،٧١٧،٧٢٤) ريالا لارباح المطاعم محل الدعوي عن مده (٤٠) شهرا، وحيث انه تبقت مده وقدرها (١٢) شهرا من تاريخ تكليف المحاسب الي تاريخ اصدار الحكم الابتدايي، وحيث ان ذلك يفوت علي موكلي حقا مشروعا من الارباح، وحيث ان المدعي عليه تعمد عدم الاستجابه للخبير المحاسبي؛ مما تسبب في اطاله امد المحاسبه؛ فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١,١١٥,٣١٧) ريالا تتمثل في المده المتبقيه من تاريخ ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤١ه نهايه نطاق العمل الي ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه وهو تاريخ النطق بالحكم، اضافه الي اتعاب التقاضي مقدار (١٠%) وهو مبلغ (١١٥,٠٠٠). هذه دعواي). وقد ارفق طي صحيفته صك الحكم المؤرخ في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالرياض، في القضيه رقم (٩١٢٠) وتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ١٤٤٠ه، والمقامه من (...) ضد (...)، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٨.٣٧٦.٥٢١) ريال، وصك تاييد الحكم المؤرخ في ١٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه، والصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالرياض. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي حضر متاخرا عن موعد الجلسه المحدد، كما تشير الدايره الي ورود هذه القضيه من الدايره السابعه؛ لعدم اختصاصها بها، كما قررت الدايره اعادتها لرييس المحكمه لعدم اختصاص الدايره بها لكون المطالبه بارباح اضافيه وليست الدعوي بتعويض عن اضرار ناشيه عن القضيه المحكوم بها سلفا، ولذا فاحالتها تكون حسب التوزيع لما نص عليه عموم النظام، وقد ورد جواب رييس المحكمه برفض الطلب، وعليه قررت الدايره نظر القضيه وفقا لقواعد التوزيع الداخلي، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه افاد انه لا يعلم عن هذه القضيه سوي انه تم احالتها من الدايره السابعه الي الثانيه ويطلب مهله لتحرير الدعوي، وعليه جري افهام الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم وتقديمها عبر النظام. وفي جلسه ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي تخلف المدعي وكاله عن تقديم ما طلب منه في النظام، ثم قدم نسخه الصحيفه لدعواه وهي ذات الصحيفه المدونه بعاليه، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فافهمته الدايره بارفاق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام في الطلبات علي القضيه، ثم يجيب المدعي وكاله في الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام ويرفق كافه بيناته، ثم علي المدعي عليه وكاله الجواب علي كافه المستندات قبل الجلسه القادمه، ففهم كل منهما ذلك ووعدا بالالتزام به. وفي ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه مذكره بمرفقين جاء فيها ما نصه: (اولا: انكر ملكيه المدعي للمطاعم محل الدعوي، حيث انه بني تملكه للمطاعم علي اوراق مزوره وقد طلبت من مقام الدايره بعثها للادله الجناييه ورفضت، وبني كذلك تملكه للمطاعم محل الدعوي علي شهود زور، ومرفق لكم اقرار احد الشهود بان المدعي طلب منه الشهاده لصالحه واجبره علي الشهاده. ثانيا: انكر استحقاق المدعي للارباح في الصك رقم (٤٠٩١٩٢٣٦٦) وتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والمشار لها في دعوي المدعي، حيث ان وكيله في تلك الدعوي وهو الوكيل في هذه القضيه قد قدم للمحاسب القانوني اوراق مزوره متمثله في عقد مبايعات المطاعم، ومحل التزوير فيها انه زور توقيعي واستحق بها الارباح، وقد تم رفع شكوي تزوير وتم احالتها من شعبه (...) الي (...) وهي تحت المعالجه لدي المحقق. ثالثا: ان المدعي وكاله قد بني دعواه في المبلغ المطالب به علي عدم استجابتي للمحاسب القانوني، وتاخيري لامد القضيه، فاني انكر ذلك جمله وتفصيلا، ونلفت مقام الدايره للاتي: ا. وكيل المدعي طلب من المحاسب القانوني عدم قبول اي ورقه مني، ومرفق لكم خطابه للمحاسب القانوني، كما ان تقرير المحاسب القانوني قد صدر من طرف المدعي، فكيف يزعم باني لم استجب للمحاسب القانوني؟! ب. الفتره التي كلف فيها المحاسب القانوني فتره كورونا وهي كانت جزءا من التاخير. صاحب الفضيله ولجميع ما سبق اطلب من مقام الدايره رد دعوي المدعي). ثم قدم وكيل المدعي في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه ما نصه: (حيث ان المدعي عليه لم يقدم جوابه الا قبل الجلسه بيوم مخالفا توجيه الدايره، ومع ذلك فقد اطلعت عليه ولم اجد فيه جوابا، بل رجع المدعي عليه لصك الحكم السابق المصدق وطعن وهذا محله التماس اعاده النظر وليس هنا. وارفق لفضيلتكم نسخه الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالزام المدعي عليه بقيمه المطاعم وارباحها)، وارفق صكي الحكم السابق ارفاقهما مع صحيفه الدعوي. وفي جلسه ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الطرفين عما سبق ضبطه ايصادقون عليه؟ فاجاب كل واحد منهم: نعم، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه؟ اجاب بتقديمه مذكره ارفقت في الطلبات علي القضيه، واجاب عنها المدعي، ثم جري من دارس القضيه سؤال المدعي: ما هي بينتك علي حصول الارباح؟ فاجاب: تقدير الارباح الذي ورد في القضيه السابقه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه: ما هو جوابك عن موضوع الدعوي؟ فاجاب اجيب بما ذكرته في المذكره، والمدعي لا يملك المطاعم، وفي جلسه ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عن سبب عدم المطالبه بالحكم الي تاريخ في القضيه السابقه؟ فقال: رات الدايره في حينه اننا نرفع فيها دعوي مستقله حيث طالت القضيه، وبسؤاله عن تحديد التواريخ للارباح التي كان يطالب بها في القضيه السابقه؟ قال: انتهت مطالبه موكلتي لفتره (٤٠) شهرا من تاريخ ١١/ ١٤٣٧ه الي نهايه شهر ٢ / ١٤٤١ه وسجل عام ١٤٤٢ه خطا من الدايره في حينه في اسباب الحكم، بدليل ان المطالبه كانت محصوره في (٤٠) شهرا فقط، ثم اننا في ذلك الوقت طلبنا من التمديد من الدايره للفتره حتي الحكم وافهمنا من الدايره بان نرفع ذلك في دعوي مستقله لطول امد القضيه، ونحن مطالبتنا في هذه الدعوي محصوره للارباح من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه وحتي تاريخ ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه وما سجل في صحيفه الدعوي من تاريخ البدايه كان خطا هكذا قرر، وفي جلسه ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه ردا هذا مضمونه: "هذه مذكره رد مقدمه مني انا محامي المدعي عليه للرد علي دعوي المدعي واوجز ردي في هذه النقاط: اولا: ذكر المدعي في دعواه انه يطالب بارباح متبقيه وهذا غير صحيح، حيث انه ذكر في الصك رقم (٤٠٩١٩٢٣٦٦) وتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والمشار لها في دعوي المدعي حيث حكمت الدايره الي عام ١٤٤٢ه كما هو مبين في اسباب الحكم وكذلك اقرار المدعي بانه مذكور في الصك. ثانيا: ذكر المدعي بانه افهم من الدايره بان يرفع دعوي مستقله لطول امد القضيه وهذا غير صحيح حيث لم تذكر الدايره ذلك في حكمها. ثالثا: ذكر المدعي بان المطالبه انتهت مطالبه موكلتي لفتره (٤٠) شهرا من تاريخ ١١/ ١٤٣٧ه الي تاريخ ٠٢/ ١٤٤٢ه. هكذا قرر، ثم قال المدعي وكاله: عفوا ليس صحيح نهايه المده انها شهر ٠٣ عام ١٤٤٢ه والصحيح ان مطالبتنا التي حكم بها كانت للفتره من ١١/ ١٤٣٧ه وحتي ٠٣/ ١٤٤١ه وسجل عام ١٤٤٢ه خطا من الدايره في حينه في اسباب الحكم وهذا غير صحيح، والصحيح ذكر في الحكم تاريخ ٠٢/ ١٤٤٢ه وهذا يعد كذبا علي الدايره مصدره الحكم وعليه اطلب رد الدعوي لعدم صحه ما يطلبه المدعي ولسبق الفصل في المده المذكوره". اه، ثم جري من الدايره الاستفصال من المدعي عن الارباح التي يذكرها؛ كيف عدها ارباحا وهل مخصوم منها التكاليف او هي ايرادات؟ فاجاب: ندعي وجود ارباح لم يشملها تقرير الخبير هكذا قرر، فسالته الدايره عن مزيد بيان لذلك؟ فقرر انه استمرت عمليه المحاسبه سنه ونصف لان المدعي عليه لم يتجاوب مع الخبير القانوني، وصدر التقرير ثلاث مرات، ومن ذلك الحين وحتي تاريخ صدور الحكم نشات ارباح زايده عما بعد الاربعين شهرا وقد قدمناها للخبير ولكن الدايره بتشكيلها في ذلك الحين قررت ان المطالبه بالارباح الزايده تكون بدعوي مستقله؛ لان التقرير علي وشك الصدور وهذا الكلام وقع شفهيا لكنا لا نذكر هل ضبط ام لم يضبط، هكذا قرر، ثم استفصلت منه الدايره عن التكاليف؛ هل الارباح مخصومه منها التكاليف ام لا؟ فاجاب: التكاليف قسمين: تكاليف شراء المحلات، وتكاليف المعدات والبناء؛ اما تكاليف شراء المحلات فهذه حكم بها وهي عباره عن سته مطاعم اشتراها موكلنا بمبالغ ماليه قريبه من اربعه ملايين وزياده وهي قيمه المطاعم وقد دفع قيمتها للاخرين، وهذه القيمه حسبت كتكاليف وحملوا المدعي عليه قيمتها؛ لان المدعي عليه اغتصبها، والقسم الثاني تكاليف انشاءات المطاعم وهذه كذلك حكم بها وهي عباره عن المواد من ثلاجات وكراسي وصحون وسيراميك وهارمسترونق وسقف صناعي وتسليك كهرب وسباكه وغيرها –وقد حكم لنا بقيمه الاعيان-، هكذا قرر، ثم قرر المدعي –كذلك- ان المدعي عليه كفيل للمدعي واتفقا ان له مبلغ مقطوعا، وقد غصبها باسمه وسبق ان حكم باثبات الملكيه للمطاعم السته، هكذا قرر، وباستفصال الدايره منه سالته عن طلبه ما هو؟ اهو طلب بتسليم ارباح فعليه استلمها المدعي عليه؟ ام هو طلب بالتعويض؟ فقرر انه طلب بالتعويض عن فوات المنفعه، هكذا قرر، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي ذلك فقرر انه صحيح انه حكم لهم، لكن بناء علي اوراق مزوره وقد طلبنا احالتها للتزوير ولم تقبلها الدايره منا، والان قضيه التزوير منظوره لدي النيابه، كما ان المدعي ذكر اننا ما قدمنا الاوراق للمحاسب وهذا غير صحيح، والدايره ردت طلب المدعي ولم تطلب اقامتها في دعوي اخري، وما ذكره المدعي كذب وزور وبهتان، هكذا قرر، ثم جري من الدايره سؤال المدعي كذلك -لكون سبب الاستحقاق ركن في الدعوي-: هل تدعي الغصب؟ فاجاب بان طلبنا متعلق بالدعوي الاولي وناشي عنه هكذا قرر، ثم شرح ما سبق له شرحه في طلبه التعويض عما يزيد عن الاربعين شهرا التي سبق الحكم بها، فافهمته الدايره انه ما دام طلبه: التعويض وما دامت اقيمت بدعوي مستقله، فان سندها واساسها مستقل ولا بد من استكمال اركانها وشروطها، ففهم ذلك، ثم سالته الدايره عن سند طلبه للتعويض فاجاب: الغصب؛ فالمدعي عليه استولي علي المطاعم وانتفع بالارباح وكله غصب للاصل وما فيها من ممتلكات ومواد، هكذا قرر، فسالته الدايره: ما هو مقصودك بالمطاعم؟ وما هي محتوياتها؟ وما مقصودك بالاصل اهي العقارات؟ وهل العقارات في حقيقتها بملك المدعي؟ فاجاب: المطاعم مستاجره وليست في ملك المدعي، هكذا قرر، فسالته الدايره: غصب منفعتها؟ فاجاب: غصب منفعه العقارات وكذلك ما في الموقع من بلاط والمونيوم، واجهزه، وثلاجات، وشوايات، وموكيت، وفرش، ومخدات، وطاولات، وكراسي ودواليب ومخازن، كما غصب نفس التصريح، وهو قد طرد موكلي وقدم بلاغا بالهروب من عام ٣٧ هكذا قرر، ثم قرر ان الدايره عوضت عن قيمه ذلك وعن الارباح، فسالته الدايره عن فتره الارباح التي يدعيها اهي الي الان؟ فاجاب: طلبنا من وقت التقرير الي صدور الحكم؛ اي من تاريخ التقرير في ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه الي صدور الحكم في ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه الذي صدر بما قيمته (٨.٤) مليون (١٤ شهرا)؛ لانه بعد صدور الحكم انتهت الخصومه ما عاد يصلح نطالب بشيء، والغصب ثبت بصك شرعي بملكيه موكلي هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي عليه عن جوابه علي ذلك؟ فقرر قايلا: نحن لسنا غاصبين اصلا المدعي كان شريكا وما كان مالكا هكذا قرر، فسالت الدايره المدعي وكاله: موكلك كان يسلم المدعي عليه مبلغا مقطوعا؟ وهذا منذ متي الي متي؟ وما الذي حصل لهذا الاتفاق؟ هل الغي؟ اجاب: لا ما الغي لكن المدعي عليه طمع وقال ما دامت باسمي فهي بملكي ولو لم ادفع ريالا، هكذا قرر، ثم قرر بعدها قايلا: موكلي طرده المدعي عليه وبلغ عنه بلاغ هروب فانتهي الاتفاق وانقطع وهو من ابطله، هكذا قرر، ثم قرر المدعي عليه ان العلاقه: ليست شراكه، واحتاج مهله للرد علي الكلام لان الكلام جديد، فاجابته الدايره لطلبه وفي جلسه ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليه عما طلب لاجله الامهال؟ فاجاب: "تناقض المدعي في دعواه حيث قرر في لايحه الدعوي في صحيفتها بانه يطالب بطلبه الاصلي وهو مطالبه بالارباح وفي الجلسه الماضيه ذكر انه يطالب بالتعويض وهذا سبب موجب لرد الدعوي وتناقض واضح لدي المدعي، كما ان الدعوي سبق الفصل فيها سابقا ومتعلقه بالدعوي السابقه التي فصل فيها وعليه فان الاجدر بالمدعي وكاله تقديم التماس اعاده نظر وليس دعوي جديده، ولما سبق اطلب من اصحاب الفضيله اعضاء الدايره رد الدعوي لسبق الفصل فيها" هكذا اجاب، ثم سالته الدايره: اجب عن موضوع دعوي التعويض؛ هل الارباح التي يدعيها المدعي حصلت لك ام لا؟ فاجاب: لا ليست كلها حاصله، فبعض المطاعم مباعه، وكانت المطاعم في تلك الفتره موقفه، هكذا قرر، فطلبت منه الدايره تحرير جوابه عن ذلك؛ فما الذي كان مباعا وما الذي كان موقوفا؟ فاجاب: بعض المطاعم كان فيها ارباح وبعضها فيها خساير؛ والتي كانت شغاله هي التي في (...) ب(...) و(...)، والباقيه كانت موقفه، هكذا قرر، فسالته الدايره: لماذا كانت موقفه؟ فاجاب: فرع حي (...) ب(...) انهي من المؤجر بالتراضي، وفرع (...) رفض المؤجر التجديد لنا وانتهي العقد، وفرع (...) اقفل بسبب الخساره، وفرع (...) اغلق بسبب مخالفات عليه، فطلبت منه الدايره البينه التفصيليه علي كل جزء من اجزاء دفعه بكامل المستندات، وشرحت له ذلك بوضوح ففهم ذلك، وطلب مهله، فاجابته الدايره لذلك، ثم قرر المدعي وكاله ان المدعي عليه بالصك السابق دفع ان ثلاث مطاعم اغلقت بسبب الخساير وثلاث مطاعم لا زالت تعمل؛ فهذا الدفع ليس جديدا، والجديد انهم اسقطوا مطعما جديدا في (...)، واذا قدموا جوابهم فلدي البينه علي ما يخالف ما ذكروه، كما ان الحكم السابق لم يلتفت لدفع المدعي عليه باغلاق المطاعم وحملوه الارباح في المطاعم التي يدعي اغلاقها بناء علي اقراره بالارباح عن المطاعم الثلاثه الاخري، هكذا قرر، ثم قدم المدعي عليه مذكره بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (اتقدم اليكم بجوابي علي ما طلبت منا الدايره في الجلسه السابقه وفيها: نؤكد علي ما ذكرناه سابقا من اسباب في رد دعوي المدعي ونجيب في هذه الجلسه ما يلي: اولا: ما يتعلق بالارباح وسؤال الدايره (هل حصلت لك الارباح ام لا) فنجيب بانه لا ليست حاصله فالسوق يمر بتقلبات والمبيعات والمصروفات تختلف من يوم الي يوم، فضلا عن اختلافها من شهر الي شهر وبعض المطاعم حصل فيها خساير وبعضها موقف وتم بيعه لتفادي الخساير، وتفصيلها علي النحو التالي: ١- مطعم (...) تم الاتفاق بيني وبين المؤجر علي فسخ العقد بالتراضي مقابل سداد اجره الماء والكهرباء في تاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٣٨ه وذلك قبل صدور حكم للمدعي يفيد بتملكه (مرفق١). ٢- مطعم (...) تم بيعه بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠ ريال) وذلك لهبوط المبيعات بشكل حاد وتعرضي للخساره فيه؛ مما تسبب بالضرر علي؛ مما اضطررت لبيعه بهذا المبلغ بتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٠ه (مرفق ٢). ٣- مطعم حي (...) تم بيعه لتعرضه للخساير ولعدم قدرتي علي استخراج رخصه بلديه لعدم وجود شهاده اتمام بناء ورخصه البناء منتهيه، وكان هناك ايقاف نقل الملكيه لدي البلديات في حينه وما زالت رخصه البلديه باسم المالك السابق ولم تصدر رخصه باسمي في هذا الموقع ولهذا تم بيعه بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠ ريال) في تاريخ ١٩/ ٠٩/ ١٤٣٨ه وذلك قبل صدور حكم للمدعي يفيد بتملكه (مرفق ٣). ٤- مطعم حي (...) في (...) رفض المؤجر تجديد العقد وقدم دعوي اخلاء عقار، وصدر حكم نهايي بتاريخ ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٢ه باخلاء العقار (مرفق ٤). ولم يبق الان الا مطعمين الاول في حي (...) في (...)، والثاني في (...) وتتفاوت المبيعات فيها. ولما سبق اطلب من الفضيله اعضاء الدايره رد الدعوي). وفي جلسه ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...)، ثم جري من الدايره سؤال المدعي: ما هي بينتك علي الدعوي؟ هل هي تقرير الخبير او لديك المستندات التي بني عليها التقرير؟ فاجاب: تقرير الخبير السابق امتنع المدعي عليه عن تقديم المستندات، وقدم اوراقا سابقه للغصب، فقام المحاسب القانوني بتقدير الارباح بناء علي السوق، ثم بعد صدور التقرير النهايي اعترض المدعي عليه وقدم مستندات واقر ان ثلاثه مطاعم منها كانت تحت يده وارباحها مليون وثلاثمايه الف ريال، والثلاثه الباقيه انكرها، فحسبت الدايره ارباح المطاعم الثلاثه التي انكرها علي وفق ارباح المطاعم الاولي، هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانها تطلب منه: تحديد الارباح الفعليه للمطاعم الثلاثه التي يقر بانها كانت تعمل، وذلك من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه وحتي ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه، وفي ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه ارفقت مذكره مقدمه من المدعي عليه جاء فيها ما نصه: (هذه مذكره جوابيه مقدمه مني انا المدعي عليه للاجابه علي ما طلبته الدايره: اولا: هذه الدعوي سبق الفصل فيها انه ذكر في الصك رقم (٤٠٩١٩٢٣٦٦) وتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه والمشار لها في دعوي المدعي، حيث حكمت الدايره الي عام ١٤٤٢ه كما هو مبين في اسباب الحكم وكذلك اقرار المدعي بانه مذكور في الصك. ثانيا: طلبت الدايره تفاصيل للارباح للمطاعم التي كانت تعمل محل الدعوي وهي: ١- مطعم (...)/ حيث ان المطعم كان مغلق لفتره ثلاثه اشهر بسبب جايحه كورونا ومنع التجول الكلي والجزيي. ٢- مطعم (...) شارع (...)/ حيث ان المطعم مغلق لفتره ثلاثه اشهر بسبب جايحه كورونا ومنع التجول الكلي والجزيي. ٣- مطعم (...) حي (...)/ حيث ان المطعم كان مغلق لفتره ثلاثه اشهر بسبب جايحه كورونا ومنع التجول الكلي والجزيي. وقد مرت المطاعم بحاله تذبذب في المبيعات وانخفاض حاد وتغطيه للعجز الحاصل في فتره الاغلاق وكذلك تاثير جايحه كورونا علي المبيعات ويتضح ان هناك عجز في جميع المطاعم كما هو موضح في الجدول التفصيلي المرفق. وعليه اطلب رد الدعوي لسبق الفصل الدعوي ولعدم صحه ما يدعيه المدعي)، ومرفق بطي المذكره ثلاثه جداول؛ وتضمنت مما يهم: اولا مطعم (...)؛ من شهر ١١ / ٢٠١٩ الي شهر ١٢ / ٢٠٢٠، ونتاج عمل المطاعم فيها عجز كلي بقيمه ٢٣٢٤٥٨، واما تفاصيل الاشهر فكل الاشهر فيها عجز الا ٦ اشهر بيانها علي النحو التالي١) شهر: ١٢ / ٢٠١٩ فيه: المبيعات ٢١١٢٥٦ والمصروفات ١٤٥٠٢١ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ١٤٢٠ والمياه ١٥٦٩ والصافي: ربح ٢١٧٤٦. ٢) شهر ١ / ٢٠٢٠ فيه: المبيعات ١٨٥٤٣٢ والمصروفات ١٣٨٦٤١ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ١٣٠٤ والمياه ١٦٣٤ والصافي: ربح ٢٣٥٣. ٣) شهر: ٢ / ٢٠٢١ فيه: المبيعات ١٦٩٣٦٧ والمصروفات ٩٦٨١٧ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ١٢٥٢ والمياه ١٢٣٥ والصافي: ربح ٢٨٥٦٣. ٤) شهر: ٦ / ٢٠٢٠ فيه: المبيعات ١٦٢٣٤٥ والمصروفات ١١١١١٣ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ١٢٣٦ والمياه ١٠٢٦ والصافي: ربح ٧٤٧٠. ٥) شهر: ٨ / ٢٠٢٠ فيه: المبيعات ١٩٦٩٢١ والمصروفات ١٥٠٣٢٦ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ٢٣٣٤ والمياه ١٤٠٢ والصافي: ربح ١٦٥٩. ٦) شهر: ١١ / ٢٠٢٠ فيه: المبيعات ١٩٤٩٦٩ والمصروفات ١٤٥٠٢١ والرواتب ٢٥٠٠٠ والايجار ١٢٥٠٠ والتامينات ٤٠٠٠ والكهرباء ٢٩٨٧ والمياه ١٣٥٦ والصافي: ربح ٢١٧٤٦ وهذا ما يتعلق بالمطعم الاول غبيره "مجموع الارباح في الاشهر الرابحه سبعه وستين الفا ومايه وثمانيه واربعين ريالا (٦٧١٤٨). ثانيا: الجدول المتعلق بمطعم (...) (...) تضمن عجزا نهاييا بقيمه ٢٨٨٨٣٨ وثلاثه اشهر رابحه اولي (من ١١ / ٢٠١٩ الي نهايه ١ / ٢٠٢٠) ومجموع ارباحها خمسه عشره الفا ومايه واثنان وستين ريالا (١٥١٦٢) وفيها تفاصيل لمصاريف ورواتب وايجار وكهرباء ومياه وتامينات ومبيعات –لم يتم ذكرها والجداول مرفقه بالقضيه-. ثالثا: الجدول المتعلق بمطعم (...) (شارع (...)) وتضمن عجزا نهاييا مجموعه ٢٦٧٦٦٥ وان هناك ثلاثه اشهر رابحه فقط هي من ١١ / ٢٠١٩ الي ١ / ٢٠٢٠ ومجموع ارباحها خمسه عشره الفا وخمسمايه وثلاثه وتسعين ريالا (١٥٥٩٣) وفيها تفاصيل لمصاريف ورواتب وايجار وكهرباء ومياه وتامينات ومبيعات –لم يتم ذكرها والجداول مرفقه بالقضيه-. وفي جلسه ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤ه قدم المدعي عليه ردا جري ارفاقه في ملف القضيه، وتضمن الدفع بسبق الفصل لان الصك حكم الي عام ١٤٤٢ه، كما تضمن ان المطاعم الثلاثه كانت مغلقه ثلاثه اشهر بسبب الجايحه وانها جميعها خاسره وقدم جدولا فيه عجز كل مطعم، ثم بعرض ذلك علي المدعي وسؤاله البينه علي حصول الارباح التي يدعيها؟ اجاب: "فضيله رييس الدايره جوابنا علي مذكره المدعي عليه المقدمه في هذه الجلسه. لقد قرر فقهاء الاسلام احكام الغصب ومن ذلك ان الغاصب يضمن المنفعه المعتاده من المغصوب لمالكه ولم يشترطوا وجود ربح ولم يشترطوا اقرار الغاصب، والمدعي عليه قام بغصب المطاعم محل الدعوي من المدعي ظلما وعدوانا. وبذلك فانه يضمن الربح المعتاد لهذه المطاعم كما يضمن غاصب العقار منفعته، وكون المدعي عليه وهو غير مامون فيما يقرره لمصلحته يدعي وجود خساير فهو غير مقبول منه، ولذلك كان القضاء الشرعي ياخذ براي الخبير في مثل هذه الحاله وهو ما جري عليه العمل. وكذلك فان الغصب الاستيلاء علي مال الغير بغير وجه حق. كما قرره الموفق في المغني. قال ابن قدامه في المغني (٥/ ١٥٩): "واذا غصب اثمانا فاتجر بها، او عروضا فباعها واتجر بثمنها، فقال اصحابنا: الربح للمالك، والسلع المشتراه له... وهذا ظاهر المذهب. الكافي في فقه الامام احمد (٢/ ٢٢٠): "وان غصب اثمانا، فاتجر بها، فالربح لصاحبها؛ لانه نماء ماله". تعليقات ابن عثيمين علي الكافي لابن قدامه (٥/ ٣٥٠ بترقيم الشامله اليا): "وان غصب اثمانا فاتجر بها فالربح لصحابها لانه نماء ماله". الشرح الممتع علي زاد المستقنع (١٠/ ١٤٩): "ويلزم رد المغصوب بزيادته، وان غرم اضعافه، وان بني في الارض او غرس لزمه القلع، وارش نقصها، وتسويتها، والاجره... قوله: «ويلزم رد المغصوب» افادنا المؤلف انه يجب شرعا علي الغاصب رد المغصوب، ومؤونه رده علي الغاصب؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» (١). قوله: «بزيادته» يعني لو زاد المغصوب فان الزياده لمالكه، سواء كانت متصله ام منفصله؛ لعموم قول المؤلف: «بزيادته» وقال الشربيني الخطيب: "لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الاظهر" انتهي من "مغني المحتاج" (٣/ ٣٦٣). وبناء علي ذلك اطلب الزام المدعي بالارباح المعتاده واطلب الاعتماد علي تقرير الخبير الاخير". اه هكذا اجاب، ثم جري رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله الحاضر: هل تطلب يمين خصمك علي نفي حصول ارباح زايده عن سبعه وتسعين الفا وتسعمايه وثلاثه ريال في المطاعم السته محل الدعوي في الفتره من ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه وحتي ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه؟ فاجاب: لا اطلب يمينه؛ لان هذا دليل صنعه المدعي عليه لنفسه فلا يقبل منه، ولانه ساقط العداله لانه اغتصب مال المدعي، وقد اخطات الدايره بعدم الاخذ بتقرير الخبير ولو كنت مكان المدعي عليه بنفس مباديه لاقررت بالخساره، وهو الغاصب والمعتدي، اطلب احاله الدعوي لخبير والعبره بالمنفعه الفايته، ولا يوجد بينات علي ان هذه فقط الارباح وهذا من الظلم، هكذا قال، وعند هذا الحد رات الدايره كفايه مرافعات الدعوي للفصل فيها، واقفلت باب المرافعه، ثم تدخل المدعي وكاله (...) قايلا: انني اطلب يمينه، هكذا قرر، فافهمته الدايره بمفاد الماده (١٣٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: "اذا افهمت المحكمه الطرف باحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها اليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل باب المرافعه طلب توجيه تلك اليمين"، ثم اصدرت حكمها التالي علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه تتعلق بطلب التعويض عن ضرر ومقامه علي التاجر الذي استولي علي الارباح والمطاعم –وفق دعوي المدعي- ومقامه من المدعي الذي يمتهن العمل التجاري ببيع الماكولات بعد صناعه فيها فان المنازعه تندرج في مشمول الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. ولما كان المدعي يؤسس دعواه علي طلب تعويضه عن الارباح الناشيه في المطاعم من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤١ه وحتي ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٢ه وذلك استصحابا للحكم بالدعوي الاصليه التي حكم بها بتكاليف المطاعم والارباح -التي قررها الحكم السابق- الذي رقمه ٤٠٩١٩٢٣٦٦، ويطلب الحكم بالارباح من بدايه العمل بالتقرير وحتي تاريخ الحكم -حيث انها لم تكن محل طلب في الدعوي الاصليه-، ولما كان المدعي عليه يدفع بسبق الفصل بالدعوي، وينكر ملكيه المدعي للمطاعم المذكوره، وان الملكيه بنيت علي شهود زور اجبروا علي الشهاده وقدم ورقه فيها ترجع عن الشهاده، ولما طلبت منه الدايره الاجابه عن موضوع الدعوي وارباحها اجاب بان المطاعم ثلاثه منها مغلقه وان ما يعمل منها هي مطعم (...) و(...) شارع (...) و(...) شارع (...)؛ وانها كلها انتهت الي عجز كلي في نهايه الفتره وانه مرت بعض الاشهر فيها ارباح ومجموعها هو سبعه وتسعين الفا وتسعمايه وثلاثه ريالات (٩٧٩٠٣)، هذه خلاصه جوابه، ثم انه بمناقشه الدايره للمدعي علي اي اساس يؤسس دعواه وبيناته؛ فان الذي يقرره المدعي وكاله هو الاعتماد علي تقرير الخبير السالف في القضيه الاولي والحكم بالارباح بالمده الزايده، هذا ما يطلبه -فيما تفهمه الدايره-، وبدراسه الدايره -بتشكيلها الحالي- لتقرير الخبير الذي بني عليه الحكم تبين انه ورد في التقرير ما لا يمكن للدايره ان تبني حكمها في هذه الدعوي عليه؛ اذ ان التقرير نفسه قرر عده ملاحظات علي الارباح: اولها: ان الخبير ذكر ان المستندات التي بنيت عليها الارباح غير مكتمله ويوجد بها نقص (جوهري) وثانيها: ان الخبير ذكر انه لم يؤخذ احتمال انخفاض الايرادات (علي انه كان ثابتا ان جزءا من الفتره المدعي بها واقعه وقت الحجر الصحي)، وثالثها: ان الخبير قرر انه لم يحتسب المصروفات الاداريه، وكل هذه الاشكالات يذكرها الخبير نفسه؛ ولاجل ذلك قرر التقرير ان النتيجه للارباح تقديريه واسترشاديه وليست من واقع دفاتر وسجلات محاسبيه منتظمه، كما انها غير مدعمه بمستندات مؤيده لها، كما زاد بعدم امكان بناء الحكم علي التقرير المذكور ان الخبير بتقريره قرر احتساب ارباح مطاعم ثلاثه لم تعمل اصلا، فالحكم بالالزام بها هو حكم علي شيء لم يوجد، هذه الملاحظات علي التقرير، ثم انه بتنزيل ذلك علي الواقعه محل الدعوي واحكام التعويض؛ فان الاصل ان الغاصب يضمن اعيان المغصوب -بلا اشكال- وهو ما حكمت به الدايره في حكمها الاول –حيث حكمت بتكاليف انشاء المطاعم-، كما انه يضمن منافع الاعيان ان كان مثلها مما تؤجر منفعته -وهذا لا اشكال ايضا في تضمينه، الا ان الذي يفهم من مفاد دعوي المدعي وبيناته عليها انه يطلب الاستناد علي تقرير الخبير السالف في الدعوي الاولي، وعند مطالعه تقرير الخبير واجراء الدايره وحكمها في الدعوي الاولي فان التقرير لم يتعرض لتقييم منافع العين ولم يحكم بضمان منافع الاعيان، وانما حكم بتكاليف شراء المطاعم –الذي يمثل الحكم بضمان الغاصب للاعيان المغصوبه-، وحكم بارباح تقديريه احتسبت بناء علي متوسط الارباح للمطاعم، وعليه وما دام المدعي يطلب الاعتماد علي تقرير الخبير في الدعوي الاولي واستصحاب الضمان في الفتره التي يدعيها فانه لم يطلب تضمين المدعي عليه منافع الاعيان –واشاره المدعي لاحكام ضمان الاعيان والمنافع لم يتضمن طلبا للحكم بها وانما شرحا لاحكام الغصب فيما يظهر ويدل علي ذلك انه اشار لضمان الاعيان وقد سبق الحكم بها اصلا ومحصله طلبه: الاعتماد علي تقرير الخبير، هذا هو النوع الثاني، اما النوع الثالث مما يحتمل ان يضمنه الغاصب فهو الربح الفايت، وهو غير الامرين السالفين؛ اذ انه شان منفصل عن الاعيان ومنافعها، وهو ما اورده تقرير الخبير وهو ما حكم به في الدعوي الاولي –بالتشكيل السالف- اذ ان طريقه حساب تقرير الخبير بنيت علي متوسط ارباح المطاعم وهذا هو النوع الثالث؛ ثم انه بتنزيل احكام ذلك علي الواقعه محل الدعوي فان الذي تتجه له الدايره هو عدم التعويض عن الربح الفايت –خاصه اذا لم يكن قد انعقد سببه- لانه محل لم يوجد ولا يجزم بحصوله، ولذا قال صاحب الكشاف (٤/ ٨٩): "ولا يضمن الغاصب ربحا فات بحبس مال تجاره عن مالكه مده يمكن ان يربح فيها؛ لانه لا وجود له"، وهو قول جمهور الفقهاء، والمتقرر ان الربح -الذي هو غير المنافع والاعيان- لا يجزم بحصوله في هذه الواقعه محل الدعوي، ومن اجاز التعويض عن الربح الفايت انما اجازه وربطه بسبب محدد هو: ان ينعقد سبب وجود الربح، وبتحقيق ذلك في القضيه فان الظاهر عدم انعقاد سبب وجوده؛ اذ ان المده محل الطلب تضمنت فتره جايحه كورونا ولا يمكن الجزم باستمرار الارباح تلك المده ولا غلبه الظن باستمرارها خاصه انها ظرف طاري غير كثيرا من الاحوال في تلك الفتره، كما ان من طبيعه النشاط محل الدعوي التقلب وقرر المدعي عليه اغلاق عدد من المطاعم، ولما كان الاصل في الذمم والاموال انها معصومه وانه لا يصار الي تحميلها التزاما بالتعويض الا بناء علي بينه تكفي لخرم ذلك الاصل، فان الدايره لا تري في تقرير الخبير –فيما يتصل بالارباح- كفايه في بناء الحكم والزام ذمه المدعي عليه ما يطلب المدعي الالزام به في هذه الدعوي، الامر الذي تتجه معه الدايره الي عدم تحقق ركن الضرر فيما يؤسس عليه المدعي دعواه من ربح فايت، هذا بخصوص الربح الفايت. اما بخصوص الربح الفعلي فانه لما ثبت –باقرار المدعي عليه- انه بتشغيله المطاعم ومعداتها –والتي قرر الحكم الاول انها ملك للمدعي- تحصل علي ارباح فعليه واستلمها، وكان مجموعها سبعه وتسعين الفا وتسعمايه وثلاثه ريال -وفق مذكرته المقدمه في القضيه-، وكانت يده علي تلك الارباح يد الغاصب فهو ضامن لها؛ لانه غاصب للمطاعم وما تحصل علي تلك الارباح الا بغصب المطاعم المذكوره "واساس كونه غاصبا ان الحكم الاول ثبت لديه ملكيه المدعي للمطاعم الست المذكوره وان المدعي عليه لا يملكها، كما ان من اساسه هو تقديم البلاغ علي المدعي وطرده من المطاعم المذكوره الذي ثبت بتقرير المدعي له وعدم انكار المدعي عليه له- وعليه فان هذه المبالغ المستلمه هي ما تنطبق عليها نصوص الفقهاء التي اوردها المدعي وكاله وهو ربح نشا بسبب تصرف الغاصب باموال المدعي فعليه ضمانه؛ قال في الكشاف: (٤/ ١١٣): "وان اتجر الغاصب بعين المال المغصوب او اتجر بثمن عين المغصوب... فالربح والسلعه المشتراه للمالك"، وعليه فان كل ربح استلمه الغاصب بسبب التصرف باموال المدعي فهو من ضمانه، وتفريطه اللاحق بالمال الذي نشا وخسارته اياه ليس محلا لاجازه المدعي، وعليه فان المتجه ان المدعي عليه يضمن مجموع الارباح الفعليه التي تحصل عليها بسبب تصرفه بالمطاعم محل الدعوي، وخسارته اللاحقه لها تصرف اجنبي منه لا يتحمله المدعي؛ الامر الذي تتجه معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوق هذا الصك. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انكار ملكيه المدعي للمطاعم محل الدعوي وما استند عليه من تراجع عن الشهاده وايراد للتزوير وغيره؛ اذ ان هذا الجزء المتعلق بملكيه المطاعم نال حجيه الامر المقضي بموجب الحكم الذي اثبت ملكيه المدعي للمطاعم ومحل المنازعه في الملكيه في تلك الدعوي التي بحثت ملكيه المدعي للمطاعم وورد منطوقها بذلك لا في هذه الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما دفع به من سبق الفصل بالدعوي اذ ان الثابت ان تقرير الخبير –الذي بني عليه الحكم- المؤرخ في ٢٣ / ٤ / ١٤٤٢ نص في الصفحه الاولي منه تحت بند نطاق العمل ان نطاقه "تقدير نتايج اعمال المطاعم السته عن مده ٤٠ شهرا... من ١١ / ١٤٣٧ الي تاريخ ٢ / ١٤٤١ ه" كما ان كل التقرير مبني علي ٤٠ شهرا كما يؤكده الخطاب الوارد للدايره في٥ / ٥ / ١٤٤٤ ه -والذي ارفق في مرفقات القضيه- والذي قدم فيه الخبير خلاصه للتقرير النهايي في الدعوي الاولي وتضمن المده المذكوره ايضا والتي تنتهي في نهايه شهر ٢ / ١٤٤١ ه، ولما كان قد ورد في صك الحكم في الدعوي الاصليه "١٤٤٢" الا انه ذكر ان الحكم مبني علي التقرير والتقرير واضح فيه انه الي عام ١٤٤١ كما ان اسباب الحكم نصت انها ٤٠ شهرا فقد ولا تكون الا بنهايه شهر ٢ / ١٤٤١ هذا تمام الاربعين شهرا، الامر الذي يجعل من دفع المدعي عليه بسبق الفصل مقاما علي غير اساس ومستندا الي مجرد خطا مادي –فيما يظهر للدايره-. ثم انه لما كان المدعي يدعي حصول ارباح وليست لديه بينه كافيه لها فقد سالته الدايره عن طلبه يمين خصمه فرفضها، ثم بعد اقفال باب المرافعه طلب يمينه، واستنادا للماده (١٣٢) من نظام المحاكم التجاريه لم تقبل الدايره طلب توجيه اليمين بعد قفل باب المرافعه، وان فتح باب المرافعه في الاستيناف من جديد فان طلبه ينظر بحسب ما تقرره دايره الاستيناف، ولاجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان يسلم المدعي (...)، اقامه نظاميه رقم (...) مبلغا قدره (٩٧.٩٠٣) سبعه وتسعون الفا وتسعمايه وثلاثه ريال. ثانيا: رفض ما زاد عن ذلك. ثم افهمت الدايره الطرفين بان لكل منهما حق الاعتراض علي الحكم بالاستيناف في ثلاثين يوما تبدا من يوم تسليم صك الحكم، وان عدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.