moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 10949 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات العامه والتعقيب غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي رييسا وبحضور احمد محمد العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المرفقه صورتها في المعامله، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: "بتاريخ 13/11/1439 الموافق 26/7/2018 تم التعاقد مع قبل موكلتي مع المدعي عليها بان تقوم باجراءات التعقيب الخاصه بفتح وتسجيل مؤسسه (مقهي) (...) وذلك مقابل اتعاب وقدرها (20.000) عشرون الف ريال وذلك في وزاره التجاره لتاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده ، 2- وزاره الشؤون البلديه لترخيص نشاط الشركه. 3- كتابه العدل لتوثيق عقد التاسيس. 4- الدفاع المدني. 5- التسجيل في هييه الزكاه والدخل. 6- تسجيل المنشاه لدي التامينات الاجتماعيه. 7- التسجيل البريد السعودي واصل. 8- تسجيل المنشاه بوزاره العمل. وذلك خلال ثلاثه اشهر وهي مده العقد والمدعي عليها بتاريخ 26/10/2018 ستكون انهت جميع الاجراءات المتفق عليها بموجب العقد مع موكلتي بناء عليه قامت موكلتي باستيجار محل بموجب عقد الايجار الموقع مع مكتب / (...) للعقارات بايجار سنوي قدره (220.000) ميتان وعشرون الف ريال بتاريخ 1/10/2018 ولكن للاسف المدعي عليها لم تقم بانهاء اي من الاجراءات المتفقه عليها مع موكلتي في العقد سوي صوره سجل تجاري ، اطلب: 1- الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال، لعدم التزامها ببنود العقد ولانتهاء مدته دون الوفاء بالتزاماتها المتفق عليها، 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (220.000) ميتان وعشرون الف ريال، كتعويض لموكلتي عن المبلغ المدفوع ايجار للمحل الذي استاجرته موكلتي بناء علي الاتفاق مع المدعي عليها، 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه"؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث عقدت جلسه في هذا اليوم حضر فيها المدعي وكاله المثبته بياناته بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) المرفقه صورتها في المعامله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته تطالب باجره اعمال تعقيب بمبلغ 20.000 الف وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن عمل موكلتها فاجابت بانها تمتهن اعمال التعقيب وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون فقهاء الاسلام وعلماؤه اجمعوا علي ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار وبما ان الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات ان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وليس من ذلك الدعوي الماثله حيث ان نشاط التعقيب ليس من النشاطات التجاريه مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي ذلك وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه...) فافهمت الدايره المدعي بذلك وانها من اختصاص المحكمه العامه، وبحقه في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام استنادا علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر احمد محمد العلياني رييس الدايره عبدالاله بن سهل العتيبي الحكم في القضيه رقم 342 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ مكتب (...) للخدمات العامه والتعقيب غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/30 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي اعمال تعقيب والمطالبه برد الدفعه المقدمه والتعويض واصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم الاختصاص النوعي وبما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق ان ادلي به. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من كيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/08/1440ه، في القضيه رقم 10949 لعام 1440ه، القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عبيد ال فهاد عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه