moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٢٢٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه(...)وشركايهم للتجاره والصناعه) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢ه والمنظوره لدي (الخامسه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه)، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركايهم للتجاره والصناعه بان تدفع للمدعي (...) بصفته صاحب مؤسسه (...)للخدمات التجاريه مبلغا وقدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مايه وخمسه عشر الف وتسعه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٣٥٠٤١٨) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه. وطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض مطبوع علي اوراق المحامي (...) رقم (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، تضمن استلام المحامي الذكور من المدعي مبلغا وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، اتعاب القضيه التجاريه ضد المدعي عليها. ٢- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، رقم ٤٣٣٣٥٠٣١٨ وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠ه، تضمن الحكم لصالح المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مايه وخمسه عشر الف وتسعه وخمسون ريال وسبعه وثمانون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال مبلغ الاتعاب كثيره جدا، وفي الدعوي الاصليه عرضنا الصلح علي المدعي وكنا مقرين بالحق لكن المدعي تراجع عن الصلح وتقدم بالدعوي وخدمات الشركه موقفه بسبب المطالبه الاصليه ونمر بظروف صعبه. وبعرض ذلك علي المدعي قال نتمسك بمبلغ اتعاب المحاماه. ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم عقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) المدونه بياناته سابقا، وحضر وكيل المدعي عليها/(...)بالوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال تمثل تعويضا له عن اتعاب المحاماه التي تكبدها في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣ه المقامه من (...)ضد شركه (...)وشركايهم للتجاره والصناعه، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشركايهم للتجاره والصناعه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١١٥,٠٥٩.٨٧) مايه وخمسه عشر الفا وتسعه وخمسين ريالا وسبع وثمانين هلله، والمكتسب للقطعيه بمضي المده النظاميه. وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان الدايره بعد الاطلاع علي الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٣٣٥٠٤١٨) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٠٣٢) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٣ه وحيث ان مبلغ المطالبه في القضيه الاصليه ثابت في ذمه المدعي عليها منذ تاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٠م؛ وهذا يعد مماطله من المدعي عليها في اداء حق المدعي. والجاء المدعي الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقه، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨). واما عن مقدار اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعي؛ فان الدايره لما لها من سلطه التقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:"يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."ا.ه وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض؛ تقدر الاتعاب بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به وترفض ما زاد عنها، وذلك بالنظر الي عدم انكار المدعي عليها لمبلغ المطالبه ولاقرارها كتابيا بموجب مطابقه الرصيد وكذلك اقرار الوكيل في القضيه الاصليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشركايهم للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٥,٩٠) احد عشر الف وخمسمايه وخمسه ريالات وتسعون هلله ورفض ما زاد عنه.