moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 179 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) رخصه اقامه (...) القاضي عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعيه (...) سجل مدني (...) صاحبه مؤسسه (...) للتصنيع سجل تجاري (...) تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه (...) اقامه رقم (...) مضمونها " حيث انه تم الاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها ويمثلها المدعو (...) ويحمل ختمها الرسمي علي القيام بمقاوله عمل واجهات كلادينج لمقر مؤسسه (...) علي ان يتم الدفع وفق دفعات محدده وتكون الدفعه الاخيره بعد تسليم العمل وبمقدار(8000) ريال ومنذ تسلمه للعمل وهو يماطل في دفع الدفعه الاخيره منذ اكثر من سته اشهر. انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بتسليمه المبلغ المتبقي وقدره (8000ريال) ثمانيه الاف ريال. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه فتح باب الترافع الكتابي بتاريخ 20 / 12 / 1441ه وجري فيه طلب المدعيه تحرير دعواها تحريرا وافيا وذكر صفه المدعي عليه في هذه الدعوي وتقديم كافه الاسانيد والبينات المثبته للدعوي قبل تاريخ 25 / 12 / 1441ه فاجاب قايلا: انه تم الاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها ويمثلها المدعو (...) ويحمل ختمها الرسمي علي القيام بمقاوله عمل واجهات كلادينج لمقر مؤسسه (...) علي ان يتم الدفع وفق دفعات محدده وتكون الدفعه الاخيره بعد تسليم العمل وبمقدار 8000 ريال ومنذ تسلمه للعمل وهو يماطل في دفع الدفعه الاخيره منذ اكثر من سنه ويتحجج باعذار عيوب في العمل وانه قد تم خصم غرامات تاخير عليه رغم اقراره بالمبلغ بخط يده وبانه ملتزم به دون خصم اي مبالغ اما عن صفه المدعي عليه فلما كان المدعي عليه المدعو (...) يحمل اوراق المؤسسه الرسميه ويحمل ختمها الرسمي وقام بتحرير العقد بخط يده وختمه بختم المؤسسه وعلي كفالتها لذا فاننا نعتبره ممثلا عن المؤسسه وتتحمل المؤسسه كامل مسؤوليه اختامها ومطبوعاتها الرسميه التي بحوزته ولعدالتكم النظر في نظاميه حمل الوافد لها واستخدامها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب المدعي عليه قايلا: انا قمت بالاتفاق مع شخص اسمه (...) (...) الجنسيه ولست اعرف (...) ولا (...) وقمت بتحرير الاتفاق بخط يدي وطلب مني (...) ختم الورقه وجاء وكيل المؤسسه وختم الورقه ولايوجد لدي ختم ولا مؤسسه واستغرب من توجيه الدعوي علي وانا من مواليد المملكه العربيه السعوديه واحترم قوانين المملكه وقبل انتهاء العمل طلب مني (...) معرفه كم المبلغ المتبقي وحسبته وكتب له انه متبقي (8000)الاف بشرط انهاء العمل مع الملاحظات وعدم خصم الشركه علي المؤسسه الذي اعمل بها غرامه تاخير او سوء مصنعيات وهذا ماتم بلفعل خصم 5 %من جميع اعمل العقد بقيمه 11 الف كون (...) رفض عمل الملاحظات وبموجبه رفضت المؤسسه اعطاء المبلغ المتبقي كونه تسبب في مشكله مع العميل وعنده تدخل الاخ (...) وطلب مني المبلغ وشرح لي وضع (...) وان زوجته مريضه بالسرطان وقلت له اسدده من راتبي كل شهر الف ريال فرفض وهددني بتستر التجاري وحمل الختم وانه سوف يقدم للمحاكم فقلت له اي قرار من المحكمه متوجب علينا تنفيذه.وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ 10 / 04 / 1442ه التي تعقدها الدايره عن بعد حضر وكيل المدعيه (...) يحمل سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 26 / 10 / 1439ه والصادره من كتابه العدل بجازان وحضر المدعي عليه اصاله (...) ويحمل اقامه رقم (...) كرر فيها وكيل المدعي ما اورده في جلسه الترافع الكتابي .انتهي فيها لمطالبه المدعي عليه بتسليمه المبلغ المتبقي وقدره (8000) كما قدم عقد الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه والممهور بختم مؤسسه (...) كما قدم اقرارا بمبلغ المطالبه بخط المدعي عليه وبسؤال وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه ذكر انه هو من اتفق معنا ووقع العقد معنا وبسؤاله علي من يوجه دعواه انتهاء اجاب انه يحصرها في مواجهه المدعي عليه ؛لكونه هو من اجري الاتفاق معهم. وبناء علي ما سبق تم رفع الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، ولما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه انتهاء في مواجهه المدعي عليه (...) ،ولما كان المدعي عليه كما هو ثابت للدايره هو ممثل لصاجب المؤسسه المتعاقد معها، ولما كان للدعوي شروط يجب توفرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء، ولتترتب عليها اثارها وحكمها، ومنها شرط توفر الصفه للاختصام في كل من طرفي الدعوي؛ اذ يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في القضيه التي اثيرت حولها الدعوي، وان يكون هناك شان يعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيا لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب والمخاصمه؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق. وهذا يقتضي بان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه. والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي الهدف المقصود من تشريع الدعوي. ولما كان الثابت لدي الدايره ان الدعوي مقامه علي عامل تابع للمؤسسه التي تم توقيع الاتفاق معها كما في عقد الاتفاق المقدم من قبل وكيل المدعيه واستنادا للتعميم الصادر من الملس الاعلي للقضاء برقم 13 / ت / 7598 بتاريخ 24 / 03 / 1440ه والمتضمن ان يكون سماع الدعاوي الحقوقيه التي علي المؤسسات في مواجهه ملاكها، والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم، ولما كان انعدام صفه احد الطرفين مانعا من قبول الدعوي وسماعها، وللمحكمه ان تحكم به في اي مرحله تكون عليها الدعوي؛ استنادا الي نص الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها."، واذ تقرر لدي الدايره انعدام صفه المدعي عليه في هذه الدعوي، فانها تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لعدم صفه المدعي عليه؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره عبدالمجيد بن احمد بن الحسين الزمزمي