moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١١٨١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت علي ان تبيع للمدعي عليها (اجهزه) عدد (٢٠) (بيع بالاجل اجهزه عنايه بالبشره والجسم واجهزه العنايه بالشعر) بثمن اجمالي قدره (٣,٠٧٠.٥٠) ثلاثه الاف وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (١,٩٣٨.٨٠) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و ثمانون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) واضرار تقاضي ، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١,١٣١.٧٠) الف ومايه وواحد وثلاثون ريال و سبعون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين والفواتير، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه وفيها: حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي فتح حساب بالاجل بتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤ه و فاتوره وكشف حساب و عقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد بيع بالاجل، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليهابالاتي: اولا/ تسليم الثمن وقدره (١,١٣١.٧٠) الف ومايه وواحد وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله. مقابل عقد بيع ثانيا/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠) خمسمايه ريال ، ولما قدم المدعي وكاله من فتح حساب بالاجل بتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٤ه موقع من المدعي عليها و فاتوره موقعه بالاستلام ممن يمثل المدعي عليها وكشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: " اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) مالكه مؤسسه (...)للعطور سجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم(...) اولا/ مبلغ قدره (١,١٣١.٧٠) الف ومايه وواحد وثلاثون ريال و سبعون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (١٥٠) مايه وخمسون ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم