rega_gov_sa · law · processed · 28 chunks
نظام تملك غير السعوديين للعقار 1447ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/1/19ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (333 / 33) بتاريخ 27 / 12 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (42) بتاريخ 13 / 1 / 1447ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا)من هذا المرسوم- بالاتي: حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه. ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك العقار في اماكن ومناطق ومواقع محدده، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند. ثالثا: الغاء المرسوم الملكي رقم (44) بتاريخ 29 / 11 / 1377ه. رابعا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 1447/1/13ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 1180 وتاريخ 5 / 1 / 1447ه، في شان مشروع نظام تملك غير السعوديين للعقار. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 / 1377ه. وبعد الاطلاع علي نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 15) وتاريخ 17 / 4 / 1421ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 3 / 4 / 1432ه. وبعد الاطلاع علي المذكرات رقم (3290) وتاريخ 12 / 9 / 1445ه، ورقم (4230) وتاريخ 7 / 12 / 1445ه، ورقم (150) وتاريخ 9 / 1 / 1446ه، ورقم (3404) وتاريخ 17 / 10 / 1446ه، ورقم (4135) وتاريخ 23 / 12 / 1446ه، ورقم (4152) وتاريخ 26 / 12 / 1446ه، ورقم (47) وتاريخ 8 / 1 / 1447ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم (م س ت / 91-9 / 46) وتاريخ 29 / 9 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (73-43 / 46 / د) وتاريخ 29 / 10 / 1446ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (333 / 33) وتاريخ 27 / 12 / 1446ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 11 / 1 / 1447ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام تملك غير السعوديين للعقار، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتي: حقوق الملكيه العقاريه التي ترتبت بصفه نظاميه لغير السعودي وللشخص من ذوي الصفه الاعتباريه قبل نفاذ احكامه. ما تقضي به الاحكام النظاميه التي تمنع تملك العقار في اماكن ومناطق ومواقع محدده، مع مراعاه ما تضمنته الفقره (1) من هذا البند. ثالثا: الغاء المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 / 1377ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رابعا: اتخاذ الاجراءات النظاميه لالغاء العمل بحكم الماده (الرابعه) من تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 22) وتاريخ 3 / 4 / 1432ه، المتصل بالعقارات الواقعه داخل مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره، علي ان يكون الالغاء نافذا من تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. رييس مجلس الوزراء الماده الاولي يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها: النظام: نظام تملك غير السعوديين للعقار. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. الهييه: الهييه العامه للعقار. غير السعودي: 1- الشخص ذو الصفه الطبيعيه الذي لا يحمل الجنسيه السعوديه. 2- الشركه غير السعوديه. 3- الكيان غير السعودي غير الربحي. 4- اي شخص ذي صفه اعتباريه غير سعودي اخر يحدد بقرار من مجلس الوزراء. الماده الثانيه 1- لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه، وذلك في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء بموجب الفقره (2) من هذه الماده. 2- يحدد بقرار من مجلس الوزراء -بناء علي اقتراح من مجلس اداره الهييه وموافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه- الاتي: ا- النطاق الجغرافي الذي يجوز فيه لغير السعودي تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار. ب- انواع الحقوق العينيه علي العقار التي يجوز لغير السعودي اكتسابها. ج- نسب ملكيه غير السعودي بحدها الاقصي في النطاق الجغرافي. د- مده السماح القصوي باكتساب حق الانتفاع علي العقار لغير السعودي. ه- اي ضوابط تتصل بتملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه عليه. 3- بالاضافه الي حقوق غير السعوديين المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده؛ لغير السعودي ذي الصفه الطبيعيه، المقيم في المملكه بصوره نظاميه، تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقره (2) من هذه الماده، ويستثني من ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره. وتحدد اللايحه احكام هذه الفقره. 4- يقتصر حق تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري -المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده- علي العقار في مدينتي مكه المكرمه والمدينه المنوره علي الشخص ذي الصفه الطبيعيه المسلم. الماده الثالثه 1- يجوز للشركه غير المدرجه في السوق الماليه السعوديه المؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات السعودي والتي يشترك في ملكيه راس مالها شخص او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذين لا يتمتعون بالجنسيه السعوديه؛ تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار، وذلك في النطاق الجغرافي المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الثانيه) من النظام، بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره. 2- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده واي مزايا تمنحها انظمه اخري، للشركه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار اللازمه لمزاوله انشطتها ولسكن العاملين فيها وذلك في داخل النطاق الجغرافي او خارجه المشار اليه في الفقره (2) من الماده (الثانيه) من النظام؛ وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الرابعه تتملك الشركات المدرجه في السوق الماليه السعوديه المؤسسه وفقا لاحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثماريه والمنشات ذات الاغراض الخاصه المرخصه نظاما؛ العقار وتكتسب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه -بما في ذلك مدينتا مكه المكرمه والمدينه المنوره- وفقا لما يقضي به نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، والضوابط التي تضعها هييه السوق الماليه بالتنسيق مع الهييه العامه للعقار والجهات المعنيه الاخري. الماده الخامسه لا يخل تطبيق النظام باحكام نظام الاقامه المميزه او تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الاعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار او الانظمه الاخري الساريه التي تمنح غير السعودي حقوقا افضل فيما يتعلق بتملك العقار واكتساب الحقوق العينيه الاخري عليه. الماده السادسه لا يترتب علي تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه؛ اي حقوق او امتيازات عدا الحقوق المقرره لمالك الحق العيني نظاما. الماده السابعه يجوز -علي اساس المعامله بالمثل- للممثليات الدبلوماسيه المعتمده بالمملكه تملك المقر الرسمي لها ومقر السكن لرييسها واعضايها، ويجوز للهييات الدوليه والاقليميه -في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها- تملك المقر الرسمي لها؛ وذلك بشرط الحصول علي موافقه وزاره الخارجيه. الماده الثامنه 1- علي الشركه غير السعوديه، او الكيان غير السعودي غير الربحي، او الكيان غير السعودي الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء -المشار اليهم في الفقرات (2) و(3) و(4) من تعريف غير السعودي- التسجيل لدي الجهه المختصه قبل تملك العقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه، وذلك وفق ما تحدده اللايحه. 2- يكون تملك غير السعودي للعقار او اكتساب الحقوق العينيه الاخري علي العقار في المملكه صحيحا بعد تسجيله لدي السجل العقاري وفقا للاحكام المنظمه لذلك. الماده التاسعه دون اخلال باي رسوم او ضرايب مقرره نظاما، يفرض رسم تستوفيه الهييه علي قيمه تصرف غير السعودي بالحقوق العينيه علي العقار في المملكه لا يزيد قدره علي (5 %) من تلك القيمه. الماده العاشره 1- دون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر، يعاقب من يخالف احكام النظام او اللايحه باي من الاتي: ا- الانذار. ب- غرامه لا تزيد علي (5 %) من قيمه الحق العيني محل المخالفه بما لا يزيد علي (10.000.000) عشره ملايين ريال. 2- تحدد اللايحه جدولا بالمخالفات والعقوبات المقرره لها بناء علي احكام النظام واللايحه. علي ان يراعي في تحديد العقوبه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها. الماده الحاديه عشره 1- تشكل بقرار من مجلس اداره الهييه لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، من المتخصصين في الانظمه، وتتولي النظر في المخالفات وايقاع العقوبات الوارده في الماده (العاشره) من النظام. 2- تحدد بقرار من مجلس اداره الهييه قواعد عمل اللجنه واجراءاتها ومكافات اعضايها. 3- يجوز الاعتراض علي قرارات اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ التبليغ بها. الماده الثانيه عشره 1- استثناء مما تضمنته الماده (العاشره) من النظام، ودون اخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي نظام اخر؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمدا معلومات غير صحيحه او مضلله تؤدي الي تملكه للعقار او اكتسابه ايا من الحقوق العينيه الاخري علي العقار بالاتي: ا- غرامه لا تزيد علي (5 %) من قيمه الحق العيني محل المخالفه بما لا يزيد علي (10.000.000) عشره ملايين ريال. ب- بيع الحق العيني علي العقار. 2- تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الفعل المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، وتتولي المحكمه المختصه النظر في ذلك وايقاع العقوبه. 3- اذا حكمت المحكمه ببيع الحق العيني وفق الفقره (۲) من هذه الماده؛ فيرد الي مرتكب الفعل ثمن الحق العيني او ما دفعه مقابل اكتسابه له -بعد حسم الغرامات واي ضرايب او رسوم اخري مقرره نظاما ومصاريف البيع منه- ايهما اقل، ويورد ما تبقي من حصيله البيع الي الخزينه العامه للدوله. الماده الثالثه عشره 1- يصدر مجلس الوزراء اللايحه -بناء علي اقتراح من مجلس اداره الهييه وموافقه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه- خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. 2- تحدد اللايحه: ا- اجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينيه علي عقار في المملكه. ب- متطلبات انفاذ احكام النظام المقرره علي غير السعودي غير المقيم في المملكه. ج- مقدار الرسم المذكور في الماده (التاسعه) من النظام، علي ان يحدد بناء علي نوع الحق العيني للعقار والغرض منه والنطاق الجغرافي. د- التصرفات الخاضعه للرسم بنسبه الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمه لذلك. الماده الرابعه عشره يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1421/04/17ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام. الماده الخامسه عشره يعمل بالنظام بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.