tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020- 321

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1505 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-321-2020) القار رقم
1 (V-300-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله d'ايره، ولم تكن الدعويه لمهاه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن

المستند:
- الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١.
«المدعي اذا تترك ترك، والTARك يترك».

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١١/٢٤١١ ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) مالكه مؤسسه (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-300-2018) و تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
استوفت الدعي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المعديه (... ) مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم
(…) تقدمت بلاله دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بفرض عرامه التاخر في
التسجيل بضريه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «اقدم ايكم بطلب التماس اعفاء
من الغرامه: حيث لم يكن لدينا علم بان التسجيل في ضريبه القيمه المضافه يشمل
كاففه الحسابات الفرعيه للمؤسسه الرييسيه لنفس رقم المكلف، ونطلب الغاء الغرامه
المفروضه بببلغ وقدره (١٠٠٠) عشره الاف ريال».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في
القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- ان العلم بالانظمه واللوايح وفق
بالجهل او الخطا ما دام قد تم النشر وفق
المتطلبات النظامه قبل بدء التطبيق بوقت كاف، واتخذت كافه اجراءات التوعيه من
اجل التطبيق الصحيح للنظام واللاحته، واتاحت كافه وسايل الاتصال والاستفسار عن
طريق مركز الاتصال الموحد لتعويه المكلفين بالخطوات الاجراييه اللازمه.
٢- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره، الذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه المتعلقه بالملك،
فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبي مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه باءه تغييرات / ... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لدي ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه- وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفعت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من يقبله، وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الحكم برفض الدعوي.
في يوم الاربعاء ب تاريخ ٢٠١٠/٠٣/١٨ (....) اختتت الداره جاستها الاولي، للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالكه مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمجاده علي طرفي الدعوي، حضر (....) هويه وطنيه برقم (....) بموجب وكاله لا تثوله في تمثيل المؤسسه المعنيه من الناحيه النظاميه، وحضرت (....) هويه وطنيه رقص (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) وتم افهام الحاضر ان عليه احضار وكاله تثلله حق تمثيل المعنيه بصوره نظاميه، وقررت الداره تاجيل الجلسه.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٧ م, عقدت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطبيه رقم (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمباداه علي طرفي الدعوي، لم يخضر من يمثل المدعيه نظاما مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف هذه الدعوي، وحضر (....) هويه وطبيه رقم (....) بصفته ممتلا للهيثه العامه للزکاه والدخل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…)، وبعد المناقشه
وحيث لم يخطر من يمل المعديه نظاما في هذه الجلسه، ولا في الجلسه السابقه،
قررت الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٥٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور من يملد المديعه الجسه المنعقد يوم الثالثه
ب تاريخ ٢٠٠٧/٧ مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجسه، وحيث نصت الماده
(العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي
انه: - اذا لم يضر المدعي في اي جسه تبلغه بها في الموعد المحدد
لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها.
٢- اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت
مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها،
او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن.
ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المدحه لسعام الدعوي- اقامه دعوي تقيد
بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلابيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره
التقديريه والمنبه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت
الجلسه المنعقده يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٧/م، والتي تغيبت عمليه عنها مع
ثبوت تبلغها بموعدها، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشريعه
تنص علي ان «المدعي اذا تترك ثRK، والاتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان
الدعوي غير مهياه للكيم فيها، وقررت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المعنيه بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القراء
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الداره بالاجماع:
- شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.