gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2024-232168 الصادر في الاستيناف رقم (V-2024-232168) في الدعوي المقامه من / المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/10/16م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/02/20م، من .... هويه وطنيه رقم (...). بصفته ممثلا للمستانفه بموجب الوكاله رقم (...) وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم (...)، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (209916-2024-VD) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: * رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيما يتعلق بتعديل بند الرقم المجاني : 8001220000 4/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2024-232168 الصادر في الاستيناف رقم (V-232168-2024) المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر اغسطس لعام 2020م، وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تتمثل في كون شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدنيه الناتجه عن الضرر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا الشخص للاطراف المتضررين ويتم ذلك لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي الشخص المتضرر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض الشخص المتضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه ( كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل)، وليس شركه تامين (الطرف الثالث المتسبب بالضرر، ومن ثم تحل المستانفه محل الشخص المتضرر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لاساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فانه بتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه بناء علي مبدا الحلول) من المؤمن له - عميل المستانفه - الي المستانفه، وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وحيث عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها لنظر الاستيناف المقدم عبر الاتصال المريي، بناء علي الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، التي تنص علي انه: " تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه، وللدواير - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف - سماع الاقوال والدفوع بالترافع عن بعد او حضوريا، بحسب تقديرها، وتعد الجلسه -في حال انعقادها عن بعد - في حكم المنعقده حضوريا، وترتب كافه اثارها، وتثبت الدايره ذلك في محضر الجلسه"، وجري الاطلاع علي ملف الدعوي والمذكرات والمستندات ذات العلاقه، وعلي قرار دايره الفصل محل الاستيناف، وبعد المناقشه والمداوله قررت الدايره رفع الجلسه واصدار القرار. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الرقم المجاني : 8001220000 4/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2024-232168 الصادر في الاستيناف رقم (V-232168-2024-2024) الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد دعوي المستانفه فيما يتعلق بتعديل بند المبيعات عن الفتره الضريبيه لشهر اغسطس لعام 2020م، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الحاله محل الخلاف تتمثل في كون شركه تامين المتسبب بالضرر (الطرف الثالث) تتحمل تغطيه المسؤوليه المدنيه الناتجه عن الضرر الذي تسبب به المؤمن له من خلال سداد مبلغ تعويض عن الخساير الذي يتسبب فيها هذا الشخص للاطراف المتضررين ويتم ذلك لكونه حاملا لوثيقه تامين شامل عن طريق سداد التعويض لشركه التامين المؤمنه علي الشخص المتضرر اي المستانفه بناء علي مبدا "الحلول" وذلك لكون مسؤوليه تعويض الشخص المتضرر في هذه الحاله تقع علي عاتق المستانفه (كونها الشركه مصدره وثيقه التامين الشامل، وليس شركه تامين الطرف الثالث المتسبب بالضرر، ومن ثم تحل المستانفه محل الشخص المتضرر فيما يتعلق بمطالبه شركه التامين بالتعويض، اما بالنسبه لاساس حصول المستانفه علي مبالغ التعويضات فانه بتم بناء علي نقل حق المطالبه بالتعويض والحصول عليه بناء علي مبدا الحلول من المؤمن له - عميل المستانفه- الي المستانفه، وبعد الاطلاع علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللايحه الاستينافيه والمستندات المقدمه، يتبين ان سبب التعديل حسب اشعار التقييم النهايي محل الخلاف هو اضافه قيمه التعويض المستلم من شركه التامين علي المبيعات الاساسيه، استنادا علي الماده (49) والماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان الماده (49) اعلاه تتعلق بالمشتريات، ولم يحدث اي تعديل علي المدخلات خلال الفتره محل الخلاف، حيث تم التعديل فقط علي بند المبيعات. كما ان الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لا تتعلق مباشره بتعويضات الطرف الثالث، مما يخالف الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. حيث ثبت ان التعويض المدفوع يمثل مبلغا يتم سداده من قبل المستانفه لعميلها ثم يسترد من شركه التامين، وهو ليس توريدا لسلع او خدمات الرقم المجاني : 8001220000 4/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم: VA-2024-232168 الصادر في الاستيناف رقم (V-2024-232168) حسب ما نصت عليه الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبالتالي، فان فرض الضريبه علي هذا المبلغ لا يستقيم حسب النظام، لانه ناتج عن التزام بالتعويض وفق وثيقه التامين وليس عن توريد، ومبلغ التعويض هو نتيجه للالتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الحادث، ولا يمثل توريدا مفترضا. بناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار اولا : قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده المحدده نظاما. ثانيا : قبول الاستيناف المقدم من المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، موضوعا، والغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام رقم (-VD-2024-209916)، والغاء قرار المستانف ضدها المتعلق باخضاع مبلغ (2,667,288.97) ريال الي بند المبيعات. عضو الاستاذ / .... رييس الدايره الدكتور / .... عضو الدكتور / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 4/4 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني