moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439533015 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعي عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٣ه علي ان يقوم ب(المرافعه والمدافعه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٦ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه بما يلي: (بوكالتي الشرعيه والنظاميه عن المدعي اتقدم بتحرير دعواه لقد قام المدعي عليه بتحرير شيك بدون رصيد بمبلغ وقدره ٢٨٠٠٠ الف ريال برقم ٠٠٧ وتاريخ ٥/١٢/١٤٣٧ مقابل اتعاب لقيامه بالمرافعه والمدافعه بالدعوي المقامه ضده من (...) والمقيده لدي المحكمه التجاريه بالدمام لدي الدايره التجاريه الثالثه) لصالح (...)، علي ان استحق مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الفا ريال سعودي متي انتهاء القضيه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧٠,٧٨٥,٥٢) مايتان وسبعون الفا واربع مايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وخمسون هلله)، وذلك حسب الصك رقم (٤٩٣٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه الشيك السابق تحريره رقم (00000007) بتاريخ: 1437/12/05ه بمبلغ (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال مسحوب علي بنك (...)، ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: انه قام بتوكيل المدعي في القضيه المقامه ضده وانتهت بالحكم لصالح خصمه، وقد قام المدعي بالاقرار عنه دون تفويض منه، مما جعله يخسر القضيه، وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/13 ه وملخصها: حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي، وحضر لحضورهم المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره المدعي عليه بضروره تقديم اجابته محرره مكتوبه والا ستجري الدايره اللازم حيال ذلك، فاصر علي عدم المداخله، وبسؤال المدعي عن وجود اتفاق مكتوب وعن قدر الاتعاب المتفق عليها فاجاب: بانه اتفق مع المدعي عليه شفهيا دون وجود عقد مكتوب علي اتعاب قدرها (30,000) ثلاثون الف ريال وتنازل عن (2,000) الفا ريال فبقي له في ذمته مبلغا قدره (28,000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وبسؤاله عن البينه المثبته لدعواه فاحال علي الشيك السابق، وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه النطق بالحكم في تاريخ 1444/03/22 ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه عن سبب عدم تجاوبه في الجلسه الماضيه فاجاب بوجود خلل تقني حجزه عن ذلك وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي قدم مذكره تضمنت ما نصه: بانه قد وكل المدعي لاجل القيام بالطعن في اقوال المدعيه وبالتوقيع الذي علي الفواتير المقدمه من قبلها، والوكيل لم يفعل ما طلب منه وقام بالاقرار عنه واستلم منه مبلغ (130,000) مايه وثلاثون الف ريال لاجل القيام باثبات براءته من موضوع القضيه، وقد تعمد الاضرار به بدون وجه حق ودون ان يمتلك البينه علي الاقرار الذي اقر فيه، ولم يقدم ما يفيد بعدم استلام هذه البضاعه ونفي المسؤوليه عنها، بل قام باقرار باستلام البضاعه، لذا يطلب تقديم اثبات حقيقه كل اقواله بدليل واقع وملموس، كما انه لم يطلب من المدعيه (...) احضار هذه البضاعه ولا يعرفها، ولم يري البضاعه حتي تاريخه، فكيف للوكيل ان يعترف ويقر بها باقرار يؤدي الي الاساءه لموكلته بدون دليل قاطع رغم افهامه بان الفاتوره مزوره وغير حقيقيه وطلب منه الطعن بالتزوير والغش واحالتها للادله الجناييه ولكنه لم يفعل ما طلب منه ، وبعرضها علي المدعي اجاب: انكر ما ذكره المدعي عليه، وافاد بانه رفض يمين المدعيه وهذا الذي اسقط حقه، فاعادت الدايره السؤال عليه فيما يتعلق باقراره في تلك القضيه باستلام البضاعه وتسليم الثمن فاجاب: بانه لا يعرف البضاعه وطلب مراجعه صك الحكم، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يريدون اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٨,٠٠٠) ثمانيه وعشرون الف ريال، تمثلت اتعابه في القضيه التي قام المدعي عليه بتوكيله فيها للترافع عنه بحسب ما سبق بيانه مفصلا في واقعات القضيه، ولما كان النزاع ناشي بين وكيل وموكل متعلق بقضيه سبق نظرها لدي المحكمه فيكون الاختصاص منعقدا لها استنادا للماده السادسه والعشرين واللايحه الخامسه من الماده الثامنه والعشرين من نظام المحاماه ونصها نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه واما من جهه الموضوع فان المدعي عليه يدفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به لعدم بذله الوسع وعدم القيام بالعمل المنوط به وصدور تفريط منه ادي الي صدور حكم في مواجهته وذلك باقرار المدعي بواقعه غير صحيحه، ولما كان المدعي ينكر ذلك ويذكر ان طريق الحكم بسبب عدم قبول المدعي عليه لليمين، ويدفع بقيامه بالوفاء بكل المهام المنوطه به، ولما كان الثابت من الحكم السابق بعد اطلاع الدايره عليه وتفحصه اعتماد الدايره مصدره الحكم علي اقرار المدعي بصفته وكيلا عن المدعي عليه في تلك الدعوي، ولما عرضت الدايره موضوع الاقرار علي المدعي صرح امامها بعدم معرفته البضاعه وما يتعلق بها وهذا يناقض الاقرار الصادر عنه، مما يثبت معه تفريط المدعي فيما وكل من اجله، وبالتالي عدم استحقاقه الاتعاب المدعي بها لعدم تحقق النتيجه المرجوه من الاتفاق، وتنتهي الدايره معه الي عدم استحقاق المدعي ورفض مطالبته لما تقدم من اسباب وبه تقضي كما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.